محافظة بنى سويف قرار رقم 625 لسنة 2025

إلغاء شارع معتمد غير موجود على الطبيعة بعرض (4)م واعتماد شارع آخر قائم على الطبيعة بعرض (4)م وطول (30)م تقريبًا بالمخطط التفصيلى لقرية دنديل مركز ناصر وذلك بناءً على الطلب المقدم من المواطن/ طه تمام عبد الحليم وآخرين وفقًا للخريطة المرفقة والمعتمدة منا فى هذا الشأن .


محافظة بنى سويف قرار رقم 625 لسنة 2025 محافظ بنى سويف بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بنظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية ؛ وعلى موافقة اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم 2364 لسنة 2017 فى هذا الشأن ؛ وعلى قرار المجلس التنفيذى للمحافظة رقم (15) بتاريخ 18/2/2025 بالموافقة على طلب المواطن/ طه تمام عبد الحليم وآخرين والذين يرغبون فى إلغاء شارع معتمد غير موجود على الطبيعة بعرض (4)م واعتماد شارع آخر قائم على الطبيعة بعرض (4)م وطول (30)م تقريبًا بالمخطط التفصيلى لقرية دنديل مركز ناصر؛ قـــــــــرر : المادة الأولى - إلغاء شارع معتمد غير موجود على الطبيعة بعرض (4)م واعتماد شارع آخر قائم على الطبيعة بعرض (4)م وطول (30)م تقريبًا بالمخطط التفصيلى لقرية دنديل مركز ناصر وذلك بناءً على الطلب المقدم من المواطن/ طه تمام عبد الحليم وآخرين وفقًا للخريطة المرفقة والمعتمدة منا فى هذا الشأن . المادة الثانية - على الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وقرار المجلس التنفيذى للمحافظة رقم (15) بتاريخ 18/2/2025 مع تحصيل مقابل التحسين وفقًا لأحكام القانون رقم 222 لسنة 1955 وتعديلاته وقرار المحافظة رقم 890 لسنة 2024 المادة الثالثة - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية . المادة الرابعة - على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار . صدر بتاريخ 13/4/2025 محافظ بنى سويف الدكتور/ محمد هانئ غنيم