قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 2431 لسنـة 2024

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 205٫38م2 زمام قرية الشورانية التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة بمحافظة سوهاج ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بإيجار اسمى مقداره ثلاثة جنيهات عن كل متر مربع سنويًا لمدة ثلاثين عامًا ، لصالح مديرية الزراعة بالمحافظة لإقامة جمعية تعاونية زراعية .


قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 2431 لسنـة 2024 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛ وعلى طلب محافظ سوهاج وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 205٫38م2 زمام قرية الشورانية التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة بمحافظة سوهاج ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بإيجار اسمى مقداره ثلاثة جنيهات عن كل متر مربع سنويًا لمدة ثلاثين عامًا ، لصالح مديرية الزراعة بالمحافظة لإقامة جمعية تعاونية زراعية . ( المــادة الثــانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 المحرم سنة 1446 هـ ( الموافق 28 يوليــــة سنة 2024 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى