قـرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 378 لسنة 2024

يعين نائبًا لرئيس هيئة قضايا الدولة كل من وكلاء الهيئة السادة اولهم /نادر کمال محمد خليل واخرهم /إسراء عبد الرحمن محمد عبد الرحمن .


قـرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 378 لسنة 2024 رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٦٣ بتنظيم هيئة قضايا الدولة والقوانين المعدلة له ؛ وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة بجلسة 27/6/2024 ؛ وبناءً على ما عرضه وزير العدل ؛ قــــــــرر : ( المادة الأولى ) يعين نائبًا لرئيس هيئة قضايا الدولة كل من وكلاء الهيئة السادة : 1- نادر کمال محمد خليل . 2- علاء محمد عبد السميع السيد . 3- محمد بهاء الدين السيد محمد أحمد عفيفى . 4- جمال عطا محمد أحمد . 5- محمد خميس عبد العظيم محمد 6- الطيب محمود عبد العال أحمد 7- محمد محمد صالح متولى جاد الله . 8- عبد العاطى أبو المعاطى محمد على . 9- محمد حلمى محمد أبو عمر . 10- عبد الحميد إبراهيم عبد الحميد حسن . 11- أحمد عبد المعطى محمد أبو سمرة . 12- أيمن فتحى عبد المقصود صهوان . 13- محمد السيد عبد البارى عبد السلام . 14- أشرف محمود شهاب عبد اللطيف . 15- فرج عبد اللطيف حمودة السيد . 16- عماد محمد إسماعيل داغر . 17- حسناء حسن محمد محمد حسن . 18- مروة يسرى حسن الشريف . 19- إبراهيم مجاهد أحمد السيد . 20- وائل مصطفى عبد الغفار . 21- أحمد رأفت على حسن سويدان . 22- أمين السيد عبد الرحيم حسين . 23- على محمد السيد عطا الله . 24- غادة محمد حلمى حسين حلمى . 25- أيمن محروس الشاملى محمد سليم . 26- صابر کامل محمود السيد جاد الله . 27- إبراهيم عبد الكريم محمد الشرشابى . 28- هيثم نعيم عبد القادر سالم . 29- حمزة محمد عبد الله نصار . 30- شريف محمد عبد الحميد زهرة . 31- محمد مسموع أحمد أبو طالب . 32- محمود بسيونى أحمد شلبى . 33- عونى إبراهيم محمد أحمد محسن . 34- هشام صفوت حنا قلته . 35- رشا صلاح ثابت عامر . 36- عبد العال أحمد عبد العال أحمد . 37- أسامة على بكرى أحمد . 38- جمعة عطية جمعة مريز . 39- أحمد محمد صادق سليمان . 40- محمد يوسف يوسف محمد . 41- شريف أحمد خليل البربرى . 42- أحمد حامد محمد عبد اللطيف . 43- عصام فايق محفوظ محمد . 44- محمد عبد الستار عبد الرازق صابر . 45- أحمد عوض حمص عوض . 46- منصور السيد منصور أحمد . 47- نادر أحمد عبده أحمد عتش . 48- أيمن حمادة محمد محمد سعد . 49- أشرف عبد الصادق أحمد موافى . 50- رضا محمد الصغير أمين . 51- أحمد أحمد سيف الدين محمد أبو صير . 52- على عوض عبد الحميد المؤذن . 53- عفيفى محمود عفيفى فضل . 54- خالد رمضان محمد الدماصى . 55- محمد عبد الصبور عبد الكريم جلال . 56- ماجد محمد محمد على الحلوانى . 57- أحمد عباس ونس شليب . 58- أحمد محمد عبد الحميد رشوان . 59- هانى أحمد محمد عياد . 60- حسام الدين ربيع بکرى أمين . 61- محمد سمير سرور موسى الجمل . 62- محمد يحيى حجازى محمد . 63- أحمد عبد الرازق جهورى عبد الله . 64- وائل طلعت أحمد عبد الرحيم . 65- رانيا أحمد صالح عثمان . 66- هشام محروس محمد أحمد الشابورى . 67- السيد عبده إسماعيل محمد . 68- حنان على طه موسى . 69- هانى شعبان بشير حسين . 70- طارق أحمد سيد أحمد . 71- عبد الكريم صلاح الدين محمد مرعى . 72- جورج إسحق صادق إسحق . 73- محمود عبد العال محمود محمد . 74- أحمد حمدى عدلى مسعود . 75- محمد أحمد حسن مصطفى . 76- أحمد صفوت رمضان على . 77- هانى الشرقاوى أحمد عبد الرحمن . 78- مروان فؤاد على حسن الحداد . 79- سامح إبراهيم حسن عبد الكريم . 80- معتز جلال عبد الحليم أحمد . 81- محمد بشير على ندا . 82- وائل محمد مصطفى أبو زيد . 83- د. حسام حامد حسن عبد الجواد . 84- مصطفى يحيى محمد عبد اللطيف . 85- أحمد أمين مصطفى أمين . 86- شادية عرفات متولى محمد . 87- أحمد محمد عبد الرحمن صبرة . ( المادة الثانية ) يعين وكيلا لهيئة قضايا الدولة كل من المستشارين بالهيئة السادة : 1- محمد محمود محمد حسن خضر . 2- عبد المجيد بركات عبد المجيد محمد . 3- السيد مسعد السيد صبره . 4- أسامة سعيد الصادق سعيد . 5- هيثم فرج محمد طه . 6- أحمد عيد أحمد قنديل . 7- محمود ماهر عبد المحسن أحمد . 8- أحمد إسماعيل على عثمان . 9- علاء حسن عبد الرحيم عثمان . 10- محمد عودة محمد عواد . 11- وليد محمد محمد عطية . 12- أحمد بدر عبد العاطى بدر . 13- محمد حمزة محمد المرسى . 14- صبرى محمد عبد العاطى إسماعيل . 15- أسامة على أحمد توفيق . 16- عاطف عبد الباسط أحمد محمود . 17- مسعد مصبح مجاهد مصبح . 18- مصطفى عبد المنعم محمد السعيد . 19- خليل سالم خليل سالم . 20- رغدة مصطفى أحمد شنب . 21- مهاب محمد أحمد عبد القادر أبو عيطة . 22- د. محمد عادل على عبد السلام . 23- عادل يوسف محمد محمد . 24- جمعة عوض الله عمر صديق على . 25- أحمد عبد المعز عبد الهادى إبراهيم شعلان . 26- إبراهيم موسى سليمان إبراهيم . 27- يوسف أحمد أحمد عوض . 28- عمرو السمان محمد السمان . 29- محمد جمال أمين عبد النبى أحمد . 30- يحيى عبد القادر رمضان الغزولى . 31- أشرف ياسين سعد ضيف الله . 32- سوزى إسماعيل السيد أحمد إبراهيم . 33- ريم هانى محمد نعيم على هندى . 34- محمد مصطفى محمود سيد . 35- أسامة على سليمان على . 36- يحيى على عبد العال سيد على . 37- أحمد مصطفى محمد أحمد المليجى . 38- آيات سمير خلف الله همام . 39- خديجة يحيى محمد على عبد الله . 40- رضا أحمد إبراهيم أحمد . 41- محمد محمود محمد شعبان . 42- د. أسامة محمد إبراهيم عبد الرحمن شملولة . 43- أحمد محمد عبد العظيم الجارحى . 44- محمد كمال محمد على إبراهيم شرف . 45- محمد أبو طالب إبراهيم عوض . 46- نصر عبد المنعم حسانين أحمد . 47- على أحمد محمد محمد هلول . 48- محمد أمين على العوانى . 49- هانى عبد العزيز عبد السميع أحمد . 50- على أحمد على أحمد عبيد . 51- عمر محمد السيد السيد سليمان . 52- السيد محمد فتحى زين الدين . 53- أحمد حلمى السيد أحمد المكاوى . 54- محمد محمود عبد الحافظ محمود . 55- محسن محمد عبد الحكيم محمد . 56- نجوى محمود سليم حسانى . 57- محمد عثمان مقبل متولى . 58- مصطفى بدر أحمد محمد صادق . 59- مصطفى فوزى أحمد إبراهيم السيد . 60- يسر إبراهيم كمال القهوجى . 61- محمد إسماعيل أحمد إسماعيل . 62- محمد سعيد محمد حافظ عمران . 63- محمد محمد سليمان إبراهيم . 64- هانى محمود على الصافى . 65- شريف ممتاز محمد على . 66- أسماء مصطفى زكريا عبد المجيد . 67- ميسرة محمد محمد مدبولى . 68- تامر حسن سيف الدين على . 69- نهى عبد الله عبد المؤمن إبراهيم . 70- رزان محمد مصطفى أبو زيد . 71- محمد رأفت فتحى وزيرى . 72- هانى أيمن محمد حسن البقلاوى . 73- ديانا شوقى فرج هنرى فرج . 74- هانى يوسف بولس هارون . ( المادة الثالثة ) يعين مستشارًا بالهيئة كل من المستشارين المساعدين من الفئة (أ) بالهيئة السادة : 1- معتز بالله مصطفى كامل منصور عامر . 2- أحمد سعيد شبل زكى الفقى . 3- باسم سعيد متولى عطية . 4- أحمد محمد عبد الهادى مصطفى . 5- محمد محمود رياض الزيدى . 6- مايكل ارميا القس مرقس ديسقورس . 7- عمرو حسن کامل سيد أحمد . 8- رامى أحمد محمد عبد الرازق حمودة . 9- فاضل أحمد عبد المقصود وحيدة . 10- محمد شوقى فرغلى طه . 11- أحمد جاد محمود على زقزوق . 12- عماد عبد الحفيظ عبد الرحيم عبد المحسن . 13- معوض يونس عبد الحافظ حسن . 14- مصطفى فاروق أحمد حسن . 15- صابر عبد الفتاح عبد الله عبد المجيد . 16- ياسر كمال عبد الناصر أبو بكر . 17- ربيع سيد زكى محمد عبد الله . 18- محمد سلامة سلمان عفيفى . 19- عمر أحمد أمين شاهين . 20- عمر سعد عبد الصمد محمد . 21- على عفيفى محروس محمد . 22- دينا منير عبد الرازق السيد . 23- عصام محمد حسن محمد عارف . 24- حسين عطار خلف فراج . 25- إيناس محمد عبد القادر جاد الرب . 26- محمد أحمد الرفاعى عبد الرحمن سيد . 27- على محمود على عبد العليم على . 28- أحمد مصطفى محمد سليمان . 29- ريهام محمد إسماعيل محمد شومان . 30- محمود أمين محمد عبادة . 31- على إبراهيم على أحمد عبد الله . 32- عماد استفتاح الشاملى عبد العال . 33- أسماء عبد ربه شاهين سليمان . 34- الجوهرى السيد الجوهرى فرج . 35- سلمى محى الدين خالد العلايلى . 36- هبة الله لطفى محمد عبد الحافظ . 37- محمد زكريا أحمد أبو زيد . 38- حسن صبرى عبد الحافظ الشويحى . 39- صبرى محمد محمود محمد إسماعيل . 40- عادل أحمد عبد القادر محمد . 41- مختار عطا محمد الشيخ يوسف . 42- محمود عبد المنعم على أحمد . 43- محمد نسيم منصور إبراهيم . 44- شريف رفعت حفنى سالم . 45- عاطف صابر خضرى أبو زيد . 46- منى محمد أحمد عبد الله محمود . 47- شاهنده سامى غريب بلال . 48- كامل عبد الله محمد الطنطاوى . 49- محمد على محمد عيسى . 50- جمال حسين محمود حسن . 51- ريحاب محمد عوض إبراهيم . 52- حازم على محمود على . 53- أمين صبرى أمين غازى . 54- على حسين على العواد . 55- محمد فتح الله إبراهيم محمد الصفتى . 56- رجب سعيد السيد محمود . 57- د. دعاء محى الدين محمود الغزولى . 58- وائل عبد الحليم عدلى ضاحى . 59- هبة رضا سعد حسن الشرقاوى . 60- إيهاب عبد الرؤوف شحاتة على . 61- محمد على أمين عبد العزيز . 62- أميرة على محمد محمد . 63- هند محمد عبد الستار سعد . 64- سمير ناجى رياض عبد الصمد . 65- علاء جمعة توفيق عشرة . 66- أحمد وجيه محمد عبد النبى . 67- حسام عمر محمد يوسف . 68- عمرو محمد عبد الله صالح . 69- أحمد صلاح محمد رشاد محمد . 70- زكريا محمد زكريا على . 71- ريم محمد سعيد على عبد العظيم . 72- حمدى حلمى محمد الحوارنى . 73- يحيى محمود محمد إسماعيل . 74- وجنة عرفة كامل عبد الحليم . 75- أحمد محمد أحمد محمود على . 76- عمرو أبو الفتوح مطاوع عمران . 77- مصعب مختار فتحى إبراهيم . 78- أحمد السيد محمد تمام . 79- محمد رمضان محمد عبد اللاه . 80- إبراهيم أنور حسين طه الأصفر . 81- محمد السيد على السيد أحمد . 82- هشام صلاح محمود محمد . 83- مجدى ممدوح أبو المجد إبراهيم . 84- محمد خليفة عبد العزيز على . 85- وليد على حسن أحمد . 86- عادل صلاح محمد إبراهيم . 87- محمد أحمد عبد الرحمن على . 88- محمد عبد المنعم محمد على عبد الحافظ . 89- محمد عادل عبد الرحيم جابر . 90- كريم إبراهيم إبراهيم إبراهيم متولى . 91- عماد عبد العليم معوض عبد القادر . 92- إبراهيم محمد محمد أحمد . 93- سارة محمد موسى عبد السلام عبد العال . 94- عمر الفاروق على محمد يوسف . 95- أحمد عبد الفتاح عبد الصمد محمد . 96- محمود صلاح على حسن . 97- محمود محمد دياب إبراهيم . 98- أمينة مصطفى محمود إبراهيم الأشقر . 99- محمد حمد الله محمد عبده . 100- تيسير أحمد عزيز على محمد . 101- أميرة حسن شحاتة کريم . 102- يوسف أحمد يوسف حمزة . 103- ندى محمد مجدى يوسف . 104- أحمد محمد صابر محمد . 105- محمد خليل عبد العظيم ليثى . 106- هشام محمد محمد سليمان . 107- سلوان وحيد عبد المطلب محمد . 108- محمد منير عبد العزيز عبد المجيد . 109- أحمد فارس أنور عبد الفتاح . 110- معتز ربيع أحمد زامل . 111- إيمان محمود محمد سعيد . 112- حمادة محمد وهبة محمد . 113- مرفت مصطفى عراقى مصطفى . 114- مصطفى يحيى عبد الغنى محمد . 115- أحمد سعيد على محمد . 116- سالى خليل محمد الديب . 117- إبراهيم شوقى على محمد . 118- سماح مسعد عبد المقصود بيومى . 119- محمد حسن محمد عبد الحميد نجم . 120- جمال علاء الدين لطفى سيد أحمد . 121- سامى عطية على مصطفى . 122- إسراء حسن رمضان قضيب . 123- مصطفى سعود أحمد خليل . 124- محمد عبد الرؤف محمد صبره . 125- حامد عبد الرحمن محمد محمد سلامة . 126- هاجر سليمان عبد الحفيظ رضوان . 127- نيرة جمال مصطفى على . 128- رضوى منصور محمد منصور . 129- محمود مجدى أحمد عمر . 130- محمود إبراهيم عبد الخالق حبيبة . 131- سارة الفضالى أحمد أبو الفضل . 132- سالى أحمد أحمد طلبة . 133- أحمد محمد محمد عبد المجيد . 134- محمد مسعد محمد الخولى . 135- صلاح عبد المحسن نجيب أبو زيد . 136- رائف عبد الله قرنى عبد المحسن . 137- أحمد عبد الكبير عبد المبدى محمد . 138- محمود محمد حامد السيد . 139- ندى آمر حسن أبو هيف . 140- رامى عاطف سعد حسن الفحام . 141- سماح محمد إبراهيم محمد . 142- غادة صلاح الدين عطية أبو طالب . 143- محمد عماد محمد مصرى . 144- ريمون سمير شفيق بساتى . 145- أميرة الحفنى محمد داود . 146- غادة مصطفى يس محمد . 147- هالة إسماعيل محمد حسن . 148- رنا خالد إبراهيم حمروش . 149- محمود جمعة فتحى إبراهيم . 150- أحمد جمال على يوسف . 151- محمد على زكى أبو اليزيد . 152- محمد إبراهيم عبد الوهاب الدلتونى . 153- رمضان عوض عبد العليم مسعود . 154- أحمد عبد الرحمن إبراهيم حسين . 155- وائل ماهر زكى عبد المسيح . 156- عمرو محمد السيد محمد عفيفى . 157- محمد حاتم محمود إبراهيم . 158- مراد على محمود على حسين . 159- محمد مجدى توفيق حبيب . 160- محمود محمد عبد القادر عقل . 161- أحمد محمد خلف الله معوض . 162- محمد أمين عبد التواب محمد . 163- محمد صلاح سالم مصرى . 164- محمد طارق رشاد حنفى . 165- ميادة محمد علاء الدين إبراهيم . 166- منة الله أشرف إسماعيل أمين . 167- أحمد محمد نبيل زكى عبد العليم . 168- هند محسوب عبد السلام داود . 169- عمر السيد دياب بسيونى . 170- محمد الأمير عبد الوهاب . 171- مى عبد النعيم عبد المنعم حبيب . 172- أحمد على حسن على عبيد . 173- ريهام رفعت محمد المحلاوى . 174- داليا فايق فخرى حزين . 175- محمد طاهر عبد البارى إبراهيم . 176- الشيماء محمد محمد أبو الفتوح شحاتة . 177- أنطون عادل حكيم تادرس . 178- حنان أبو شناف يوسف عبد الله . 179- أحمد محمد عباس هندى . 180- عائشة أحمد سمير محمود . 181- عبد الفتاح إبراهيم محمد عبد النبى . 182- أمل الشحات أبو بكر حسن عبد الرحمن . ( المادة الرابعة ) يعين مستشارًا مساعدا من الفئة (أ) كل من المستشارين المساعدين من الفئة (ب) بالهيئة السادة : 1- محمد رشاد بهجات داود . 2- عبد الله محمد أبو الفتوح على . 3- ياسمين محمود سلامة جبر . 4- أحمد عبد الحليم عوض طه . 5- لميس محمد عبد السلام إبراهيم صقر . 6- حسناء عبد الحى محمد الشريف . 7- إيناس على محمد سليمان . 8- أحمد هاشم محمد محمد . 9- د. عبير فؤاد إبراهيم محمد الغوبارى . 10- محمد حسن عبد القادر حسن . 11- علاء جلال شيمى محمد سالم . 12- على مهدى إبراهيم محمد سليمان . 13- منتصر محمد محمد السيد حسانين . 14- أحمد حسن محمد عبد الحافظ . 15- نشوى السيد فهيم عبد الستار . 16- محمد فوزى عبد الظاهر محمود . 17- محمد عبد الله حلمى عبد الحميد . 18- محمد شعبان عبد التواب رجب . 19- حسام فتحى شعبان الكومى . 20- محمد سيد يس محمد . 21- آية نشأت حامد محمد . 22- مى محمد مصطفى حسن . 23- أحمد على عثمان مندور شرف الدين . 24- أحمد عبد المالك جاهين دياب شاهين . 25- نهى محمود أحمد محمود . 26- آلاء محمد خيرى محمد عبد الحميد . 27- شريف أحمد السيد حمودة تمراز . 28- حاتم محمد كريم عبد المطلب . 29- محمد أحمد محمد البكرى . 30- هشام محمد سلامة حسن . 31- محمد أحمد خالد شديد عبد الجليل . 32- حازم عبد المنعم محمد جمال الدين . 33- محمد مجدى محمد عبد الفتاح سعدون . 34- عمرو إبراهيم محمد النعناعى . 35- محمود أسامة سعد إبراهيم . 36- د. محمد يحيى فكرى محمد محروس . 37- رامى محمد حسنى أحمد على الصواف . 38- ندى مرسى إبراهيم الزهار . 39- سارة محمد أحمد أبو القاسم . 40- سلمى على محمود محمد سليمان . 41- الشيماء عبد الغنى عبد العال إبراهيم . 42- محمود سعد جلال أحمد . 43- منال عبد المطلب لطفى عفيفى . 44- محمد عبد الرحيم عبد الحميد عبد العزيز . 45- هيثم سيد أحمد سيد . 46- سارة السيد عبد الحكيم السيد محمود عبد الله . 47- ريم طارق محمد زكى الطوخى . 48- شيماء صلاح منصور إسماعيل سالم أبو قلية . 49- بسمة السيد المتولى محمد الطناحى . 50- محمود عبد المعز عارف محمد . 51- عمرو أحمد محمد عبد المولى . 52- لميس شاكر عبد الستار مصطفى . 53- حسن موسى حفناوى مصطفى . 54- د. علاء عصام الدين زكريا عبد الغنى . 55- حاتم محمد محمد حسانين . 56- محمد خيرى على عبد اللطيف درغام . 57- نرمين عبد الناصر محمود عثمان . 58- محمد عبد الراضى البدرى عبد الراضى . 59- إيمان السيد حامد هلولة . 60- محمد عمر أحمد عمر على السيد . 61- محمود رجب محمود مساعد . 62- ميسرة على على الجراحى . 63- آلاء عبد الحميد محمد شباط . 64- حسن مصطفى عبد العليم حسين . 65- د. عبد الرحمن محمد أحمد سليمان عليان . 66- خلود على أحمد فهمى على . 67- محمد محمود أحمد عبد التواب . 68- وائل أشرف مسعد سليم عبد السلام . 69- د. رشا عبد البارى عبد اللطيف سعد . 70- عبد الرحمن عبد الجواد محمد عبد الجواد . 71- نهال سمير السيد عبد القادر . 72- صلاح الدين جمال حسين على . 73- محمد محمود أحمد موسى الشيمى . 74- أمينة عاطف خليل عبد العزيز . 75- أحمد محمد محمد أحمد . 76- ياسمين حسينى إبراهيم على . 77- مصطفى محمد سعيد عبد العزيز صدقى . 78- محمد أحمد محمد عبد الصادق محمد . 79- سليمان أحمد سليمان عواد صقر . 80- حسام محمد راضى قطب . 81- ولاء محمد حافظ الغريب . 82- إبراهيم السيد إبراهيم السيد حبيب . 83- عمر أحمد هشام أحمد العرابى . 84- إسراء حسن أحمد محمد إبراهيم . 85- أميرة محمد محمد محمد عبد الفتاح . 86- نهلة جمال محمد سعيد . 87- محمد صلاح عبد الله يوسف . 88- محمود صلاح أحمد سليم . 89- هبة محمد زين العابدين زكى . 90- آيات سالم على سالم قنديل . 91- مصطفى طاهر أحمد محمود . 92- حسام عبد الغفار عيسى عبد المولى . 93- أحمد عثمان محمد محمد . 94- محمود سعيد حسن محمد مسلم . 95- محمود لطفى محمد فاضل . 96- حلمى عبد الرؤوف السيد على . 97- نسرين صلاح فهمى السيد . 98- د. محمد سعيد يسين الزهيرى . 99- لبنى عمرو إبراهيم زغلول . 100- محمود أحمد محمود شعيب . 101- محمد زغلول ماهر خليل . 102- نشأت محمد فتحى محمد زين الدين . 103- أحمد جمال الدين محمد محمد . 104- ياسر أحمد جلال محمد . 105- مها صبرى عبد الحكم محمد . 106- أسامة صلاح الدين عبد الجواد على البيومى . 107- ربيع بطل أحمد محمد . 108- آيات محمود عبد الفتاح محمد . 109- نهى محمد زكريا محمد مطحنه . 110- عاصم سعد بدر جعارة . 111- رانيا محمد قاسم محمد . 112- رنا يسرى حسنى إبراهيم لبن . 113- مصطفى محمد مصطفى خليل . 114- محمد على أبو الفتوح شبل مقلد . 115- عبير جمال عبد المحسن السيد . 116- سمير عبد العظيم محمد حيطاوى . 117- أحمد عبد الهادى حسنين السيد . 118- فاطمة محمد حسين محمد على . 119- أحمد محمد أسامة عبد المنعم السجاعى . 120- سمر صبرى على سلامه الطايفى . 121- أحمد صالح جابر عيسى عبد البارى . 122- محمد شعبان على أحمد النقراشى . 123- غادة محمد عبد العظيم السيد . 124- ريهام عصام محمد يعقوب أبو سيف . 125- محمود بكر نصار عشرى . 126- أية محمد رأفت حامد أحمد رزق . 127- بسمه محمد سيد أحمد محمود منيسى . 128- أحمد ممدوح محمد حسين منسى . 129- أحمد محمد نبيل جلال بدوى . 130- يسر عزت همام عبد المقصود . 131- ولاء محمد يوسف أحمد بدر الدين . 132- أحمد الشحات إبراهيم موسى ليله . 133- رامى فاروق محمد أحمد حسانين . 134- محمد عبد الغنى جمعه إبراهيم . 135- أميرة زکريا يونس أحمد . 136- د. رضوى السيد عطية عبد الواحد . 137- سالى محمد إبراهيم فتحى سالم . 138- أحمد سعيد عويس محمد عمرو . 139- دينا محمد السعيد عبد المجيد زيادة . 140- محمد عادل محمد حافظ . 141- مروه محمد ممدوح الحسينى . 142- ميرهان سعيد عثمان محمد . 143- أحمد جمال محمود محمد الكردى . 144- منه الله محمد معوض عبد الحكيم . 145- محمد يوسف محمد سيد أحمد . 146- محمود سعيد محمود النجار . 147- محمد صوابى صميدة عبد الصمد . 148- ايه محمد إبراهيم النوسانى . 149- محمد زاهر السعيد الحسينى . 150- إسماعيل إبراهيم عبد المنعم إبراهيم قناوى . 151- سماح مصطفى محمد عبد العزيز . 152- على محمد أحمد مصطفى . 153- عمرو فتح محمد رجب . 154- منى سلامة عبد القادر محمد . 155- مروة أبو طالب أبو بکر سيد عيسى . 156- إيمان أحمد لطفى أحمد عبد الله . 157- عمرو درويش أحمد محمود إبراهيم . 158- محمود عبد الغفار محمد عياد . 159- مصطفى صلاح محمد جنيدى . 160- سحر مسعد السيد صبره . 161- حازم عبد الله محمود محمد . 162- أحمد محمد طاهر محمود فايد . 163- ندى الفضالى أحمد أبو الفضل الفضالى . 164- سعد عبد العزيز سعد أحمد شحاتة . 165- أسماء محمد أحمد السيد مصطفى الجنزورى . 166- باسل هانى محمد عبد العظيم الصاوى . 167- راندا محمد على عبد السلام محمد عيسى . 168- شيماء صلاح عبد الرؤوف محمد . 169- ياسمين محمد محمود عزت الغنيمى . 170- أحمد السيد محمود صيام . 171- هند بكر محمود الجوهرى . 172- أحمد وفيق محمود أحمد حسن . 173- عمرو محمود نصر الدين على . 174- صفاء عبد الله محمد حسن بدر . 175- إسلام محمد عبد الرحيم أحمد . 176- أحمد سالم يسن القط . 177- سمية صلاح عبد العزيز حسنين . 178- أمل عادل أحمد عبد الله . 179- بسنت مصطفى السيد مصطفى أبو رجيلة . 180- محمد إبراهيم عبد الخالق إبراهيم . 181- هشام محمد محمود الفار . 182- أحمد السيد عبد السلام إسماعيل . 183- مصطفى عثمان زغلول عثمان . 184- أحمد جلال عبد الواحد عبد الرحمن . 185- عبد الله على أبو هاشم على . 186- أحمد سمير سيد حسن محمد . 187- نورهان أحمد محمد خليفة . 188- أحمد محمد عبد اللطيف صفوت محمد . 189- مى محمد توفيق على شلتوت . 190- محمود مصطفى محمد حماد . 191- محمد سمير أحمد عيد سعيد . 192- مروه محمد عبد الوهاب خليل . 193- محمد مجدى محمد محمد أحمد . 194- نهى نور الدين يوسف عبد القادر . 195- وائل أحمد عرفه محمود . 196- أية أحمد يوسف عبد الكريم . 197- إيهاب عبد العال محمد جمعة . 198- شريف فتحى محمد مهنا . 199- مصطفى إسماعيل محمد محمد . 200- باسم على إسماعيل أحمد فايد . 201- محمد رفعت محمد المحلاوى . 202- هاجر قطب سعد بدر . 203- محمد محمود أحمد محمد حسن . 204- عبد العظيم سيد أحمد محمود أحمد . 205- رشا محمد المهدى السيد . 206- محمود مسعد الأمير مصطفى جرانة . 207- محمود على حسن على . 208- محمد عصام توفيق زيدان . 209- کامى محمد حسن قاسم . 210- مصطفى محمد محمد سيد أحمد . 211- إسماعيل شهدى عبد الوهاب إسماعيل خلف الله . 212- داليا ماجدى فايز أحمد عيسوى . 213- منار محمود محمد الهندى . 214- مروة هاشم جمال الدين حسين . 215- محمود سمير حامد حمودة . 216- محمد أحمد عبد الرحمن العزازى . 217- إبتهال أحمد رجب على ماضى . 218- هانى علاء الدين عبد الفتاح الباز . 219- محمود محمد محمود محمد طه . 220- هبة الله حسن حسن على أحمد سليمان . 221- محمود إبراهيم صدقى محمد أبو العزم . 222- محمد عبد الصمد عبد العزيز سكر . 223- عماد محمد أمين عطية . 224- عمر رضا محمد المهدى عبد الله . 225- أحمد إبراهيم عبد السلام حبيب . 226- عمرو رأفت على حسن سويدان . 227- عمرو تهامى سيد محمد . 228- مصطفى الانصارى محمد محمد . 229- مريم طاهر عبد البارى إبراهيم . ( المادة الخامسة ) يعين مستشارا مساعدا من الفئة (ب) بالهيئة كل من النواب بالهيئة السادة : 1- محمد مکى محمد حسانين . ( المادة السادسة ) يعين نائبا بالهيئة كل من المحامين بالهيئة السادة : 1- منه الله محب منير رشدى . 2- مصطفى أحمد محمد عبد المولى . 3- أميرة أسامة محمد محمد . 4- محمد عمر محمد جمال عبد الفتاح . 5- طه بكرى جابر عبد الفضيل . 6- حمدى محمد عبد السلام خليفة . 7- محمد سعد عبد الرحمن أحمد . 8- غانم أبو الفتوح رزق على . 9- شعبان محمود عبد العزيز أبو صاحب . 10- هند مراد حامد محمود . 11- عادل شعبان درويش عبد اللطيف . 12- عبد الكريم أحمد عبد الكريم عبد الرحيم . 13- هانم رضوان أحمد الحلفاوى . 14- سلمى إسماعيل مرعى على . 15- هناء عبد الله حسن عبد الله . 16- محمود حسن دردير حسن . 17- أسماء على حسن محمود . 18- مى عادل فؤاد محمد . 19- إبراهيم أحمد إبراهيم أحمد . 20- محمد شاهين نصر شاهين . 21- أسماء فتحى على أحمد . 22- أسماء أحمد على أحمد . 23- رضوى سامى على خليل الهندى . 24- أميرة محمد محمود على . 25- همت مصطفى أحمد عشيبة . 26- يمنى إبراهيم أحمد إبراهيم . 27- سوزان السيد عبد الحليم السيد . 28- صفاء محمد أحمد عبد الرحيم . 29- السيد محمد محمد العشماوى . 30- شيماء لطيف صديق شعيب . 31- رضوان أحمد زيدان على . 32- كرستينا عطية جودة عطية . 33- مصطفى إبراهيم حسن على . 34- أية صبرى رمضان أمين . 35- رنا بهاء الدين عبد المحسن . 36- يمنا محمد الهامى أحمد . 37- هدير عادل محمود عبد المنعم . 38- يسرا ناجى يوسف شلتوت . 39- لميس سعد على عثمان . 40- هبة عصام يحيى عبد المجيد . 41- أحمد عبد الفتاح أبو الريش حافظ . 42- آلاء على عبد الشافى عبد الرحيم . 43- محسن سيد محمد عليان الفرخ . 44- أسراء السيد محمد السيد . 45- عبد الكريم أبو الحسن محمود عبد المجيد . 46- آلاء محمد حسين أحمد . 47- صفاء أسامة صلاح الدين محمد . 48- منال حلمى محمد عبد الرازق . 49- د. رولاند رابح رتيب بسطا . 50- أحمد جلال أحمد عبده سالم . 51- هند سعيد شعبان محمد . 52- عبد الحفيظ محمد أحمد حسن . 53- هناء عبد المنصف محمد بيومى . 54- علياء محمد مجدى محمد شفيق . 55- أحمد عزمى عبد المجيد عبد المنعم . 56- عبد الحكيم حيدر عبد الحكيم محمد . 57- هايدى اسامة عبد الحكيم الرفاعى . 58- شيماء عبد الفتاح محمد أحمد . 59- أحمد عبد الفتاح حسن عبد العزيز . 60- د. أية همام رجب إبراهيم . 61- نهال حمدى عبد اللطيف الروينى . 62- أسماء محمود عبد الفتاح محمد . 63- جهاد کمال جاد محمد . 64- سلمى محمد محمد عبد النبى . 65- د. أسماء عبد النبى السيد غانم . 66- راوية عيد عبد الفتاح حسن . 67- سارة محمد راشد على . 68- نسمه ممدوح سيد أحمد الحواشى . 69- فاتن عبد العزيز عوض السبكى . 70- رنا حسام الدين محمد عبد الله . 71- ولاء إبراهيم عيد نايل . 72- سمر عبد العزيز عبد العزيز فرحات . 73- أسماء شاهين عبد الرحمن أحمد . 74- أية جمعة على عبد المجيد . 75- أمانى محمد محيى القصاص . 76- عبير أبو وردة السيد العادلى . 77- بسمة محمد حقيق على . 78- مى محمد أحمد کسيره . 79- جمال عمر عبد الحميد محمد . 80- أحمد فتحى عبد العزيز الشرانى . 81- ولاء مصطفى إبراهيم سند . 82- محمد الطيب عبد الحفيظ عبد العزيز رضوان . 83- نورهان الهادى السعيد عرفه حسب النبى . 84- أحمد سيف الاسلام حسن حسين حسن . 85- حسام محمد عبد العال إبراهيم محمد . 86- منى نصر أحمد حسن . 87- خلود جمال إبراهيم إبراهيم خضير . 88- ياسمين إبراهيم لطفى محمد إبراهيم القرش . 89- أحمد عبد الحفيظ عبد المحسن على القصاص . 90- شيماء مهيب عبد الحميد عسكر . 91- إيمان يحى بدران عبد الهادى . 92- إسلام سامى محمود زايد . 93- دينا رفعت محمد الكفراوى . 94- على سيدهم إبراهيم عطا . 95- نورهان هانى محمد السعيد زيد . 96- د. أسراء عبد الرحمن سعيد عبد الرحمن . 97- محمد محبوب محمد عبده حمد . 98- د. محمود عبد القادر محمد عبد القادر . 99- ندا محمد رضا محروس إبراهيم حبيب . 100- حسن محمد حسين سالم . 101- سالم صبحى على إبراهيم المنفى . 102- فاطمة محمد زكى عبد المقصود . 103- السعيد سميح محمد إبراهيم . 104- محمد رجب محمود القبانى . 105- فهد أحمد عبد المبدى أحمد . 106- مصطفى حسين محمد على . 107- مصطفى عبد الرؤوف عبد الحليم قطب . 108- إسراء خلاف على حسين . 109- لبنى إيهاب السيد الميدانى . 110- زينب حسين مصطفى شبل الصاوى . 111- مينا عياد شكرى إسكندر . 112- سارة محمد السعيد محمد . 113- فاطمة الزهراء محمد على عبد الرحمن . 114- لبنى محمد حسن حنبل . 115- غدى علاء عبد العزيز عبد المعطى الهوارى . 116- ميرفت سعد دياب عبد اللاهى . 117- جورج جوزيف كامل حنا زيتون . 118- شروق همام رجب إبراهيم . 119- أحمد جمال عبد الهادى حسن . 120- محمد بسيونى عبد الفتاح عبده . 121- إيهاب السيد عبده علام . 122- علياء حسين فاضل عبد الحميد . 123- حمدى أحمد عبد الحميد حسن . 124- محمد على محمد الصيص . 125- ربيعى صلاح شحاتة عبد الرحيم . 126- أبو ضيف عبد العلى أبو ضيف عبد العلى . 127- صفاء عبد الحميد محمد الكبش . 128- رانا محمد لبيب محمود أبو عويشة . 129- عرفات محمد جاد الرب محمد . 130- محمد منير محمد خليل . 131- محمد السيد أحمد عبد العظيم . 132- فاطمة رفعت أحمد عمر . 133- کرم رشاد عبد العظيم أبو العلا . 134- نورا صلاح الدسوقى عطية . 135- نورا محمد إبراهيم سند شوشة . 136- داليا محمد على كامل أحمد الفيومى . 137- طارق عبد الرازق محمود سليمان . 138- سامية سيد عبد الغفار محمود جوده . 139- محمد سعيد سعد عامر . 140- د. علاء السيد عبد المطلب الفار . 141- نيفين صبحى عبد النبى عبد الله صديق . 142- سمير غيث عبد اللطيف عبد الحميد . 143- أية ربيع طه محمد عبد اللطيف . 144- أحمد سيد ذكى محمد . 145- أحمد سلامة شيمى محمد . 146- ياسمين طارق محمود الزواوى . 147- محمد رضا محمد المغربى الزاهد . 148- أحمد حسن أحمد محمد هندى . 149- أحمد فتحى عبد السلام عبد ربه . 150- محمد أحمد إسماعيل جابر . 151- بهاء عز العرب محمد السمان . 152- محمد مختار أبو العنين . 153- كريم محمد إبراهيم السيد . 154- هدير أحمد محمد سيف . 155- د. عبد الرحيم محمود عبد الرحيم عبد الرحمن . 156- إسراء حسين فاضل عبد الحميد . 157- أنجى عصام أحمد محمد الصباغ . 158- اشرف على عبد العال سيد . 159- ياسمين عاطف أحمد عيد . 160- فاطمة أحمد رياض السيد معبد . 161- إبراهيم حسن عبد العال إبراهيم . 162- إسراء محمد صلاح الدين أحمد على عبد الله . 163- أحمد رفاعى متولى رفاعى . 164- هادى محمد على محمد . 165- أحمد سيد عبد العال محمد . 166- محمود محمد مراد محمد حسن . 167- إيهاب أحمد محمد مرسى . 168- مصطفى ممدوح حسين أحمد . 169- علاء عبد اللاه راشد عبد المجيد . 170- ربيع مصطفى مفتاح محمود . 171- راندا العبيدى فاروق العبيدى صبح . 172- ليلة محمد عبد العزيز حسين . 173- علاء إبراهيم زين تونى . 174- محمد فرج عبد الرحيم عبد الرحمن . 175- أحمد أبو طالب عبد العزيز حسين . 176- محمد عمر فاوى سعيد . 177- عاطف على عبد الغنى الضوى . 178- نادر عياد مرسال خليل . 179- أحمد أحمد محمد عيسى . 180- أحمد حامد عبد العظيم محمد . 181- هبة أحمد محمود محمد كامل . 182- أحمد محفوظ سليمان عمران . 183- محمد أحمد متولى محمد . 184- مها أحمد عبد الهادى أحمد حجازى . 185- محمد ربيع محمد عبد السلام . 186- أسماء أحمد إبراهيم أحمد . 187- محمد صلاح سام أحمد . 188- صفاء جمال كامل السيد . 189- خلف عبد الرازق أحمد السيد . 190- مصطفى عبد اللطيف رسمى محمد عزت . 191- أسماء نمر محمد عبيد . 192- محمود أحمد محمود على . 193- رحاب أسامة إبراهيم محمود عبد الرحيم . 194- محمود خالد نجيب إسماعيل . 195- خالد عصمت محمد أحمد . 196- عبد الحميد عبد الرؤف أحمد رفاعى . 197- أحمد يحيى أحمد يحيا . 198- محمد أحمد على حسن . 199- عبد الكريم محمد ياسر شرقاوى إبراهيم . 200- محمد عبد الخالق خضرى حسن . 201- آيات سليمان محمد سليمان . 202- مصطفى محمد عبد الحميد حسين . 203- الزهراء محمد رأفت على عبد الناصر . 204- حسن على السيد على . 205- حسين عشرى حسن أحمد . 206- أميرة أسامة عبد الشافى الرشيدى . 207- شعبان جابر عبيد سليمان . 208- عبد العزيز محمد رمضان إبراهيم . 209- جمعه إبراهيم جمعة إبراهيم . 210- حسن محمد محمد المهدى . 211- ياسمين يسرى بدر الدين محمد . 212- زينب سعيد إسماعيل عبد اللطيف . 213- شريف رأفت فتوح شلبى . 214- محمد أحمد فهمى محمد . 215- محمود صبحى محمد عبد اللطيف . 216- محمد جاد الله رمضان محمد . 217- هشام قبيصى أحمد محمد صقر . 218- رأفت جمعة عبد المنعم محمود . 219- محمد النعمانى عبد الحافظ النعمانى . 220- محمد مرزوق محمد قاسم . 221- محروس فرغلى محروس فرغلى . 222- محمد عبد المعطى عبد العاطى عيسى . 223- على سعد رضوان محمود سعد . 224- حسام حسن توفيق على . 225- بسمة محمد عبد السيد خليفة . 226- إسلام على متولى شرف . 227- أحمد حمادة فؤاد بحيرى . 228- سارة على محمد مطر . 229- محمد إبراهيم أنور حجازى . 230- كريم أسامة محمد العربى محمد والى . 231- ماريا ماهر فهمى توفيلس . 232- محمد فتحى سعيد العزبة . 233- إسلام صبحى حسن محمد . 234- مى محمد المهدى عزمى زويد . 235- إيهاب محمد محمود أحمد الكاشف . 236- دينا ماهر عبد الرازق حامد جمعه . 237- عبد الرحمن مصطفى عيد عبد الجواد . 238- محمد حمدى أحمد محمود . 239- إسماعيل عمر معروف محمد . 240- الشيماء محمد سليمان حسن . 241- عمرو يسرى السيد أحمد إبراهيم على . 242- إبراهيم محمود أحمد طه . 243- محمد حنفى محمود رزق السبكى . 244- محمد عصام إبراهيم أحمد . 245- إسراء عادل صبرى حسنين غيث . 246- علوانى فرج عبد اللطيف عامر . 247- أحمد شكرى فتحى غنام . 248- أحمد برهام عبد المنعم عبد الله . 249- مصطفى خالد حنفى محمد . 250- ياسر فريد إبراهيم عقل . 251- هبه شعبان جاب الله حسن . 252- امانى محمد نجيب خليل محمد . 253- محمد حسن قرنى على . 254- محمد محمود جبريل أحمد . 255- رنا عبد المنعم إبراهيم عبد المجيد . 256- أحمد محمد السيد على . 257- محمد رضا محمد تونى . 258- ياسر عيسى إبراهيم محمد . 259- أحمد رضا محمد حسن . 260- محمد أحمد عبد العليم إبراهيم . 261- محمود محمد عبد السميع محمد الغراب . 262- سعيد مرعى شحاتة محمد . 263- يوسف أسامة حلمى على . 264- ضياء ممدوح عبد الرحيم عثمان . 265- حنان إبراهيم عبده عطية . 266- محمد عبد الله عبد الفضيل أبو سمرة . 267- أحمد شعبان عبد الفتاح طه جمعة . 268- أحمد لطفى أحمد إبراهيم زيدان . 269- إسلام محمد عبد الجواد الجرف . 270- سمر محمد فتحى على . 271- أحمد محمد عبد اللاه محمود علام . 272- محمد منير إبراهيم محمد فرج . 273- لبنى أحمد محمد على العسيلى . 274- على ناصر حمدين محمد . 275- حسين محمد فاروق حسين عبد الرازق . 276- نانسى سيد زکريا سيد . 277- شريف عرفه محمد الشريف . 278- ايمان غالب عبد الحميد على شقير . 279- زينب محمد العابد محمد قطب الجنجيهى . 280- محمود السيد إسماعيل المصلحى . 281- د. نعمة صبحى فتحى أبو العلا . 282- ميار رأفت مصطفى إسماعيل الشربينى . 283- داليا فايز السيد على جاد . 284- إسلام رفعت محمد عمار . 285- أميرة صفاء الدين إبراهيم الدسوقى عبد المجيد زيتون . 286- رامى فؤاد الناصح عبيد عوض . 287- سمر رمضان محمد عثمان دحروج . 288- محمود فوزى أبو العلا محمد . 289- محمد أحمد محمد عبد الحميد صالح . 290- أحمد جمال عبد الباقى عبد الواحد . 291- عبد العزيز عبد الله عبد العزيز عبد الجواد . 292- أحمد رمضان معوض ندا . 293- دينا يسرى نجيب إبراهيم . 294- محمود مصطفى محمد مصطفى . 295- جهاد موسى محمد مرجان . 296- هبة عصام توفيق زيدان . 297- شريف أحمد لطفى عبد الرحيم . 298- أحمد محمد سالم محمد . 299- سلمى العفيفى السيد محمد العفيفى . 300- مصطفى محمد محمد شيبة . 301- محمد سيد عمر محمد . 302- محمد مصطفى جمال مرسى . 303- إبراهيم عبد الفتاح عبد التواب السطوحى . 304- محمود محمد عبد الغنى غالب نعيم . 305- هاله إبراهيم أحمد عبد المجيد . 306- محمد بركات مبروك سليمان . 307- ريم محمود محمد حلمى الشريف . 308- ممدوح مجدى عبد العظيم مصطفى . 309- شادى جمال عبد الحليم حسن ريحان . 310- محمد عادل على حسن فايد . 311- محمد مبروك عبد الستار خلاف . 312- محمد وصفى عبد الرحيم محمد . 313- محمود مسعد عبد المقصود بيومى . 314- محمود محمد عبد اللطيف صالح . 315- كريم صلاح عبد الرحمن غالب . 316- نورهان عبد النعيم عبد المنعم حبيب . 317- عمر محى الدين عبد النعيم إسماعيل . 318- ريم محمد المهدى السيد عبد اللا . 319- محمود محمد عبد العظيم محمد . 320- محمد سمير فهمى أحمد . 321- ريهام صفوت عبد الرشيد سالم . 322- محمود السعيد زكى هلال أحمد . 323- ريم أبو بكر مروان عبد الله . 324- ناريمان محمد على مصطفى الفقى . 325- محمد سعيد محمد أبو زيد جوده . 326- عبلة محمود عبد الرحيم أحمد . 327- أمانى حمدى عثمان يونس . 328- نجاة عبد العزيز محمد شبل سالمان . 329- فاطمة رجب سيد على . 330- الحسن أمين محمود محمد . 331- مروة سليمان عباس السيد . 332- أحمد محمد محمود الفار . ( المادة السابعة ) يعين محاميًا بالهيئة كل من المندوبين بالهيئة السادة : 1- إيمان صلاح حسن عبد الحافظ . 2- أسماء السيد أحمد عبد الله إسماعيل . 3- دعاء غنيم عبد العزيز غنيم جواد . 4- سلمى محمد محمد رفعت محمد المساح . 5- دينا رجب على حسانين . 6- أمانى عبد الرحمن عبد الرحيم أحمد . 7- غادة رفعت محمد الكفراوى . 8- أسراء سيد عبد الرحمن محمد . 9- أسماء سيد على عبد الله . 10- منار شبل أمين الديب . 11- هانى السيد محمد عبد اللاه . 12- نسمة صلاح مصطفى الحفنى . 13- رحمة محمد محمد عوض النجار . 14- مى مرسى يوسف حسن رزق . 15- نادية مصطفى محمد على . 16- أسماء حسنى زين أبو الروس . 17- رانيا سعيد أحمد الدرديرى أحمد . 18- رنا عبده محمد أمين بركات . 19- منى محمد جمعه متولى حسن . 20- أحمد محمد عبد الحليم محمد . 21- مصطفى محمود عبد الرحمن أحمد . 22- نورا فتحى رمضان شافعى . 23- محمود إبراهيم شعبان إبراهيم الحرتى . 24- شيماء رجب سيد صميدة . 25- محمود محمد شوقى محمد . 26- رباب محمود ناجى أحمد طه . 27- محمد محمود أحمد أحمد أحمد . 28- عبد الله فاروق أحمد الجارحى . 29- أحمد السيد حامد إبراهيم . 30- إيمان يونس يونس على حسان . 31- محمد عيسى محمد صقر . 32- أمل على الدسوقى على مصطفى . 33- محمد أبو العطا صادق على حجاج . 34- إسراء جلال عبد الغنى عطية البلجيهى . 35- أحمد إبراهيم أحمد الدمرداش . 36- عبد الرحمن طه محمد عبد المنعم العايدى . 37- تقى حازم عبد الجواد مسعود . 38- أية أحمد حافظ عبد الصمد محمد . 39- ريوان کمال الدين أحمد حفنى . 40- محمود عادل على عبد المجيد . 41- منه الله محمد كمال محمد جاد الله . 42- محمد إبراهيم محمد عطية . 43- خالد عبد الرحمن فتحى مصطفى عبد النبى . 44- عمر حامد قطب إبراهيم . 45- هدير عبد الفتاح عبد المعطى السيد محمد . 46- محمد حسن حسن إبراهيم الدميرى . 47- أسماء أحمد سليمان محمد عيسى . 48- سارة محمد بدر الدين مصطفى أمام . 49- إبراهيم فتحى إبراهيم السيد . 50- محمود فاضل أحمد عبد المقصود رزق . 51- زينب صالح سيد على . 52- أحمد محمد شوقى محمد . 53- مى مصطفى محمد أحمد حمدان . 54- محمد محمد عوض عبد الغنى . 55- رحمة محمد عزت مناع سيد . 56- محمد محمود زكى حسن خلف . 57- نهى سليمان حافظ أبو العنين . 58- کرم معتمد سيد إبراهيم . 59- نادر فتحى جمعة حسن شعبان . 60- صفاء شفيق الهادى عبد الرحمن . 61- إسراء حمادة عليوة غانم . 62- سالى محمد مجدى محمد شفيق خير الله . 63- أبانوب عاطف عبد الملك زكى ميخائيل . 64- أحمد حسن أحمد حميدة . 65- منة الله حسن شهاب الدين . 66- محمود أحمد حسين محمد . 67- أحمد إبراهيم عبد الهادى إبراهيم . 68- شيماء شعبان الغمرى محمد بيومى . 69- دعاء عوض الله عزوز أحمد . 70- إبراهيم عبد ربه بسيونى إبراهيم صالح . 71- محمد رضا محمد عبد المجيد . 72- شرين حسن جلال إبراهيم عوض . 73- محمود عادل رياض إسماعيل . 74- عبد الرحمن محمد على أحمد عزيز . 75- داليا أحمد على العنانى . 76- تسليم محمد عبد الفتاح محمد . 77- سيف مرسى معروف مرسى عبد الجواد . 78- طه محمد الشحات على عامر صبح . 79- داليا جمال إبراهيم شعير . 80- إسراء مصطفى سعد أبو شرف . 81- دنيا محمد رضا محمد محمد الملا . 82- هدير على أحمد على . 83- عبد الله صلاح عبد الرازق محمد . 84- حسن محمد فؤاد حسن على الشربينى . 85- أية على محمد على عبيد . 86- هبة فتحى محروس أمين . 87- محمود ممتاز محمد أحمد . 88- يمنى مختار محمد حافظ . 89- أمل رشاد إبراهيم فرج . 90- شيرين على محمد كتبى على . 91- أحمد إسماعيل على ثابت . 92- محمد على على محمد الدحروجى . 93- عبد الستار السعيد فرج على الننى . 94- أية أنور محمود إبراهيم رضوان . 95- محمد سعد محمد سيد أحمد . 96- سارة اشرف محمود عبد السلام . 97- إسلام أحمد سلامة أحمد مخلوف . 98- مها جمال الدين محمد معبد . 99- ياسمين سلامة سليم أحمد . 100- رضوى رمضان عوض على . 101- مصطفى غانم عبد العزيز غانم . 102- کوثر محمد اشرف عبد العزيز إبراهيم . 103- عبد الرحمن سمير محمد ندا . 104- عائشة طارق كمال محمد . 105- منه الله إبراهيم على إبراهيم أحمد الهمشرى . 106- محمد عبد الناصر عبد العزيز عبد الواحد . 107- أميرة حمدى عثمان يونس . 108- ماريو عادل كمال زكى . 109- أسماء جمال طه الشرقاوى . 110- فيفى خالد أبو زيد أبو زيد الوكيل . 111- إسراء بدر سيد أحمد على . 112- فيكتور عوض الله عوض عوض الله . 113- حسن أحمد حسن على سراج . 114- فاطمة حمدى أحمد محمود . 115- بسنت عصام محمد فوزى غرابة . 116- أحمد محمود أبو النصر على سليمة . 117- أحمد سامى السيد محمد . 118- سارة ممدوح السيد حسن محمد . 119- وليد عبد الموجود محمد محمد . 120- محمد مدحت أحمد محمد يوسف . 121- محمد جمال هاشم بخيت . 122- رحاب اسام زغلول إبراهيم . 123- عبد الجواد جمال عبد الحكيم عبد اللاه . 124- عبد العزيز حسن عبد العزيز حسن العريان . 125- مروة علاء محمد عبد العزيز . 126- آمل أمين محمد أمين . 127- أحمد ماهر فاروق سعد حماد . 128- إسلام سعد قرنى محمد حسن . 129- أية صلاح محمد صالح . 130- محمود محمد سعد عبد الحميد القرنشاوى . 131- جهاد مأمون عبد المجيد الجمل . 132- نورهان أبو الحسين فتحى عبد المجيد . 133- محمد محمود محمد الهندى . 134- رشا أحمد خضيرى عبد الرحمن . 135- أسماء رجب محمود جاب الله متولى . 136- آلاء أحمد محمود عبد السلام . 137- محمد عبد الحميد عبد المعطى على إبراهيم جعفر . 138- فهد مختار عبد الشافى إبراهيم . 139- علا زين العابدين على إسماعيل محمد . 140- محاسن مصطفى إبراهيم قشطة . 141- عمرو محمد عبد الحفيظ محمد . 142- محمد عبد المنصف شلبى شلبى . 143- أحمد بغدادى صابر بكر . 144- نادر عبد الحكيم عبد المحسن عبد الصمد . 145- أحمد سنوسى أمين أحمد . 146- مالك كرم عبد اللاه محمود جاد الكريم تايب . 147- إسلام عبد الهادى محمد على . 148- محمود حامد عبيد عبد الله . 149- ندى حسنى سعد النجار . 150- أحمد رجب عبد الحى الشافعى . 151- أحمد خليفة عبد البديع عبد المجيد . 152- رغدة عابدين أحمد نبوى . 153- محمود عبد الناصر أحمد حامدى . 154- ريم محمد عبد الحميد إبراهيم محمد . 155- أحمد سعيد موسى أحمد . 156- جابر سليمان جابر مصطفى . 157- إيمان اسعد درويش عبد الحميد . 158- الحسين محمد أبو الحجاج عبد الله . 159- بسمة محمد حينى جابر . 160- إسلام صابر عبد الجواد سليمان . 161- إيمان عوض السيد عوض . 162- حسام عبد المنعم صالح أحمد . 163- ندى حمدى محمد النجار . 164- محمود عبد السلام إبراهيم على محفوظ . 165- ميرنا عادل محمد محمود الدسوقى . 166- عماد صلاح عبد الحميد حماد . 167- محمود عبد الرحمن أحمد فاضل . 168- أحمد سعيد متولى على . 169- محمد عادل عبد الكريم شحاتة على . 170- زينب محمد أبو الفضل أحمد . 171- أحمد محمد عبد الفتاح سليم . 172- أحمد بخيت أحمد عز الدين . 173- شريف عبد العليم رمضان سالم . 174- منار خالد عبد المعين محمد ريان . 175- وليد صلاح أبو زيد محمد . 176- شيماء السعيد بسيونى محمد أبو شهبه . 177- وفاء رأفت محمود إبراهيم محمد . 178- ميادة مجدى محمد محمد الفقى . 179- سارة صالح محمد حامدى . 180- هند نصر محمد حفنى . 181- آمل محمد حسين عبد العال . 182- أحلام رمضان محمد عبد الغنى . 183- ندى خالد عبد المعين محمد ريان . 184- علاء محمد فتحى أحمد . 185- الحسن أحمد قناوى محمد . 186- مصطفى عاطف لبيب الأشمونى . 187- مارينا ناجى روفائيل سعيد . 188- محمد عبد النبى فرج السيد . 189- هشام أحمد عبد الرحمن موسى . 190- مصطفى عبد القوى على مهدى . 191- نورهان عنتر عبد الهادى حسن إسماعيل . 192- أحمد على على موسى . 193- محمد عصوص جابرى إبراهيم . 194- مصطفى إبراهيم الخليل إبراهيم . 195- أبانوب رزيق بخيت رزيق . 196- أحمد محمد حسن محمد محمد . 197- محمد محمود حافظ سعيد الجمل . 198- سماء محمد سيد مراد . 199- شادى السعيد زكى هلال أحمد . 200- روهندا مدنى دياب مهران على . 201- مى عبد الوهاب طلبه عيد متولى . 202- شيماء عزمى عويس محمد رفاعى . 203- الكريمة زينب محى الدين عبد النعيم إسماعيل . 204- محمد سيد على أحمد على . 205- أية فتحى محمود عبد الرحيم . 206- محمود عبد الفتاح مهران حسين . 207- محمد عطية سلطان عطية عبد الجواد . 208- محمد أحمد شحاتة محمود . 209- عيد جمعه أحمد عبد الجيد . 210- محمود محمد سليمان حسن . 211- خالد محمد عبد اللطيف مكى . 212- عمر شادى فتحى محمد . 213- أحمد محمد حينى جابر . 214- عبد الرحمن سيف النصر فتحى حسن . 215- شروق على مرغنى الصادق . 216- إيمان أنور السيد أحمد . 217- إيناس محمد امين سعد أحمد . 218- أحمد سادات محمد إبراهيم خيال . 219- بسنت حنفى محمود حنفى . 220- هبه إبراهيم أحمد عبد المجيد . 221- محمد محمد رمزى عبد العال الغزولى . 222- هدير فايز السيد على . 223- شروق محمود محروس خليل . 224- سعد محمد مصطفى على . 225- خلود سعيد محمود محمد سالم . 226- مها محمد حسن عبد الرحمن . 227- أية إبراهيم سيد حسين خلف الله . 228- عبد الرحمن إبراهيم أحمد أنور سماحة . 229- إسلام محمد على محمد عمار . 230- أحمد محمد إبراهيم عبد الرحيم . 231- هبة الله هشام أحمد الغرباوى . 232- نهى مرتضى عبد اللاه عبد الوهاب . 233- يارا إبراهيم محمود على محمود . 234- هند السيد إسماعيل الشربينى . 235- عمرو محمود خميس حسن طه . 236- أحمد معروف شعبان محمد محمد . 237- حسام محمد إبراهيم جمعه سلامة . 238- محمد إبراهيم أحمد عبد المجيد . 239- عادل طارق عبد المنعم السخاوى . 240- فادى اسحق بساليوس أرمانيوس . 241- مصطفى طاهر عبد البارى إبراهيم . 242- محمد حامد شفيق الغايش . 243- بسمه محمد شحاتة على زايد . 244- محمد أحمد عبد المحسن محمد خضر . 245- محمد السيد سعيد سيد أحمد العسيلى . 246- سارة رجب سيد على . 247- أية أسامة هلال سعد سليمان . 248- أية هانى محمد على . 249- مصطفى عدنان سعد زغلول طاهر . 250- أمين محمد صلاح الدين عبد الحى محمد . 251- محمود محمد أحمد محمد خليل . 252- أحمد هانى عبد المنعم حامد عطية . 253- وسام محمد صلاح خليل فرج . 254- خالد محمد هشام محمد كامل الغمراوى . 255- يارا شكرى محمد عبد الحليم السماحى . 256- مصطفى إبراهيم محمد عبد الجواد على . 257- نورا عادل السيد نصر أحمد ضيف . 258- هبة عبد الرحمن أحمد حسين . 259- هانم سيد على محمود . 260- رضوى ناجى محمود عبد الحليم حمودة . 261- الشيماء عادل سيف محمد غرام . 262- محمد رضا كمال الدين عبد الجواد . 263- مريم رضا محمد الدسوقى السحيلى . 264- د. فاطمة أدور ترکى أحمد . 265- على حمدى محمد السعيد . 266- نهال كمال عبد القوى بسطويسى . 267- بلال عبد الناصر فكرى محمد . 268- شيماء سلامة على أحمد أبو حسوب . 269- سلمى کارم محمود موسى الرفاعى . 270- وفاء عبد المحسن محمد مصطفى البدوى . 271- أسماء رمضان على أحمد . 272- علاء أحمد عبد الوهاب أحمد على . 273- أمل كمال حسين أحمد . 274- حياة بهاء الدين عبد الحفيظ عبد الصمد . 275- دينا محمد اشرف طه عتريس . 276- وجيه عمر محمد مصطفى العشماوى عابد . 277- أحمد إبراهيم حسين إبراهيم . 278- د. الشيماء أحمد عز الدين محمد عبد الغنى . 279- نهى زكريا على محمد السيد عبد الله . 280- مروة عادل صالح عبد الحافظ أبو العطا . 281- نهال حسن المتولى محمود الجميلى . 282- أسماء إسماعيل محمد عبد النبى . 283- إيمان عبد العزيز سلطان محمد . 284- بدر رجب عبد المجيد عبد الجواد . 285- آلاء أحمد رجب إبراهيم . 286- أميرة رمضان محمد عبد الوهاب . 287- زينب عبد الحفيظ محمد عبد الوهاب . 288- سارة عصام الدين عبد الله رمضان . 289- محمد محمد محمود أحمد النادى . 290- أحمد محمد إسماعيل أبو زيادة . 291- نورهان عثمان محمد على عثمان . 292- أحمد حمدى عبد الرحيم عبد الرحمن . 293- حمادة ممدوح إسماعيل خليفة . 294- حسام ممدوح عزيز الدين أبو ضيف . 295- هناء عبد المنعم على محمد السمين . 296- طه سعد محمود على . 297- فاطمة نشأت بديع أحمد . 298- عصام أحمد حسن محمد . 299- اليمنى فتح الله محمد فتح الله . 300- سعد الدين زغلول شعبان موسى . 301- عماد السيد السيد المدبولى . 302- لجين محمد عبد الكريم ندا . 303- ناريمان عادل محمد وجدى شعبان . 304- شوق حسن أحمد مصطفى أحمد . 305- عبير محمد محمد محمد هلال . 306- نورا محمد عبد القوى حامد عتمان . 307- نورهان أحمد عبد السميع أحمد . 308- محمود نصحى عباس محمد . 309- رانيا راضى عبد المعطى على السيد على . 310- هايدى خالد حسن محمد . 311- ريهام أشرف محمد حسين الكومى . 312- محمد السيد حسن على الحوفى . 313- سحر حسين عبد السلام محمد . 314- أمل صالح السعيد السنصار . 315- محمود محمد عبد اللاه السيد عيد . 316- غادة محمد سالم سالم سند . 317- سارة أحمد عبد الصابر عبد المجيد . 318- هيام عبد الغنى يوسف محمد . 319- نهى محمد عصمت يونس إمام . 320- عبد الناصر رجب منصور محمد . 321- سيد على عبد العال سيد . 322- رانيا محمود ممدوح محمود حسين . 323- عبد الرحمن محمد أحمد الوكيل . 324- بسنت أيمن عبد الهادى محمد برعى هيكل . 325- الحسن إسماعيل محمد أحمد . 326- أسماء مصطفى حسن محمد . 327- أحمد زينهم سعيد مكروم . 328- إبراهيم حسن على جابر . 329- محمد جمال إبراهيم محمود عبد الله . 330- ياسمين أحمد مصطفى حسين الوكيل . 331- حسام عبد الفتاح محمد أمين . 332- إسراء عماد الدين محمد همالى . 333- أحمد طلعت سعيد عبد الوهاب . 334- أکرم صلاح الدين متولى السيد . 335- منصور عوض عبد السميع عبيدة . 336- أميرة عبد العظيم عبد الله عبد العظيم . 337- مروة محمود فؤاد أحمد . 338- تقى نجيب عبد اللطيف غراب . 339- نورهان سعيد محمد أحمد سعيد . 340- عمر جمال أحمد سليمان . 341- خالد مجدى سيد حافظ . 342- منار محمود عوض الدسوقى . 343- محمد عبد الهادى حسن جاد الله . 344- إبتسام مبارك عبد الغنى إبراهيم . 345- أحمد رضا محمود أحمد موسى . 346- كريمة كمال عبد الصمد بسيونى . 347- حنان محمد محمد بدوى بدير . 348- لبنى عبد الله حنفى عبد العزيز . 349- أيمن محمود أبو السعود شحاتة أبو السعود . 350- محمد سلطان أحمد سلطان . 351- ميرنا محمد محمد أحمد . 352- خالد مسعود إبراهيم واعر . 353- هاجر أحمد عبد العزيز محمد شعبان . 354- زينب عبد الرحمن عبد الله حسن . 355- على صلاح على عبد السلام الأشقر . 356- إسلام إمام عبد الحميد سيد أحمد الشيمى . 357- أحمد سيد فرغلى سالم . 358- عمرو جلال أحمد خلف الله عبد الرحيم . 359- إبراهيم أبو النور أمين أحمد . 360- دينا هشام محمد صادق بكر عقل . 361- غادة عادل عيسى أحمد الخولى . 362- عصمت سامى محمد محمد الظريف . 363- يارا خالد كامل محمد الزيات . 364- مروة على سعد أحمد عمارة . 365- سلوى سامى صابر قطب . 366- آية عزت عامر مکى . 367- وفاء أحمد صلاح الزاهد . 368- ياسمين خالد السيد عامر . 369- إيمان محمد عبد الرحمن محمد حسانين . 370- محمد عبد الموجود أمين السمان . 371- ايرين موسى متى دانيال . 372- محمد رضا محمد عبد الله . 373- صافيناز رزق محمد الحداد . 374- شيماء محمد عبد الحليم محمد الشرقاوى . 375- محمد كمال صابر أحمد . 376- أحمد عبد الرحيم بسيونى إسماعيل . 377- مها مجدى مصطفى أحمد يوسف . 378- أحمد أبو الحسن حسن على حسن . 379- محمد أحمد على مهدى . 380- آية سليمان محمد عبد الرحمن . 381- فاتن شوقى محمد أبو العلا . 382- محمد على محمد أحمد العزقة . 383- ياسمين حسن عبد اللاه أحمد . 384- حسام ناصف على مندور غلوش . 385- تقى مجدى محمد عرابى . 386- مايسة عبد الهادى عبد العال عبد الرحيم . 387- أحمد صلاح عبد الرؤف محمد . 388- ميادة مجدى مصطفى عبد الحميد محمد . 389- سارة محمد محمد السيد شكر . 390- هشام أحمد محمد عبد اللطيف . 391- أحمد محمد إبراهيم خرشوم . 392- مصطفى فتحى السعيد على أحمد غانم . 393- محمد على محمد على البربرى . 394- آية حسن مصطفى الوكيل . 395- شيماء عبد العاطى الفهمى عبد الكريم . 396- إسراء محمود عبد العزيز نصر . 397- سماح رضا فؤاد عبد الفتاح ريه . 398- سناء صادق الصادق محمد نوفل . 399- شيرين علاء الدين عبد العليم خفاجة سويلم . 400- أسامة عبد المحسن عبد المؤمن منتصر . 401- محمود محمد أحمد عبد الدايم . 402- أسماء إسماعيل عبد الموجود محمد بعتر . 403- آية عبد الرحمن فتوح حماد . 404- حسناء عبد القادر حسين مبروك قنديل . 405- مى أحمد حسن شاهين . 406- سيد عبد الرحمن سيد حسن . 407- شيماء محمد عبد الحميد منصور . 408- هبة طه أحمد محمد متولى . 409- نرمين أيمن محمد على أبو عيانة . 410- نادين صلاح الدين عصمت أحمد . 411- إسراء حسين عبد السميع روبى محمد . 412- يوسف إبراهيم بسيونى إبراهيم القصاص . 413- نسرين عادل محمد على حسن . 414- مؤمن حمودة سيد محمود . 415- تسنيم خليل محمد خليل الخراشى . 416- علاء عاطف محمود حاتم . 417- عبد الخالق حسن محمد عبد اللطيف . 418- فاطمة صلاح عيسوى أحمد . 419- خالد حمدى أسعد حسن . 420- أحمد مبروك محمد بدر . 421- آيات حسن عامر على عبد الصالحين . 422- محمد أحمد راشد أحمد محمد . 423- إيمان حسن حسن على عبد الكريم . 424- طه عبد الحليم سلامة بداده . 425- نهى مجدى عبد الحليم محمد عبد العال . 426- هند هشام إبراهيم محمد محمود . 427- نسمة سعيد ياسين الزهيرى . 428- محمد مشهور أبو الفضل عبد العال . 429- أحمد محمد فرحات على . 430- أسماء منصور على موسى . 431- کريم محمد سيد محمد سرحان . 432- مى کرم عبده عبيدى الهنداوى . 433- آية توفيق محمد سكر . 434- هدير محمد حامد جادو . 435- إسراء أحمد عبد الغنى محمد عمران . 436- إيمان شحاتة على أحمد أبو زيد . 437- الحسن جمال الدين جمعة أحمد . 438- سحر أحمد مصطفى أبو زيد . 439- إنجى متولى عبد المغنى متولى . 440- محمد جابر إبراهيم طه جاد الله . 441- هبة على أحمد حسن . 442- إيناس حسن محمد كمال حسن . 443- حسام أشرف محمد حافظ . 444- حسام محمد على رضا عفارة . 445- مى خالد على سالم . 446- إسلام محمد حسنى يسن الباجورى . 447- حسناء عنتر عبد المبدى أحمد . 448- سارة يسرى يونس محمد فرج . 449- رغدة رضا أحمد أبو المعاطى . 450- إيمان عبد العليم عبد الحميد محمد . 451- كريم أحمد عكاوى عبد العاطى إبراهيم . 452- أحمد محمد السيد محمد البراوى . 453- مادونا موريس نصيف حنا . 454- سيد عبد الفتاح محمد ولقبه شكرى دردير . 455- بسمة جمال الدسوقى شاشه . 456- مصطفى عبد الرازق عيد سليمان تمراز . 457- خلود مجدى بيومى محمد شفيق . 458- عبير عابد سعد حراجى . 459- آلاء فاروق أحمد سلطان . 460- رانيا على قطب هيبة خليفة . 461- محمد عبد المحسن عبد المبدى على . 462- أحمد كامل سليم محمود عسران . 463- آية أحمد محمود أحمد عبد الهادى . 464- عزيزة ممدوح سيد عبد الله حمادة . 465- أحمد ماهر حامد مجاهد . 466- ندى أحمد لطفى عبد الرحيم . 467- فاطمة فتحى خميس عبد العاطى . 468- هند عبد المنعم إبراهيم حسن . 469- أميرة مجدى محمد على الأمير . 470- هدير خالد على راشد . 471- شروق محمد أحمد سالم . 472- على سيد محمد أحمد . 473- يوسف محمد صلاح الدين عبد الفتاح على . 474- محمد محمد بهنسى بسيونى السقا . 475- أميرة عادل طه أبو عياد . 476- مصطفى محمود أحمد عبد الغنى قمبر . 477- محمد محمود حسين محمود نوار . 478- أشرف سعد المغاورى أبو سبع حسن . 479- فهد الحسينى أحمد أبو ليلة . 480- بشوى شفيق إبراهيم غالى . 481- نهى منتصر فتحى على . 482- ريم يسرى السيد فودة . 483- نورا سلامة محمد إبراهيم . 484- أميرة سعيد متولى خاطر . 485- كلارا حسين عبد الرحيم إسماعيل النخلاوى . 486- سمر محسن محمد داود يوسف . 487- فاطمة الزهراء محمد سعيد على التحيوى . 488- آية إسماعيل السيد أحمد . 489- حسام أحمد النوبى أمين . 490- سحر محمد على مصطفى . 491- أحلام محمد ربيع وهبى تهامى . 492- أسماء جمال نيازى عبد الحكيم . 493- سارة تهامى سيد محمد . 494- يوسف فليمون فخرى حزين . 495- لمياء قرنى حنفى طلبة . 496- آلاء صبرى محمد عبد الله . 497- أشجان سيد محمد أحمد عباس . 498- محمد مصطفى عبد السيد محمد . 499- محمد عبد الشافى محمد محارم . 500- ضياء محمد عبد المقصود إبراهيم . 501- محمود على محمود أحمد . 502- سوزان محمد السيد بندق . 503- هبة الله محمد إسماعيل زغلول إسماعيل . 504- إسراء ماهر أحمد محمد شاهين . 505- أحمد محمد مصطفى إبراهيم صايم . 506- نهلة محمد حينى جابر . 507- مصطفى على حسن حمدان . 508- إحسان عرفة عبد الهادى محمد . 509- أبو بكر ناصر السيد أحمد حمزة . 510- لبنى محمد محمد مصباح القاضى . 511- إيمان السعيد كمال موسى . 512- نرمين محمد سعيد أحمد فؤاد . 513- أحمد محمد على محمد حسونة . 514- رندا هانئ أحمد جلال محمد حسن . 515- سهيلة عصام على محمد الغيطانى . 516- هدير هانى محمد على . 517- سارة رمضان حنفى مدبولى . 518- محمد عاصم فتح الله غازى . 519- حسام الدين يوسف عبد الحميد عبد المنعم شباط . 520- علياء محمد صلاح جودة عبد المنعم . 521- محمود السيد محمد أبو شحاتة . 522- طارق أحمد شحاتة محمود . 523- ندى إسماعيل عبد اللطيف محمد . 524- ريهام ممدوح أمين فرغلى . 525- آثار مصطفى محمود إبراهيم الأشقر . 526- آسر أسامة مبروك على . 527- أبو بكر محى الدين عبد النعيم إسماعيل . 528- دينا مصطفى محمد حسن . 529- فيصل أحمد محمد الغراب . 530- محمد السعدنى محمد محمد . 531- ندى محمود نور الدين محمد . 532- محمد سمير حامد حمودة . 533- عبد الرحمن أحمد أحمد يوسف الشعراوى . 534- محمد مصطفى بيومى البدراوى . 535- محمد عمرو محمود عبد الصمد بركات . 536- سندس سمير شبل محمد حجازى . 537- آلاء أسامة جعفر محمد السيد . 538- آية عبد الرحيم عبد العاطى شيمى . 539- حازم محمد أمين عطية . 540- سلمى طارق محمود الزواوى . 541- محمد سعيد محمد عبد الكريم . 542- إسراء عبد الرحمن محمد عبد الرحمن . ( المادة الثامنة ) أولاً - يعدل تاريخ وترتيب أقدميه السيد المستشار/ حسن محفوظ حسن عبد الحافظ "نائب رئيس هيئة قضايا الدولة" داخل درجة وكيل هيئة قضايا الدولة ليكون اعتبارًا من 9/8/2015 تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم 325 لسنة ۲۰۱٥ المقضى بإلغائه ليكون تاليًا للسيد المستشار/ هيثم محمود السعيد ناصف وسابقًا على السيد المستشار/ عبد العظيم شاكر سيد أحمد زيدان "وكيلى الهيئة آنذاك" . ثانيًا - يعدل تاريخ وترتيب أقدميته داخل درجة نائب رئيس هيئة ليكون اعتبارًا من 20/7/2018 تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم ۳۳۸ لسنة ۲۰۱۸ المقضى بإلغائه ليكون تاليا للسيد المستشار/ هيثم محمود السعيد ناصف وسابقا على السيد المستشار/ عبد العظيم شاکر سيد أحمد زيدان "نائبى رئيس الهيئة" . ( المادة التاسعة ) يعدل تاريخ وترتيب أقدميه السيد المستشار/ خالد محمود محمد يوسف "نائب رئيس هيئة قضايا الدولة" داخل ذات الدرجة ليكون اعتبارًا من 18/6/2020 تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٢٠ المقضى بإلغائه ليكون تاليًا للسيد المستشار/ محمد نور الدين عمر محمد . وسابقًا على السيد المستشار/ يوسف سالم يوسف موسى "نائبى رئيس الهيئة" . ( المادة العاشرة ) أولاً - يعدل تاريخ وترتيب أقدميه السيد المستشار/ هشام السيد السيد خضير "نائب رئيس هيئة قضايا الدولة" داخل درجة مستشار بالهيئة ليكون اعتبارًا من 17/7/2012 تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم ۲۱ لسنة ۲۰۱۲ المقضى بإلغائه ليكون تاليًا للسيد المستشار/ محمد مصطفى إبراهيم صايم وسابقًا على السيد المستشار/ محمد نور الدين عمر محمد "المستشارين بالهيئة آنذاك" . ثانيًا - يعدل تاريخ وترتيب أقدميته داخل درجة وكيل هيئة قضايا الدولة ليكون اعتبارًا من 19/9/2013 تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم ٥۹۹ لسنة ۲۰۱۳ المقضى بإلغائه ليكون تاليًا للسيد المستشار/ محمد مصطفى إبراهيم صايم وسابقًا على السيد المستشار/ فتحى أحمد محمد حسن سرحان "وكيلى الهيئة آنذاك" . ثالثًا - يعدل تاريخ وترتيب أقدميته داخل درجة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ليكون اعتبارًا من 1/10/2017 تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم ٤٧٤ لسنة ۲۰۱۷ المقضى بإلغائه ليكون تاليًا للسيد المستشار/ محمد مصطفى إبراهيم صايم وسابقًا على السيد المستشار/ فتحى أحمد محمد حسن سرحان "نائبى رئيس الهيئة" . ( المادة الحادية عشرة ) يعدل تاريخ وترتيب أقدميه السيد المستشار/ نور الدين على على رضوان "نائب رئيس هيئة قضايا الدولة" داخل ذات الدرجة ليكون اعتبارًا من 18/6/2020 تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم ٣٥٦ لسنة ۲۰۲۰ المقضى بإلغائه ليكون تاليًا للسيد المستشار/ هشام محمد الحسينى الطنطاوى وسابقًا على السيد المستشار/ محمود عبد الله محمد محمد الغرباوى "نائبى رئيس الهيئة" . ( المادة الثانية عشرة ) يعدل تاريخ وترتيب أقدميه السيد المستشار/ أحمد جبر أحمد سالم "نائب رئيس هيئة قضايا الدولة" داخل ذات الدرجة ليكون اعتبارًا من 18/6/2020 تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٢٠ المقضى بإلغائه ليكون تاليًا للسيد المستشار/ مجدى عبد البر أحمد زكى وسابقًا على السيد المستشار/ عزت أحمد حسن إبراهيم "نائبى رئيس الهيئة" . ( المادة الثالثة عشرة ) يعدل تاريخ وترتيب أقدميه السيد المستشار/ محمد أبو السعود الجارحى السيد "نائب رئيس هيئة قضايا الدولة" داخل درجة مستشار مساعد من الفئة (ب) بالهيئة ليكون اعتبارًا من 13/8/2007 تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم ۲٦٤ لسنة ۲۰۰۷ المقضى بإلغائه ليكون تاليا للسيد الأستاذ/ عبد العزيز إسماعيل أحمد إسماعيل وسابقًا على السيد الأستاذ/ أحمد عبده محمد أحمد بدر "المستشارين المساعدين من الفئة (ب) بالهيئة آنذاك" . ( المادة الرابعة عشرة ) يعدل تاريخ وترتيب أقدميه السيد المستشار/ ربيع عبد الحميد سلطان محمد "نائب رئيس هيئة قضايا الدولة" داخل ذات الدرجة ليكون اعتبارًا من 18/3/2021 تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم ۱۱۷ لسنة ۲۰۲۱ المقضى بإلغائه ليكون تاليًا للسيد المستشار/ حسن السعيد إبراهيم على وسابقًا على السيد المستشار/ ناصر عبد الحميد محمد محمد "نائبى رئيس الهيئة" . ( المادة الخامسة عشرة ) يعدل تاريخ وترتيب أقدميه السيد المستشار/ رمضان السيد أحمد حسين "نائب رئيس هيئة قضايا الدولة " داخل ذات الدرجة ليكون اعتبارًا من ۲۰۲۱/۳/۱۸ تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم 117 لسنة ۲۰۲۱ المقضى بإلغائه ليكون تاليًا للسيد المستشار/ ياسر عبد الموجود جلال أحمد وسابقًا على السيد المستشار/ محمد فوزى محمد إسماعيل "نائبى رئيس الهيئة" . ( المادة السادسة عشرة ) أولاً - يعدل تاريخ وترتيب أقدميه السيد المستشار/ مرتضى النحاس الطيب محمود "نائب رئيس هيئة قضايا الدولة" داخل درجة وكيل هيئة قضايا الدولة ليكون اعتبارًا من 20/7/2018 تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم ۳۳۸ لسنة ۲۰۱۸ المقضى بإلغائه ليكون تاليا للسيد المستشار/ أسعد مصطفى محمد خليفة وسابقًا على السيد المستشار/ شريف على عبد الفتاح محمد "وكيلى الهيئة آنذاك" . ثانيًا- يعدل تاريخ وترتيب أقدميته داخل درجة نائب رئيس هيئة ليكون اعتبارًا من 3/9/2021 تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم ۳۷۰ لسنة ۲۰۲۱ المقضى بإلغائه ليكون تاليا للسيد المستشار/ على عبد الغنى عبد العزيز محمد وسابقًا على السيد المستشار/ خالد محمد أحمد محمد "نائبى رئيس الهيئة" . ( المادة السابعة عشرة ) يعدل تاريخ وترتيب أقدميه السيد المستشار/ محمد عبد المحسن محمد محمد الشاهد "نائب رئيس هيئة قضايا الدولة" داخل ذات الدرجة ليكون اعتبارًا من 18/6/2020 تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم ٣٥٦ لسنة ۲۰۲۰ المقضى بإلغائه ليكون تاليًا للسيد المستشار/ محمد نور الدين عمر محمد محمد وسابقًا على السيد المستشار/ يوسف سالم يوسف موسى "نائبى رئيس الهيئة" . ( المادة الثامنة عشرة ) يعدل تاريخ وترتيب أقدميه السيد المستشار/ مجدى فهمى حسب النبى حسين "نائب رئيس هيئة قضايا الدولة" داخل ذات الدرجة لتكون اعتبارًا من ۲۰۲۱/۳/۱۸ تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم ۱۱۷ لسنة ۲۰۲۱ المقضى بإلغائه ليكون تاليًا للسيد المستشار/ أحمد كامل قناوى عبد الرحيم وسابقًا على السيد المستشار/ أحمد البدوى صبحى رزق "نائبى رئيس الهيئة " . ( المادة التاسعة عشرة ) يعدل تاريخ وترتيب أقدميه السيد المستشار/ هشام محمود أحمد حسانين "نائب رئيس هيئة قضايا الدولة" داخل ذات الدرجة ليكون اعتبارًا من ۲۰۲۱/۹/۳ تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم ۳۷۰ لسنة ۲۰۲۱ المقضى بإلغائه ليكون تاليا للسيد المستشار/ ياسر محمد سيد حسن مؤمن وسابقًا على السيد المستشار/ إبراهيم محمود محمد عبد الحافظ "نائبى رئيس الهيئة" . ( المادة العشرون ) يعدل تاريخ وترتيب أقدميه السيد المستشار/ إبراهيم يوسف محمد يوسف "نائب رئيس هيئة قضايا الدولة" داخل ذات الدرجة ليكون اعتبارًا من 4/8/2022 تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم ٣٥١ لسنة ٢٠٢٢ المقضى بإلغائه ليكون تاليًا للسيد المستشار/ محمد إبراهيم محمد أحمد وسابقًا على السيد المستشار/ محمد سراج الدين محمد سعيد "نائبى رئيس الهيئة" . ( المادة الحادية والعشرون ) أولاً - يعدل تاريخ وترتيب أقدميه السيد المستشار/ خالد عبد القادر أيوب حامد "نائب رئيس هيئة قضايا الدولة" داخل درجة وكيل ليكون اعتبارًا من 18/6/2020 تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم ٣٥٦ لسنة 2020 المقضى بإلغائه ليكون تاليًا للسيد المستشار/ إسلام محمد أحمد محمد وسابقًا على السيد المستشار/ كاشف عبد المعطى حسن محمد "وكيلى الهيئة آنذاك" . ثانيًا - يعدل تاريخ وترتيب أقدميته داخل درجة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ليكون اعتبارًا من 4/8/2022 تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم 351 لسنة ۲۰۲۲ المقضى بإلغائه ليكون تاليًا للسيد المستشار الدكتور/ إسلام محمد أحمد محمد وسابقا على السيد المستشار/ كاشف عبد المعطى حسن محمد "نائبى رئيس الهيئة" . ( المادة الثانية والعشرون ) يعدل ترتيب أقدميه السيد المستشار/ أمجد شوقى السيد أحمد السيد "نائب رئيس هيئة قضايا الدولة" داخل درجة وكيل هيئة بالقرار الجمهورى رقم ۳٥٦ لسنة ۲۰۲۰ المقضى بإلغائه ليكون تاليًا للسيد المستشار الدكتور/ أشرف محمد على لبيب وسابقًا على السيد المستشار/ هانى محمود عبد الحميد على يونس "وكيلي الهيئة آنذاك" . ( المادة الثالثة والعشرون ) يعدل تاريخ وترتيب أقدميه السيد المستشار/ السيد سعيد السيد أحمد "وكيل هيئة قضايا الدولة" داخل ذات الدرجة ليكون اعتبارًا من 18/6/2020 تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم ٣٥٦ لسنة ۲۰۲۰ المقضى بإلغائه ليكون تاليًا للسيد المستشار الدكتور/ أشرف محمد على لبيب وسابقًا على السيد المستشار/ هانى محمود عبد الحميد على يونس "وكيلى الهيئة آنذاك" . ( المادة الرابعة والعشرون ) أولاً - يعدل تاريخ وترتيب أقدميه السيد المستشار/ مصطفى السيد إبراهيم بهلول "وكيل هيئة قضايا الدولة" داخل ذات الدرجة ليكون اعتبارًا من 18/6/2020 تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم ٣٥٦ لسنة ۲۰۲۰ المقضى بإلغائه ليكون تاليًا للسيد المستشار/ خالد حسن محمد كامل وسابقًا على السيد المستشار/ شريف عبد الغنى إبراهيم جويلى "وكيلى الهيئة آنذاك" . ثانيًا - يرقى إلى وظيفة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة اعتبارًا من 4/8/2022 تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم ٣٥١ لسنة ۲۰۲۲ المقضى بإلغائه ليكون تاليًا للسيد المستشار/ مرتضى النحاس الطيب محمود وسابقًا على السيد المستشار/ شريف عبد الغنى إبراهيم جويلى "نائبى رئيس الهيئة" . ( المادة الخامسة والعشرون ) أولاً - يعدل تاريخ وترتيب أقدميه السيد المستشار/ السيد طه سيد على "وكيل هيئة قضايا الدولة" داخل ذات الدرجة ليكون اعتبارًا من 18/6/2020 تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم ٣٥٦ لسنة ۲۰۲۰ المقضى بإلغائه ليكون تاليًا للسيد المستشار/ محى الدين فتحى مسعود أبو السعد وسابقًا على السيد المستشار/ رضا مصطفى عبد الله محمد العيسوى "وكيلى الهيئة آنذاك" . ثانيًا - يرقى إلى وظيفة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة اعتبارًا من 4/8/2022 تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم ٣٥١ لسنة ۲۰۲۲ المقضى بإلغائه ليكون تاليًا للسيد المستشار/ محى الدين فتحى مسعود أبو السعد وسابقًا على السيد المستشار/ رضا مصطفى عبد الله محمد العيسوى "نائبى رئيس الهيئة" . ( المادة السادسة والعشرون ) يعدل تاريخ وترتيب أقدميه السيد المستشار/ عبد الرحمن عطية عبد العزيز الجارحى "وكيل هيئة قضايا الدولة" داخل ذات الدرجة ليكون اعتبارًا من 18/6/2020 تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٢٠ المقضى بإلغائه ليكون تاليا للسيد المستشار/ حامد حسن حامد جمعة وسابقًا على السيد المستشار خالد عبد القادر أيوب حامد "وكيلى الهيئة آنذاك" . ( المادة السابعة والعشرون ) يعدل تاريخ وترتيب أقدميه السيد المستشار/ عاطف منصور محمد أحمد "وكيل هيئة قضايا الدولة" داخل ذات الدرجة ليكون اعتبارًا من 18/6/2020 تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم ٣٥٦ لسنة ۲۰۲۰ المقضى بإلغائه ليكون تاليا للسيد المستشار / خالد عبد القادر أيوب حامد وسابقًا على السيد المستشار/ أمجد شوقى السيد أحمد السيد "وكيلى الهيئة آنذاك" . ( المادة الثامنة والعشرون ) يعدل تاريخ وترتيب أقدميه السيد المستشار/ على منصور على منصور "وكيل هيئة قضايا الدولة" داخل ذات الدرجة ليكون اعتبارًا من 18/6/2020 تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم ٣٥٦ لسنة ۲۰۲۰ المقضى بإلغائه ليكون تاليًا للسيد المستشار/ السيد عبده إسماعيل محمد وسابقًا على الأستاذة المستشارة/ حنان على طه موسى سالم "وكيلى الهيئة آنذاك" . ( المادة التاسعة والعشرون ) يعدل تاريخ وترتيب أقدميه السيد المستشار/ عبد الفتاح مجدى عبد الحميد الصادى "وكيل هيئة قضايا الدولة" داخل ذات الدرجة ليكون اعتبارًا من 18/6/2020 تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم ٣٥٦ لسنة ۲۰۲٠ المقضى بإلغائه ليكون تاليًا للسيد المستشار/ سامح إبراهيم حسن عبد الكريم وسابقًا على السيد المستشار/ معتز جلال عبد الحليم أحمد الزغطى "وكيلى الهيئة آنذاك" . ( المادة الثلاثون ) يعدل تاريخ وترتيب أقدميه السيد المستشار خالد أحمد موسى بيومى أحمد "وكيل هيئة قضايا الدولة" داخل ذات الدرجة ليكون اعتبارًا من 18/6/2020 تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٢٠ المقضى بإلغائه ليكون تاليًا للسيد المستشار/ معتز جلال عبد الحليم أحمد وسابقًا على السيد المستشار/ محمد بشير على ندا "وكيلى الهيئة آنذاك" . ( المادة الحادية والثلاثون ) يعدل تاريخ وترتيب أقدميه السيد المستشار/ رأفت محمد أحمد البصيلى "وكيل هيئة قضايا الدولة" داخل ذات الدرجة ليكون اعتبارًا من 18/6/2020 تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٢٠ المقضى بإلغائه ليكون تاليًا للسيد المستشار/ جمال على عبد الله محمد وسابقًا على السيد المستشار/ صلاح على سلطان محمد "وكيلى الهيئة آنذاك" . ( المادة الثانية والثلاثون ) يعدل تاريخ وترتيب أقدميه السيد المستشار/ علاء الدين حسن عبد العزيز محمد "وكيل هيئة قضايا الدولة" داخل ذات الدرجة ليكون اعتبارًا من 18/6/2020 تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم ٣٥٦ لسنة ۲۰۲٠ المقضى بإلغائه ليكون تاليًا للسيد المستشار / شريف أحمد خليل البربرى وسابقًا على السيد المستشار/ أحمد حامد محمد عبد اللطيف "وكيلى الهيئة آنذاك" . ( المادة الثالثة والثلاثون ) يعدل تاريخ وترتيب أقدميه السيد المستشار/ مصطفى السعيد محمد عبد العزيز "وكيل هيئة قضايا الدولة" داخل ذات الدرجة ليكون اعتبارًا من 18/6/2020 تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٢٠ المقضى بإلغائه ليكون تاليًا للسيد المستشار / أحمد عوض حمص عوض وسابقًا على السيد المستشار/ منصور السيد منصور أحمد "وكيلى الهيئة آنذاك" . ( المادة الرابعة والثلاثون ) يعدل تاريخ وترتيب أقدميه السيد المستشار/ محمد فاروق أحمد عمرو "وكيل هيئة قضايا الدولة" داخل ذات الدرجة ليكون اعتبارًا من ۲۰۲۱/۳/۱۸ تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم ١١٧ لسنة ۲۰۲۱ المقضى بإلغائه ليكون تاليًا للسيد المستشار/ لويس عطية لويس محرز وسابقًا على السيد المستشار/ عمرو عرفات سليمان أبو حجازة "وكيلى الهيئة آنذاك" . ( المادة الخامسة والثلاثون ) يعدل تاريخ وترتيب أقدميه السيد المستشار علاء تمام مهنى تمام " وكيل هيئة قضايا الدولة" داخل ذات الدرجة ليكون اعتبارًا من ۲۰۲۱/۳/۱۸ تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم ۱۱۷ لسنة ۲۰۲۱ المقضى بإلغائه ليكون تاليًا للسيد المستشار/ عمرو عرفات سليمان أبو حجازة وسابقًا على السيد المستشار / محمد مهدى حلمى عبد الهادى "وكيلى الهيئة آنذاك" . ( المادة السادسة والثلاثون ) يعدل تاريخ وترتيب أقدميه السيد المستشار/ باسم ألفونس شوقى غبور "وكيل هيئة قضايا الدولة" داخل ذات الدرجة ليكون اعتبارا من ۲۰۲۱/۳/۱۸ تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم ۱۱۷ لسنة ۲۰۲۱ المقضى بإلغائه ليكون تاليًا للسيد المستشار / مصطفى محمد أبو زيد جودة وسابقًا على الأستاذة المستشارة / عبير وصفى متى حنا "وكيلى الهيئة آنذاك" . ( المادة السابعة والثلاثون ) يعدل تاريخ وترتيب أقدميه السيد المستشار/ أحمد فراج محمد دياب "وكيل هيئة قضايا الدولة" داخل ذات الدرجة ليكون اعتبارًا من ۲۰۲۱/۳/۱۸ تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم ۱۱۷ لسنة ۲۰۲۱ المقضى بإلغائه ليكون تاليًا للسيد المستشار/ محمد حسنى محمد نصر وسابقًا على السيد المستشار/ أحمد عبد الهادى عبد الرحمن محمد "وكيلى الهيئة آنذاك" . ( المادة الثامنة والثلاثون ) يعدل تاريخ وترتيب أقدميه السيد المستشار/ أحمد أبو الفتوح عبد العزيز عفيفى "وكيل هيئة قضايا الدولة" داخل ذات الدرجة ليكون اعتبارًا من ۲۰۲۱/۳/۱۸ تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم ۱۱۷ لسنة ٢٠٢١ المقضى بإلغائه ليكون أول المرقين لدرجة وكيل هيئة قضايا الدولة بذات القرار وسابقًا على السيد المستشار/ علاء رجب محمود مصطفى "وكيل الهيئة آنذاك" . ( المادة التاسعة والثلاثون ) يعدل تاريخ وترتيب أقدميه السيد المستشار/ محمد على شحاتة أبو سليم "وكيل هيئة قضايا الدولة داخل ذات الدرجة ليكون اعتبارًا من 18/6/2020 تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم ٣٥٦ لسنة ۲۰۲۰ المقضى بإلغائه ليكون تاليًا للسيد المستشار الدكتور/ حسام محمد جمال الدين محمد وسابقًا على الأستاذة المستشارة/ سماح منصور محمد على "وكيلى الهيئة آنذاك" . ( المادة الأربعون ) يعدل تاريخ وترتيب أقدميه السيد المستشار/ خالد الصديق أحمد سليم محمد "وكيل هيئة قضايا الدولة" داخل ذات الدرجة ليكون اعتبارا من ۲۰۲۱/۳/۱۸ تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم ١١٧ لسنة ۲۰٢١ المقضى بإلغائه ليكون تاليًا للسيد المستشار/ جودت خيرى أحمد أبو رمضان وسابقًا على السيد المستشار/ أحمد حامد فكرى عبد الغنى "وكيلى الهيئة آنذاك" . ( المادة الحادية والأربعون ) يعدل تاريخ وترتيب أقدميه السيد المستشار/ أحمد محمد حسن إبراهيم رمضان "وكيل هيئة قضايا الدولة" داخل درجة مستشار بالهيئة ليكون اعتبارًا من ۲۰۱۸/۷/۲۰ تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم ٣٣٨ لسنة ۲۰۱۸ المقضى بإلغائه ليكون تاليًا للسيد المستشار/ محمد حسين محمد نصار وسابقًا على الأستاذة المستشارة/ دنيا أحمد حسين عرفة "المستشارين بالهيئة آنذاك" . ( المادة الثانية والأربعون ) يعدل تاريخ وترتيب أقدميه السيد المستشار/ أحمد فكرى عمر السيد "وكيل هيئة قضايا الدولة " داخل درجة مستشار بالهيئة ليكون اعتبارًا من ۲۰۱۸/۷/۲۰ تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم ۳۳۸ لسنة ٢٠١٨ المقضى بإلغائه ليكون تاليًا للسيد المستشار/ عمرو عرفات سليمان أبو حجازة وسابقًا على السيد المستشار/ علاء تمام مهنى تمام "المستشارين بالهيئة آنذاك" . ( المادة الثالثة والأربعون ) يعدل تاريخ وترتيب أقدميه السيد المستشار وليد حسن صالح حسن "وكيل هيئة قضايا الدولة" داخل درجة مستشار ليكون اعتبارًا من 18/6/2020 تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٢٠ المقضى بإلغائه ليكون تاليا للسيد المستشار/ محمد أمين عبد الفتاح سالم وسابقًا على السيد المستشار/ محمد أحمد عبد العليم محمد إبراهيم "المستشارين بالهيئة آنذاك" . ( المادة الرابعة والأربعون ) أولاً - يعدل تاريخ وترتيب أقدميه السيد المستشار الدكتور/ السيد أحمد الطوخى أحمد "وكيل هيئة قضايا الدولة" داخل درجة مستشار ليكون اعتبارًا من ۲۰۱۷/۱۰/۱ تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم ٤٧٤ لسنة ۲۰۱۷ المقضى بإلغائه ليكون تاليًا للسيد المستشار/ رأفت محمد أحمد البصيلى وسابقًا على السيد المستشار/ صلاح على سلطان محمد "المستشارين بالهيئة آنذاك" . ثانيًا - يعدل تاريخ وترتيب أقدميته داخل درجة وكيل هيئة قضايا الدولة ليكون اعتبارًا من 18/6/2020 تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم ٣٥٦ لسنة ۲۰۲۰ المقضى بإلغائه ليكون تاليًا للسيد المستشار/ رأفت محمد أحمد البصيلى وسابقًا على السيد المستشار/ صلاح على سلطان محمد "وكيلى الهيئة آنذاك" . ( المادة الخامسة والأربعون ) يعدل تاريخ وترتيب أقدميه السيد المستشار/ أحمد سيد محمد قنديل "المستشار بهيئة قضايا الدولة" داخل ذات الدرجة ليكون اعتبارًا من 10/8/2014 تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم ٢٥٢ لسنة ٢٠١٤ المقضى بإلغائه ليكون أول السادة المرقيين بذات القرار وسابقًا على السيد المستشار/ أحمد البدوى صبحى رزق "المستشار بالهيئة آنذاك" . ( المادة السادسة والأربعون ) أولاً - يعدل تاريخ وترتيب أقدميه السيد المستشار/ محمد أمين عبد الفتاح سالم "المستشار بهيئة قضايا الدولة" داخل ذات الدرجة ليكون اعتبارًا من ۲۰۱۸/۷/۲۰ تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم ۳۳۸ لسنة ۲۰۱۸ المقضى بإلغائه ليكون تاليا للسيد المستشار/ محمود سمير طه عبد الفتاح وسابقًا على السيد المستشار/ محمد كاظم زينهم حسن "المستشارين بالهيئة آنذاك" . ثانيًا - يرقى إلى درجة وكيل هيئة قضايا الدولة اعتبارا من 4/8/2022 تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم ۳٥١ لسنة ۲۰۲۲ المقضى بإلغائه ليكون تاليًا للسيد المستشار/ ياسر عبد المنصف عبد الحميد الحلى وسابقًا على السيد المستشار/ محمد أحمد عبد العليم محمد إبراهيم "وكيلى الهيئة آنذاك" . ( المادة السابعة والأربعون ) يعدل تاريخ وترتيب أقدميه السيد المستشار/ عبد ربه أحمد عبد ربه عبيد "المستشار بهيئة قضايا الدولة" داخل ذات الدرجة ليكون اعتبارًا من ۲۰۲۱/۳/۱۸ تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم 117 لسنة ۲۰۲۱ المقضى بإلغائه ليكون تاليًا للأستاذة المستشارة/ نرمين عبد المنعم إبراهيم عبد المجيد حربى وسابقًا على الأستاذة المستشارة/ دعاء محمد محمود مرسى "المستشارين بالهيئة آنذاك" . ( المادة الثامنة والأربعون ) يعدل تاريخ وترتيب أقدميه السيد المستشار/ مصطفى كامل على طه "المستشار بهيئة قضايا الدولة" داخل ذات الدرجة ليكون اعتبارًا من ۲۰۲۱/۳/۱۸ تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم ۱۱۷ لسنة ۲۰۲۱ المقضى بإلغائه ليكون تاليًا للسيد المستشار يحيى على عبد العال سيد على وسابقًا على السيد المستشار/ أحمد مصطفى محمد أحمد المليجى "المستشارين بالهيئة آنذاك" . ( المادة التاسعة والأربعون ) يعدل تاريخ وترتيب أقدميه السيد المستشار/ السيد السيد حسن عثمان "المستشار بهيئة قضايا الدولة" داخل ذات الدرجة ليكون اعتبارًا من ۲۰۲۱/۳/۱۸ تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم ۱۱۷ لسنة ۲۰۲۱ المقضى بإلغائه ليكون تاليا للسيد المستشار/ خالد أبو بكر أحمد محمد وسابقًا على السيد المستشار/ أحمد محمد الربيع أحمد مكى "المستشارين بالهيئة آنذاك" . ( المادة الخمسون ) أولاً - يعدل ترتيب أقدميه السيد المستشار/ مصطفى محمد مصطفى حسن "المستشار بهيئة قضايا الدولة" داخل درجة مستشار مساعد من الفئة (أ) المرقى إليها بالقرار الجمهورى رقم ٣٣٨ لسنة ۲۰۱٨ المقضى بإلغائه ليكون تاليا للسيد الأستاذ/ شريف محمد محمود عبد العال وسابقًا على السيد الأستاذ/ أحمد جمال شويمى كيلانى "المستشارين المساعدين من الفئة (أ) بالهيئة آنذاك" . ثانيًا - تعديل ترتيب أقدميته داخل درجة مستشار المرقى إليها بالقرار الجمهورى رقم ٣٧٠ لسنة ۲۰۲۱ المقضى بإلغائه ليكون تاليًا للسيد المستشار/ شريف محمد محمود عبد العال وسابقًا على السيد المستشار/ أحمد جمال شويمى كيلانى "المستشارين بالهيئة آنذاك" . ( المادة الحادية والخمسون ) يعدل تاريخ وترتيب أقدميه السيد المستشار/ ياسر محمد عبد المنعم مصطفى "المستشار بهيئة قضايا الدولة" داخل ذات الدرجة ليكون اعتبارا من 3/9/2021 تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم ۳۷۰ لسنة ۲۰۲۱ المقضى بإلغائه ليكون تاليًا للسيد المستشار/ عبد الرحمن فاروق محمد الجنينى وسابقًا على السيد المستشار الدكتور/ أحمد على سالم حسن " المستشارين بالهيئة آنذاك" . ( المادة الثانية والخمسون ) يعدل تاريخ وترتيب أقدميه السيد المستشار/ محمد عبد الفتاح عبد السلام عبد الفتاح "المستشار بهيئة قضايا الدولة" داخل ذات الدرجة ليكون اعتبارًا من ۲۰۲۱/۹/۳ تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم ۳۷۰ لسنة ۲۰۲۱ المقضى بإلغائه ليكون تاليًا للسيد المستشار/ شريف السعيد عزب حجاج وسابقًا على السيد المستشار/ على يحيى رشاد محمد عبد اللطيف "المستشارين بالهيئة آنذاك" . ( المادة الثالثة والخمسون ) يعدل تاريخ وترتيب أقدميه السيد المستشار/ طارق الحسينى على السيد "المستشار بهيئة قضايا الدولة" داخل ذات الدرجة ليكون اعتبارًا من 3/9/2021 تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم ۳۷۰ لسنة ۲۰۲۱ المقضى بإلغائه ليكون تاليًا للسيد المستشار/ على يحيى رشاد محمد عبد اللطيف وسابقًا على السيد المستشار/ خالد أحمد عبد الرحمن محمد أحمد "المستشارين بالهيئة آنذاك" . ( المادة الرابعة والخمسون ) يعدل تاريخ وترتيب أقدميه السيد المستشار/ أحمد حمدى رجب محمد "المستشار بهيئة قضايا الدولة" داخل ذات الدرجة ليكون اعتبارًا من ۲۰۲۱/۹/۳ تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم ۳۷۰ لسنة ۲۰۲۱ المقضى بإلغائه ليكون تاليًا للسيد المستشار/ هيثم جمال أحمد خليل وسابقا على السيد المستشار/ محمد ماهر على المصرى "المستشارين بالهيئة آنذاك" . ( المادة الخامسة والخمسون ) يعدل تاريخ وترتيب أقدميه السيد المستشار/ حسام عبد السميع محمود على "داخل درجة مستشار مساعد من الفئة (أ) بهيئة قضايا الدولة " ليكون اعتبارًا من 18/6/2020 تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم ٣٥٦ لسنة ۲۰۲۰ المقضى بإلغائه ليكون تاليا للسيد الأستاذ/ أحمد توفيق إبراهيم يونس وسابقًا على السيد الأستاذ/ تامر عمر يوسف سعد شميلة "المستشارين المساعدين من الفئة (أ) بالهيئة آنذاك" . ( المادة السادسة والخمسون ) يعدل ترتيب أقدميه الأستاذة المستشارة/ رشا محمود على عبد العزيز "فى درجة مندوب مساعد فقط بالقرار الجمهورى رقم ١٦٦ لسنة 2005 لتكون تالية للسيد الأستاذ / إيهاب خليل محمد محمود الديب وسابقة على الأستاذة/ ولاء عبد الستار عطية حسن "المندوبين المساعدين بالهيئة آنذاك" . ( المادة السابعة والخمسون ) يعدل تاريخ وترتيب أقدميه السيد الأستاذ/ باسم سعيد متولى عطية "المستشار المساعد من الفئة (أ) بهيئة قضايا الدولة" داخل ذات الدرجة ليكون اعتبارًا من ۲۰۲۱/۳/۱۸ تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم ١١٧ لسنة ۲۰۲۱ المقضى بإلغائه ليكون تاليًا للسيد الأستاذ/ حاتم كمال السيد السلكاوى وسابقًا على السيد الأستاذ/ إبراهيم مدحت إبراهيم كريم "المستشارين المساعدين من الفئة (أ) بالهيئة آنذاك" . ( المادة الثامنة والخمسون ) يعدل تاريخ وترتيب أقدميه السيد الأستاذ/ أحمد محمد عبد الهادى مصطفى "المستشار المساعد من الفئة (أ) بهيئة قضايا الدولة" داخل ذات الدرجة ليكون اعتبارًا من ۲۰۲۱/۳/۱۸ تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم 117 لسنة ۲۰۲۱ المقضى بإلغائه ليكون تاليا للسيد الأستاذ/ الحسينى أبو الفضل عبد الحكيم أيوب وسابقًا على السيد الأستاذ/ محمد الشحات عبد العزيز شومان "المستشارين المساعدين من الفئة (أ) بالهيئة آنذاك" . ( المادة التاسعة والخمسون ) يعدل تاريخ وترتيب أقدميه الأستاذة/ منى عبد الله عبد الرحيم محمد "المستشار المساعد من الفئة (أ) بهيئة قضايا الدولة " داخل ذات الدرجة ليكون اعتبارًا من 4/8/2022 تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم ٣٥١ لسنة ۲۰۲۲ المقضى بإلغائه لتكون تالية للسيد الأستاذ/ على محمود على عبد العليم وسابقة على السيد الأستاذ/ أحمد مصطفى محمد سليمان "المستشارين المساعدين من الفئة (أ) بالهيئة آنذاك" . ( المادة الستون ) يعدل تاريخ وترتيب أقدميه السيد الأستاذ/ ناصر مختار على عبد العزيز "المستشار المساعد من الفئة (أ) بهيئة قضايا الدولة" داخل ذات الدرجة ليكون اعتبارًا من 4/8/2022 تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم 351 لسنة ۲۰۲۲ المقضى بإلغائه ليكون تاليا للسيد الأستاذ/ إبراهيم أنور حسين طه الأصفر وسابقًا على السيد الأستاذ/ محمد السيد على السيد أحمد "المستشارين المساعدين من الفئة ( أ ) آنذاك" . ( المادة الحادية و الستون ) يعدل تاريخ وترتيب أقدميه السيد الأستاذ/ محمود رضوان محمد وزيرى "المستشار المساعد من الفئة (أ) بهيئة قضايا الدولة" داخل درجة مستشار مساعد من الفئة (ب) ليكون اعتبارًا من 18/6/2020 تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم ٣٥٦ لسنة ۲۰۲۰ المقضى بإلغائه ليكون تاليًا للسيد الأستاذ/ محمد أحمد الرفاعى عبد الرحمن وسابقًا على السيد الأستاذ/ على محمود على عبد العليم "المستشارين المساعدين من الفئة (ب) آنذاك . ( المادة الثانية والستون ) يعدل تاريخ وترتيب أقدميه السيد الأستاذ/ أحمد سمير حامد حمودة "المستشار المساعد من الفئة (أ) بهيئة قضايا الدولة" داخل درجة مستشار مساعد من الفئة (ب) ليكون اعتبارًا من 18/6/2020 تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم ۳٥٦ لسنة ۲۰۲۰ المقضى بإلغائه ليكون تاليًا للسيد الأستاذ/ محمد الأمير عبد الوهاب عبد الحميد وسابقًا على الأستاذة/ مى عبد النعيم عبد المنعم حبيب "المستشارين المساعدين من الفئة (ب) آنذاك" . ( المادة الثالثة والستون ) يعدل تاريخ وترتيب أقدميه السيد الأستاذ/ أحمد هاشم محمد محمد "المستشار المساعد من الفئة (ب) بهيئة قضايًا الدولة داخل ذات الدرجة ليكون اعتبارًا من ۲۰۲۱/۳/۱۸ تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم ۱۱۷ لسنة ۲۰۲۱ المقضى بإلغائه ليكون تاليا للسيد الأستاذ/ هيثم عبد المحسن جاد عبد الشافى وسابقًا على السيد الأستاذ/ عبده محمد هلال هلال "المستشارين المساعدين من الفئة (ب) بالهيئة آنذاك" . ( المادة الرابعة والستون ) يعدل تاريخ وترتيب أقدميه السيد الأستاذ/ علاء جلال شيمى محمد سالم "المستشار المساعد من الفئة (ب) بهيئة قضايا الدولة" داخل ذات الدرجة ليكون اعتبارًا من ۲۰۲۱/۳/۱۸ تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم ۱۱۷ لسنة ۲۰۲۱ المقضى بإلغائه ليكون تاليًا للسيد الأستاذ/ حمادة الزعفرانى راشد عبد المعطى وسابقًا على السيد الأستاذ/ رمضان على محمد أحمد "المستشارين المساعدين من الفئة (ب) بالهيئة آنذاك" . ( المادة الخامسة والستون ) يعدل تاريخ وترتيب أقدميه السيد الأستاذ/ على مهدى إبراهيم محمد سليمان "المستشار المساعد من الفئة (ب) بهيئة قضايا الدولة" داخل ذات الدرجة ليكون اعتبارًا من ۲۰۲۱/۳/۱۸ تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم ۱۱۷ لسنة ۲۰۲۱ المقضى بإلغائه ليكون تاليا للأستاذة/ نورا محمد مختار السيد شلبى وسابقًا على السيد الأستاذ/ طه جمال عبد اللاه محمد محمد "المستشارين المساعدين من الفئة (ب) بالهيئة آنذاك" . ( المادة السادسة والستون ) يعدل تاريخ وترتيب أقدميه السيد الأستاذ/ منتصر محمد محمد السيد حسانين "المستشار المساعد من الفئة (ب) بهيئة قضايا الدولة داخل" ذات الدرجة ليكون اعتبارًا من ۲۰۲۱/۳/۱۸ تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم ۱۱۷ لسنة ۲۰۲۱ المقضى بإلغائه ليكون تاليا للأستاذة/ أسماء عاشور عنتر المتولى وسابقًا على السيد الأستاذ/ محمد سعيد أبو رحاب أحمد "المستشارين المساعدين من الفئة (ب) بالهيئة آنذاك" . ( المادة السابعة والستون ) يعدل تاريخ وترتيب أقدميه السيد الأستاذ/ محمد شعبان عبد التواب رجب "المستشار المساعد من الفئة (ب) بهيئة قضايا الدولة" داخل ذات الدرجة ليكون اعتبارًا من ۲۰۲۱/۳/۱۸ تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم ۱۱۷ لسنة ۲۰۲۱ المقضى بإلغائه ليكون تاليًا للسيد الأستاذ / أحمد محمود أمين زيدان عبد الجليل وسابقًا على الأستاذة/ الشيماء محمد عبد اللطيف شحاتة "المستشارين المساعدين من الفئة (ب) بالهيئة آنذاك" . ( المادة الثامنة والستون ) يعدل تاريخ وترتيب أقدميه السيد الأستاذ/ حسام فتحى شعبان الكومى "المستشار المساعد من الفئة (ب) بهيئة قضايا الدولة داخل ذات الدرجة ليكون اعتبارًا من ۲۰۲۱/۳/۱۸ تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم ۱۱۷ لسنة ۲۰۲۱ المقضى بإلغائه ليكون تاليًا للسيد الأستاذ/ محمد سعيد عثمان محمد وسابقًا على السيد الأستاذ/ محمد أحمد عبد الجواد محمد "المستشارين المساعدين من الفئة (ب) بالهيئة آنذاك" . ( المادة التاسعة والستون ) يعدل تاريخ وترتيب أقدميه السيد الأستاذ أحمد بدوى أحمد الفيومى "المستشار المساعد من الفئة (ب) بهيئة قضايا الدولة " داخل ذات الدرجة ليكون اعتبارًا من ۲۰۲۱/۳/۱۸ تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم ۱۱۷ لسنة ۲۰۲۱ المقضى بإلغائه ليكون تاليا للأستاذة / عهود عادل أبو شعيشع شلبى وسابقًا على السيد الأستاذ/ عمرو عاشور عبد الجواد قطب "المستشارين المساعدين من الفئة (ب) بالهيئة آنذاك" . ( المادة السبعون ) يعدل تاريخ وترتيب أقدميه السيد الأستاذ/ الشربينى أحمد حسانين عبد الظاهر "المستشار المساعد من الفئة (ب) بهيئة قضايا الدولة" داخل ذات الدرجة ليكون اعتبارًا من ۲۰۲۱/۹/۳ تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم ۳۷۰ لسنة ۲۰۲۱ المقضى بإلغائه ليكون تاليا للسيد الأستاذ/ على مهدى إبراهيم محمد وسابقًا على السيد الأستاذ/ منتصر محمد محمد السيد حسانين "المستشارين المساعدين من الفئة (ب) آنذاك" . ( المادة الحادية والسبعون ) يعدل تاريخ وترتيب أقدميه السيد الدكتور/ محمد أحمد فاضل بهجت "المستشار المساعد من الفئة (ب) بهيئة قضايا الدولة" داخل ذات الدرجة ليكون اعتبارًا من ۲۰۲۱/۹/۳ تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم ۳۷۰ لسنة ۲۰۲۱ المقضى بإلغائه ليكون تاليا للأستاذة/ خديجة عبد الرحمن سيد حسن "المستشار المساعد من الفئة (ب) سابقًا" وسابقًا على السيد الأستاذ/ محمد عبد الرحيم عبد الحميد عبد العزيز "المستشار المساعد من الفئة (ب) آنذاك" . ( المادة الثانية والسبعون ) يعدل تاريخ وترتيب أقدميه السيد الأستاذ/ محمد محمود أحمد بخيت "المستشار المساعد من الفئة (ب) بهيئة قضايا الدولة" داخل ذات الدرجة ليكون اعتبارًا من ۲۰۲۱/۹/۳ تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم ۳۷۰ لسنة ۲۰۲۱ المقضى بإلغائه ليكون تاليًا للسيد الأستاذ/ وائل أشرف مسعد سليم وسابقا على الأستاذة/ رشا عبد البارى عبد اللطيف سعد "المستشارين المساعدين من الفئة (ب) آنذاك" . ( المادة الثالثة والسبعون ) يعدل تاريخ وترتيب أقدميه السيد الأستاذ/ محمد الشحات إبراهيم منصور "المستشار المساعد من الفئة (ب) بهيئة قضايا الدولة" داخل ذات الدرجة ليكون اعتبارًا من ۲۰۲۱/۹/۳ تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم ۳۷۰ لسنة ۲۰۲۱ المقضى بإلغائه ليكون تاليا للسيد الأستاذ/ مصطفى عبد العاطى عبد الحميد عبد الرحمن وسابقًا على الأستاذة/ سارة على شحاتة موسى "المستشارين المساعدين من الفئة (ب) آنذاك" . ( المادة الرابعة والسبعون ) يعدل تاريخ وترتيب أقدميه السيد الأستاذ/ أحمد مصطفى إسماعيل عبد الهادى شرارة "المستشار المساعد من الفئة (ب) بهيئة قضايا الدولة" داخل ذات الدرجة ليكون اعتبارًا من ۲۰۲۱/۹/۳ تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم ۳۷۰ لسنة ۲۰۲۱ المقضى بإلغائه ليكون تاليًا للسيد الأستاذ/ محمد يوسف محمد سيد أحمد وسابقًا على السيد الأستاذ/ محمود سعيد محمود النجار "المستشارين المساعدين من الفئة (ب) آنذاك" . ( المادة الخامسة والسبعون ) يعدل تاريخ وترتيب أقدميه السيد الأستاذ/ هيثم قرشى حسن عطية "المستشار المساعد من الفئة (ب) بهيئة قضايا الدولة" داخل ذات الدرجة ليكون اعتبارًا من ۲۰۲۱/۹/۳ تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم ۳۷۰ لسنة ۲۰۲۱ المقضى بإلغائه ليكون تاليًا للسيد الأستاذ/ محمود مصطفى محمد حماد وسابقًا على السيد الأستاذ/ محمد سمير أحمد عيد المستشارين المساعدين من الفئة (ب) آنذاك . ( المادة السادسة والسبعون ) يعدل تاريخ وترتيب أقدميه السيد الأستاذ/ محمود محمد محمود أحمد "المستشار المساعد من الفئة (ب) بهيئة قضايا الدولة" داخل درجة نائب بهيئة قضايا الدولة ليكون اعتبارًا من ۲۰۱۸/۷/۲۰ تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم ۳۳۸ لسنة ۲۰۱۸ المقضى بإلغائه ليكون تاليًا للسيد الأستاذ/ محمود صلاح أحمد سليم وسابقا على الأستاذة/ هبة محمد زين العابدين زكى "النائبين بالهيئة آنذاك" . ( المادة السابعة والسبعون ) يرقى السيد الأستاذ الدكتور/ أحمد أبو المجد أحمد إسماعيل "المستشار المساعد من الفئة (ب) بهيئة قضايا الدولة" إلى درجة مستشار مساعد من الفئة (أ) بالهيئة ليكون اعتبارًا من ۲۰۲۳/۸/۳۰ تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم ٣٦٤ لسنة ۲۰۲۳ المقضى بإلغائه ليكون تاليًا للسيد الأستاذ/ محمد مختار أحمد محمد وسابقًا على السيد الأستاذ/ أشرف عبد العزيز أحمد عبد الجليل "المستشارين المساعدين من الفئة (أ) آنذاك" . ( المادة الثامنة والسبعون ) يعدل تاريخ وترتيب أقدميه الأستاذة/ مى محفوظ حامد محمد أحمد "النائب بهيئة قضايا الدولة سابقًا" داخل ذات الدرجة ليكون اعتبارًا من 18/6/2020 تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٢٠ المقضى بإلغائه لتكون تالية للأستاذة/ هدير محمد حسن فراج "النائب بالهيئة سابقًا" وسابقة على الأستاذ/ محمود أحمد عبد المنعم عبد المقصود "نائب الهيئة آنذاك" . ( المادة التاسعة والسبعون ) ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه . صدر برئاسة الجمهورية فى 28 صفر سنة 1446ﻫ . ( الموافق 2 سبتمبر سنة 2024م ) . عبد الفتاح السيسى طبعت بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية رئيس مجلس الإدارة محاسب/ أشرف إمام عبد السلام رقم الإيداع بدار الكتب 65 لسنة 2024 25198/2024 - 5/9/2024 - 559