يعين نائبًا لرئيس هيئة قضايا الدولة كل من وكلاء الهيئة السادة اولهم /نادر کمال محمد خليل واخرهم /إسراء عبد الرحمن محمد عبد الرحمن .
قـرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 378 لسنة 2024
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٦٣ بتنظيم هيئة قضايا الدولة والقوانين المعدلة له ؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة بجلسة 27/6/2024 ؛
وبناءً على ما عرضه وزير العدل ؛
قــــــــرر :
( المادة الأولى )
يعين نائبًا لرئيس هيئة قضايا الدولة كل من وكلاء الهيئة السادة :
1- نادر کمال محمد خليل .
2- علاء محمد عبد السميع السيد .
3- محمد بهاء الدين السيد محمد أحمد عفيفى .
4- جمال عطا محمد أحمد .
5- محمد خميس عبد العظيم محمد
6- الطيب محمود عبد العال أحمد
7- محمد محمد صالح متولى جاد الله .
8- عبد العاطى أبو المعاطى محمد على .
9- محمد حلمى محمد أبو عمر .
10- عبد الحميد إبراهيم عبد الحميد حسن .
11- أحمد عبد المعطى محمد أبو سمرة .
12- أيمن فتحى عبد المقصود صهوان .
13- محمد السيد عبد البارى عبد السلام .
14- أشرف محمود شهاب عبد اللطيف .
15- فرج عبد اللطيف حمودة السيد .
16- عماد محمد إسماعيل داغر .
17- حسناء حسن محمد محمد حسن .
18- مروة يسرى حسن الشريف .
19- إبراهيم مجاهد أحمد السيد .
20- وائل مصطفى عبد الغفار .
21- أحمد رأفت على حسن سويدان .
22- أمين السيد عبد الرحيم حسين .
23- على محمد السيد عطا الله .
24- غادة محمد حلمى حسين حلمى .
25- أيمن محروس الشاملى محمد سليم .
26- صابر کامل محمود السيد جاد الله .
27- إبراهيم عبد الكريم محمد الشرشابى .
28- هيثم نعيم عبد القادر سالم .
29- حمزة محمد عبد الله نصار .
30- شريف محمد عبد الحميد زهرة .
31- محمد مسموع أحمد أبو طالب .
32- محمود بسيونى أحمد شلبى .
33- عونى إبراهيم محمد أحمد محسن .
34- هشام صفوت حنا قلته .
35- رشا صلاح ثابت عامر .
36- عبد العال أحمد عبد العال أحمد .
37- أسامة على بكرى أحمد .
38- جمعة عطية جمعة مريز .
39- أحمد محمد صادق سليمان .
40- محمد يوسف يوسف محمد .
41- شريف أحمد خليل البربرى .
42- أحمد حامد محمد عبد اللطيف .
43- عصام فايق محفوظ محمد .
44- محمد عبد الستار عبد الرازق صابر .
45- أحمد عوض حمص عوض .
46- منصور السيد منصور أحمد .
47- نادر أحمد عبده أحمد عتش .
48- أيمن حمادة محمد محمد سعد .
49- أشرف عبد الصادق أحمد موافى .
50- رضا محمد الصغير أمين .
51- أحمد أحمد سيف الدين محمد أبو صير .
52- على عوض عبد الحميد المؤذن .
53- عفيفى محمود عفيفى فضل .
54- خالد رمضان محمد الدماصى .
55- محمد عبد الصبور عبد الكريم جلال .
56- ماجد محمد محمد على الحلوانى .
57- أحمد عباس ونس شليب .
58- أحمد محمد عبد الحميد رشوان .
59- هانى أحمد محمد عياد .
60- حسام الدين ربيع بکرى أمين .
61- محمد سمير سرور موسى الجمل .
62- محمد يحيى حجازى محمد .
63- أحمد عبد الرازق جهورى عبد الله .
64- وائل طلعت أحمد عبد الرحيم .
65- رانيا أحمد صالح عثمان .
66- هشام محروس محمد أحمد الشابورى .
67- السيد عبده إسماعيل محمد .
68- حنان على طه موسى .
69- هانى شعبان بشير حسين .
70- طارق أحمد سيد أحمد .
71- عبد الكريم صلاح الدين محمد مرعى .
72- جورج إسحق صادق إسحق .
73- محمود عبد العال محمود محمد .
74- أحمد حمدى عدلى مسعود .
75- محمد أحمد حسن مصطفى .
76- أحمد صفوت رمضان على .
77- هانى الشرقاوى أحمد عبد الرحمن .
78- مروان فؤاد على حسن الحداد .
79- سامح إبراهيم حسن عبد الكريم .
80- معتز جلال عبد الحليم أحمد .
81- محمد بشير على ندا .
82- وائل محمد مصطفى أبو زيد .
83- د. حسام حامد حسن عبد الجواد .
84- مصطفى يحيى محمد عبد اللطيف .
85- أحمد أمين مصطفى أمين .
86- شادية عرفات متولى محمد .
87- أحمد محمد عبد الرحمن صبرة .
( المادة الثانية )
يعين وكيلا لهيئة قضايا الدولة كل من المستشارين بالهيئة السادة :
1- محمد محمود محمد حسن خضر .
2- عبد المجيد بركات عبد المجيد محمد .
3- السيد مسعد السيد صبره .
4- أسامة سعيد الصادق سعيد .
5- هيثم فرج محمد طه .
6- أحمد عيد أحمد قنديل .
7- محمود ماهر عبد المحسن أحمد .
8- أحمد إسماعيل على عثمان .
9- علاء حسن عبد الرحيم عثمان .
10- محمد عودة محمد عواد .
11- وليد محمد محمد عطية .
12- أحمد بدر عبد العاطى بدر .
13- محمد حمزة محمد المرسى .
14- صبرى محمد عبد العاطى إسماعيل .
15- أسامة على أحمد توفيق .
16- عاطف عبد الباسط أحمد محمود .
17- مسعد مصبح مجاهد مصبح .
18- مصطفى عبد المنعم محمد السعيد .
19- خليل سالم خليل سالم .
20- رغدة مصطفى أحمد شنب .
21- مهاب محمد أحمد عبد القادر أبو عيطة .
22- د. محمد عادل على عبد السلام .
23- عادل يوسف محمد محمد .
24- جمعة عوض الله عمر صديق على .
25- أحمد عبد المعز عبد الهادى إبراهيم شعلان .
26- إبراهيم موسى سليمان إبراهيم .
27- يوسف أحمد أحمد عوض .
28- عمرو السمان محمد السمان .
29- محمد جمال أمين عبد النبى أحمد .
30- يحيى عبد القادر رمضان الغزولى .
31- أشرف ياسين سعد ضيف الله .
32- سوزى إسماعيل السيد أحمد إبراهيم .
33- ريم هانى محمد نعيم على هندى .
34- محمد مصطفى محمود سيد .
35- أسامة على سليمان على .
36- يحيى على عبد العال سيد على .
37- أحمد مصطفى محمد أحمد المليجى .
38- آيات سمير خلف الله همام .
39- خديجة يحيى محمد على عبد الله .
40- رضا أحمد إبراهيم أحمد .
41- محمد محمود محمد شعبان .
42- د. أسامة محمد إبراهيم عبد الرحمن شملولة .
43- أحمد محمد عبد العظيم الجارحى .
44- محمد كمال محمد على إبراهيم شرف .
45- محمد أبو طالب إبراهيم عوض .
46- نصر عبد المنعم حسانين أحمد .
47- على أحمد محمد محمد هلول .
48- محمد أمين على العوانى .
49- هانى عبد العزيز عبد السميع أحمد .
50- على أحمد على أحمد عبيد .
51- عمر محمد السيد السيد سليمان .
52- السيد محمد فتحى زين الدين .
53- أحمد حلمى السيد أحمد المكاوى .
54- محمد محمود عبد الحافظ محمود .
55- محسن محمد عبد الحكيم محمد .
56- نجوى محمود سليم حسانى .
57- محمد عثمان مقبل متولى .
58- مصطفى بدر أحمد محمد صادق .
59- مصطفى فوزى أحمد إبراهيم السيد .
60- يسر إبراهيم كمال القهوجى .
61- محمد إسماعيل أحمد إسماعيل .
62- محمد سعيد محمد حافظ عمران .
63- محمد محمد سليمان إبراهيم .
64- هانى محمود على الصافى .
65- شريف ممتاز محمد على .
66- أسماء مصطفى زكريا عبد المجيد .
67- ميسرة محمد محمد مدبولى .
68- تامر حسن سيف الدين على .
69- نهى عبد الله عبد المؤمن إبراهيم .
70- رزان محمد مصطفى أبو زيد .
71- محمد رأفت فتحى وزيرى .
72- هانى أيمن محمد حسن البقلاوى .
73- ديانا شوقى فرج هنرى فرج .
74- هانى يوسف بولس هارون .
( المادة الثالثة )
يعين مستشارًا بالهيئة كل من المستشارين المساعدين من الفئة (أ) بالهيئة السادة :
1- معتز بالله مصطفى كامل منصور عامر .
2- أحمد سعيد شبل زكى الفقى .
3- باسم سعيد متولى عطية .
4- أحمد محمد عبد الهادى مصطفى .
5- محمد محمود رياض الزيدى .
6- مايكل ارميا القس مرقس ديسقورس .
7- عمرو حسن کامل سيد أحمد .
8- رامى أحمد محمد عبد الرازق حمودة .
9- فاضل أحمد عبد المقصود وحيدة .
10- محمد شوقى فرغلى طه .
11- أحمد جاد محمود على زقزوق .
12- عماد عبد الحفيظ عبد الرحيم عبد المحسن .
13- معوض يونس عبد الحافظ حسن .
14- مصطفى فاروق أحمد حسن .
15- صابر عبد الفتاح عبد الله عبد المجيد .
16- ياسر كمال عبد الناصر أبو بكر .
17- ربيع سيد زكى محمد عبد الله .
18- محمد سلامة سلمان عفيفى .
19- عمر أحمد أمين شاهين .
20- عمر سعد عبد الصمد محمد .
21- على عفيفى محروس محمد .
22- دينا منير عبد الرازق السيد .
23- عصام محمد حسن محمد عارف .
24- حسين عطار خلف فراج .
25- إيناس محمد عبد القادر جاد الرب .
26- محمد أحمد الرفاعى عبد الرحمن سيد .
27- على محمود على عبد العليم على .
28- أحمد مصطفى محمد سليمان .
29- ريهام محمد إسماعيل محمد شومان .
30- محمود أمين محمد عبادة .
31- على إبراهيم على أحمد عبد الله .
32- عماد استفتاح الشاملى عبد العال .
33- أسماء عبد ربه شاهين سليمان .
34- الجوهرى السيد الجوهرى فرج .
35- سلمى محى الدين خالد العلايلى .
36- هبة الله لطفى محمد عبد الحافظ .
37- محمد زكريا أحمد أبو زيد .
38- حسن صبرى عبد الحافظ الشويحى .
39- صبرى محمد محمود محمد إسماعيل .
40- عادل أحمد عبد القادر محمد .
41- مختار عطا محمد الشيخ يوسف .
42- محمود عبد المنعم على أحمد .
43- محمد نسيم منصور إبراهيم .
44- شريف رفعت حفنى سالم .
45- عاطف صابر خضرى أبو زيد .
46- منى محمد أحمد عبد الله محمود .
47- شاهنده سامى غريب بلال .
48- كامل عبد الله محمد الطنطاوى .
49- محمد على محمد عيسى .
50- جمال حسين محمود حسن .
51- ريحاب محمد عوض إبراهيم .
52- حازم على محمود على .
53- أمين صبرى أمين غازى .
54- على حسين على العواد .
55- محمد فتح الله إبراهيم محمد الصفتى .
56- رجب سعيد السيد محمود .
57- د. دعاء محى الدين محمود الغزولى .
58- وائل عبد الحليم عدلى ضاحى .
59- هبة رضا سعد حسن الشرقاوى .
60- إيهاب عبد الرؤوف شحاتة على .
61- محمد على أمين عبد العزيز .
62- أميرة على محمد محمد .
63- هند محمد عبد الستار سعد .
64- سمير ناجى رياض عبد الصمد .
65- علاء جمعة توفيق عشرة .
66- أحمد وجيه محمد عبد النبى .
67- حسام عمر محمد يوسف .
68- عمرو محمد عبد الله صالح .
69- أحمد صلاح محمد رشاد محمد .
70- زكريا محمد زكريا على .
71- ريم محمد سعيد على عبد العظيم .
72- حمدى حلمى محمد الحوارنى .
73- يحيى محمود محمد إسماعيل .
74- وجنة عرفة كامل عبد الحليم .
75- أحمد محمد أحمد محمود على .
76- عمرو أبو الفتوح مطاوع عمران .
77- مصعب مختار فتحى إبراهيم .
78- أحمد السيد محمد تمام .
79- محمد رمضان محمد عبد اللاه .
80- إبراهيم أنور حسين طه الأصفر .
81- محمد السيد على السيد أحمد .
82- هشام صلاح محمود محمد .
83- مجدى ممدوح أبو المجد إبراهيم .
84- محمد خليفة عبد العزيز على .
85- وليد على حسن أحمد .
86- عادل صلاح محمد إبراهيم .
87- محمد أحمد عبد الرحمن على .
88- محمد عبد المنعم محمد على عبد الحافظ .
89- محمد عادل عبد الرحيم جابر .
90- كريم إبراهيم إبراهيم إبراهيم متولى .
91- عماد عبد العليم معوض عبد القادر .
92- إبراهيم محمد محمد أحمد .
93- سارة محمد موسى عبد السلام عبد العال .
94- عمر الفاروق على محمد يوسف .
95- أحمد عبد الفتاح عبد الصمد محمد .
96- محمود صلاح على حسن .
97- محمود محمد دياب إبراهيم .
98- أمينة مصطفى محمود إبراهيم الأشقر .
99- محمد حمد الله محمد عبده .
100- تيسير أحمد عزيز على محمد .
101- أميرة حسن شحاتة کريم .
102- يوسف أحمد يوسف حمزة .
103- ندى محمد مجدى يوسف .
104- أحمد محمد صابر محمد .
105- محمد خليل عبد العظيم ليثى .
106- هشام محمد محمد سليمان .
107- سلوان وحيد عبد المطلب محمد .
108- محمد منير عبد العزيز عبد المجيد .
109- أحمد فارس أنور عبد الفتاح .
110- معتز ربيع أحمد زامل .
111- إيمان محمود محمد سعيد .
112- حمادة محمد وهبة محمد .
113- مرفت مصطفى عراقى مصطفى .
114- مصطفى يحيى عبد الغنى محمد .
115- أحمد سعيد على محمد .
116- سالى خليل محمد الديب .
117- إبراهيم شوقى على محمد .
118- سماح مسعد عبد المقصود بيومى .
119- محمد حسن محمد عبد الحميد نجم .
120- جمال علاء الدين لطفى سيد أحمد .
121- سامى عطية على مصطفى .
122- إسراء حسن رمضان قضيب .
123- مصطفى سعود أحمد خليل .
124- محمد عبد الرؤف محمد صبره .
125- حامد عبد الرحمن محمد محمد سلامة .
126- هاجر سليمان عبد الحفيظ رضوان .
127- نيرة جمال مصطفى على .
128- رضوى منصور محمد منصور .
129- محمود مجدى أحمد عمر .
130- محمود إبراهيم عبد الخالق حبيبة .
131- سارة الفضالى أحمد أبو الفضل .
132- سالى أحمد أحمد طلبة .
133- أحمد محمد محمد عبد المجيد .
134- محمد مسعد محمد الخولى .
135- صلاح عبد المحسن نجيب أبو زيد .
136- رائف عبد الله قرنى عبد المحسن .
137- أحمد عبد الكبير عبد المبدى محمد .
138- محمود محمد حامد السيد .
139- ندى آمر حسن أبو هيف .
140- رامى عاطف سعد حسن الفحام .
141- سماح محمد إبراهيم محمد .
142- غادة صلاح الدين عطية أبو طالب .
143- محمد عماد محمد مصرى .
144- ريمون سمير شفيق بساتى .
145- أميرة الحفنى محمد داود .
146- غادة مصطفى يس محمد .
147- هالة إسماعيل محمد حسن .
148- رنا خالد إبراهيم حمروش .
149- محمود جمعة فتحى إبراهيم .
150- أحمد جمال على يوسف .
151- محمد على زكى أبو اليزيد .
152- محمد إبراهيم عبد الوهاب الدلتونى .
153- رمضان عوض عبد العليم مسعود .
154- أحمد عبد الرحمن إبراهيم حسين .
155- وائل ماهر زكى عبد المسيح .
156- عمرو محمد السيد محمد عفيفى .
157- محمد حاتم محمود إبراهيم .
158- مراد على محمود على حسين .
159- محمد مجدى توفيق حبيب .
160- محمود محمد عبد القادر عقل .
161- أحمد محمد خلف الله معوض .
162- محمد أمين عبد التواب محمد .
163- محمد صلاح سالم مصرى .
164- محمد طارق رشاد حنفى .
165- ميادة محمد علاء الدين إبراهيم .
166- منة الله أشرف إسماعيل أمين .
167- أحمد محمد نبيل زكى عبد العليم .
168- هند محسوب عبد السلام داود .
169- عمر السيد دياب بسيونى .
170- محمد الأمير عبد الوهاب .
171- مى عبد النعيم عبد المنعم حبيب .
172- أحمد على حسن على عبيد .
173- ريهام رفعت محمد المحلاوى .
174- داليا فايق فخرى حزين .
175- محمد طاهر عبد البارى إبراهيم .
176- الشيماء محمد محمد أبو الفتوح شحاتة .
177- أنطون عادل حكيم تادرس .
178- حنان أبو شناف يوسف عبد الله .
179- أحمد محمد عباس هندى .
180- عائشة أحمد سمير محمود .
181- عبد الفتاح إبراهيم محمد عبد النبى .
182- أمل الشحات أبو بكر حسن عبد الرحمن .
( المادة الرابعة )
يعين مستشارًا مساعدا من الفئة (أ) كل من المستشارين المساعدين من الفئة (ب) بالهيئة السادة :
1- محمد رشاد بهجات داود .
2- عبد الله محمد أبو الفتوح على .
3- ياسمين محمود سلامة جبر .
4- أحمد عبد الحليم عوض طه .
5- لميس محمد عبد السلام إبراهيم صقر .
6- حسناء عبد الحى محمد الشريف .
7- إيناس على محمد سليمان .
8- أحمد هاشم محمد محمد .
9- د. عبير فؤاد إبراهيم محمد الغوبارى .
10- محمد حسن عبد القادر حسن .
11- علاء جلال شيمى محمد سالم .
12- على مهدى إبراهيم محمد سليمان .
13- منتصر محمد محمد السيد حسانين .
14- أحمد حسن محمد عبد الحافظ .
15- نشوى السيد فهيم عبد الستار .
16- محمد فوزى عبد الظاهر محمود .
17- محمد عبد الله حلمى عبد الحميد .
18- محمد شعبان عبد التواب رجب .
19- حسام فتحى شعبان الكومى .
20- محمد سيد يس محمد .
21- آية نشأت حامد محمد .
22- مى محمد مصطفى حسن .
23- أحمد على عثمان مندور شرف الدين .
24- أحمد عبد المالك جاهين دياب شاهين .
25- نهى محمود أحمد محمود .
26- آلاء محمد خيرى محمد عبد الحميد .
27- شريف أحمد السيد حمودة تمراز .
28- حاتم محمد كريم عبد المطلب .
29- محمد أحمد محمد البكرى .
30- هشام محمد سلامة حسن .
31- محمد أحمد خالد شديد عبد الجليل .
32- حازم عبد المنعم محمد جمال الدين .
33- محمد مجدى محمد عبد الفتاح سعدون .
34- عمرو إبراهيم محمد النعناعى .
35- محمود أسامة سعد إبراهيم .
36- د. محمد يحيى فكرى محمد محروس .
37- رامى محمد حسنى أحمد على الصواف .
38- ندى مرسى إبراهيم الزهار .
39- سارة محمد أحمد أبو القاسم .
40- سلمى على محمود محمد سليمان .
41- الشيماء عبد الغنى عبد العال إبراهيم .
42- محمود سعد جلال أحمد .
43- منال عبد المطلب لطفى عفيفى .
44- محمد عبد الرحيم عبد الحميد عبد العزيز .
45- هيثم سيد أحمد سيد .
46- سارة السيد عبد الحكيم السيد محمود عبد الله .
47- ريم طارق محمد زكى الطوخى .
48- شيماء صلاح منصور إسماعيل سالم أبو قلية .
49- بسمة السيد المتولى محمد الطناحى .
50- محمود عبد المعز عارف محمد .
51- عمرو أحمد محمد عبد المولى .
52- لميس شاكر عبد الستار مصطفى .
53- حسن موسى حفناوى مصطفى .
54- د. علاء عصام الدين زكريا عبد الغنى .
55- حاتم محمد محمد حسانين .
56- محمد خيرى على عبد اللطيف درغام .
57- نرمين عبد الناصر محمود عثمان .
58- محمد عبد الراضى البدرى عبد الراضى .
59- إيمان السيد حامد هلولة .
60- محمد عمر أحمد عمر على السيد .
61- محمود رجب محمود مساعد .
62- ميسرة على على الجراحى .
63- آلاء عبد الحميد محمد شباط .
64- حسن مصطفى عبد العليم حسين .
65- د. عبد الرحمن محمد أحمد سليمان عليان .
66- خلود على أحمد فهمى على .
67- محمد محمود أحمد عبد التواب .
68- وائل أشرف مسعد سليم عبد السلام .
69- د. رشا عبد البارى عبد اللطيف سعد .
70- عبد الرحمن عبد الجواد محمد عبد الجواد .
71- نهال سمير السيد عبد القادر .
72- صلاح الدين جمال حسين على .
73- محمد محمود أحمد موسى الشيمى .
74- أمينة عاطف خليل عبد العزيز .
75- أحمد محمد محمد أحمد .
76- ياسمين حسينى إبراهيم على .
77- مصطفى محمد سعيد عبد العزيز صدقى .
78- محمد أحمد محمد عبد الصادق محمد .
79- سليمان أحمد سليمان عواد صقر .
80- حسام محمد راضى قطب .
81- ولاء محمد حافظ الغريب .
82- إبراهيم السيد إبراهيم السيد حبيب .
83- عمر أحمد هشام أحمد العرابى .
84- إسراء حسن أحمد محمد إبراهيم .
85- أميرة محمد محمد محمد عبد الفتاح .
86- نهلة جمال محمد سعيد .
87- محمد صلاح عبد الله يوسف .
88- محمود صلاح أحمد سليم .
89- هبة محمد زين العابدين زكى .
90- آيات سالم على سالم قنديل .
91- مصطفى طاهر أحمد محمود .
92- حسام عبد الغفار عيسى عبد المولى .
93- أحمد عثمان محمد محمد .
94- محمود سعيد حسن محمد مسلم .
95- محمود لطفى محمد فاضل .
96- حلمى عبد الرؤوف السيد على .
97- نسرين صلاح فهمى السيد .
98- د. محمد سعيد يسين الزهيرى .
99- لبنى عمرو إبراهيم زغلول .
100- محمود أحمد محمود شعيب .
101- محمد زغلول ماهر خليل .
102- نشأت محمد فتحى محمد زين الدين .
103- أحمد جمال الدين محمد محمد .
104- ياسر أحمد جلال محمد .
105- مها صبرى عبد الحكم محمد .
106- أسامة صلاح الدين عبد الجواد على البيومى .
107- ربيع بطل أحمد محمد .
108- آيات محمود عبد الفتاح محمد .
109- نهى محمد زكريا محمد مطحنه .
110- عاصم سعد بدر جعارة .
111- رانيا محمد قاسم محمد .
112- رنا يسرى حسنى إبراهيم لبن .
113- مصطفى محمد مصطفى خليل .
114- محمد على أبو الفتوح شبل مقلد .
115- عبير جمال عبد المحسن السيد .
116- سمير عبد العظيم محمد حيطاوى .
117- أحمد عبد الهادى حسنين السيد .
118- فاطمة محمد حسين محمد على .
119- أحمد محمد أسامة عبد المنعم السجاعى .
120- سمر صبرى على سلامه الطايفى .
121- أحمد صالح جابر عيسى عبد البارى .
122- محمد شعبان على أحمد النقراشى .
123- غادة محمد عبد العظيم السيد .
124- ريهام عصام محمد يعقوب أبو سيف .
125- محمود بكر نصار عشرى .
126- أية محمد رأفت حامد أحمد رزق .
127- بسمه محمد سيد أحمد محمود منيسى .
128- أحمد ممدوح محمد حسين منسى .
129- أحمد محمد نبيل جلال بدوى .
130- يسر عزت همام عبد المقصود .
131- ولاء محمد يوسف أحمد بدر الدين .
132- أحمد الشحات إبراهيم موسى ليله .
133- رامى فاروق محمد أحمد حسانين .
134- محمد عبد الغنى جمعه إبراهيم .
135- أميرة زکريا يونس أحمد .
136- د. رضوى السيد عطية عبد الواحد .
137- سالى محمد إبراهيم فتحى سالم .
138- أحمد سعيد عويس محمد عمرو .
139- دينا محمد السعيد عبد المجيد زيادة .
140- محمد عادل محمد حافظ .
141- مروه محمد ممدوح الحسينى .
142- ميرهان سعيد عثمان محمد .
143- أحمد جمال محمود محمد الكردى .
144- منه الله محمد معوض عبد الحكيم .
145- محمد يوسف محمد سيد أحمد .
146- محمود سعيد محمود النجار .
147- محمد صوابى صميدة عبد الصمد .
148- ايه محمد إبراهيم النوسانى .
149- محمد زاهر السعيد الحسينى .
150- إسماعيل إبراهيم عبد المنعم إبراهيم قناوى .
151- سماح مصطفى محمد عبد العزيز .
152- على محمد أحمد مصطفى .
153- عمرو فتح محمد رجب .
154- منى سلامة عبد القادر محمد .
155- مروة أبو طالب أبو بکر سيد عيسى .
156- إيمان أحمد لطفى أحمد عبد الله .
157- عمرو درويش أحمد محمود إبراهيم .
158- محمود عبد الغفار محمد عياد .
159- مصطفى صلاح محمد جنيدى .
160- سحر مسعد السيد صبره .
161- حازم عبد الله محمود محمد .
162- أحمد محمد طاهر محمود فايد .
163- ندى الفضالى أحمد أبو الفضل الفضالى .
164- سعد عبد العزيز سعد أحمد شحاتة .
165- أسماء محمد أحمد السيد مصطفى الجنزورى .
166- باسل هانى محمد عبد العظيم الصاوى .
167- راندا محمد على عبد السلام محمد عيسى .
168- شيماء صلاح عبد الرؤوف محمد .
169- ياسمين محمد محمود عزت الغنيمى .
170- أحمد السيد محمود صيام .
171- هند بكر محمود الجوهرى .
172- أحمد وفيق محمود أحمد حسن .
173- عمرو محمود نصر الدين على .
174- صفاء عبد الله محمد حسن بدر .
175- إسلام محمد عبد الرحيم أحمد .
176- أحمد سالم يسن القط .
177- سمية صلاح عبد العزيز حسنين .
178- أمل عادل أحمد عبد الله .
179- بسنت مصطفى السيد مصطفى أبو رجيلة .
180- محمد إبراهيم عبد الخالق إبراهيم .
181- هشام محمد محمود الفار .
182- أحمد السيد عبد السلام إسماعيل .
183- مصطفى عثمان زغلول عثمان .
184- أحمد جلال عبد الواحد عبد الرحمن .
185- عبد الله على أبو هاشم على .
186- أحمد سمير سيد حسن محمد .
187- نورهان أحمد محمد خليفة .
188- أحمد محمد عبد اللطيف صفوت محمد .
189- مى محمد توفيق على شلتوت .
190- محمود مصطفى محمد حماد .
191- محمد سمير أحمد عيد سعيد .
192- مروه محمد عبد الوهاب خليل .
193- محمد مجدى محمد محمد أحمد .
194- نهى نور الدين يوسف عبد القادر .
195- وائل أحمد عرفه محمود .
196- أية أحمد يوسف عبد الكريم .
197- إيهاب عبد العال محمد جمعة .
198- شريف فتحى محمد مهنا .
199- مصطفى إسماعيل محمد محمد .
200- باسم على إسماعيل أحمد فايد .
201- محمد رفعت محمد المحلاوى .
202- هاجر قطب سعد بدر .
203- محمد محمود أحمد محمد حسن .
204- عبد العظيم سيد أحمد محمود أحمد .
205- رشا محمد المهدى السيد .
206- محمود مسعد الأمير مصطفى جرانة .
207- محمود على حسن على .
208- محمد عصام توفيق زيدان .
209- کامى محمد حسن قاسم .
210- مصطفى محمد محمد سيد أحمد .
211- إسماعيل شهدى عبد الوهاب إسماعيل خلف الله .
212- داليا ماجدى فايز أحمد عيسوى .
213- منار محمود محمد الهندى .
214- مروة هاشم جمال الدين حسين .
215- محمود سمير حامد حمودة .
216- محمد أحمد عبد الرحمن العزازى .
217- إبتهال أحمد رجب على ماضى .
218- هانى علاء الدين عبد الفتاح الباز .
219- محمود محمد محمود محمد طه .
220- هبة الله حسن حسن على أحمد سليمان .
221- محمود إبراهيم صدقى محمد أبو العزم .
222- محمد عبد الصمد عبد العزيز سكر .
223- عماد محمد أمين عطية .
224- عمر رضا محمد المهدى عبد الله .
225- أحمد إبراهيم عبد السلام حبيب .
226- عمرو رأفت على حسن سويدان .
227- عمرو تهامى سيد محمد .
228- مصطفى الانصارى محمد محمد .
229- مريم طاهر عبد البارى إبراهيم .
( المادة الخامسة )
يعين مستشارا مساعدا من الفئة (ب) بالهيئة كل من النواب بالهيئة السادة :
1- محمد مکى محمد حسانين .
( المادة السادسة )
يعين نائبا بالهيئة كل من المحامين بالهيئة السادة :
1- منه الله محب منير رشدى .
2- مصطفى أحمد محمد عبد المولى .
3- أميرة أسامة محمد محمد .
4- محمد عمر محمد جمال عبد الفتاح .
5- طه بكرى جابر عبد الفضيل .
6- حمدى محمد عبد السلام خليفة .
7- محمد سعد عبد الرحمن أحمد .
8- غانم أبو الفتوح رزق على .
9- شعبان محمود عبد العزيز أبو صاحب .
10- هند مراد حامد محمود .
11- عادل شعبان درويش عبد اللطيف .
12- عبد الكريم أحمد عبد الكريم عبد الرحيم .
13- هانم رضوان أحمد الحلفاوى .
14- سلمى إسماعيل مرعى على .
15- هناء عبد الله حسن عبد الله .
16- محمود حسن دردير حسن .
17- أسماء على حسن محمود .
18- مى عادل فؤاد محمد .
19- إبراهيم أحمد إبراهيم أحمد .
20- محمد شاهين نصر شاهين .
21- أسماء فتحى على أحمد .
22- أسماء أحمد على أحمد .
23- رضوى سامى على خليل الهندى .
24- أميرة محمد محمود على .
25- همت مصطفى أحمد عشيبة .
26- يمنى إبراهيم أحمد إبراهيم .
27- سوزان السيد عبد الحليم السيد .
28- صفاء محمد أحمد عبد الرحيم .
29- السيد محمد محمد العشماوى .
30- شيماء لطيف صديق شعيب .
31- رضوان أحمد زيدان على .
32- كرستينا عطية جودة عطية .
33- مصطفى إبراهيم حسن على .
34- أية صبرى رمضان أمين .
35- رنا بهاء الدين عبد المحسن .
36- يمنا محمد الهامى أحمد .
37- هدير عادل محمود عبد المنعم .
38- يسرا ناجى يوسف شلتوت .
39- لميس سعد على عثمان .
40- هبة عصام يحيى عبد المجيد .
41- أحمد عبد الفتاح أبو الريش حافظ .
42- آلاء على عبد الشافى عبد الرحيم .
43- محسن سيد محمد عليان الفرخ .
44- أسراء السيد محمد السيد .
45- عبد الكريم أبو الحسن محمود عبد المجيد .
46- آلاء محمد حسين أحمد .
47- صفاء أسامة صلاح الدين محمد .
48- منال حلمى محمد عبد الرازق .
49- د. رولاند رابح رتيب بسطا .
50- أحمد جلال أحمد عبده سالم .
51- هند سعيد شعبان محمد .
52- عبد الحفيظ محمد أحمد حسن .
53- هناء عبد المنصف محمد بيومى .
54- علياء محمد مجدى محمد شفيق .
55- أحمد عزمى عبد المجيد عبد المنعم .
56- عبد الحكيم حيدر عبد الحكيم محمد .
57- هايدى اسامة عبد الحكيم الرفاعى .
58- شيماء عبد الفتاح محمد أحمد .
59- أحمد عبد الفتاح حسن عبد العزيز .
60- د. أية همام رجب إبراهيم .
61- نهال حمدى عبد اللطيف الروينى .
62- أسماء محمود عبد الفتاح محمد .
63- جهاد کمال جاد محمد .
64- سلمى محمد محمد عبد النبى .
65- د. أسماء عبد النبى السيد غانم .
66- راوية عيد عبد الفتاح حسن .
67- سارة محمد راشد على .
68- نسمه ممدوح سيد أحمد الحواشى .
69- فاتن عبد العزيز عوض السبكى .
70- رنا حسام الدين محمد عبد الله .
71- ولاء إبراهيم عيد نايل .
72- سمر عبد العزيز عبد العزيز فرحات .
73- أسماء شاهين عبد الرحمن أحمد .
74- أية جمعة على عبد المجيد .
75- أمانى محمد محيى القصاص .
76- عبير أبو وردة السيد العادلى .
77- بسمة محمد حقيق على .
78- مى محمد أحمد کسيره .
79- جمال عمر عبد الحميد محمد .
80- أحمد فتحى عبد العزيز الشرانى .
81- ولاء مصطفى إبراهيم سند .
82- محمد الطيب عبد الحفيظ عبد العزيز رضوان .
83- نورهان الهادى السعيد عرفه حسب النبى .
84- أحمد سيف الاسلام حسن حسين حسن .
85- حسام محمد عبد العال إبراهيم محمد .
86- منى نصر أحمد حسن .
87- خلود جمال إبراهيم إبراهيم خضير .
88- ياسمين إبراهيم لطفى محمد إبراهيم القرش .
89- أحمد عبد الحفيظ عبد المحسن على القصاص .
90- شيماء مهيب عبد الحميد عسكر .
91- إيمان يحى بدران عبد الهادى .
92- إسلام سامى محمود زايد .
93- دينا رفعت محمد الكفراوى .
94- على سيدهم إبراهيم عطا .
95- نورهان هانى محمد السعيد زيد .
96- د. أسراء عبد الرحمن سعيد عبد الرحمن .
97- محمد محبوب محمد عبده حمد .
98- د. محمود عبد القادر محمد عبد القادر .
99- ندا محمد رضا محروس إبراهيم حبيب .
100- حسن محمد حسين سالم .
101- سالم صبحى على إبراهيم المنفى .
102- فاطمة محمد زكى عبد المقصود .
103- السعيد سميح محمد إبراهيم .
104- محمد رجب محمود القبانى .
105- فهد أحمد عبد المبدى أحمد .
106- مصطفى حسين محمد على .
107- مصطفى عبد الرؤوف عبد الحليم قطب .
108- إسراء خلاف على حسين .
109- لبنى إيهاب السيد الميدانى .
110- زينب حسين مصطفى شبل الصاوى .
111- مينا عياد شكرى إسكندر .
112- سارة محمد السعيد محمد .
113- فاطمة الزهراء محمد على عبد الرحمن .
114- لبنى محمد حسن حنبل .
115- غدى علاء عبد العزيز عبد المعطى الهوارى .
116- ميرفت سعد دياب عبد اللاهى .
117- جورج جوزيف كامل حنا زيتون .
118- شروق همام رجب إبراهيم .
119- أحمد جمال عبد الهادى حسن .
120- محمد بسيونى عبد الفتاح عبده .
121- إيهاب السيد عبده علام .
122- علياء حسين فاضل عبد الحميد .
123- حمدى أحمد عبد الحميد حسن .
124- محمد على محمد الصيص .
125- ربيعى صلاح شحاتة عبد الرحيم .
126- أبو ضيف عبد العلى أبو ضيف عبد العلى .
127- صفاء عبد الحميد محمد الكبش .
128- رانا محمد لبيب محمود أبو عويشة .
129- عرفات محمد جاد الرب محمد .
130- محمد منير محمد خليل .
131- محمد السيد أحمد عبد العظيم .
132- فاطمة رفعت أحمد عمر .
133- کرم رشاد عبد العظيم أبو العلا .
134- نورا صلاح الدسوقى عطية .
135- نورا محمد إبراهيم سند شوشة .
136- داليا محمد على كامل أحمد الفيومى .
137- طارق عبد الرازق محمود سليمان .
138- سامية سيد عبد الغفار محمود جوده .
139- محمد سعيد سعد عامر .
140- د. علاء السيد عبد المطلب الفار .
141- نيفين صبحى عبد النبى عبد الله صديق .
142- سمير غيث عبد اللطيف عبد الحميد .
143- أية ربيع طه محمد عبد اللطيف .
144- أحمد سيد ذكى محمد .
145- أحمد سلامة شيمى محمد .
146- ياسمين طارق محمود الزواوى .
147- محمد رضا محمد المغربى الزاهد .
148- أحمد حسن أحمد محمد هندى .
149- أحمد فتحى عبد السلام عبد ربه .
150- محمد أحمد إسماعيل جابر .
151- بهاء عز العرب محمد السمان .
152- محمد مختار أبو العنين .
153- كريم محمد إبراهيم السيد .
154- هدير أحمد محمد سيف .
155- د. عبد الرحيم محمود عبد الرحيم عبد الرحمن .
156- إسراء حسين فاضل عبد الحميد .
157- أنجى عصام أحمد محمد الصباغ .
158- اشرف على عبد العال سيد .
159- ياسمين عاطف أحمد عيد .
160- فاطمة أحمد رياض السيد معبد .
161- إبراهيم حسن عبد العال إبراهيم .
162- إسراء محمد صلاح الدين أحمد على عبد الله .
163- أحمد رفاعى متولى رفاعى .
164- هادى محمد على محمد .
165- أحمد سيد عبد العال محمد .
166- محمود محمد مراد محمد حسن .
167- إيهاب أحمد محمد مرسى .
168- مصطفى ممدوح حسين أحمد .
169- علاء عبد اللاه راشد عبد المجيد .
170- ربيع مصطفى مفتاح محمود .
171- راندا العبيدى فاروق العبيدى صبح .
172- ليلة محمد عبد العزيز حسين .
173- علاء إبراهيم زين تونى .
174- محمد فرج عبد الرحيم عبد الرحمن .
175- أحمد أبو طالب عبد العزيز حسين .
176- محمد عمر فاوى سعيد .
177- عاطف على عبد الغنى الضوى .
178- نادر عياد مرسال خليل .
179- أحمد أحمد محمد عيسى .
180- أحمد حامد عبد العظيم محمد .
181- هبة أحمد محمود محمد كامل .
182- أحمد محفوظ سليمان عمران .
183- محمد أحمد متولى محمد .
184- مها أحمد عبد الهادى أحمد حجازى .
185- محمد ربيع محمد عبد السلام .
186- أسماء أحمد إبراهيم أحمد .
187- محمد صلاح سام أحمد .
188- صفاء جمال كامل السيد .
189- خلف عبد الرازق أحمد السيد .
190- مصطفى عبد اللطيف رسمى محمد عزت .
191- أسماء نمر محمد عبيد .
192- محمود أحمد محمود على .
193- رحاب أسامة إبراهيم محمود عبد الرحيم .
194- محمود خالد نجيب إسماعيل .
195- خالد عصمت محمد أحمد .
196- عبد الحميد عبد الرؤف أحمد رفاعى .
197- أحمد يحيى أحمد يحيا .
198- محمد أحمد على حسن .
199- عبد الكريم محمد ياسر شرقاوى إبراهيم .
200- محمد عبد الخالق خضرى حسن .
201- آيات سليمان محمد سليمان .
202- مصطفى محمد عبد الحميد حسين .
203- الزهراء محمد رأفت على عبد الناصر .
204- حسن على السيد على .
205- حسين عشرى حسن أحمد .
206- أميرة أسامة عبد الشافى الرشيدى .
207- شعبان جابر عبيد سليمان .
208- عبد العزيز محمد رمضان إبراهيم .
209- جمعه إبراهيم جمعة إبراهيم .
210- حسن محمد محمد المهدى .
211- ياسمين يسرى بدر الدين محمد .
212- زينب سعيد إسماعيل عبد اللطيف .
213- شريف رأفت فتوح شلبى .
214- محمد أحمد فهمى محمد .
215- محمود صبحى محمد عبد اللطيف .
216- محمد جاد الله رمضان محمد .
217- هشام قبيصى أحمد محمد صقر .
218- رأفت جمعة عبد المنعم محمود .
219- محمد النعمانى عبد الحافظ النعمانى .
220- محمد مرزوق محمد قاسم .
221- محروس فرغلى محروس فرغلى .
222- محمد عبد المعطى عبد العاطى عيسى .
223- على سعد رضوان محمود سعد .
224- حسام حسن توفيق على .
225- بسمة محمد عبد السيد خليفة .
226- إسلام على متولى شرف .
227- أحمد حمادة فؤاد بحيرى .
228- سارة على محمد مطر .
229- محمد إبراهيم أنور حجازى .
230- كريم أسامة محمد العربى محمد والى .
231- ماريا ماهر فهمى توفيلس .
232- محمد فتحى سعيد العزبة .
233- إسلام صبحى حسن محمد .
234- مى محمد المهدى عزمى زويد .
235- إيهاب محمد محمود أحمد الكاشف .
236- دينا ماهر عبد الرازق حامد جمعه .
237- عبد الرحمن مصطفى عيد عبد الجواد .
238- محمد حمدى أحمد محمود .
239- إسماعيل عمر معروف محمد .
240- الشيماء محمد سليمان حسن .
241- عمرو يسرى السيد أحمد إبراهيم على .
242- إبراهيم محمود أحمد طه .
243- محمد حنفى محمود رزق السبكى .
244- محمد عصام إبراهيم أحمد .
245- إسراء عادل صبرى حسنين غيث .
246- علوانى فرج عبد اللطيف عامر .
247- أحمد شكرى فتحى غنام .
248- أحمد برهام عبد المنعم عبد الله .
249- مصطفى خالد حنفى محمد .
250- ياسر فريد إبراهيم عقل .
251- هبه شعبان جاب الله حسن .
252- امانى محمد نجيب خليل محمد .
253- محمد حسن قرنى على .
254- محمد محمود جبريل أحمد .
255- رنا عبد المنعم إبراهيم عبد المجيد .
256- أحمد محمد السيد على .
257- محمد رضا محمد تونى .
258- ياسر عيسى إبراهيم محمد .
259- أحمد رضا محمد حسن .
260- محمد أحمد عبد العليم إبراهيم .
261- محمود محمد عبد السميع محمد الغراب .
262- سعيد مرعى شحاتة محمد .
263- يوسف أسامة حلمى على .
264- ضياء ممدوح عبد الرحيم عثمان .
265- حنان إبراهيم عبده عطية .
266- محمد عبد الله عبد الفضيل أبو سمرة .
267- أحمد شعبان عبد الفتاح طه جمعة .
268- أحمد لطفى أحمد إبراهيم زيدان .
269- إسلام محمد عبد الجواد الجرف .
270- سمر محمد فتحى على .
271- أحمد محمد عبد اللاه محمود علام .
272- محمد منير إبراهيم محمد فرج .
273- لبنى أحمد محمد على العسيلى .
274- على ناصر حمدين محمد .
275- حسين محمد فاروق حسين عبد الرازق .
276- نانسى سيد زکريا سيد .
277- شريف عرفه محمد الشريف .
278- ايمان غالب عبد الحميد على شقير .
279- زينب محمد العابد محمد قطب الجنجيهى .
280- محمود السيد إسماعيل المصلحى .
281- د. نعمة صبحى فتحى أبو العلا .
282- ميار رأفت مصطفى إسماعيل الشربينى .
283- داليا فايز السيد على جاد .
284- إسلام رفعت محمد عمار .
285- أميرة صفاء الدين إبراهيم الدسوقى عبد المجيد زيتون .
286- رامى فؤاد الناصح عبيد عوض .
287- سمر رمضان محمد عثمان دحروج .
288- محمود فوزى أبو العلا محمد .
289- محمد أحمد محمد عبد الحميد صالح .
290- أحمد جمال عبد الباقى عبد الواحد .
291- عبد العزيز عبد الله عبد العزيز عبد الجواد .
292- أحمد رمضان معوض ندا .
293- دينا يسرى نجيب إبراهيم .
294- محمود مصطفى محمد مصطفى .
295- جهاد موسى محمد مرجان .
296- هبة عصام توفيق زيدان .
297- شريف أحمد لطفى عبد الرحيم .
298- أحمد محمد سالم محمد .
299- سلمى العفيفى السيد محمد العفيفى .
300- مصطفى محمد محمد شيبة .
301- محمد سيد عمر محمد .
302- محمد مصطفى جمال مرسى .
303- إبراهيم عبد الفتاح عبد التواب السطوحى .
304- محمود محمد عبد الغنى غالب نعيم .
305- هاله إبراهيم أحمد عبد المجيد .
306- محمد بركات مبروك سليمان .
307- ريم محمود محمد حلمى الشريف .
308- ممدوح مجدى عبد العظيم مصطفى .
309- شادى جمال عبد الحليم حسن ريحان .
310- محمد عادل على حسن فايد .
311- محمد مبروك عبد الستار خلاف .
312- محمد وصفى عبد الرحيم محمد .
313- محمود مسعد عبد المقصود بيومى .
314- محمود محمد عبد اللطيف صالح .
315- كريم صلاح عبد الرحمن غالب .
316- نورهان عبد النعيم عبد المنعم حبيب .
317- عمر محى الدين عبد النعيم إسماعيل .
318- ريم محمد المهدى السيد عبد اللا .
319- محمود محمد عبد العظيم محمد .
320- محمد سمير فهمى أحمد .
321- ريهام صفوت عبد الرشيد سالم .
322- محمود السعيد زكى هلال أحمد .
323- ريم أبو بكر مروان عبد الله .
324- ناريمان محمد على مصطفى الفقى .
325- محمد سعيد محمد أبو زيد جوده .
326- عبلة محمود عبد الرحيم أحمد .
327- أمانى حمدى عثمان يونس .
328- نجاة عبد العزيز محمد شبل سالمان .
329- فاطمة رجب سيد على .
330- الحسن أمين محمود محمد .
331- مروة سليمان عباس السيد .
332- أحمد محمد محمود الفار .
( المادة السابعة )
يعين محاميًا بالهيئة كل من المندوبين بالهيئة السادة :
1- إيمان صلاح حسن عبد الحافظ .
2- أسماء السيد أحمد عبد الله إسماعيل .
3- دعاء غنيم عبد العزيز غنيم جواد .
4- سلمى محمد محمد رفعت محمد المساح .
5- دينا رجب على حسانين .
6- أمانى عبد الرحمن عبد الرحيم أحمد .
7- غادة رفعت محمد الكفراوى .
8- أسراء سيد عبد الرحمن محمد .
9- أسماء سيد على عبد الله .
10- منار شبل أمين الديب .
11- هانى السيد محمد عبد اللاه .
12- نسمة صلاح مصطفى الحفنى .
13- رحمة محمد محمد عوض النجار .
14- مى مرسى يوسف حسن رزق .
15- نادية مصطفى محمد على .
16- أسماء حسنى زين أبو الروس .
17- رانيا سعيد أحمد الدرديرى أحمد .
18- رنا عبده محمد أمين بركات .
19- منى محمد جمعه متولى حسن .
20- أحمد محمد عبد الحليم محمد .
21- مصطفى محمود عبد الرحمن أحمد .
22- نورا فتحى رمضان شافعى .
23- محمود إبراهيم شعبان إبراهيم الحرتى .
24- شيماء رجب سيد صميدة .
25- محمود محمد شوقى محمد .
26- رباب محمود ناجى أحمد طه .
27- محمد محمود أحمد أحمد أحمد .
28- عبد الله فاروق أحمد الجارحى .
29- أحمد السيد حامد إبراهيم .
30- إيمان يونس يونس على حسان .
31- محمد عيسى محمد صقر .
32- أمل على الدسوقى على مصطفى .
33- محمد أبو العطا صادق على حجاج .
34- إسراء جلال عبد الغنى عطية البلجيهى .
35- أحمد إبراهيم أحمد الدمرداش .
36- عبد الرحمن طه محمد عبد المنعم العايدى .
37- تقى حازم عبد الجواد مسعود .
38- أية أحمد حافظ عبد الصمد محمد .
39- ريوان کمال الدين أحمد حفنى .
40- محمود عادل على عبد المجيد .
41- منه الله محمد كمال محمد جاد الله .
42- محمد إبراهيم محمد عطية .
43- خالد عبد الرحمن فتحى مصطفى عبد النبى .
44- عمر حامد قطب إبراهيم .
45- هدير عبد الفتاح عبد المعطى السيد محمد .
46- محمد حسن حسن إبراهيم الدميرى .
47- أسماء أحمد سليمان محمد عيسى .
48- سارة محمد بدر الدين مصطفى أمام .
49- إبراهيم فتحى إبراهيم السيد .
50- محمود فاضل أحمد عبد المقصود رزق .
51- زينب صالح سيد على .
52- أحمد محمد شوقى محمد .
53- مى مصطفى محمد أحمد حمدان .
54- محمد محمد عوض عبد الغنى .
55- رحمة محمد عزت مناع سيد .
56- محمد محمود زكى حسن خلف .
57- نهى سليمان حافظ أبو العنين .
58- کرم معتمد سيد إبراهيم .
59- نادر فتحى جمعة حسن شعبان .
60- صفاء شفيق الهادى عبد الرحمن .
61- إسراء حمادة عليوة غانم .
62- سالى محمد مجدى محمد شفيق خير الله .
63- أبانوب عاطف عبد الملك زكى ميخائيل .
64- أحمد حسن أحمد حميدة .
65- منة الله حسن شهاب الدين .
66- محمود أحمد حسين محمد .
67- أحمد إبراهيم عبد الهادى إبراهيم .
68- شيماء شعبان الغمرى محمد بيومى .
69- دعاء عوض الله عزوز أحمد .
70- إبراهيم عبد ربه بسيونى إبراهيم صالح .
71- محمد رضا محمد عبد المجيد .
72- شرين حسن جلال إبراهيم عوض .
73- محمود عادل رياض إسماعيل .
74- عبد الرحمن محمد على أحمد عزيز .
75- داليا أحمد على العنانى .
76- تسليم محمد عبد الفتاح محمد .
77- سيف مرسى معروف مرسى عبد الجواد .
78- طه محمد الشحات على عامر صبح .
79- داليا جمال إبراهيم شعير .
80- إسراء مصطفى سعد أبو شرف .
81- دنيا محمد رضا محمد محمد الملا .
82- هدير على أحمد على .
83- عبد الله صلاح عبد الرازق محمد .
84- حسن محمد فؤاد حسن على الشربينى .
85- أية على محمد على عبيد .
86- هبة فتحى محروس أمين .
87- محمود ممتاز محمد أحمد .
88- يمنى مختار محمد حافظ .
89- أمل رشاد إبراهيم فرج .
90- شيرين على محمد كتبى على .
91- أحمد إسماعيل على ثابت .
92- محمد على على محمد الدحروجى .
93- عبد الستار السعيد فرج على الننى .
94- أية أنور محمود إبراهيم رضوان .
95- محمد سعد محمد سيد أحمد .
96- سارة اشرف محمود عبد السلام .
97- إسلام أحمد سلامة أحمد مخلوف .
98- مها جمال الدين محمد معبد .
99- ياسمين سلامة سليم أحمد .
100- رضوى رمضان عوض على .
101- مصطفى غانم عبد العزيز غانم .
102- کوثر محمد اشرف عبد العزيز إبراهيم .
103- عبد الرحمن سمير محمد ندا .
104- عائشة طارق كمال محمد .
105- منه الله إبراهيم على إبراهيم أحمد الهمشرى .
106- محمد عبد الناصر عبد العزيز عبد الواحد .
107- أميرة حمدى عثمان يونس .
108- ماريو عادل كمال زكى .
109- أسماء جمال طه الشرقاوى .
110- فيفى خالد أبو زيد أبو زيد الوكيل .
111- إسراء بدر سيد أحمد على .
112- فيكتور عوض الله عوض عوض الله .
113- حسن أحمد حسن على سراج .
114- فاطمة حمدى أحمد محمود .
115- بسنت عصام محمد فوزى غرابة .
116- أحمد محمود أبو النصر على سليمة .
117- أحمد سامى السيد محمد .
118- سارة ممدوح السيد حسن محمد .
119- وليد عبد الموجود محمد محمد .
120- محمد مدحت أحمد محمد يوسف .
121- محمد جمال هاشم بخيت .
122- رحاب اسام زغلول إبراهيم .
123- عبد الجواد جمال عبد الحكيم عبد اللاه .
124- عبد العزيز حسن عبد العزيز حسن العريان .
125- مروة علاء محمد عبد العزيز .
126- آمل أمين محمد أمين .
127- أحمد ماهر فاروق سعد حماد .
128- إسلام سعد قرنى محمد حسن .
129- أية صلاح محمد صالح .
130- محمود محمد سعد عبد الحميد القرنشاوى .
131- جهاد مأمون عبد المجيد الجمل .
132- نورهان أبو الحسين فتحى عبد المجيد .
133- محمد محمود محمد الهندى .
134- رشا أحمد خضيرى عبد الرحمن .
135- أسماء رجب محمود جاب الله متولى .
136- آلاء أحمد محمود عبد السلام .
137- محمد عبد الحميد عبد المعطى على إبراهيم جعفر .
138- فهد مختار عبد الشافى إبراهيم .
139- علا زين العابدين على إسماعيل محمد .
140- محاسن مصطفى إبراهيم قشطة .
141- عمرو محمد عبد الحفيظ محمد .
142- محمد عبد المنصف شلبى شلبى .
143- أحمد بغدادى صابر بكر .
144- نادر عبد الحكيم عبد المحسن عبد الصمد .
145- أحمد سنوسى أمين أحمد .
146- مالك كرم عبد اللاه محمود جاد الكريم تايب .
147- إسلام عبد الهادى محمد على .
148- محمود حامد عبيد عبد الله .
149- ندى حسنى سعد النجار .
150- أحمد رجب عبد الحى الشافعى .
151- أحمد خليفة عبد البديع عبد المجيد .
152- رغدة عابدين أحمد نبوى .
153- محمود عبد الناصر أحمد حامدى .
154- ريم محمد عبد الحميد إبراهيم محمد .
155- أحمد سعيد موسى أحمد .
156- جابر سليمان جابر مصطفى .
157- إيمان اسعد درويش عبد الحميد .
158- الحسين محمد أبو الحجاج عبد الله .
159- بسمة محمد حينى جابر .
160- إسلام صابر عبد الجواد سليمان .
161- إيمان عوض السيد عوض .
162- حسام عبد المنعم صالح أحمد .
163- ندى حمدى محمد النجار .
164- محمود عبد السلام إبراهيم على محفوظ .
165- ميرنا عادل محمد محمود الدسوقى .
166- عماد صلاح عبد الحميد حماد .
167- محمود عبد الرحمن أحمد فاضل .
168- أحمد سعيد متولى على .
169- محمد عادل عبد الكريم شحاتة على .
170- زينب محمد أبو الفضل أحمد .
171- أحمد محمد عبد الفتاح سليم .
172- أحمد بخيت أحمد عز الدين .
173- شريف عبد العليم رمضان سالم .
174- منار خالد عبد المعين محمد ريان .
175- وليد صلاح أبو زيد محمد .
176- شيماء السعيد بسيونى محمد أبو شهبه .
177- وفاء رأفت محمود إبراهيم محمد .
178- ميادة مجدى محمد محمد الفقى .
179- سارة صالح محمد حامدى .
180- هند نصر محمد حفنى .
181- آمل محمد حسين عبد العال .
182- أحلام رمضان محمد عبد الغنى .
183- ندى خالد عبد المعين محمد ريان .
184- علاء محمد فتحى أحمد .
185- الحسن أحمد قناوى محمد .
186- مصطفى عاطف لبيب الأشمونى .
187- مارينا ناجى روفائيل سعيد .
188- محمد عبد النبى فرج السيد .
189- هشام أحمد عبد الرحمن موسى .
190- مصطفى عبد القوى على مهدى .
191- نورهان عنتر عبد الهادى حسن إسماعيل .
192- أحمد على على موسى .
193- محمد عصوص جابرى إبراهيم .
194- مصطفى إبراهيم الخليل إبراهيم .
195- أبانوب رزيق بخيت رزيق .
196- أحمد محمد حسن محمد محمد .
197- محمد محمود حافظ سعيد الجمل .
198- سماء محمد سيد مراد .
199- شادى السعيد زكى هلال أحمد .
200- روهندا مدنى دياب مهران على .
201- مى عبد الوهاب طلبه عيد متولى .
202- شيماء عزمى عويس محمد رفاعى .
203- الكريمة زينب محى الدين عبد النعيم إسماعيل .
204- محمد سيد على أحمد على .
205- أية فتحى محمود عبد الرحيم .
206- محمود عبد الفتاح مهران حسين .
207- محمد عطية سلطان عطية عبد الجواد .
208- محمد أحمد شحاتة محمود .
209- عيد جمعه أحمد عبد الجيد .
210- محمود محمد سليمان حسن .
211- خالد محمد عبد اللطيف مكى .
212- عمر شادى فتحى محمد .
213- أحمد محمد حينى جابر .
214- عبد الرحمن سيف النصر فتحى حسن .
215- شروق على مرغنى الصادق .
216- إيمان أنور السيد أحمد .
217- إيناس محمد امين سعد أحمد .
218- أحمد سادات محمد إبراهيم خيال .
219- بسنت حنفى محمود حنفى .
220- هبه إبراهيم أحمد عبد المجيد .
221- محمد محمد رمزى عبد العال الغزولى .
222- هدير فايز السيد على .
223- شروق محمود محروس خليل .
224- سعد محمد مصطفى على .
225- خلود سعيد محمود محمد سالم .
226- مها محمد حسن عبد الرحمن .
227- أية إبراهيم سيد حسين خلف الله .
228- عبد الرحمن إبراهيم أحمد أنور سماحة .
229- إسلام محمد على محمد عمار .
230- أحمد محمد إبراهيم عبد الرحيم .
231- هبة الله هشام أحمد الغرباوى .
232- نهى مرتضى عبد اللاه عبد الوهاب .
233- يارا إبراهيم محمود على محمود .
234- هند السيد إسماعيل الشربينى .
235- عمرو محمود خميس حسن طه .
236- أحمد معروف شعبان محمد محمد .
237- حسام محمد إبراهيم جمعه سلامة .
238- محمد إبراهيم أحمد عبد المجيد .
239- عادل طارق عبد المنعم السخاوى .
240- فادى اسحق بساليوس أرمانيوس .
241- مصطفى طاهر عبد البارى إبراهيم .
242- محمد حامد شفيق الغايش .
243- بسمه محمد شحاتة على زايد .
244- محمد أحمد عبد المحسن محمد خضر .
245- محمد السيد سعيد سيد أحمد العسيلى .
246- سارة رجب سيد على .
247- أية أسامة هلال سعد سليمان .
248- أية هانى محمد على .
249- مصطفى عدنان سعد زغلول طاهر .
250- أمين محمد صلاح الدين عبد الحى محمد .
251- محمود محمد أحمد محمد خليل .
252- أحمد هانى عبد المنعم حامد عطية .
253- وسام محمد صلاح خليل فرج .
254- خالد محمد هشام محمد كامل الغمراوى .
255- يارا شكرى محمد عبد الحليم السماحى .
256- مصطفى إبراهيم محمد عبد الجواد على .
257- نورا عادل السيد نصر أحمد ضيف .
258- هبة عبد الرحمن أحمد حسين .
259- هانم سيد على محمود .
260- رضوى ناجى محمود عبد الحليم حمودة .
261- الشيماء عادل سيف محمد غرام .
262- محمد رضا كمال الدين عبد الجواد .
263- مريم رضا محمد الدسوقى السحيلى .
264- د. فاطمة أدور ترکى أحمد .
265- على حمدى محمد السعيد .
266- نهال كمال عبد القوى بسطويسى .
267- بلال عبد الناصر فكرى محمد .
268- شيماء سلامة على أحمد أبو حسوب .
269- سلمى کارم محمود موسى الرفاعى .
270- وفاء عبد المحسن محمد مصطفى البدوى .
271- أسماء رمضان على أحمد .
272- علاء أحمد عبد الوهاب أحمد على .
273- أمل كمال حسين أحمد .
274- حياة بهاء الدين عبد الحفيظ عبد الصمد .
275- دينا محمد اشرف طه عتريس .
276- وجيه عمر محمد مصطفى العشماوى عابد .
277- أحمد إبراهيم حسين إبراهيم .
278- د. الشيماء أحمد عز الدين محمد عبد الغنى .
279- نهى زكريا على محمد السيد عبد الله .
280- مروة عادل صالح عبد الحافظ أبو العطا .
281- نهال حسن المتولى محمود الجميلى .
282- أسماء إسماعيل محمد عبد النبى .
283- إيمان عبد العزيز سلطان محمد .
284- بدر رجب عبد المجيد عبد الجواد .
285- آلاء أحمد رجب إبراهيم .
286- أميرة رمضان محمد عبد الوهاب .
287- زينب عبد الحفيظ محمد عبد الوهاب .
288- سارة عصام الدين عبد الله رمضان .
289- محمد محمد محمود أحمد النادى .
290- أحمد محمد إسماعيل أبو زيادة .
291- نورهان عثمان محمد على عثمان .
292- أحمد حمدى عبد الرحيم عبد الرحمن .
293- حمادة ممدوح إسماعيل خليفة .
294- حسام ممدوح عزيز الدين أبو ضيف .
295- هناء عبد المنعم على محمد السمين .
296- طه سعد محمود على .
297- فاطمة نشأت بديع أحمد .
298- عصام أحمد حسن محمد .
299- اليمنى فتح الله محمد فتح الله .
300- سعد الدين زغلول شعبان موسى .
301- عماد السيد السيد المدبولى .
302- لجين محمد عبد الكريم ندا .
303- ناريمان عادل محمد وجدى شعبان .
304- شوق حسن أحمد مصطفى أحمد .
305- عبير محمد محمد محمد هلال .
306- نورا محمد عبد القوى حامد عتمان .
307- نورهان أحمد عبد السميع أحمد .
308- محمود نصحى عباس محمد .
309- رانيا راضى عبد المعطى على السيد على .
310- هايدى خالد حسن محمد .
311- ريهام أشرف محمد حسين الكومى .
312- محمد السيد حسن على الحوفى .
313- سحر حسين عبد السلام محمد .
314- أمل صالح السعيد السنصار .
315- محمود محمد عبد اللاه السيد عيد .
316- غادة محمد سالم سالم سند .
317- سارة أحمد عبد الصابر عبد المجيد .
318- هيام عبد الغنى يوسف محمد .
319- نهى محمد عصمت يونس إمام .
320- عبد الناصر رجب منصور محمد .
321- سيد على عبد العال سيد .
322- رانيا محمود ممدوح محمود حسين .
323- عبد الرحمن محمد أحمد الوكيل .
324- بسنت أيمن عبد الهادى محمد برعى هيكل .
325- الحسن إسماعيل محمد أحمد .
326- أسماء مصطفى حسن محمد .
327- أحمد زينهم سعيد مكروم .
328- إبراهيم حسن على جابر .
329- محمد جمال إبراهيم محمود عبد الله .
330- ياسمين أحمد مصطفى حسين الوكيل .
331- حسام عبد الفتاح محمد أمين .
332- إسراء عماد الدين محمد همالى .
333- أحمد طلعت سعيد عبد الوهاب .
334- أکرم صلاح الدين متولى السيد .
335- منصور عوض عبد السميع عبيدة .
336- أميرة عبد العظيم عبد الله عبد العظيم .
337- مروة محمود فؤاد أحمد .
338- تقى نجيب عبد اللطيف غراب .
339- نورهان سعيد محمد أحمد سعيد .
340- عمر جمال أحمد سليمان .
341- خالد مجدى سيد حافظ .
342- منار محمود عوض الدسوقى .
343- محمد عبد الهادى حسن جاد الله .
344- إبتسام مبارك عبد الغنى إبراهيم .
345- أحمد رضا محمود أحمد موسى .
346- كريمة كمال عبد الصمد بسيونى .
347- حنان محمد محمد بدوى بدير .
348- لبنى عبد الله حنفى عبد العزيز .
349- أيمن محمود أبو السعود شحاتة أبو السعود .
350- محمد سلطان أحمد سلطان .
351- ميرنا محمد محمد أحمد .
352- خالد مسعود إبراهيم واعر .
353- هاجر أحمد عبد العزيز محمد شعبان .
354- زينب عبد الرحمن عبد الله حسن .
355- على صلاح على عبد السلام الأشقر .
356- إسلام إمام عبد الحميد سيد أحمد الشيمى .
357- أحمد سيد فرغلى سالم .
358- عمرو جلال أحمد خلف الله عبد الرحيم .
359- إبراهيم أبو النور أمين أحمد .
360- دينا هشام محمد صادق بكر عقل .
361- غادة عادل عيسى أحمد الخولى .
362- عصمت سامى محمد محمد الظريف .
363- يارا خالد كامل محمد الزيات .
364- مروة على سعد أحمد عمارة .
365- سلوى سامى صابر قطب .
366- آية عزت عامر مکى .
367- وفاء أحمد صلاح الزاهد .
368- ياسمين خالد السيد عامر .
369- إيمان محمد عبد الرحمن محمد حسانين .
370- محمد عبد الموجود أمين السمان .
371- ايرين موسى متى دانيال .
372- محمد رضا محمد عبد الله .
373- صافيناز رزق محمد الحداد .
374- شيماء محمد عبد الحليم محمد الشرقاوى .
375- محمد كمال صابر أحمد .
376- أحمد عبد الرحيم بسيونى إسماعيل .
377- مها مجدى مصطفى أحمد يوسف .
378- أحمد أبو الحسن حسن على حسن .
379- محمد أحمد على مهدى .
380- آية سليمان محمد عبد الرحمن .
381- فاتن شوقى محمد أبو العلا .
382- محمد على محمد أحمد العزقة .
383- ياسمين حسن عبد اللاه أحمد .
384- حسام ناصف على مندور غلوش .
385- تقى مجدى محمد عرابى .
386- مايسة عبد الهادى عبد العال عبد الرحيم .
387- أحمد صلاح عبد الرؤف محمد .
388- ميادة مجدى مصطفى عبد الحميد محمد .
389- سارة محمد محمد السيد شكر .
390- هشام أحمد محمد عبد اللطيف .
391- أحمد محمد إبراهيم خرشوم .
392- مصطفى فتحى السعيد على أحمد غانم .
393- محمد على محمد على البربرى .
394- آية حسن مصطفى الوكيل .
395- شيماء عبد العاطى الفهمى عبد الكريم .
396- إسراء محمود عبد العزيز نصر .
397- سماح رضا فؤاد عبد الفتاح ريه .
398- سناء صادق الصادق محمد نوفل .
399- شيرين علاء الدين عبد العليم خفاجة سويلم .
400- أسامة عبد المحسن عبد المؤمن منتصر .
401- محمود محمد أحمد عبد الدايم .
402- أسماء إسماعيل عبد الموجود محمد بعتر .
403- آية عبد الرحمن فتوح حماد .
404- حسناء عبد القادر حسين مبروك قنديل .
405- مى أحمد حسن شاهين .
406- سيد عبد الرحمن سيد حسن .
407- شيماء محمد عبد الحميد منصور .
408- هبة طه أحمد محمد متولى .
409- نرمين أيمن محمد على أبو عيانة .
410- نادين صلاح الدين عصمت أحمد .
411- إسراء حسين عبد السميع روبى محمد .
412- يوسف إبراهيم بسيونى إبراهيم القصاص .
413- نسرين عادل محمد على حسن .
414- مؤمن حمودة سيد محمود .
415- تسنيم خليل محمد خليل الخراشى .
416- علاء عاطف محمود حاتم .
417- عبد الخالق حسن محمد عبد اللطيف .
418- فاطمة صلاح عيسوى أحمد .
419- خالد حمدى أسعد حسن .
420- أحمد مبروك محمد بدر .
421- آيات حسن عامر على عبد الصالحين .
422- محمد أحمد راشد أحمد محمد .
423- إيمان حسن حسن على عبد الكريم .
424- طه عبد الحليم سلامة بداده .
425- نهى مجدى عبد الحليم محمد عبد العال .
426- هند هشام إبراهيم محمد محمود .
427- نسمة سعيد ياسين الزهيرى .
428- محمد مشهور أبو الفضل عبد العال .
429- أحمد محمد فرحات على .
430- أسماء منصور على موسى .
431- کريم محمد سيد محمد سرحان .
432- مى کرم عبده عبيدى الهنداوى .
433- آية توفيق محمد سكر .
434- هدير محمد حامد جادو .
435- إسراء أحمد عبد الغنى محمد عمران .
436- إيمان شحاتة على أحمد أبو زيد .
437- الحسن جمال الدين جمعة أحمد .
438- سحر أحمد مصطفى أبو زيد .
439- إنجى متولى عبد المغنى متولى .
440- محمد جابر إبراهيم طه جاد الله .
441- هبة على أحمد حسن .
442- إيناس حسن محمد كمال حسن .
443- حسام أشرف محمد حافظ .
444- حسام محمد على رضا عفارة .
445- مى خالد على سالم .
446- إسلام محمد حسنى يسن الباجورى .
447- حسناء عنتر عبد المبدى أحمد .
448- سارة يسرى يونس محمد فرج .
449- رغدة رضا أحمد أبو المعاطى .
450- إيمان عبد العليم عبد الحميد محمد .
451- كريم أحمد عكاوى عبد العاطى إبراهيم .
452- أحمد محمد السيد محمد البراوى .
453- مادونا موريس نصيف حنا .
454- سيد عبد الفتاح محمد ولقبه شكرى دردير .
455- بسمة جمال الدسوقى شاشه .
456- مصطفى عبد الرازق عيد سليمان تمراز .
457- خلود مجدى بيومى محمد شفيق .
458- عبير عابد سعد حراجى .
459- آلاء فاروق أحمد سلطان .
460- رانيا على قطب هيبة خليفة .
461- محمد عبد المحسن عبد المبدى على .
462- أحمد كامل سليم محمود عسران .
463- آية أحمد محمود أحمد عبد الهادى .
464- عزيزة ممدوح سيد عبد الله حمادة .
465- أحمد ماهر حامد مجاهد .
466- ندى أحمد لطفى عبد الرحيم .
467- فاطمة فتحى خميس عبد العاطى .
468- هند عبد المنعم إبراهيم حسن .
469- أميرة مجدى محمد على الأمير .
470- هدير خالد على راشد .
471- شروق محمد أحمد سالم .
472- على سيد محمد أحمد .
473- يوسف محمد صلاح الدين عبد الفتاح على .
474- محمد محمد بهنسى بسيونى السقا .
475- أميرة عادل طه أبو عياد .
476- مصطفى محمود أحمد عبد الغنى قمبر .
477- محمد محمود حسين محمود نوار .
478- أشرف سعد المغاورى أبو سبع حسن .
479- فهد الحسينى أحمد أبو ليلة .
480- بشوى شفيق إبراهيم غالى .
481- نهى منتصر فتحى على .
482- ريم يسرى السيد فودة .
483- نورا سلامة محمد إبراهيم .
484- أميرة سعيد متولى خاطر .
485- كلارا حسين عبد الرحيم إسماعيل النخلاوى .
486- سمر محسن محمد داود يوسف .
487- فاطمة الزهراء محمد سعيد على التحيوى .
488- آية إسماعيل السيد أحمد .
489- حسام أحمد النوبى أمين .
490- سحر محمد على مصطفى .
491- أحلام محمد ربيع وهبى تهامى .
492- أسماء جمال نيازى عبد الحكيم .
493- سارة تهامى سيد محمد .
494- يوسف فليمون فخرى حزين .
495- لمياء قرنى حنفى طلبة .
496- آلاء صبرى محمد عبد الله .
497- أشجان سيد محمد أحمد عباس .
498- محمد مصطفى عبد السيد محمد .
499- محمد عبد الشافى محمد محارم .
500- ضياء محمد عبد المقصود إبراهيم .
501- محمود على محمود أحمد .
502- سوزان محمد السيد بندق .
503- هبة الله محمد إسماعيل زغلول إسماعيل .
504- إسراء ماهر أحمد محمد شاهين .
505- أحمد محمد مصطفى إبراهيم صايم .
506- نهلة محمد حينى جابر .
507- مصطفى على حسن حمدان .
508- إحسان عرفة عبد الهادى محمد .
509- أبو بكر ناصر السيد أحمد حمزة .
510- لبنى محمد محمد مصباح القاضى .
511- إيمان السعيد كمال موسى .
512- نرمين محمد سعيد أحمد فؤاد .
513- أحمد محمد على محمد حسونة .
514- رندا هانئ أحمد جلال محمد حسن .
515- سهيلة عصام على محمد الغيطانى .
516- هدير هانى محمد على .
517- سارة رمضان حنفى مدبولى .
518- محمد عاصم فتح الله غازى .
519- حسام الدين يوسف عبد الحميد عبد المنعم شباط .
520- علياء محمد صلاح جودة عبد المنعم .
521- محمود السيد محمد أبو شحاتة .
522- طارق أحمد شحاتة محمود .
523- ندى إسماعيل عبد اللطيف محمد .
524- ريهام ممدوح أمين فرغلى .
525- آثار مصطفى محمود إبراهيم الأشقر .
526- آسر أسامة مبروك على .
527- أبو بكر محى الدين عبد النعيم إسماعيل .
528- دينا مصطفى محمد حسن .
529- فيصل أحمد محمد الغراب .
530- محمد السعدنى محمد محمد .
531- ندى محمود نور الدين محمد .
532- محمد سمير حامد حمودة .
533- عبد الرحمن أحمد أحمد يوسف الشعراوى .
534- محمد مصطفى بيومى البدراوى .
535- محمد عمرو محمود عبد الصمد بركات .
536- سندس سمير شبل محمد حجازى .
537- آلاء أسامة جعفر محمد السيد .
538- آية عبد الرحيم عبد العاطى شيمى .
539- حازم محمد أمين عطية .
540- سلمى طارق محمود الزواوى .
541- محمد سعيد محمد عبد الكريم .
542- إسراء عبد الرحمن محمد عبد الرحمن .
( المادة الثامنة )
أولاً - يعدل تاريخ وترتيب أقدميه السيد المستشار/ حسن محفوظ حسن
عبد الحافظ "نائب رئيس هيئة قضايا الدولة" داخل درجة وكيل هيئة قضايا الدولة ليكون اعتبارًا من 9/8/2015 تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم 325 لسنة ۲۰۱٥ المقضى بإلغائه ليكون تاليًا للسيد المستشار/ هيثم محمود السعيد ناصف وسابقًا على السيد المستشار/ عبد العظيم شاكر سيد أحمد زيدان "وكيلى الهيئة آنذاك" .
ثانيًا - يعدل تاريخ وترتيب أقدميته داخل درجة نائب رئيس هيئة ليكون اعتبارًا من 20/7/2018 تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم ۳۳۸ لسنة ۲۰۱۸ المقضى بإلغائه ليكون تاليا للسيد المستشار/ هيثم محمود السعيد ناصف وسابقا على السيد المستشار/ عبد العظيم شاکر سيد أحمد زيدان "نائبى رئيس الهيئة" .
( المادة التاسعة )
يعدل تاريخ وترتيب أقدميه السيد المستشار/ خالد محمود محمد يوسف
"نائب رئيس هيئة قضايا الدولة" داخل ذات الدرجة ليكون اعتبارًا من 18/6/2020 تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٢٠ المقضى بإلغائه ليكون تاليًا للسيد المستشار/ محمد نور الدين عمر محمد .
وسابقًا على السيد المستشار/ يوسف سالم يوسف موسى "نائبى رئيس الهيئة" .
( المادة العاشرة )
أولاً - يعدل تاريخ وترتيب أقدميه السيد المستشار/ هشام السيد السيد خضير "نائب رئيس هيئة قضايا الدولة" داخل درجة مستشار بالهيئة ليكون اعتبارًا من 17/7/2012 تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم ۲۱ لسنة ۲۰۱۲ المقضى بإلغائه ليكون تاليًا للسيد المستشار/ محمد مصطفى إبراهيم صايم وسابقًا على السيد المستشار/ محمد نور الدين عمر محمد "المستشارين بالهيئة آنذاك" .
ثانيًا - يعدل تاريخ وترتيب أقدميته داخل درجة وكيل هيئة قضايا الدولة
ليكون اعتبارًا من 19/9/2013 تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم ٥۹۹ لسنة ۲۰۱۳ المقضى بإلغائه ليكون تاليًا للسيد المستشار/ محمد مصطفى إبراهيم صايم وسابقًا على السيد المستشار/ فتحى أحمد محمد حسن سرحان "وكيلى الهيئة آنذاك" .
ثالثًا - يعدل تاريخ وترتيب أقدميته داخل درجة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ليكون اعتبارًا من 1/10/2017 تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم ٤٧٤ لسنة ۲۰۱۷ المقضى بإلغائه ليكون تاليًا للسيد المستشار/ محمد مصطفى إبراهيم صايم وسابقًا على السيد المستشار/ فتحى أحمد محمد حسن سرحان "نائبى رئيس الهيئة" .
( المادة الحادية عشرة )
يعدل تاريخ وترتيب أقدميه السيد المستشار/ نور الدين على على رضوان
"نائب رئيس هيئة قضايا الدولة" داخل ذات الدرجة ليكون اعتبارًا من 18/6/2020 تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم ٣٥٦ لسنة ۲۰۲۰ المقضى بإلغائه ليكون تاليًا للسيد المستشار/ هشام محمد الحسينى الطنطاوى وسابقًا على السيد المستشار/
محمود عبد الله محمد محمد الغرباوى "نائبى رئيس الهيئة" .
( المادة الثانية عشرة )
يعدل تاريخ وترتيب أقدميه السيد المستشار/ أحمد جبر أحمد سالم "نائب رئيس هيئة قضايا الدولة" داخل ذات الدرجة ليكون اعتبارًا من 18/6/2020 تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٢٠ المقضى بإلغائه ليكون تاليًا للسيد المستشار/ مجدى عبد البر أحمد زكى وسابقًا على السيد المستشار/ عزت أحمد حسن إبراهيم
"نائبى رئيس الهيئة" .
( المادة الثالثة عشرة )
يعدل تاريخ وترتيب أقدميه السيد المستشار/ محمد أبو السعود الجارحى السيد "نائب رئيس هيئة قضايا الدولة" داخل درجة مستشار مساعد من الفئة (ب) بالهيئة ليكون اعتبارًا من 13/8/2007 تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم ۲٦٤ لسنة ۲۰۰۷ المقضى بإلغائه ليكون تاليا للسيد الأستاذ/ عبد العزيز إسماعيل أحمد إسماعيل وسابقًا على السيد الأستاذ/ أحمد عبده محمد أحمد بدر "المستشارين المساعدين من الفئة (ب) بالهيئة آنذاك" .
( المادة الرابعة عشرة )
يعدل تاريخ وترتيب أقدميه السيد المستشار/ ربيع عبد الحميد سلطان محمد
"نائب رئيس هيئة قضايا الدولة" داخل ذات الدرجة ليكون اعتبارًا من 18/3/2021 تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم ۱۱۷ لسنة ۲۰۲۱ المقضى بإلغائه ليكون تاليًا للسيد المستشار/ حسن السعيد إبراهيم على وسابقًا على السيد المستشار/ ناصر عبد الحميد محمد محمد "نائبى رئيس الهيئة" .
( المادة الخامسة عشرة )
يعدل تاريخ وترتيب أقدميه السيد المستشار/ رمضان السيد أحمد حسين
"نائب رئيس هيئة قضايا الدولة " داخل ذات الدرجة ليكون اعتبارًا من ۲۰۲۱/۳/۱۸ تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم 117 لسنة ۲۰۲۱ المقضى بإلغائه ليكون تاليًا للسيد المستشار/ ياسر عبد الموجود جلال أحمد وسابقًا على السيد المستشار/ محمد فوزى محمد إسماعيل "نائبى رئيس الهيئة" .
( المادة السادسة عشرة )
أولاً - يعدل تاريخ وترتيب أقدميه السيد المستشار/ مرتضى النحاس الطيب محمود "نائب رئيس هيئة قضايا الدولة" داخل درجة وكيل هيئة قضايا الدولة ليكون اعتبارًا من 20/7/2018 تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم ۳۳۸ لسنة ۲۰۱۸ المقضى بإلغائه ليكون تاليا للسيد المستشار/ أسعد مصطفى محمد خليفة وسابقًا على السيد المستشار/ شريف على عبد الفتاح محمد "وكيلى الهيئة آنذاك" .
ثانيًا- يعدل تاريخ وترتيب أقدميته داخل درجة نائب رئيس هيئة ليكون اعتبارًا من 3/9/2021 تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم ۳۷۰ لسنة ۲۰۲۱ المقضى بإلغائه ليكون تاليا للسيد المستشار/ على عبد الغنى عبد العزيز محمد وسابقًا على السيد المستشار/ خالد محمد أحمد محمد "نائبى رئيس الهيئة" .
( المادة السابعة عشرة )
يعدل تاريخ وترتيب أقدميه السيد المستشار/ محمد عبد المحسن محمد محمد الشاهد "نائب رئيس هيئة قضايا الدولة" داخل ذات الدرجة ليكون اعتبارًا من 18/6/2020
تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم ٣٥٦ لسنة ۲۰۲۰ المقضى بإلغائه ليكون تاليًا للسيد المستشار/ محمد نور الدين عمر محمد محمد وسابقًا على السيد المستشار/ يوسف سالم يوسف موسى "نائبى رئيس الهيئة" .
( المادة الثامنة عشرة )
يعدل تاريخ وترتيب أقدميه السيد المستشار/ مجدى فهمى حسب النبى حسين "نائب رئيس هيئة قضايا الدولة" داخل ذات الدرجة لتكون اعتبارًا من ۲۰۲۱/۳/۱۸ تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم ۱۱۷ لسنة ۲۰۲۱ المقضى بإلغائه ليكون تاليًا للسيد المستشار/ أحمد كامل قناوى عبد الرحيم وسابقًا على السيد المستشار/ أحمد البدوى صبحى رزق "نائبى رئيس الهيئة " .
( المادة التاسعة عشرة )
يعدل تاريخ وترتيب أقدميه السيد المستشار/ هشام محمود أحمد حسانين
"نائب رئيس هيئة قضايا الدولة" داخل ذات الدرجة ليكون اعتبارًا من ۲۰۲۱/۹/۳ تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم ۳۷۰ لسنة ۲۰۲۱ المقضى بإلغائه ليكون تاليا للسيد المستشار/ ياسر محمد سيد حسن مؤمن وسابقًا على السيد المستشار/ إبراهيم محمود محمد عبد الحافظ "نائبى رئيس الهيئة" .
( المادة العشرون )
يعدل تاريخ وترتيب أقدميه السيد المستشار/ إبراهيم يوسف محمد يوسف
"نائب رئيس هيئة قضايا الدولة" داخل ذات الدرجة ليكون اعتبارًا من 4/8/2022 تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم ٣٥١ لسنة ٢٠٢٢ المقضى بإلغائه ليكون تاليًا للسيد المستشار/ محمد إبراهيم محمد أحمد وسابقًا على السيد المستشار/ محمد سراج الدين محمد سعيد "نائبى رئيس الهيئة" .
( المادة الحادية والعشرون )
أولاً - يعدل تاريخ وترتيب أقدميه السيد المستشار/ خالد عبد القادر أيوب حامد
"نائب رئيس هيئة قضايا الدولة" داخل درجة وكيل ليكون اعتبارًا من 18/6/2020 تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم ٣٥٦ لسنة 2020 المقضى بإلغائه ليكون تاليًا للسيد المستشار/ إسلام محمد أحمد محمد وسابقًا على السيد المستشار/ كاشف عبد المعطى حسن محمد "وكيلى الهيئة آنذاك" .
ثانيًا - يعدل تاريخ وترتيب أقدميته داخل درجة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ليكون اعتبارًا من 4/8/2022 تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم 351 لسنة ۲۰۲۲ المقضى بإلغائه ليكون تاليًا للسيد المستشار الدكتور/ إسلام محمد أحمد محمد وسابقا على السيد المستشار/ كاشف عبد المعطى حسن محمد "نائبى رئيس الهيئة" .
( المادة الثانية والعشرون )
يعدل ترتيب أقدميه السيد المستشار/ أمجد شوقى السيد أحمد السيد "نائب رئيس هيئة قضايا الدولة" داخل درجة وكيل هيئة بالقرار الجمهورى رقم ۳٥٦ لسنة ۲۰۲۰ المقضى بإلغائه ليكون تاليًا للسيد المستشار الدكتور/ أشرف محمد على لبيب وسابقًا على السيد المستشار/ هانى محمود عبد الحميد على يونس "وكيلي الهيئة آنذاك" .
( المادة الثالثة والعشرون )
يعدل تاريخ وترتيب أقدميه السيد المستشار/ السيد سعيد السيد أحمد "وكيل هيئة قضايا الدولة" داخل ذات الدرجة ليكون اعتبارًا من 18/6/2020 تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم ٣٥٦ لسنة ۲۰۲۰ المقضى بإلغائه ليكون تاليًا للسيد المستشار الدكتور/ أشرف محمد على لبيب وسابقًا على السيد المستشار/ هانى محمود عبد الحميد على يونس "وكيلى الهيئة آنذاك" .
( المادة الرابعة والعشرون )
أولاً - يعدل تاريخ وترتيب أقدميه السيد المستشار/ مصطفى السيد إبراهيم بهلول "وكيل هيئة قضايا الدولة" داخل ذات الدرجة ليكون اعتبارًا من 18/6/2020
تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم ٣٥٦ لسنة ۲۰۲۰ المقضى بإلغائه ليكون تاليًا للسيد المستشار/ خالد حسن محمد كامل وسابقًا على السيد المستشار/ شريف عبد الغنى إبراهيم جويلى "وكيلى الهيئة آنذاك" .
ثانيًا - يرقى إلى وظيفة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة اعتبارًا من 4/8/2022 تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم ٣٥١ لسنة ۲۰۲۲ المقضى بإلغائه ليكون تاليًا للسيد المستشار/ مرتضى النحاس الطيب محمود وسابقًا على السيد المستشار/ شريف عبد الغنى إبراهيم جويلى "نائبى رئيس الهيئة" .
( المادة الخامسة والعشرون )
أولاً - يعدل تاريخ وترتيب أقدميه السيد المستشار/ السيد طه سيد على
"وكيل هيئة قضايا الدولة" داخل ذات الدرجة ليكون اعتبارًا من 18/6/2020 تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم ٣٥٦ لسنة ۲۰۲۰ المقضى بإلغائه ليكون تاليًا
للسيد المستشار/ محى الدين فتحى مسعود أبو السعد وسابقًا على السيد المستشار/ رضا مصطفى عبد الله محمد العيسوى "وكيلى الهيئة آنذاك" .
ثانيًا - يرقى إلى وظيفة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة اعتبارًا من 4/8/2022 تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم ٣٥١ لسنة ۲۰۲۲ المقضى بإلغائه ليكون تاليًا للسيد المستشار/ محى الدين فتحى مسعود أبو السعد وسابقًا على السيد المستشار/ رضا مصطفى عبد الله محمد العيسوى "نائبى رئيس الهيئة" .
( المادة السادسة والعشرون )
يعدل تاريخ وترتيب أقدميه السيد المستشار/ عبد الرحمن عطية عبد العزيز الجارحى "وكيل هيئة قضايا الدولة" داخل ذات الدرجة ليكون اعتبارًا من 18/6/2020 تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٢٠ المقضى بإلغائه ليكون تاليا للسيد المستشار/ حامد حسن حامد جمعة وسابقًا على السيد المستشار خالد عبد القادر أيوب حامد "وكيلى الهيئة آنذاك" .
( المادة السابعة والعشرون )
يعدل تاريخ وترتيب أقدميه السيد المستشار/ عاطف منصور محمد أحمد
"وكيل هيئة قضايا الدولة" داخل ذات الدرجة ليكون اعتبارًا من 18/6/2020
تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم ٣٥٦ لسنة ۲۰۲۰ المقضى بإلغائه ليكون تاليا للسيد المستشار / خالد عبد القادر أيوب حامد وسابقًا على السيد المستشار/ أمجد شوقى السيد أحمد السيد "وكيلى الهيئة آنذاك" .
( المادة الثامنة والعشرون )
يعدل تاريخ وترتيب أقدميه السيد المستشار/ على منصور على منصور
"وكيل هيئة قضايا الدولة" داخل ذات الدرجة ليكون اعتبارًا من 18/6/2020
تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم ٣٥٦ لسنة ۲۰۲۰ المقضى بإلغائه ليكون تاليًا للسيد المستشار/ السيد عبده إسماعيل محمد وسابقًا على الأستاذة المستشارة/ حنان على طه موسى سالم "وكيلى الهيئة آنذاك" .
( المادة التاسعة والعشرون )
يعدل تاريخ وترتيب أقدميه السيد المستشار/ عبد الفتاح مجدى عبد الحميد الصادى "وكيل هيئة قضايا الدولة" داخل ذات الدرجة ليكون اعتبارًا من 18/6/2020 تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم ٣٥٦ لسنة ۲۰۲٠ المقضى بإلغائه ليكون تاليًا للسيد المستشار/ سامح إبراهيم حسن عبد الكريم وسابقًا على السيد المستشار/
معتز جلال عبد الحليم أحمد الزغطى "وكيلى الهيئة آنذاك" .
( المادة الثلاثون )
يعدل تاريخ وترتيب أقدميه السيد المستشار خالد أحمد موسى بيومى أحمد
"وكيل هيئة قضايا الدولة" داخل ذات الدرجة ليكون اعتبارًا من 18/6/2020
تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٢٠ المقضى بإلغائه ليكون تاليًا للسيد المستشار/ معتز جلال عبد الحليم أحمد وسابقًا على السيد المستشار/ محمد بشير على ندا "وكيلى الهيئة آنذاك" .
( المادة الحادية والثلاثون )
يعدل تاريخ وترتيب أقدميه السيد المستشار/ رأفت محمد أحمد البصيلى
"وكيل هيئة قضايا الدولة" داخل ذات الدرجة ليكون اعتبارًا من 18/6/2020
تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٢٠ المقضى بإلغائه ليكون تاليًا للسيد المستشار/ جمال على عبد الله محمد وسابقًا على السيد المستشار/ صلاح على سلطان محمد "وكيلى الهيئة آنذاك" .
( المادة الثانية والثلاثون )
يعدل تاريخ وترتيب أقدميه السيد المستشار/ علاء الدين حسن عبد العزيز محمد "وكيل هيئة قضايا الدولة" داخل ذات الدرجة ليكون اعتبارًا من 18/6/2020
تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم ٣٥٦ لسنة ۲۰۲٠ المقضى بإلغائه ليكون تاليًا للسيد المستشار / شريف أحمد خليل البربرى وسابقًا على السيد المستشار/ أحمد حامد محمد عبد اللطيف "وكيلى الهيئة آنذاك" .
( المادة الثالثة والثلاثون )
يعدل تاريخ وترتيب أقدميه السيد المستشار/ مصطفى السعيد محمد عبد العزيز "وكيل هيئة قضايا الدولة" داخل ذات الدرجة ليكون اعتبارًا من 18/6/2020
تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٢٠ المقضى بإلغائه ليكون تاليًا للسيد المستشار / أحمد عوض حمص عوض وسابقًا على السيد المستشار/
منصور السيد منصور أحمد "وكيلى الهيئة آنذاك" .
( المادة الرابعة والثلاثون )
يعدل تاريخ وترتيب أقدميه السيد المستشار/ محمد فاروق أحمد عمرو
"وكيل هيئة قضايا الدولة" داخل ذات الدرجة ليكون اعتبارًا من ۲۰۲۱/۳/۱۸
تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم ١١٧ لسنة ۲۰۲۱ المقضى بإلغائه ليكون تاليًا للسيد المستشار/ لويس عطية لويس محرز وسابقًا على السيد المستشار/ عمرو عرفات سليمان أبو حجازة "وكيلى الهيئة آنذاك" .
( المادة الخامسة والثلاثون )
يعدل تاريخ وترتيب أقدميه السيد المستشار علاء تمام مهنى تمام " وكيل هيئة قضايا الدولة" داخل ذات الدرجة ليكون اعتبارًا من ۲۰۲۱/۳/۱۸ تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم ۱۱۷ لسنة ۲۰۲۱ المقضى بإلغائه ليكون تاليًا للسيد المستشار/
عمرو عرفات سليمان أبو حجازة وسابقًا على السيد المستشار / محمد مهدى حلمى عبد الهادى "وكيلى الهيئة آنذاك" .
( المادة السادسة والثلاثون )
يعدل تاريخ وترتيب أقدميه السيد المستشار/ باسم ألفونس شوقى غبور
"وكيل هيئة قضايا الدولة" داخل ذات الدرجة ليكون اعتبارا من ۲۰۲۱/۳/۱۸ تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم ۱۱۷ لسنة ۲۰۲۱ المقضى بإلغائه ليكون تاليًا للسيد المستشار / مصطفى محمد أبو زيد جودة وسابقًا على الأستاذة المستشارة / عبير وصفى متى حنا "وكيلى الهيئة آنذاك" .
( المادة السابعة والثلاثون )
يعدل تاريخ وترتيب أقدميه السيد المستشار/ أحمد فراج محمد دياب
"وكيل هيئة قضايا الدولة" داخل ذات الدرجة ليكون اعتبارًا من ۲۰۲۱/۳/۱۸
تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم ۱۱۷ لسنة ۲۰۲۱ المقضى بإلغائه ليكون تاليًا
للسيد المستشار/ محمد حسنى محمد نصر وسابقًا على السيد المستشار/ أحمد عبد الهادى عبد الرحمن محمد "وكيلى الهيئة آنذاك" .
( المادة الثامنة والثلاثون )
يعدل تاريخ وترتيب أقدميه السيد المستشار/ أحمد أبو الفتوح عبد العزيز عفيفى "وكيل هيئة قضايا الدولة" داخل ذات الدرجة ليكون اعتبارًا من ۲۰۲۱/۳/۱۸ تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم ۱۱۷ لسنة ٢٠٢١ المقضى بإلغائه ليكون أول المرقين لدرجة وكيل هيئة قضايا الدولة بذات القرار وسابقًا على السيد المستشار/ علاء رجب محمود مصطفى "وكيل الهيئة آنذاك" .
( المادة التاسعة والثلاثون )
يعدل تاريخ وترتيب أقدميه السيد المستشار/ محمد على شحاتة أبو سليم
"وكيل هيئة قضايا الدولة داخل ذات الدرجة ليكون اعتبارًا من 18/6/2020 تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم ٣٥٦ لسنة ۲۰۲۰ المقضى بإلغائه ليكون تاليًا
للسيد المستشار الدكتور/ حسام محمد جمال الدين محمد وسابقًا على الأستاذة المستشارة/ سماح منصور محمد على "وكيلى الهيئة آنذاك" .
( المادة الأربعون )
يعدل تاريخ وترتيب أقدميه السيد المستشار/ خالد الصديق أحمد سليم محمد
"وكيل هيئة قضايا الدولة" داخل ذات الدرجة ليكون اعتبارا من ۲۰۲۱/۳/۱۸ تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم ١١٧ لسنة ۲۰٢١ المقضى بإلغائه ليكون تاليًا
للسيد المستشار/ جودت خيرى أحمد أبو رمضان وسابقًا على السيد المستشار/ أحمد حامد فكرى عبد الغنى "وكيلى الهيئة آنذاك" .
( المادة الحادية والأربعون )
يعدل تاريخ وترتيب أقدميه السيد المستشار/ أحمد محمد حسن إبراهيم رمضان "وكيل هيئة قضايا الدولة" داخل درجة مستشار بالهيئة ليكون اعتبارًا من ۲۰۱۸/۷/۲۰ تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم ٣٣٨ لسنة ۲۰۱۸ المقضى بإلغائه ليكون تاليًا للسيد المستشار/ محمد حسين محمد نصار وسابقًا على الأستاذة المستشارة/ دنيا أحمد حسين عرفة "المستشارين بالهيئة آنذاك" .
( المادة الثانية والأربعون )
يعدل تاريخ وترتيب أقدميه السيد المستشار/ أحمد فكرى عمر السيد "وكيل هيئة قضايا الدولة " داخل درجة مستشار بالهيئة ليكون اعتبارًا من ۲۰۱۸/۷/۲۰ تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم ۳۳۸ لسنة ٢٠١٨ المقضى بإلغائه ليكون تاليًا
للسيد المستشار/ عمرو عرفات سليمان أبو حجازة وسابقًا على السيد المستشار/
علاء تمام مهنى تمام "المستشارين بالهيئة آنذاك" .
( المادة الثالثة والأربعون )
يعدل تاريخ وترتيب أقدميه السيد المستشار وليد حسن صالح حسن "وكيل هيئة قضايا الدولة" داخل درجة مستشار ليكون اعتبارًا من 18/6/2020 تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٢٠ المقضى بإلغائه ليكون تاليا للسيد المستشار/ محمد أمين عبد الفتاح سالم وسابقًا على السيد المستشار/ محمد أحمد عبد العليم
محمد إبراهيم "المستشارين بالهيئة آنذاك" .
( المادة الرابعة والأربعون )
أولاً - يعدل تاريخ وترتيب أقدميه السيد المستشار الدكتور/ السيد أحمد الطوخى أحمد "وكيل هيئة قضايا الدولة" داخل درجة مستشار ليكون اعتبارًا من ۲۰۱۷/۱۰/۱ تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم ٤٧٤ لسنة ۲۰۱۷ المقضى بإلغائه ليكون تاليًا للسيد المستشار/ رأفت محمد أحمد البصيلى وسابقًا على السيد المستشار/ صلاح على سلطان محمد "المستشارين بالهيئة آنذاك" .
ثانيًا - يعدل تاريخ وترتيب أقدميته داخل درجة وكيل هيئة قضايا الدولة ليكون اعتبارًا من 18/6/2020 تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم ٣٥٦ لسنة ۲۰۲۰ المقضى بإلغائه ليكون تاليًا للسيد المستشار/ رأفت محمد أحمد البصيلى وسابقًا على السيد المستشار/ صلاح على سلطان محمد "وكيلى الهيئة آنذاك" .
( المادة الخامسة والأربعون )
يعدل تاريخ وترتيب أقدميه السيد المستشار/ أحمد سيد محمد قنديل "المستشار بهيئة قضايا الدولة" داخل ذات الدرجة ليكون اعتبارًا من 10/8/2014 تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم ٢٥٢ لسنة ٢٠١٤ المقضى بإلغائه ليكون أول السادة المرقيين
بذات القرار وسابقًا على السيد المستشار/ أحمد البدوى صبحى رزق "المستشار
بالهيئة آنذاك" .
( المادة السادسة والأربعون )
أولاً - يعدل تاريخ وترتيب أقدميه السيد المستشار/ محمد أمين عبد الفتاح سالم "المستشار بهيئة قضايا الدولة" داخل ذات الدرجة ليكون اعتبارًا من ۲۰۱۸/۷/۲۰ تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم ۳۳۸ لسنة ۲۰۱۸ المقضى بإلغائه ليكون تاليا للسيد المستشار/ محمود سمير طه عبد الفتاح وسابقًا على السيد المستشار/ محمد كاظم زينهم حسن "المستشارين بالهيئة آنذاك" .
ثانيًا - يرقى إلى درجة وكيل هيئة قضايا الدولة اعتبارا من 4/8/2022
تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم ۳٥١ لسنة ۲۰۲۲ المقضى بإلغائه ليكون تاليًا
للسيد المستشار/ ياسر عبد المنصف عبد الحميد الحلى وسابقًا على السيد المستشار/ محمد أحمد عبد العليم محمد إبراهيم "وكيلى الهيئة آنذاك" .
( المادة السابعة والأربعون )
يعدل تاريخ وترتيب أقدميه السيد المستشار/ عبد ربه أحمد عبد ربه عبيد
"المستشار بهيئة قضايا الدولة" داخل ذات الدرجة ليكون اعتبارًا من ۲۰۲۱/۳/۱۸ تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم 117 لسنة ۲۰۲۱ المقضى بإلغائه ليكون تاليًا للأستاذة المستشارة/ نرمين عبد المنعم إبراهيم عبد المجيد حربى وسابقًا على الأستاذة المستشارة/ دعاء محمد محمود مرسى "المستشارين بالهيئة آنذاك" .
( المادة الثامنة والأربعون )
يعدل تاريخ وترتيب أقدميه السيد المستشار/ مصطفى كامل على طه "المستشار بهيئة قضايا الدولة" داخل ذات الدرجة ليكون اعتبارًا من ۲۰۲۱/۳/۱۸ تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم ۱۱۷ لسنة ۲۰۲۱ المقضى بإلغائه ليكون تاليًا للسيد المستشار يحيى على عبد العال سيد على وسابقًا على السيد المستشار/ أحمد مصطفى محمد أحمد المليجى "المستشارين بالهيئة آنذاك" .
( المادة التاسعة والأربعون )
يعدل تاريخ وترتيب أقدميه السيد المستشار/ السيد السيد حسن عثمان "المستشار بهيئة قضايا الدولة" داخل ذات الدرجة ليكون اعتبارًا من ۲۰۲۱/۳/۱۸ تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم ۱۱۷ لسنة ۲۰۲۱ المقضى بإلغائه ليكون تاليا للسيد المستشار/ خالد أبو بكر أحمد محمد وسابقًا على السيد المستشار/ أحمد محمد الربيع أحمد مكى "المستشارين بالهيئة آنذاك" .
( المادة الخمسون )
أولاً - يعدل ترتيب أقدميه السيد المستشار/ مصطفى محمد مصطفى حسن "المستشار بهيئة قضايا الدولة" داخل درجة مستشار مساعد من الفئة (أ) المرقى إليها بالقرار الجمهورى رقم ٣٣٨ لسنة ۲۰۱٨ المقضى بإلغائه ليكون تاليا للسيد الأستاذ/ شريف محمد محمود عبد العال وسابقًا على السيد الأستاذ/ أحمد جمال شويمى كيلانى "المستشارين المساعدين من الفئة (أ) بالهيئة آنذاك" .
ثانيًا - تعديل ترتيب أقدميته داخل درجة مستشار المرقى إليها بالقرار الجمهورى رقم ٣٧٠ لسنة ۲۰۲۱ المقضى بإلغائه ليكون تاليًا للسيد المستشار/ شريف محمد محمود عبد العال وسابقًا على السيد المستشار/ أحمد جمال شويمى كيلانى "المستشارين بالهيئة آنذاك" .
( المادة الحادية والخمسون )
يعدل تاريخ وترتيب أقدميه السيد المستشار/ ياسر محمد عبد المنعم مصطفى "المستشار بهيئة قضايا الدولة" داخل ذات الدرجة ليكون اعتبارا من 3/9/2021
تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم ۳۷۰ لسنة ۲۰۲۱ المقضى بإلغائه ليكون تاليًا للسيد المستشار/ عبد الرحمن فاروق محمد الجنينى وسابقًا على السيد المستشار الدكتور/ أحمد على سالم حسن " المستشارين بالهيئة آنذاك" .
( المادة الثانية والخمسون )
يعدل تاريخ وترتيب أقدميه السيد المستشار/ محمد عبد الفتاح عبد السلام عبد الفتاح "المستشار بهيئة قضايا الدولة" داخل ذات الدرجة ليكون اعتبارًا من ۲۰۲۱/۹/۳
تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم ۳۷۰ لسنة ۲۰۲۱ المقضى بإلغائه ليكون تاليًا للسيد المستشار/ شريف السعيد عزب حجاج وسابقًا على السيد المستشار/ على يحيى رشاد محمد عبد اللطيف "المستشارين بالهيئة آنذاك" .
( المادة الثالثة والخمسون )
يعدل تاريخ وترتيب أقدميه السيد المستشار/ طارق الحسينى على السيد
"المستشار بهيئة قضايا الدولة" داخل ذات الدرجة ليكون اعتبارًا من 3/9/2021
تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم ۳۷۰ لسنة ۲۰۲۱ المقضى بإلغائه ليكون تاليًا للسيد المستشار/ على يحيى رشاد محمد عبد اللطيف وسابقًا على السيد المستشار/
خالد أحمد عبد الرحمن محمد أحمد "المستشارين بالهيئة آنذاك" .
( المادة الرابعة والخمسون )
يعدل تاريخ وترتيب أقدميه السيد المستشار/ أحمد حمدى رجب محمد
"المستشار بهيئة قضايا الدولة" داخل ذات الدرجة ليكون اعتبارًا من ۲۰۲۱/۹/۳
تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم ۳۷۰ لسنة ۲۰۲۱ المقضى بإلغائه ليكون تاليًا للسيد المستشار/ هيثم جمال أحمد خليل وسابقا على السيد المستشار/ محمد ماهر على المصرى "المستشارين بالهيئة آنذاك" .
( المادة الخامسة والخمسون )
يعدل تاريخ وترتيب أقدميه السيد المستشار/ حسام عبد السميع محمود على
"داخل درجة مستشار مساعد من الفئة (أ) بهيئة قضايا الدولة " ليكون اعتبارًا من 18/6/2020 تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم ٣٥٦ لسنة ۲۰۲۰ المقضى بإلغائه ليكون تاليا للسيد الأستاذ/ أحمد توفيق إبراهيم يونس وسابقًا على السيد الأستاذ/
تامر عمر يوسف سعد شميلة "المستشارين المساعدين من الفئة (أ) بالهيئة آنذاك" .
( المادة السادسة والخمسون )
يعدل ترتيب أقدميه الأستاذة المستشارة/ رشا محمود على عبد العزيز
"فى درجة مندوب مساعد فقط بالقرار الجمهورى رقم ١٦٦ لسنة 2005 لتكون تالية للسيد الأستاذ / إيهاب خليل محمد محمود الديب وسابقة على الأستاذة/ ولاء عبد الستار عطية حسن "المندوبين المساعدين بالهيئة آنذاك" .
( المادة السابعة والخمسون )
يعدل تاريخ وترتيب أقدميه السيد الأستاذ/ باسم سعيد متولى عطية "المستشار المساعد من الفئة (أ) بهيئة قضايا الدولة" داخل ذات الدرجة ليكون اعتبارًا من ۲۰۲۱/۳/۱۸ تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم ١١٧ لسنة ۲۰۲۱ المقضى بإلغائه ليكون تاليًا للسيد الأستاذ/ حاتم كمال السيد السلكاوى وسابقًا على السيد الأستاذ/ إبراهيم مدحت إبراهيم كريم "المستشارين المساعدين من الفئة (أ) بالهيئة آنذاك" .
( المادة الثامنة والخمسون )
يعدل تاريخ وترتيب أقدميه السيد الأستاذ/ أحمد محمد عبد الهادى مصطفى "المستشار المساعد من الفئة (أ) بهيئة قضايا الدولة" داخل ذات الدرجة ليكون اعتبارًا من ۲۰۲۱/۳/۱۸ تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم 117 لسنة ۲۰۲۱ المقضى بإلغائه ليكون تاليا للسيد الأستاذ/ الحسينى أبو الفضل عبد الحكيم أيوب وسابقًا على السيد الأستاذ/ محمد الشحات عبد العزيز شومان "المستشارين المساعدين من الفئة (أ) بالهيئة آنذاك" .
( المادة التاسعة والخمسون )
يعدل تاريخ وترتيب أقدميه الأستاذة/ منى عبد الله عبد الرحيم محمد "المستشار المساعد من الفئة (أ) بهيئة قضايا الدولة " داخل ذات الدرجة ليكون اعتبارًا من 4/8/2022 تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم ٣٥١ لسنة ۲۰۲۲ المقضى بإلغائه لتكون تالية للسيد الأستاذ/ على محمود على عبد العليم وسابقة على السيد الأستاذ/ أحمد مصطفى محمد سليمان "المستشارين المساعدين من الفئة (أ) بالهيئة آنذاك" .
( المادة الستون )
يعدل تاريخ وترتيب أقدميه السيد الأستاذ/ ناصر مختار على عبد العزيز "المستشار المساعد من الفئة (أ) بهيئة قضايا الدولة" داخل ذات الدرجة ليكون اعتبارًا من 4/8/2022 تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم 351 لسنة ۲۰۲۲ المقضى بإلغائه ليكون تاليا للسيد الأستاذ/ إبراهيم أنور حسين طه الأصفر وسابقًا على السيد الأستاذ/ محمد السيد على السيد أحمد "المستشارين المساعدين من الفئة ( أ ) آنذاك" .
( المادة الحادية و الستون )
يعدل تاريخ وترتيب أقدميه السيد الأستاذ/ محمود رضوان محمد وزيرى "المستشار المساعد من الفئة (أ) بهيئة قضايا الدولة" داخل درجة مستشار مساعد
من الفئة (ب) ليكون اعتبارًا من 18/6/2020 تاريخ صدور القرار الجمهورى
رقم ٣٥٦ لسنة ۲۰۲۰ المقضى بإلغائه ليكون تاليًا للسيد الأستاذ/ محمد أحمد
الرفاعى عبد الرحمن وسابقًا على السيد الأستاذ/ على محمود على عبد العليم "المستشارين المساعدين من الفئة (ب) آنذاك .
( المادة الثانية والستون )
يعدل تاريخ وترتيب أقدميه السيد الأستاذ/ أحمد سمير حامد حمودة "المستشار المساعد من الفئة (أ) بهيئة قضايا الدولة" داخل درجة مستشار مساعد من الفئة (ب)
ليكون اعتبارًا من 18/6/2020 تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم ۳٥٦ لسنة ۲۰۲۰ المقضى بإلغائه ليكون تاليًا للسيد الأستاذ/ محمد الأمير عبد الوهاب عبد الحميد وسابقًا على الأستاذة/ مى عبد النعيم عبد المنعم حبيب "المستشارين المساعدين من الفئة (ب) آنذاك" .
( المادة الثالثة والستون )
يعدل تاريخ وترتيب أقدميه السيد الأستاذ/ أحمد هاشم محمد محمد
"المستشار المساعد من الفئة (ب) بهيئة قضايًا الدولة داخل ذات الدرجة ليكون
اعتبارًا من ۲۰۲۱/۳/۱۸ تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم ۱۱۷ لسنة ۲۰۲۱ المقضى بإلغائه ليكون تاليا للسيد الأستاذ/ هيثم عبد المحسن جاد عبد الشافى وسابقًا على السيد الأستاذ/ عبده محمد هلال هلال "المستشارين المساعدين من الفئة (ب) بالهيئة آنذاك" .
( المادة الرابعة والستون )
يعدل تاريخ وترتيب أقدميه السيد الأستاذ/ علاء جلال شيمى محمد سالم "المستشار المساعد من الفئة (ب) بهيئة قضايا الدولة" داخل ذات الدرجة ليكون اعتبارًا من ۲۰۲۱/۳/۱۸ تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم ۱۱۷ لسنة ۲۰۲۱ المقضى بإلغائه ليكون تاليًا للسيد الأستاذ/ حمادة الزعفرانى راشد عبد المعطى وسابقًا على السيد الأستاذ/ رمضان على محمد أحمد "المستشارين المساعدين من الفئة (ب)
بالهيئة آنذاك" .
( المادة الخامسة والستون )
يعدل تاريخ وترتيب أقدميه السيد الأستاذ/ على مهدى إبراهيم محمد سليمان "المستشار المساعد من الفئة (ب) بهيئة قضايا الدولة" داخل ذات الدرجة ليكون
اعتبارًا من ۲۰۲۱/۳/۱۸ تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم ۱۱۷ لسنة ۲۰۲۱ المقضى بإلغائه ليكون تاليا للأستاذة/ نورا محمد مختار السيد شلبى وسابقًا على
السيد الأستاذ/ طه جمال عبد اللاه محمد محمد "المستشارين المساعدين من الفئة (ب) بالهيئة آنذاك" .
( المادة السادسة والستون )
يعدل تاريخ وترتيب أقدميه السيد الأستاذ/ منتصر محمد محمد السيد حسانين "المستشار المساعد من الفئة (ب) بهيئة قضايا الدولة داخل" ذات الدرجة ليكون اعتبارًا من ۲۰۲۱/۳/۱۸ تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم ۱۱۷ لسنة ۲۰۲۱ المقضى بإلغائه ليكون تاليا للأستاذة/ أسماء عاشور عنتر المتولى وسابقًا على السيد الأستاذ/ محمد سعيد أبو رحاب أحمد "المستشارين المساعدين من الفئة (ب) بالهيئة آنذاك" .
( المادة السابعة والستون )
يعدل تاريخ وترتيب أقدميه السيد الأستاذ/ محمد شعبان عبد التواب رجب "المستشار المساعد من الفئة (ب) بهيئة قضايا الدولة" داخل ذات الدرجة ليكون اعتبارًا من ۲۰۲۱/۳/۱۸ تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم ۱۱۷ لسنة ۲۰۲۱ المقضى بإلغائه ليكون تاليًا للسيد الأستاذ / أحمد محمود أمين زيدان عبد الجليل وسابقًا
على الأستاذة/ الشيماء محمد عبد اللطيف شحاتة "المستشارين المساعدين من الفئة (ب) بالهيئة آنذاك" .
( المادة الثامنة والستون )
يعدل تاريخ وترتيب أقدميه السيد الأستاذ/ حسام فتحى شعبان الكومى
"المستشار المساعد من الفئة (ب) بهيئة قضايا الدولة داخل ذات الدرجة ليكون اعتبارًا من ۲۰۲۱/۳/۱۸ تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم ۱۱۷ لسنة ۲۰۲۱ المقضى بإلغائه ليكون تاليًا للسيد الأستاذ/ محمد سعيد عثمان محمد وسابقًا على السيد الأستاذ/ محمد أحمد عبد الجواد محمد "المستشارين المساعدين من الفئة (ب) بالهيئة آنذاك" .
( المادة التاسعة والستون )
يعدل تاريخ وترتيب أقدميه السيد الأستاذ أحمد بدوى أحمد الفيومى
"المستشار المساعد من الفئة (ب) بهيئة قضايا الدولة " داخل ذات الدرجة
ليكون اعتبارًا من ۲۰۲۱/۳/۱۸ تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم ۱۱۷ لسنة ۲۰۲۱ المقضى بإلغائه ليكون تاليا للأستاذة / عهود عادل أبو شعيشع شلبى وسابقًا على السيد الأستاذ/ عمرو عاشور عبد الجواد قطب "المستشارين المساعدين من الفئة (ب)
بالهيئة آنذاك" .
( المادة السبعون )
يعدل تاريخ وترتيب أقدميه السيد الأستاذ/ الشربينى أحمد حسانين عبد الظاهر
"المستشار المساعد من الفئة (ب) بهيئة قضايا الدولة" داخل ذات الدرجة ليكون اعتبارًا من ۲۰۲۱/۹/۳ تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم ۳۷۰ لسنة ۲۰۲۱
المقضى بإلغائه ليكون تاليا للسيد الأستاذ/ على مهدى إبراهيم محمد وسابقًا
على السيد الأستاذ/ منتصر محمد محمد السيد حسانين "المستشارين المساعدين
من الفئة (ب) آنذاك" .
( المادة الحادية والسبعون )
يعدل تاريخ وترتيب أقدميه السيد الدكتور/ محمد أحمد فاضل بهجت
"المستشار المساعد من الفئة (ب) بهيئة قضايا الدولة" داخل ذات الدرجة ليكون
اعتبارًا من ۲۰۲۱/۹/۳ تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم ۳۷۰ لسنة ۲۰۲۱ المقضى بإلغائه ليكون تاليا للأستاذة/ خديجة عبد الرحمن سيد حسن "المستشار المساعد من الفئة (ب) سابقًا" وسابقًا على السيد الأستاذ/ محمد عبد الرحيم عبد الحميد عبد العزيز "المستشار المساعد من الفئة (ب) آنذاك" .
( المادة الثانية والسبعون )
يعدل تاريخ وترتيب أقدميه السيد الأستاذ/ محمد محمود أحمد بخيت "المستشار
المساعد من الفئة (ب) بهيئة قضايا الدولة" داخل ذات الدرجة ليكون اعتبارًا من ۲۰۲۱/۹/۳ تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم ۳۷۰ لسنة ۲۰۲۱ المقضى بإلغائه ليكون تاليًا للسيد الأستاذ/ وائل أشرف مسعد سليم وسابقا على الأستاذة/ رشا عبد البارى
عبد اللطيف سعد "المستشارين المساعدين من الفئة (ب) آنذاك" .
( المادة الثالثة والسبعون )
يعدل تاريخ وترتيب أقدميه السيد الأستاذ/ محمد الشحات إبراهيم منصور "المستشار المساعد من الفئة (ب) بهيئة قضايا الدولة" داخل ذات الدرجة ليكون اعتبارًا من ۲۰۲۱/۹/۳ تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم ۳۷۰ لسنة ۲۰۲۱ المقضى بإلغائه ليكون تاليا للسيد الأستاذ/ مصطفى عبد العاطى عبد الحميد عبد الرحمن وسابقًا على الأستاذة/ سارة على شحاتة موسى "المستشارين المساعدين من الفئة (ب) آنذاك" .
( المادة الرابعة والسبعون )
يعدل تاريخ وترتيب أقدميه السيد الأستاذ/ أحمد مصطفى إسماعيل عبد الهادى شرارة "المستشار المساعد من الفئة (ب) بهيئة قضايا الدولة" داخل ذات الدرجة ليكون اعتبارًا من ۲۰۲۱/۹/۳ تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم ۳۷۰ لسنة ۲۰۲۱ المقضى بإلغائه ليكون تاليًا للسيد الأستاذ/ محمد يوسف محمد سيد أحمد وسابقًا على السيد الأستاذ/ محمود سعيد محمود النجار "المستشارين المساعدين من الفئة (ب) آنذاك" .
( المادة الخامسة والسبعون )
يعدل تاريخ وترتيب أقدميه السيد الأستاذ/ هيثم قرشى حسن عطية "المستشار المساعد من الفئة (ب) بهيئة قضايا الدولة" داخل ذات الدرجة ليكون اعتبارًا من ۲۰۲۱/۹/۳ تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم ۳۷۰ لسنة ۲۰۲۱ المقضى بإلغائه ليكون تاليًا للسيد الأستاذ/ محمود مصطفى محمد حماد وسابقًا على السيد الأستاذ/ محمد سمير أحمد عيد المستشارين المساعدين من الفئة (ب) آنذاك .
( المادة السادسة والسبعون )
يعدل تاريخ وترتيب أقدميه السيد الأستاذ/ محمود محمد محمود أحمد
"المستشار المساعد من الفئة (ب) بهيئة قضايا الدولة" داخل درجة نائب بهيئة
قضايا الدولة ليكون اعتبارًا من ۲۰۱۸/۷/۲۰ تاريخ صدور القرار الجمهورى
رقم ۳۳۸ لسنة ۲۰۱۸ المقضى بإلغائه ليكون تاليًا للسيد الأستاذ/ محمود صلاح أحمد سليم وسابقا على الأستاذة/ هبة محمد زين العابدين زكى "النائبين بالهيئة آنذاك" .
( المادة السابعة والسبعون )
يرقى السيد الأستاذ الدكتور/ أحمد أبو المجد أحمد إسماعيل "المستشار المساعد من الفئة (ب) بهيئة قضايا الدولة" إلى درجة مستشار مساعد من الفئة (أ) بالهيئة
ليكون اعتبارًا من ۲۰۲۳/۸/۳۰ تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم ٣٦٤ لسنة ۲۰۲۳ المقضى بإلغائه ليكون تاليًا للسيد الأستاذ/ محمد مختار أحمد محمد وسابقًا على السيد الأستاذ/ أشرف عبد العزيز أحمد عبد الجليل "المستشارين المساعدين من الفئة (أ) آنذاك" .
( المادة الثامنة والسبعون )
يعدل تاريخ وترتيب أقدميه الأستاذة/ مى محفوظ حامد محمد أحمد "النائب بهيئة قضايا الدولة سابقًا" داخل ذات الدرجة ليكون اعتبارًا من 18/6/2020 تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٢٠ المقضى بإلغائه لتكون تالية للأستاذة/
هدير محمد حسن فراج "النائب بالهيئة سابقًا" وسابقة على الأستاذ/ محمود أحمد عبد المنعم عبد المقصود "نائب الهيئة آنذاك" .
( المادة التاسعة والسبعون )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه .
صدر برئاسة الجمهورية فى 28 صفر سنة 1446ﻫ .
( الموافق 2 سبتمبر سنة 2024م ) .
عبد الفتاح السيسى
طبعت بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية
رئيس مجلس الإدارة
محاسب/ أشرف إمام عبد السلام
رقم الإيداع بدار الكتب 65 لسنة 2024
25198/2024 - 5/9/2024 - 559