يُعين السيد/ أشرف إبراهيم عطوة مجاهد .. نائبًا لرئيس مجلس إدارة هيئة
قناة السويس .. لمدة عام اعتبارًا من 1/7/2025
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقـم 360 لسنـة 2025
رئيـس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
يُعين السيد/ أشرف إبراهيم عطوة مجاهد .. نائبًا لرئيس مجلس إدارة هيئة
قناة السويس .. لمدة عام اعتبارًا من 1/7/2025
( المــادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 المحرم سنة 1447 هــ
(الموافق 3 يوليــــة سنة 2025) م .
عبد الفتاح السيسى