وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار رقم 951 لسنة 2023

يُعتمد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر طبقًا للمذكرة والخريطة المرفقة .


وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار رقم 951 لسنة 2023 وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1973 بإشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية وتعديلاته ؛ وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ؛ وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة وتعديلاته ؛ وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته ؛ وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاته ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1982 لسنة 1969 بتعديل نطاق بعض محافظات الجمهورية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1093 لسنة 1973 بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وتعديلاته ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الحكومة وتعديلاته ؛ وعلى موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة بوزارة الدفاع رقم 4348 لسنة 2022 بتاريخ 17/11/2022 على المخطط الاستراتيجى العام لمدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر بالضوابط والاشتراطات وقيود الارتفاعات الواردة بها ؛ وعلى موافقة اللجنة الدائمة لاعتماد الأحوزة العمرانية على الحيز العمرانى لمدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر بجلستها بتاريخ 22/11/2022 ؛ وعلى الاشتراطات البنائية ومنظومة التراخيص المعتمدة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية ؛ وعلى موافقة السيد الأستاذ الدكتور المهندس رئيس مجلس الوزراء على استكمال إجراءات اعتماد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر بكتاب هيئة مستشارى مجلس الوزارء الصادر برقم (3- 26116) بتاريخ 21/9/2023 ؛ وعلى مذكرة السيدة الدكتورة المهندسة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بشأن طلب اعتماد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر ؛ قــــــرر : ( المـادة الأولى ) يُعتمد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر طبقًا للمذكرة والخريطة المرفقة . ( المـادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . صدر فى 30/10/2023 وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أ.د.م/ عاصم عبد الحميد الجزار