يُعتمد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر
طبقًا للمذكرة والخريطة المرفقة .
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار رقم 951 لسنة 2023
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1973 بإشراف وزارة السياحة
على المناطق السياحية واستغلالها ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية وتعديلاته ؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة وتعديلاته ؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1982 لسنة 1969 بتعديل نطاق بعض محافظات الجمهورية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1093 لسنة 1973 بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وتعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الحكومة وتعديلاته ؛
وعلى موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة بوزارة الدفاع رقم 4348 لسنة 2022 بتاريخ 17/11/2022 على المخطط الاستراتيجى العام لمدينة سفاجا بمحافظة
البحر الأحمر بالضوابط والاشتراطات وقيود الارتفاعات الواردة بها ؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة لاعتماد الأحوزة العمرانية على الحيز العمرانى لمدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر بجلستها بتاريخ 22/11/2022 ؛
وعلى الاشتراطات البنائية ومنظومة التراخيص المعتمدة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية ؛
وعلى موافقة السيد الأستاذ الدكتور المهندس رئيس مجلس الوزراء على استكمال إجراءات اعتماد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر بكتاب هيئة مستشارى مجلس الوزارء الصادر برقم (3- 26116) بتاريخ 21/9/2023 ؛
وعلى مذكرة السيدة الدكتورة المهندسة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة
للتخطيط العمرانى بشأن طلب اعتماد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر ؛
قــــــرر :
( المـادة الأولى )
يُعتمد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر
طبقًا للمذكرة والخريطة المرفقة .
( المـادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر فى 30/10/2023
وزير الإسكان
والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.م/ عاصم عبد الحميد الجزار