قـرار رئيس مجلـس الـوزراء رقـم 4272 لسنـة 2023

يرخص للهيئة القومية لسكك حديد مصر بالاشتراك فى تأسيس شركة مساهمة باسم «الشركة المصرية للصناعات الهندسية والتطوير» ، وفقًا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد وقانون الاستثمار المشار إليهما ، يكون غرضها إنتاج قطع الغيار الميكانيكية المطلوبة لقطارات السكة الحديد وإنتاج قطع الغيار الميكانيكية المطلوبة من كافة قطاعات الدولة المصرية المختلفة وتصنيع طلمبات المياه وقطع غيارها ، وذلك بما لا يتعارض مع أغراض الهيئة المذكورة .


قـرار رئيس مجلـس الـوزراء رقـم 4272 لسنـة 2023 رئيس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون المدنى ؛ وعلى القانون رقم 152 لسنة 1980 بشأن إنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر ؛ وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ؛ وعلى القانون رقم 127 لسنة 2015 بشأن الترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة ؛ وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ؛ وعلى قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ؛ وعلى لائحة تنظيم التعاقدات التى تبرمها الهيئة القومية لسكك حديد مصر الصادرة بقرار وزير النقل رقم 191 لسنة 2021 ؛ وعلى ما عرضه وزير النقل ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) يرخص للهيئة القومية لسكك حديد مصر بالاشتراك فى تأسيس شركة مساهمة باسم «الشركة المصرية للصناعات الهندسية والتطوير» ، وفقًا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد وقانون الاستثمار المشار إليهما ، يكون غرضها إنتاج قطع الغيار الميكانيكية المطلوبة لقطارات السكة الحديد وإنتاج قطع الغيار الميكانيكية المطلوبة من كافة قطاعات الدولة المصرية المختلفة وتصنيع طلمبات المياه وقطع غيارها ، وذلك بما لا يتعارض مع أغراض الهيئة المذكورة . ( المــادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 23 ربيع الآخر سنة 1445 هـ ( الموافق 7 نوفمبر سنة 2023 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى