يرخص للهيئة القومية لسكك حديد مصر بالاشتراك فى تأسيس شركة مساهمة باسم «الشركة المصرية للصناعات الهندسية والتطوير» ، وفقًا لأحكام قانون شركات المساهمة
وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد وقانون الاستثمار المشار إليهما ، يكون غرضها إنتاج قطع الغيار الميكانيكية المطلوبة لقطارات السكة الحديد وإنتاج قطع الغيار الميكانيكية المطلوبة من كافة قطاعات الدولة المصرية المختلفة وتصنيع طلمبات المياه وقطع غيارها ، وذلك بما لا يتعارض مع أغراض الهيئة المذكورة .
قـرار رئيس مجلـس الـوزراء
رقـم 4272 لسنـة 2023
رئيس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى القانون المدنى ؛
وعلى القانون رقم 152 لسنة 1980 بشأن إنشاء الهيئة القومية لسكك
حديد مصر ؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ؛
وعلى القانون رقم 127 لسنة 2015 بشأن الترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ؛
وعلى قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون
رقم 182 لسنة 2018 ؛
وعلى لائحة تنظيم التعاقدات التى تبرمها الهيئة القومية لسكك حديد مصر الصادرة بقرار وزير النقل رقم 191 لسنة 2021 ؛
وعلى ما عرضه وزير النقل ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
يرخص للهيئة القومية لسكك حديد مصر بالاشتراك فى تأسيس شركة مساهمة باسم «الشركة المصرية للصناعات الهندسية والتطوير» ، وفقًا لأحكام قانون شركات المساهمة
وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد وقانون الاستثمار المشار إليهما ، يكون غرضها إنتاج قطع الغيار الميكانيكية المطلوبة لقطارات السكة الحديد وإنتاج قطع الغيار الميكانيكية المطلوبة من كافة قطاعات الدولة المصرية المختلفة وتصنيع طلمبات المياه وقطع غيارها ، وذلك بما لا يتعارض مع أغراض الهيئة المذكورة .
( المــادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 23 ربيع الآخر سنة 1445 هـ
( الموافق 7 نوفمبر سنة 2023 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى