وزارة الصحة والسكان قرار رقم 310 لسنة 2022

بشأن تعديل بعض أحكام قرار وزير الصحة والسكان رقم 290 لسنة 2010 بإعادة تنظيم قواعد وإجراءات العلاج على نفقة الدولة


وزارة الصحة والسكان قرار رقم 310 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام قرار وزير الصحة والسكان رقم 290 لسنة 2010 بإعادة تنظيم قواعد وإجراءات العلاج على نفقة الدولة وزير الصحة والسكان بعد الاطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ؛ وعلى قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 691 لسنة 1975 فى شأن علاج العاملين والمواطنين على نفقة الدولة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان ؛ وعلى قرار رئيس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014 بشأن التزام جميع المنشآت الطبية الجامعية والخاصة والاستثمارية والمستشفيات التابعة لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بتقديم خدمات العلاج لحالات الطوارئ والحوادث بالمجان لمدة 48 ساعة ؛ وعلى قرار وزير الصحة والسكان رقم 58 لسنة 2010 باتباع نظام الأكواد فى العلاج على نفقة الدولة ؛ وعلى قرار وزير الصحة والسكان رقم 290 لسنة 2010 بشأن إعادة تنظيم قواعد وإجراءات العلاج على نفقة الدولة وتعديلاته ؛ وبناءً على ما عرضه رئيس قطاع الرعاية العلاجية ؛ قــــــــــرر : ( المادة الأولى ) يستبدل بنص المادة "8" من القرار الوزارى رقم 290 لسنة 2010 المشار إليه - النص الآتى : مادة 8 - "لا يجوز أن يزيد ما يصدر من قرارات للعلاج على نفقة الدولة بالمستشفيات والمراكز الطبية الخاصة على "10٪ عشرة بالمائة" من مجموع القرارات ، شريطة أن تكون الخدمة العلاجية غير متوافرة بالمستشفيات الحكومية . ويجوز أن تصدر قرارات العلاج على نفقة الدولة بالمستشفيات والمراكز الطبية التابعة للجمعيات أو المؤسسات الأهلية ، دون التقيد بالأحكام الواردة بالفقرة السابقة ، وفقًا لبروتوكولات تبرم فى هذا الشأن تنظم تقديم الخدمة بتلك المستشفيات والمراكز ، شريطة أن تقدم خدمات العلاج على نفقة الدولة فى هذه الحالة بأسعار تقل بنسبة (20٪) فأكثر عن الأسعار المحددة فى أسعار العلاج على نفقة الدولة . ويستثنى من ذلك كله قرارات العلاج الخاصة بحالات الطوارئ والحوادث المنصوص عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014 المشار إليه" . ( المادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . صدر فى 17/8/2022 وزير الصحة والسكان أ.د/ خالد عاطف عبد الغفار