تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 240م2 زمام جزيرة
أبو صالح ناحية قرية أشمنت التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر بمحافظة بنى سويف، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح إدارة الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن بنى سويف ، لإقامة وحدة إطفاء .
قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 3588 لسنـة 2025
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى طلب محافظ بنى سويف ؛
وعلى ما عرضته وزيرة التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 240م2 زمام جزيرة
أبو صالح ناحية قرية أشمنت التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر بمحافظة بنى سويف، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح إدارة الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن بنى سويف ، لإقامة وحدة إطفاء .
( المــادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 ربيع الآخر سنة 1447 هـ
( الموافق 2 أكتوبر سنة 2025 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى