وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار وزاري رقم 1007 لسنة 2023

باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة أرض بمساحة 130077م٢ قبلى الطريق الساحلى مركز الضبعة محافظة مطروح بالساحل الشمالى الغربى المخصصة لشركة فيردورا للاستثمار السياحى والعقارى لإقامة مشروع فندقي


وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار وزاري رقم 1007 لسنة 2023 بتاريخ 15/11/2023 باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة أرض بمساحة 130077م٢ قبلى الطريق الساحلى مركز الضبعة محافظة مطروح بالساحل الشمالى الغربى المخصصة لشركة فيردورا للاستثمار السياحى والعقارى لإقامة مشروع فندقي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنه 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل مجلس الوزراء ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 361 لسنة 2020 بإعادة تخصيص بعض قطع الأراضى بناحية الساحل الشمالى الغربى لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وذلك لاستخدامها فى إقامة مجتمعات عمرانية جديدة ؛ وعلى القرار الوزارى رقم (232) الصادر بتاريخ 7/6/2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم (536) الصادر بتاريخ 19/7/2020 باعتماد الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمناطق محل القرار الجمهورى رقم 361 لسنة 2020 ؛ وعلى قرارات مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الصادرة بجلساتها أرقام (147) بتاريخ 9/12/2020 و(150) بتاريخ 11/2/2021 و(153) بتاريخ 10/5/2021 و(154) بتاريخ 7/6/2021 باعتماد آليات التعامل والتصرف فى الأراضى الكائنة بالمنطقة الخاضعة لولاية الهيئة بموجب القرار الجمهورى رقم 361 لسنة 2020 ؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم (173) بتاريخ 13/11/2022 بشأن بعض التيسيرات بالساحل الشمالى الغربى المتضمن أنه فى ضوء صدور كتاب الأمانة العامة لوزارة الدفاع رقم (27495/14) بتاريخ 16/5/2022 والمتضمن بأنه تم عرض نتائج اللجنة المشكلة برئاسة السيد مدير الكلية الفنية العسكرية على السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ووجه سيادته بالموافقة على نتائج اللجنة عاليه وتحديد الكثافات المسموح بها بالمنطقة المحيطة لمحطة الضبعة النووية 45 نسمة / فدان لمشروعات شمال الطريق الدولى الساحلى 30 نسمة / فدان جنوب الطريق الدولى الساحلى فإنه يصرح للمخصص لهم قطع أراضى داخل دائرة أمان الضبعة بإقامة (١٠٠٪) من مكونات المشروع لتكون منشآت فندقية (غرف فندقية - شقق فندقية - فيلات فندقية ... الخ) بدلاً من (١٠٠٪منشآت عقارية أو ٥٠٪ منشآت عقارية و50٪ منشآت فندقية) بذات التسعير (حال طلب المستثمر ذلك ) ؛ وعلى عقد التخصيص المبرم بتاريخ 18/6/2023 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة فيردورا للاستثمار السياحى والعقارى لقطعة الأرض الكائنة قبلى الطريق الساحلى مركز الضبعة محافظة مطروح بالساحل الشمالى الغربى بمساحة 130077م٢ لإقامة منشآت عقارية بنسبة (100٪) ؛ وعلى الإفادة بسداد الشركة المخصص لها قطعة الأرض قيمة المصاريف الإدارية نظير المراجعة الفنية واستصدار القرار الوزارى الماثل الواردة إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم (413732) بتاريخ 10/7/2023 ؛ وعلى كتاب جهاز تنمية القطاع الثانى للساحل الشمالى الغربى الصادر إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم (939) بتاريخ 6/9/2023 المرفق به لوحات المشروع بعد المراجعة والتوقيع عليها وكذا كامل موقف قطعة الأرض ؛ وعلى الطلب المقدم من شركة فيردورا للاستثمار السياحى والعقارى الوارد إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم (421038) بتاريخ 24/9/2023 بالموافقة على عمل نشاط فندقى بقطعة الأرض استنادًا إلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم (173) بتاريخ 13/11/2022 بشأن بعض التيسيرات بالساحل الشمالى الغربى ؛ وعلى كتاب وكيل شركة فيردورا للاستثمار السياحى والعقارى الوارد إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم (421050) بتاريخ 25/9/2023 المرفق به التعهدات والتفويضات الخاصة بإصدار القرار الوزارى صورة التوكيل رقم 2017 حرف (ع) لسنة 2023 للسيد/ أدهم إبراهيم السيد على بصفته رئيس مجلس إدارة شركة الفرغلى للإنشاءات وصورة السجل التجارى لشركة الفرغلى للإنشاءات ؛ وعلى البرنامج الزمنى للمشروع المعتمد بتاريخ 17/10/2023 ؛ وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزارى الموقع من القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة ؛ وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية الساحل الشمالى الغربى بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من السادة شركة فيردورا للاستثمار السياحى والعقارى باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة أرض بمساحة 130077م٢ قبلى الطريق الساحلى مركز الضبعة محافظة مطروح بالساحل الشمالى الغربى لإقامة مشروع فندقى ووفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم 232 لسنة 2009 والقرار الوزارى رقم 536 لسنة 2020 ؛ وعلى مذكرة السيد د. مهندس معاون السيد الوزير المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 1/11/2023 والمنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى الماثل ؛ قــــرر : مادة 1 - يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة أرض بمساحة 130077م2 قبلى الطريق الساحلى مركز الضبعة محافظة مطروح بالساحل الشمالى الغربى المخصصة لشركة فيردورا للاستثمار السياحى والعقارى لإقامة مشروع فندقى ، وذلك طبقًا للاشتراطات والحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم مع الشركة بتاريخ 18/6/2023 ، والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار . مادة 2 - تلتزم الشركة بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع أو الإعلان عن المشروع إلا بعد موافقة الهيئة ووفقًا للقواعد والضوابط المتبعة فى هذا الشأن ، مع الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة 2022 الخاص بضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى وإعداد ملحق للعقد المبرم وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن . مادة 3 - تلتزم الشركة بأن مناطق الخدمات لخدمة قاطنى المشروع فقط ولا يكون لها تخديم من الطريق الخارجي، وفى حالة التخديم من الخارج أو استخدامها من غير قاطنى المشروع يتم الإلتزام بسداد العلاوة المقررة من اللجنة المختصة بالتسعير بعد أخذ الموافقات الفنية اللازمة . مادة 4 - تلتزم الشركة بتحمل أية مبالغ أو تعويضات نتيجة وجود حالات وضع يد أو أى إشغالات بالأرض محل التعاقد ، وكذا الناتجة عن تسوية أی ملكيات أو عقود خاصة قد تظهر على قطعة الأرض محل التعاقد مستقبلاً ودون أى مسئولية على الهيئة أو أجهزتها . مادة 5 - تلتزم الشركة بتوصيل المرافق الرئيسية والداخلية للمشروع المقام على قطعة الأرض محل التعاقد على نفقته الخاصة دون أدنى مسئولية على الهيئة . مادة 6 - تلتزم الشركة بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع . مادة 7 - تلتزم الشركة بعدم تعارض أو تداخل المشروع محل القرار مع المنشآت المقامة فعليًا وحقوق الغير عليها ، وفى حالة مخالفة ذلك يعتبر القرار الوزارى كان لم يكن ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة فى هذا الشأن . مادة 8 - تلتزم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ . مادة 9 - تلتزم الشركة بموافقة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية . مادة 10 - تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة (1) وخلال المدة المحددة للتنفيذ واستخراج التراخيص الواردة بالمادة (9) من القرار، ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص للمشروع وبمراعاة البرنامج الزمنى ولا يتم استخراج التراخيص إلا بعدد سداد المستحقات المالية التى حل موعد سدادها ، وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغى هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة . مادة 11 - تلتزم الشركة باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات . مادة 12 - تلتزم الشركة بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية فى حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة . مادة 13 - تلتزم الشركة بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصرى للجراجات وتعديلاته . مادة 14 - تلتزم الشركة باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به بالهيئة حاليًا. مادة 15 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه . وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أ.د. مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار الشروط المرفقة بالقرار الوزارى الصادر باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض المخصصة لشركة فيردورا للاستثمار السياحى والعقارى بمساحة 130077م٢ بما يعادل 30.97 فدان قبلى طريق الإسكندرية / مطروح الساحلى بمنطقة الضبعة محافظة مطروح - الساحل الشمالى الغربى لإقامة مشروع فندقى مساحة المشروع : تبلغ إجمالى مساحة أرض المشروع 130077م2 بما يعادل 30.97 فدان . ميزانية استعمالات الأراضى بالمشروع : تبلغ إجمالى مساحة الأراضى المخصصة للوحدات الفندقية 42058م٢ بما يعادل 10 أفدنة وتمثل نسبة (32.34٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . تبلغ مساحة أراضى الخدمات 15621م2 بما يعادل 3.7 فدان وتمثل نسبة (12٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للمرافق 500م2 بما يعادل 0.12 فدان وتمثل نسبة (0.39٪) من إجمالى مساحة المشروع . تبلغ مساحة المناطق الخضراء والمسطحات المائية 46053م٢ بما يعادل 11 فدانًا وتمثل نسبة (35.40٪) من إجمالى مساحة المشروع . تبلغ مساحة الطرق الداخلية مناطق انتظار السيارات 25845م2بما يعادل 6.15 فدان وتمثل نسبة (19.87٪) من إجمالى مساحة المشروع . أولاً- مساحة الأراضى الفندقية : تبلغ إجمالى مساحة الأراضى المخصصة للوحدات الفندقية 42058م٢ بما يعادل 10 أفدنة وتمثل نسبة (32.34٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . جدول النماذج الفندقية المبني مسطح الدور الأرضى FP المساحة البنائية BUA التكرار عدد الوحدات بالمبني إجمالى عدد الوحدات عدد الأدوار بالمبنى إجمالى مسطح الدور الأرضى FP إجمالى المساحة البنائية BUA A 595 1785 3 8 24 3 1785 5355 B 601 1803 4 16 64 3 2404 7212 C 560 1680 6 13 78 3 3360 10080 D 420 1260 14 12 168 3 5880 17640 E 799 2397 5 26 130 3 3995 11985 F 538 1614 5 17 85 3 2690 8070 G 399 1197 1 13 13 3 399 1197 H 258 774 2 9 18 3 516 1548 الإجمالى 40 580 21029 63087 نسبة البناء المحققة 21029/130077=16.16٪ قطع الأراضى الفندقية 21029م2×2=42058م2 الكثافة السكانية المحققة (580 وحدة ×2×0.8) ÷ 30.97 = 30 فردًا/ فدان ثانيًا- مساحة الأراضى المخصصة للخدمات : تبلغ مساحة أراضى الخدمات 15621م٢ بما يعادل 3.7 فدان وتمثل نسبة (12٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . رقم القطعة المساحة النشاط مسطح الدور الأرضى F.P الارتفاع بالدور المساحة البنائية BUA ملاحظات 1 12235 تجارى 4215 3 12645 يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية النسبة البنائية/ الارتفاع / الردود طبقًا للاشتراطات المعتمدة لأرض الخدمات وفقًا لقواعد الهيئة . 2 2330 مبنى اجتماعى 250 2 500 3 1040 سكن عاملين 200 2 400 4 16 2 غرفة أمن 16 1 16 الإجمالي 15621 4681 13561 النسبة البنائية 15621/4681=29.97٪ ثالثًا- الأراضى المخصصة للمرافق : رقم القطعة المساحة م2 الإجمالى م2 1 250 500 2 250 جدول معامل الاستغلال : الاستعمال المساحة البنائية BUA معامل الاستغلال فندقى 63087 48.5٪ خدمى 13561 10.42٪ الإجمالى 75764 58.92٪ الاشتراطات البنائية والتخطيطية : الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمشروع السياحى وفقًا للقرار الوزارى رقم 536 لسنة 2020 : 1- الكثافة البنائية ونسبة الإشغال : يجب ألا تزيد نسبة أقصى إشغال للأرض على (25٪) من إجمالى مساحة الموقع (نسبة مجموع مسطحات الأدوار الأرضية للمبانى إلى إجمالى مساحة موقع المشروع) . ٢- الارتفاع وكثافة البناء : يتم التعامل باستخدام قاعدة الحجوم (معامل مسطحات الأدوار بحيث لا يزيد هذا المعامل على (0.6) محسوباً لكامل مساحة الموقع ، وفى جميع الأحوال لا يتجاوز ارتفاع أى مبنى قيد الارتفاع المحدد من قبل القوات المسلحة . 3- خط البناء والارتداد : 4- يجب ترك ردود جانبية من جانبى أرض المشروع وبما لا يقل عن 10م من كل جانب لا يسمح فيها بالبناء ، الاستغلال . 5- الطابع المعمارى : تكون المبانى ذات طابع معمارى موحد على أن يكون التشطيب الخارجى مجملة باللون الأبيض الناصع - أو الأحجار المحلية ذات دراجات اللون البيج ، وجميع الأعمال الخشبية (أبواب - شبابيك - بلكونات - أسوار - حواجز خشبية – برجولات) يمكن دهانها باللونين اللبنى أو الأزرق بجميع مشتقاتهما ودرجاتهما المختلفة كما يمكن ترك جميع الأعمال الخشبية الخارجية فى المبنى الواحد بلون الخشب الطبيعى مع دهانه بالمواد المانعة للرطوبة ثم دهانه بالورنيش الخاص بالأخشاب . 6- الأسوار : لا يزيد ارتفاع الأسوار الخارجية المحيطة بالمنتجع السياحى على 1.8م ، بحيث لا يزيد ارتفاع الجزء المصمت للسور على 60 سم ، وبحيث يكون باقى الارتفاع من مواد يمكن الرؤية من خلالها (دعامات خشبية بينها فراغات - حديد مشغول - سياج من النباتات غير الكثيفة لا يحجب الرؤية من خلالها) أو حسب ما يتراءى للمصمم بحيث يعطى الشفافية المطلوبة وإظهار مسطحات خضراء تعمل على إثراء القيمة البصرية للموقع . 7- أماكن انتظار السيارات : يجب توفير أماكن انتظار سيارات لكافة الأنشطة طبقاً للكود المصرى للجراجات وتعديلاته . 8- تنويهات عامة : الردود داخل قطع أراضى الفيلات 3م أمامى - ٢م من كل جانب - 4م خلفى ، وبما لا يزيد على نسبة البناء المقررة (50٪) من مساحة قطعة الأرض ، وبما يتوافق مع أحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية . فى حالة التصميم الحضرى للفيلات أو العمارات : الردود الأمامية ٣م بالنسبة للفيلات ، 4م بالنسبة للعمارات - الردود الجانبية 2م بالنسبة للفيلات ، و3م بالنسبة للعمارات - الردود الخلفية 4م بالنسبة للفيلات والعمارات . يسمح بإقامة دور بدروم أسفل المبانى السكنية والخدمية واستخدامه كجراجات وبالأنشطة المسموح بها فى دور البدرومات . يسمح بإقامة غرف أسطح بالمبانى السكنية تستخدم كغرف خدمية وبمساحة مبنية لا تزيد على (25٪) من المسطح المبنى بالدور الأرضى ولا تشكل فى مجموعها وحدة سكنية . فى حالة ترك ممر داخل البلوك السكنى لا يقل عن 4 أمتار . بالنسبة لقطع الأراضى الخدمية فإنه يتم تحديد عناصر الخدمات بالمشروع وفقًا لرؤية المستثمر ، الحد الأقصى للبناء على قطعة الأرض (40٪) من إجمالى المساحة المخصصة ويستثنى من ذلك : (20٪ نادٍ اجتماعى - 10٪ الأنشطة الترفيهية - 5٪ نوادى رياضية) على أن لا تزيد النسبة البنائية (للإسكان - الخدمات) بكامل أرض المشروع على (٢٠٪) . يتم ترك ردود 6م داخل حدود قطع أراضى الخدمات . يسمح بإقامة غرف خدمات بدور السطح بالمبانى الخدمية بمساحة (10٪) من المسطح المبنى بالدور الأرضى . 9- تلتزم شركة فيردورا للاستثمار السياحى والعقارى بالآتى : بأن تكون مناطق الخدمات لخدمة المشروع فقط ولا يكون لها تخديم من الطرق الخارجية وفى حالة التخديم من الطرق الخارجية أو استخدامها من غير قاطنى وحدات المشروع يتم تسعير الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة بعد موافقة الجهات المعنية . بقيود الارتفاع المحددة من قبل وزارة الدفاع وبما لا يتجاوز الاشتراطات البنائية بالمشروع . التنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، المنطقة العسكرية التابع لها المشروع ، وذلك قبل البدء فى التنفيذ بشأن اشتراطات منطقة حرم الطريق الإسكندرية مطروح الساحلى وتتعهد الشركة بالالتزام بأى قرارات أو توجيهات صادرة فى هذا الشأن دون أدنى مسئولية على الهيئة أو جهاز تنمية . عدم زيادة الكثافة السكانية عن ٣٠ فردًا / فدان . الحصول على موافقة جهات الاختصاص المطلوبة لإقامة المشروع . بالتوكيل عن الشركة أدهم إبراهيم السيد على اشتراطات عامة 1- لا تزيد نسبة أقصى إشغال للأرض على (٢٥٪) من إجمالى مساحة المشروع ، ولا يزيد معامل الاستغلال بقطعة الأرض على 0.6 ، وفى جميع الأحوال لا يتجاوز ارتفاع أى مبنى قيود الارتفاع المحدد من قبل القوات المسلحة . 2- لا يجوز إقامة أية منشآت فى مناطق الردود . 3- مرافق الخدمات بدور السطح : هى الملحقات التى بنيت أعلى سطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التى لا تكون فى مجموعها وحدة سكنية بل تكون تابعة فى استعمالها لباقى وحدات البناء المقفلة المصرح بها على أن لا تزيد فى مجموعها على (٢٥٪) من مسطح الدور الأرضى للمبانى السكنية ، وفقًا للمادة (104) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد الصادر برقم 119 لسنة 2008 وتعديلاتها ، و(١٠٪) للمبانى الخدمية من مسطح الدور الأرضى لتلك المبانى وفقًا لاشتراطات الهيئة . 4- يلتزم السادة شركة فيردورا للاستثمار السياحى والعقارى بتزويد أرض المشروع بكافة المرافق الداخلية المطلوبة مع الحصول على الموافقات المقررة بذات الخصوص وحظر صرف المياه أو المخلفات والقمامة فى مياه البحر . 5- يتولى السادة شركة فيردورا للاستثمار السياحى والعقارى تصميم وتنفيذ وإنشاء شبكات المرافق (الصرف الصحى - مياه الشرب - محطات التحلية - الكهرباء - الاتصالات) على نفقتها الخاصة ، وذلك بعد اعتماد مخططات تلك الشبكات من الجهات المعنية وتحت إشراف استشارى المشروع على أن يتم التصميم والتنفيذ طبقًا لأحكام الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ وعلى مسئولية الشركة واستشارى المشروع . 6- يتولى السادة شركة فيردورا للاستثمار السياحى والعقارى على نفقتها الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الرى وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه . 7- يتولى السادة شركة فيردورا للاستثمار السياحى والعقارى على نفقتها الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية . 8- يلتزم السادة شركة فيردورا للاستثمار السياحى والعقارى بالسماح لمهندسى الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفنى للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمبانى وكذا التفتيش الفنى واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقًا للمواصفات والرسومات المقدمة من الاتحاد والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة . 9- يتولى السادة شركة فيردورا للاستثمار السياحى والعقارى على نفقتها الخاصة صيانة الأعمال الموضحة فى الفقرات (5، 6، 7) . 10- تلتزم السادة شركة فيردورا للاستثمار السياحى والعقارى بتنفيذ المشروع خلال المدة المقررة للمشروع . 11- يلتزم السادة شركة فيردورا للاستثمار السياحى والعقارى بتوفير مواقف انتظار سيارات للإسكان والخدمات طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته . 12- يلتزم السادة شركة فيردورا للاستثمار السياحى والعقارى باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات . 13- يتم الالتزام بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية فى حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة . 14- يتم الالتزام بنصوص قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ، والقرار الوزارى رقم 536 لسنة 2020 طرف أول معاون وزير الإسكان المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات د. مهندس/ وليد عباس عبد القوى طرف ثان وكيلاً عن الشركة أدهم إبراهيم السيد على