محافظة الجيزة قرار رقم 151 لسنة 2022

مـادة 1 - الاستيلاء مؤقتًا ولمدة ثلاث سنوات على العقارات والأراضى اللازمة لتحويل مصرف ناهيا إلى الترعة عبد العال البحرى بعرض 6م وبطول المسار وطبقًا للخرائط المساحية المرفقة لحين إنهاء إجراءات نزع الملكية وفقًا للمادة (14) من القانون رقم 10 لسنة 1990


محافظة الجيزة قرار رقم 151 لسنة 2022 محافظ الجيزة بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعديلاته ؛ وعلى ما تأشر به منا بتاريخ 10/1/2022 على مذكرة جهاز أملاك الدولة بالمحافظة بشأن طلب استصدار قرار بالاستيلاء المؤقت على العقارات والأراضى اللازمة لتحويل مصرف ناهيا إلى ترعة عبد العال البحرى ؛ قـــــرر : مـادة 1 - الاستيلاء مؤقتًا ولمدة ثلاث سنوات على العقارات والأراضى اللازمة لتحويل مصرف ناهيا إلى الترعة عبد العال البحرى بعرض 6م وبطول المسار وطبقًا للخرائط المساحية المرفقة لحين إنهاء إجراءات نزع الملكية وفقًا للمادة (14) من القانون رقم 10 لسنة 1990 مـادة 2 - الاستيلاء مؤقتًا على قطع الأراضى الواقعة غرب مسار تحويل مصرف ناهيا إلى ترعة عبد العال البحرى بعرض 30م وعلى طول المسار وكذا الاستيلاء المؤقت على الأراضى الواقعة على مسار ترعة عبد العال بعرض 20م وطبقًا للخرائط المساحية المرفقة لحين الانتهاء من العمل بمشروع تغطية مصرف ناهيا إلى ترعة عبد العال البحرى وفقًا للمادة (15) من القانون رقم 10 لسنة 1990 مـادة 3 - يتعين على الوحدة المحلية لمركز ومدينة كرداسة بالتنسيق مع جهاز أملاك الدولة بالمحافظة اتخاذ اللازم نحو السير فى إجراءات نزع الملكية للأراضى والعقارات الوارد ذكرها بالمادة الأولى على ضوء القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة قبل مضى المدة المحددة بالقانون . مـادة 4 - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، وعلى كافة الجهات المعنية اتخاذ اللازم نحو تنفيذه . تحريرًا فى 24/1/2022 محافظ الجيزة اللـواء/ أحمـد راشـد