قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2878 لسنة 2021

ووفق علي منح الجنسية المصرية لكل من : السيد/ محمـد ســاطع محمد ريــاض سحلول "سوري الجنسية" من مواليد حمص بتـاريخ 1970/1/31 السيد/ معن رزق الله هيكل "سوري الجنسية" من مواليد دمشق بتاريخ 1974/10/27 السيد/ عــبده جـــابر صـــالح نــاجي "يمني الجنسية" من مواليد ريسيفي البرازيل بتـاريخ 1979/9/30 السيد/ أيمن محمد كمال محفوظ "سوري الجنسية" من مواليد حلب بتاريخ 1976/7/15 السيد/ محمد بسام عبد الله كردي "سوري الجنسية" من مواليد حلب بتاريخ 1963/2/4 السيد/ مصطفي درويش شمس الدين "سوري الجنسية" من مواليد ريف دمشق بتـاريخ 1967/10/13


قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2878 لسنة 2021 رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي الدستور ؛ وعلي القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته ؛ وعلي القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية وتعديلاته ؛ وعلي قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ؛ وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019 بتنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب ؛ وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 647 لسنة 2020 بتنظيم عمل وحدة فحص طلبات التجنس وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها وإجراءات وقواعد تقديم طلبات التجنس ؛ وبعد أخذ رأي وحدة فحص طلبات التجنس ؛ وبناءً علي ما عرضه رئيس وحدة فحص طلبات التجنس ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولي ) ووفق علي منح الجنسية المصرية لكل من : السيد/ محمـد ســاطع محمد ريــاض سحلول "سوري الجنسية" من مواليد حمص بتـاريخ 1970/1/31 السيد/ معن رزق الله هيكل "سوري الجنسية" من مواليد دمشق بتاريخ 1974/10/27 السيد/ عــبده جـــابر صـــالح نــاجي "يمني الجنسية" من مواليد ريسيفي البرازيل بتـاريخ 1979/9/30 السيد/ أيمن محمد كمال محفوظ "سوري الجنسية" من مواليد حلب بتاريخ 1976/7/15 السيد/ محمد بسام عبد الله كردي "سوري الجنسية" من مواليد حلب بتاريخ 1963/2/4 السيد/ مصطفي درويش شمس الدين "سوري الجنسية" من مواليد ريف دمشق بتـاريخ 1967/10/13 ( المــادة الثــانية ) يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء في 14 ربيع الأول سنة 1443 هـ ( الموافق 20 أكتوبر سنة 2021 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفي كمال مدبولي