ووفق علي منح الجنسية المصرية لكل من :
السيد/ محمـد ســاطع محمد ريــاض سحلول "سوري الجنسية" من مواليد حمص بتـاريخ 1970/1/31
السيد/ معن رزق الله هيكل "سوري الجنسية" من مواليد دمشق بتاريخ 1974/10/27
السيد/ عــبده جـــابر صـــالح نــاجي "يمني الجنسية" من مواليد ريسيفي البرازيل بتـاريخ 1979/9/30
السيد/ أيمن محمد كمال محفوظ "سوري الجنسية" من مواليد حلب بتاريخ 1976/7/15
السيد/ محمد بسام عبد الله كردي "سوري الجنسية" من مواليد حلب بتاريخ 1963/2/4
السيد/ مصطفي درويش شمس الدين "سوري الجنسية" من مواليد ريف دمشق بتـاريخ 1967/10/13
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2878 لسنة 2021
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته ؛
وعلي القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية وتعديلاته ؛
وعلي قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ؛
وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019 بتنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب ؛
وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 647 لسنة 2020 بتنظيم عمل وحدة فحص طلبات التجنس وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها وإجراءات وقواعد تقديم طلبات التجنس ؛
وبعد أخذ رأي وحدة فحص طلبات التجنس ؛
وبناءً علي ما عرضه رئيس وحدة فحص طلبات التجنس ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولي )
ووفق علي منح الجنسية المصرية لكل من :
السيد/ محمـد ســاطع محمد ريــاض سحلول "سوري الجنسية" من مواليد حمص بتـاريخ 1970/1/31
السيد/ معن رزق الله هيكل "سوري الجنسية" من مواليد دمشق بتاريخ 1974/10/27
السيد/ عــبده جـــابر صـــالح نــاجي "يمني الجنسية" من مواليد ريسيفي البرازيل بتـاريخ 1979/9/30
السيد/ أيمن محمد كمال محفوظ "سوري الجنسية" من مواليد حلب بتاريخ 1976/7/15
السيد/ محمد بسام عبد الله كردي "سوري الجنسية" من مواليد حلب بتاريخ 1963/2/4
السيد/ مصطفي درويش شمس الدين "سوري الجنسية" من مواليد ريف دمشق بتـاريخ 1967/10/13
( المــادة الثــانية )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 14 ربيع الأول سنة 1443 هـ
( الموافق 20 أكتوبر سنة 2021 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفي كمال مدبولي