تُرد الجنسية المصرية لكل من الواحد والعشرين شخــصًا المدرجة
أسماؤهم بالبيان المرفق (أولهم السيد/ مدحت حسين محمد وآخرهم السيدة/ سحر سيد أحمد) .
وزارة الداخلية
قـرار رقم 633 لسنة 2025
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛
قـــــــــرر :
مـادة 1 - تُرد الجنسية المصرية لكل من الواحد والعشرين شخــصًا المدرجة
أسماؤهم بالبيان المرفق (أولهم السيد/ مدحت حسين محمد وآخرهم السيدة/ سحر سيد أحمد) .
مـادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
تحريرًا فى 8/4/2025
المفوض بالتوقيع
مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير
لــواء / ( إمضـــــــاء )
بيـــــــان
بأسماء طالبى رد الجنسية المصرية
م الاســـم جهة وتاريخ الميلاد
1 السيـــد/ مدحت حسين محمد القاهرة 18/9/1949
2 السيـــد/ عمر فاروق عبد الغنى القاهرة 29/5/1978
3 السيـــد/ مينا مجدى قديس القاهرة 15/3/1987
4 السيـــد/ سامح عزت عبد المجيد القاهرة 28/12/1963
5 السيـــد/ محسن عبد الرازق عبد الله القاهرة 29/3/1952
6 السيـــد/ رفعت رشدى طوسون القاهرة 18/3/1956
7 السيـــد/ السيد محمود السعيد الدقهلية 21/4/1990
8 السيـــد/ أحمد متولى الطيب الإسكندرية 15/1/1976
9 السيـــد/ أحمد عاطف حامد الجيزة 18/1/1992
01 السيـــد/ ياسر على على الشرقية 2/1/1975
11 السيـــد/ نبيل محمد إبراهيم الدقهلية 26/3/1971
21 السيـــد/ محمد السيد إبراهيم المنوفية 5/1/1984
31 السيـــد/ أدم سعيـــــــــــــــــد محــــــمــــــــــــــــــــــــــــــد ألمانيا 30/12/2003
41 السيد/ جورج محب جورج ألمانيا 7/5/1984
51 الطفلة/ ندا حمادة السيد النمسا 20/1/2012
61 السيـــدة/ رنا حمادة السيد النمسا 5/12/2009
71 السيـــدة/ مروة محمود حامد القاهرة 28/1/1979
81 السيـــدة/ نيفين حلمى عبد الحميد الجيزة 8/5/1985
91 السيـــدة/ شيماء أمان عبد الحليم الإسماعيلية 21/3/1978
02 السيـــدة/ علا محى الدين محمد الإسكندرية 17/3/1975
12 السيـــدة/ سحر سيد أحمد الإسكندرية 18/9/1972