محافظة القاهرة - مديرية الإسكان والمرافق قرار محافظ القاهرة رقم 8996 لسنة ٢٠٢٢

بشأن تعديل استخدام قطعة الأرض رقم 6104 بلوك (9) تقسيم المنطقة (ج) المعتمد بالقرار رقم 115 لسنة 1979 الهضبة العليا بالمقطم من سكنى إلى تجاری إدارى ملك الشركة الدولية للتبادل التجارى الحر ويمثلها السيد/ مجدى حسن أحمد بموجب العقد المسجل رقم ٢۹۷۷ لسنة ٢٠١2


محافظة القاهرة - مديرية الإسكان والمرافق الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية إدارة تقسيم الأراضى قرار محافظ القاهرة رقم 8996 لسنة ٢٠٢٢ بشأن تعديل استخدام قطعة الأرض رقم 6104 بلوك (9) تقسيم المنطقة (ج) المعتمد بالقرار رقم 115 لسنة 1979 الهضبة العليا بالمقطم من سكنى إلى تجاری إدارى ملك الشركة الدولية للتبادل التجارى الحر ويمثلها السيد/ مجدى حسن أحمد بموجب العقد المسجل رقم ٢۹۷۷ لسنة ٢٠١2 محافظ القاهرة بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة ١٩٧٩ بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته ؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية وتعديلاتها الصادرة بقرار وزارة الإسكان والمرافق رقم 144 لسنة ٢٠٠٩ وتعديلاتها ؛ وبناءً على مذكرة العرض على السيد الوزير محافظ القاهرة المعتمدة من سيادته بتاريخ 25/8/2020 بشأن الموافقة على تعديل استخدام قطعة الأرض رقم 6104 بلوك (9) تقسيم المنطقة (ج) المعتمد بالقرار رقم 115 لسنة 1979 الهضبة العليا بالمقطم من سكنى إلى تجارى إدارى ملك الشركة الدولية للتبادل التجارى الحر ويمثلها السيد/ مجدى حسن أحمد بموجب العقد المسجل رقم ٢٩٧٧ لسنة ٢٠١٢ ؛ وبناءً على كتاب الإدارة العامة للأملاك الوارد برقم (6662) بتاريخ 18/10/2022 المتضمن قيام المالك بسداد (50٪) من قيمة مقابل تعديل الاستخدام وكذا (4٪) مصاريف إدارية وتم تقسيط باقى المبلغ على ستة أقساط ربع سنوية وأنه تم أخذ الضمانات المالية على الشركة المذكورة ؛ وبناءً على المذكرة المعروضة على السيد الوزير المحافظ بشأن الموافقة على تعديل استخدام قطعة الأرض رقم 6104 بلوك (9) تقسيم المنطقة (ج) الهضبة العليا بالمقطم من سكنى إلى تجاری إدارى ؛ قــــــرر : ( مــادة أولـى ) الموافقة على تعديل استخدام قطعة الأرض رقم ٦١٠٤ بلوك (9) تقسيم المنطقة (ج) المعتمد بالقرار رقم 115 لسنة 1979 الهضبة العليا بالمقطم من سكنى إلى تجاری إدارى ملك الشركة الدولية للتبادل التجارى الحر ويمثلها السيد/ مجدى حسن أحمد بموجب العقد المسجل رقم ۲۹۷۷ لسنة ٢٠١٢ مع التزام المالك بالآتى : 1- الالتزام بسداد الأقساط المستحقة فى مواعيدها وفى حالة تقاعس المالك عن سداد أى قسط منها يعتبر تعديل الاستخدام كأن لم يكن . 2- الالتزام بأحكام القانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والقرارات والقوانين المعدلة لها والقرارات الخاصة بالجراجات . 3- الالتزام بالاشتراطات البنائية للقطعة طبقًا للجدول المبين بالرسم فيما يخص الاستخدام المعدل إليه . 4- الالتزام بأى اشتراطات تخص أى جهة من الجهات المعنية بالدراسة وتنفيذها قبل صرف التراخيص مثل (الإدارة العامة لمرور القاهرة - جهاز هندسة وتخطيط المرور - الإدارة العامة للحماية المدنية .....) . 5- الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1848 لسنة ٢٠٠٤ 6- الالتزام بخطوط التنظيم المعتمدة مع مراجعتها مع إدارة الرفع والميزانية قبل صرف التراخيص . 7- الالتزام بتحمل أى مطالبات أو دعاوى قد تنتج عن هذا التعديل دون أدنى مسئولية على محافظة القاهرة . 8- الالتزام بتنفيذ جميع المرافق الداخلية لقطعة الأرض . 9- الالتزام بأنه لا يتم تعديل الاستخدام مرة أخرى إلا بعد العرض على الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية . ۱۰ - الالتزام بسداد مقابل التحسين . ( مــادة ثانية ) يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ النشر . محافظ القاهرة اللواء/ خالد عبد العال