قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3531 لسنة ٢٠٢٤

تنشأ منطقة استثمارية على مساحة ٥١٠١ فدان تقريبا تعادل 2.142.835 متر مربع الكائنة بالكيلو ٢٨ طريق مصر الإسكندرية الصحراوي ، المنطقة الصناعية ، أبو رواش ، محافظة الجيزة ، وذلك على النحو الموضح بالخريطة المساحية وجدول الإحداثيات المرفقين .


قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3531 لسنة ٢٠٢٤ رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ۷۲ لسنة ۲۰۱۷ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 2/43-2024 الصادر بتاريخ 26/2/2024 ؛ وبناءً على ما عرضه الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ؛ وبناءً على ما عرضه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قــــــرر : ( المادة الأولى ) تنشأ منطقة استثمارية على مساحة ٥١٠١ فدان تقريبا تعادل 2.142.835 متر مربع الكائنة بالكيلو ٢٨ طريق مصر الإسكندرية الصحراوي ، المنطقة الصناعية ، أبو رواش ، محافظة الجيزة ، وذلك على النحو الموضح بالخريطة المساحية وجدول الإحداثيات المرفقين . ( المادة الثانية ) يرخص لشركة الأهلي للتنمية الصناعية ش.م.م ( المطور) بإنشاء المنطقة الاستثمارية المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار . وتخصص المنطقة الاستثمارية المشار إليها لإقامة منطقة صناعية متكاملة للصناعات المتوسطة والصغيرة وتضم أنشطة لوجستية وخدمية وتجارية ومشروعات أمن غذائى . ( المادة الثالثة ) تلتزم شركة الأهلي للتنمية الصناعية ش.م.م ( المطور) بما يأتي : 1- مراعاة كافة المعايير البيئية والصحية المقررة واشتراطات الدفاع المدني والسلامة الصحية والمهنية المعمول بها في جمهورية مصر العربية . 2- مراعاة الاشتراطات والضوابط البنائية وقيود الارتفاع المقررة طبقًا للقوانين واللوائح . 3- تنفيذ مخطط إنشاء وتشغيل المنطقة الاستثمارية خلال ثمان سنوات من تاريخ صدور هذا القرار وفق البرنامج الزمني المقدم من الشركة ، وإلا اعتبر الترخيص كأن لم يكن . ( المادة الرابعة ) ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢١ ربيع الآخر سنة ١٤٤٦ﻫ ( الموافق ٢٤ أكتوبر سنة ٢٠٢٤م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور / مصطفى كمال مدبولى