تنشأ منطقة استثمارية على مساحة ٥١٠١ فدان تقريبا تعادل 2.142.835 متر مربع الكائنة بالكيلو ٢٨ طريق مصر الإسكندرية الصحراوي ، المنطقة الصناعية ،
أبو رواش ، محافظة الجيزة ، وذلك على النحو الموضح بالخريطة المساحية
وجدول الإحداثيات المرفقين .
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3531 لسنة ٢٠٢٤
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ۷۲ لسنة ۲۰۱۷ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 2/43-2024 الصادر بتاريخ 26/2/2024 ؛
وبناءً على ما عرضه الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ؛
وبناءً على ما عرضه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــرر :
( المادة الأولى )
تنشأ منطقة استثمارية على مساحة ٥١٠١ فدان تقريبا تعادل 2.142.835 متر مربع الكائنة بالكيلو ٢٨ طريق مصر الإسكندرية الصحراوي ، المنطقة الصناعية ،
أبو رواش ، محافظة الجيزة ، وذلك على النحو الموضح بالخريطة المساحية
وجدول الإحداثيات المرفقين .
( المادة الثانية )
يرخص لشركة الأهلي للتنمية الصناعية ش.م.م ( المطور) بإنشاء المنطقة الاستثمارية المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار .
وتخصص المنطقة الاستثمارية المشار إليها لإقامة منطقة صناعية
متكاملة للصناعات المتوسطة والصغيرة وتضم أنشطة لوجستية وخدمية وتجارية ومشروعات أمن غذائى .
( المادة الثالثة )
تلتزم شركة الأهلي للتنمية الصناعية ش.م.م ( المطور) بما يأتي :
1- مراعاة كافة المعايير البيئية والصحية المقررة واشتراطات الدفاع المدني والسلامة الصحية والمهنية المعمول بها في جمهورية مصر العربية .
2- مراعاة الاشتراطات والضوابط البنائية وقيود الارتفاع المقررة طبقًا
للقوانين واللوائح .
3- تنفيذ مخطط إنشاء وتشغيل المنطقة الاستثمارية خلال ثمان سنوات
من تاريخ صدور هذا القرار وفق البرنامج الزمني المقدم من الشركة ، وإلا اعتبر الترخيص كأن لم يكن .
( المادة الرابعة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢١ ربيع الآخر سنة ١٤٤٦ﻫ
( الموافق ٢٤ أكتوبر سنة ٢٠٢٤م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / مصطفى كمال مدبولى