مادة 1 - تُعدل المخططات التفصيلية لقرية أتميدة التابعة لمركز ومدينة
ميت غمر على النحو التالى :
يتم إدراج الشارع بعرض 4 أمتار ، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية كما هو موضح بالرسم .
محافظة الدقهلية
قــرار رقـم 329 لسنة 2023
محافظ الدقهلية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المشكلة بقرار المحافظ رقم 271 لسنة 2015 والمنعقد يوم ( ) الموافق / /2023 ؛
ووفقًا لما ارتأيناه تحقيقًا للصالح العام ؛
قـــــررنا :
مادة 1 - تُعدل المخططات التفصيلية لقرية أتميدة التابعة لمركز ومدينة
ميت غمر على النحو التالى :
يتم إدراج الشارع بعرض 4 أمتار ، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية كما هو موضح بالرسم .
مادة 2 - تُعدل المخططات التفصيلية لقرية البوها التابعة لمركز ومدينة ميت غمر على النحو التالى :
يتم رفع الشارع بعرض 4 أمتار وتغيير ما يلزم من تهشير ، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية كما هو موضح بالرسم .
مادة 3 - تُعدل المخططات التفصيلية لقرية جصفا التابعة لمركز ومدينة ميت غمر على النحو التالى :
1- يتم إدراج الشارع رقم (1) بعرض 4 أمتار وإدراج الشارع رقم (2) بعرض 4 أمتار ورفع الشارع رقم (3) بعرض 8 أمتار ورفع جزء الشارع رقم (4)
بعرض 8 أمتار ، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية كما هو موضح بالرسم .
2- يتم رفع الشارع بعرض 8 أمتار وتغيير ما ترتب عليه من تهشير ،
ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون
رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية كما هو موضح بالرسم .
3- يتم إدراج الشوارع رقم (1) ورقم (2) بعرض 4 أمتار ، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية كما هو موضح بالرسم .
4- يتم رفع جزء الشارع بعرض 8 أمتار ، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية كما هو موضح بالرسم .
مادة 4 - تُعدل المخططات التفصيلية لقرية البوها التابعة لمركز ومدينة ميت غمر على النحو التالى :
يتم رفع الشارع بعرض 4 أمتار ، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية كما هو موضح بالرسم .
مادة 5 - تُعدل المخططات التفصيلية لقرية صهرجت الكبرى التابعة لمركز
ومدينة ميت غمر على النحو التالى :
يتم رفع الشوارع أرقام (1 و2 و3) بعرض 6 أمتار وتغيير استخدام الموقع رقم 4 من دينى إلى سكنى ، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية كما هو موضح بالرسم .
مادة 6- تُعدل المخططات التفصيلية لقرية كفر المحمدية التابعة لمركز ومدينة ميت غمر على النحو التالى :
1- يتم إدراج الشارع بعرض 4 أمتار ، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية كما هو موضح بالرسم .
2- يتم إدراج الشارع رقم (1) بعرض 4 أمتار ورفع جزء الشارع رقم (2) بعرض 6 أمتار ، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية كما هو موضح بالرسم .
3- يتم إدراج الشارع رقم (1) بعرض 4 أمتار ورفع جزء الشارع رقم (2) بعرض 6 أمتار ، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية كما هو موضح بالرسم .
مادة 7- تُعدل المخططات التفصيلية لقرية ميت أبو خالد التابعة لمركز ومدينة ميت غمر على النحو التالى :
يتم إدراج الشارع رقم (1) بعرض 6 أمتار ورفع جزء الشارع رقم (2)
بعرض 4 أمتار ، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية كما هو موضح بالرسم .
مادة 8- تُعدل المخططات التفصيلية لقرية ميت يعيش التابعة لمركز ومدينة ميت غمر على النحو التالى :
يتم إدراج الشارع بعرض 4 أمتار ، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية كما هو موضح بالرسم .
مادة 9- تُعدل المخططات التفصيلية لقرية كفر إبراهيم يوسف التابعة للوحدة المحلية ميت الفرماوى مركز ميت غمر على النحو التالى :
يتم رفع جزء الشارع بعرض 6 أمتار ، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للقرية وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية كما هو موضح بالرسم .
مادة 10- تُعدل المخططات التفصيلية لقرية كفر سرنجا التابعة لمركز ومدينة ميت غمر على النحو التالى :
يتم إدراج الشارع رقم (1) بعرض 4 أمتار ورفع الشارع رقم (2) بعرض 4 أمتار والشارع رقم (3) بعرض 4 أمتار ، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية كما هو موضح بالرسم .
مادة 11- تُعدل المخططات التفصيلية لقرية ميت ناجى التابعة لمركز
ومدينة ميت غمر على النحو التالى :
1- يتم رفع الشارع رقم (1) بعرض 4 أمتار والشارع رقم (2) بعرض 4 أمتار والشارع رقم (3) بعرض 4 أمتار ، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية كما هو موضح بالرسم .
2- يتم إدراج الشارع بعرض 4 أمتار ، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة حفاظًا على الملكيات الخاصة مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية كما هو موضح بالرسم .
مادة 12- تُعدل المخططات التفصيلية لقرية سنتماى مركز ومدينة ميت غمر على النحو التالى :
يتم إدراج الشارع رقم (1) بعرض 4 أمتار ، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة حفاظًا على الملكيات الخاصة مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية كما هو موضح بالرسم .
مادة 13- تُعدل المخططات التفصيلية لقرية كفر الشراقوة التابعة لمركز ومدينة ميت غمر على النحو التالى :
يتم رفع الشارع رقم (1) بعرض 4 أمتار والشارع رقم (2) بعرض 4 أمتار والشارع رقم (3) بعرض 4 أمتار ، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية كما هو موضح بالرسم .
مادة 15- تُعدل المخططات التفصيلية لقرية أتميدة التابعة لمركز ومدينة
ميت غمر على النحو التالى :
1- يتم إدراج الشارع رقم (1) بعرض 4 أمتار والشارع رقم (2) بعرض 4 أمتار والشارع رقم (3) بعرض 4 أمتار ، ورفع الشارع رقم (4) بعرض 4 أمتار والشارع رقم (5) بعرض 4 أمتار ، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية كما هو موضح بالرسم .
2- يتم إدراج الشارع رقم (1) بعرض 4 أمتار ورفع الشارع رقم (2) وتغيير ما ترتب عليه من تهشير ، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية كما هو موضح بالرسم .
مادة 16- تُعدل المخططات التفصيلية لقرية دنديط التابعة للوحدة المحلية دنديط مركز ومدينة ميت غمر على النحو التالى :
يتم رفع الشارع بعرض 4 أمتار ، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية كما هو موضح بالرسم .
مادة 17- تُعدل المخططات التفصيلية لقرية تفهنا الأشراف مركز ومدينة
ميت غمر على النحو التالى :
1- يتم رفع جزء الشارع بعرض 4 أمتار ، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة حفاظًا على الملكيات الخاصة مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008
ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية كما هو موضح بالرسم .
2- يتم إدراج الشارع رقم (1) بعرض 4 أمتار ورفع الشارع رقم (2) بعرض 4 أمتار ، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة حفاظًا على الملكيات الخاصة مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية كما هو موضح بالرسم .
مادة 18- تُعدل المخططات التفصيلية لقرية ميت القرشى مركز ومدينة ميت غمر على النحو التالى :
يتم تعديل عرض جزء الشارع رقم (2) من 8 أمتار إلى 4 أمتار وكذا رفع جزء الشارع رقم (1) بعرض 8 أمتار ، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة حفاظًا على الملكيات الخاصة مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة
بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008
ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية كما هو موضح بالرسم .
مادة 19- تُعدل المخططات التفصيلية لقرية دماص مركز ومدينة ميت غمر
على النحو التالى :
1- يتم رفع الشارع بعرض 4 أمتار ، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة حفاظًا على الملكيات الخاصة مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008
ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية كما هو موضح بالرسم .
2- يتم رفع الشارع بعرض 4 أمتار ، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة حفاظًا على الملكيات الخاصة مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008
ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية كما هو موضح بالرسم .
3- يتم رفع الشارع رقم (1) بعرض 4 أمتار وكذا الجزء من الشارع رقم (2) بعرض 4 أمتار ، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة حفاظًا على الملكيات الخاصة مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية كما هو موضح بالرسم .
4- يتم إدراج الشارع بعرض 4 أمتار وتغيير ما ترتب عليه من تهشير ، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة حفاظًا على الملكيات الخاصة مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية كما هو موضح بالرسم .
5- يتم إدراج الشارع رقم (1) بعرض 4 أمتار وكذا رفع جزء الشارع رقم (2) بعرض 4 أمتار ، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة حفاظًا على الملكيات الخاصة مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية كما هو موضح بالرسم .
مادة 20- تُعدل المخططات التفصيلية لقرية صهرجت الكبرى التابعة لمركز
ومدينة ميت غمر على النحو التالى :
يتم إدراج الشارع رقم (1) بعرض 6 أمتار والشارع رقم (2) بعرض 4 أمتار بخريطة المخطط التفصيلى لقرية صهرجت الكبرى وكذا رفع جزء الشارع رقم (3) بعرض 6 أمتار ، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية كما هو موضح بالرسم .
مادة 21 - يعتبر محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المؤرخ فى / /2023 مكملاً للقرار فيما لم يرد بهذا القرار .
مادة 22 - على كافة الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ،
ويعمل به من تاريخ صدوره .
مادة 23 - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية .
صدر فى 4/4/2023
محافظ الدقهلية
الدكتور/ أيمن مختار