ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيدة/ أميمة صلاح محمد أبو عمة- من مواليد القاهرة بتاريخ 6/8/1973 ، وذلك لتجنسها بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق .
قـرار مجلـس الـوزراء
رقـم 63 لسنـة 2026
مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛
وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيدة/ أميمة صلاح محمد أبو عمة- من مواليد القاهرة بتاريخ 6/8/1973 ، وذلك لتجنسها بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق .
( المــادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 صفر سنة 1448 هـ
( الموافق 5 أغسطس سنة 2026 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى