يُعفى عن العقوبة المقضى بها على المحكوم عليهم فى قضايا محددة وهم اولهم / باتريك جورج ميشيل زكى سليمان فى القضية رقم 1086 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ ثانٍ المنصورة واخرهم / عبد الفتاح عبد الموجود عبد الرحيم شعبان
فى القضية رقم 1350 لسنة 2016 جنح مستأنف قوص .
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 290 لسنة 2023
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 ؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 ؛
وعلى القانون رقم 396 لسنة 1956 بتنظيم السجون ؛
وبعد أخذ رأى مجلس الوزراء ؛
قـــــــــرر :
( المادة الأولى )
يُعفى عن العقوبة المقضى بها على المحكوم عليهم فى قضايا محددة وهم :
1- باتريك جورج ميشيل زكى سليمان
فى القضية رقم 1086 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ ثانٍ المنصورة .
2- محمد حسن محمد صلاح الدين الباقر
فى القضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ التجمع الخامس .
3- فايزة محى عبد الله عبد الوهاب
فى القضية رقم 9194 لسنة 2019
جنح أول المنصورة .
4- دعاء السيد محمد عبد العال
فى القضيتين رقمى 30092 لسنة 2022 جنح مركز دمنهور ، 15843 لسنة 2022 جنح قسم دمنهور .
5- حنفى حسب النبى محمد على
فى القضية رقم 2602 لسنة 2019 جنايات أبنوب 5975 كلى
جنوب أسيوط .
6- عبد الفتاح عبد الموجود عبد الرحيم شعبان
فى القضية رقم 1350 لسنة 2016 جنح مستأنف قوص .
( المادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة المحرم سنة 1445ﻫ
( الموافق 19 يوليو سنة 2023م ) .
عبد الفتاح السيسى