قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 290 لسنة 2023

يُعفى عن العقوبة المقضى بها على المحكوم عليهم فى قضايا محددة وهم اولهم / باتريك جورج ميشيل زكى سليمان فى القضية رقم 1086 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ ثانٍ المنصورة واخرهم / عبد الفتاح عبد الموجود عبد الرحيم شعبان فى القضية رقم 1350 لسنة 2016 جنح مستأنف قوص .


قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 290 لسنة 2023 رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 ؛ وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 ؛ وعلى القانون رقم 396 لسنة 1956 بتنظيم السجون ؛ وبعد أخذ رأى مجلس الوزراء ؛ قـــــــــرر : ( المادة الأولى ) يُعفى عن العقوبة المقضى بها على المحكوم عليهم فى قضايا محددة وهم : 1- باتريك جورج ميشيل زكى سليمان فى القضية رقم 1086 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ ثانٍ المنصورة . 2- محمد حسن محمد صلاح الدين الباقر فى القضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ التجمع الخامس . 3- فايزة محى عبد الله عبد الوهاب فى القضية رقم 9194 لسنة 2019 جنح أول المنصورة . 4- دعاء السيد محمد عبد العال فى القضيتين رقمى 30092 لسنة 2022 جنح مركز دمنهور ، 15843 لسنة 2022 جنح قسم دمنهور . 5- حنفى حسب النبى محمد على فى القضية رقم 2602 لسنة 2019 جنايات أبنوب 5975 كلى جنوب أسيوط . 6- عبد الفتاح عبد الموجود عبد الرحيم شعبان فى القضية رقم 1350 لسنة 2016 جنح مستأنف قوص . ( المادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة الجمهورية فى غرة المحرم سنة 1445ﻫ ( الموافق 19 يوليو سنة 2023م ) . عبد الفتاح السيسى