يكون التعاقد مع الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسى وإخصائى العلاج الطبيعي والتمريض العالى وخريجى كليات العلوم
من الكيميائيين والفيزيقيين وهيئات التمريض الفنية والفنيين الصحيين العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية بالجامعات والأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسى وإخصائى العلاج الطبيعى وإخصائى التمريض أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأساتذة المتفرغين العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية بالجامعات والمؤسسات العلمية العاملة فى القطاع الصحى الخاضعة للقانون رقم 69 لسنة 1973 المشار إليه وأعضاء المهن الطبية الخاضعين للقانون رقم 115 لسنة 1993 المشار إليه من تاريخ انتهاء خدمتهم وفقًا
للقواعد الآتية :
وزارة التعليم العالى والبحث العلمى
قـرار وزارى رقم 138 لسنة 2022
بتاريخ 18/1/2022
وزير التعليم العالى والبحث العلمى
بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة ۱۹۷۲ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 69 لسنة 1973 بشأن نظام الباحثين العلميين فى المؤسسات العلمية وبإلغاء القانون رقم 79 لسنة 1962 بنظام موظفى المؤسسات العامة التى تمارس نشاطا علميا ؛
وعلى القانون رقم 115 لسنة 1993 بشأن معاملة الأطباء والصيادلة وإخصائى العلاج الطبيعى والتمريض وغيرهم من ذوى التخصصات الأخرى الحاصلين على درجة الدكتوراة بالمستشفيات الجامعية، المعاملة المقررة لشاغلى الوظائف المعادلة
من أعضاء هيئات التدريس بالجامعات ؛
وعلى قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم 19 لسنة ۲۰۱۸ ولائحته التنفيذية ؛
وغلى القانون 184 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014 وبمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية ؛
وبناءً على ما عرضه الأستاذ الدكتور أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ؛
قـــــرر :
( المـادة الأولـى )
يكون التعاقد مع الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسى وإخصائى العلاج الطبيعي والتمريض العالى وخريجى كليات العلوم
من الكيميائيين والفيزيقيين وهيئات التمريض الفنية والفنيين الصحيين العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية بالجامعات والأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسى وإخصائى العلاج الطبيعى وإخصائى التمريض أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأساتذة المتفرغين العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية بالجامعات والمؤسسات العلمية العاملة فى القطاع الصحى الخاضعة للقانون رقم 69 لسنة 1973 المشار إليه وأعضاء المهن الطبية الخاضعين للقانون رقم 115 لسنة 1993 المشار إليه من تاريخ انتهاء خدمتهم وفقًا
للقواعد الآتية :
1- أن يكون التعاقد لمدة سنة من تاريخ بلوغ سن التقاعد قابلة للتجديد بحد أقصى خمس سنوات .
2- ألا يخل التعاقد بالحد الأقصى للدخول .
3- أن يكون التعاقد بناء على عرض رئيس الجامعة وموافقة وزير التعليم العالى والبحث العلمى .
4- ندرة تخصص المطلوب التعاقد معه سواء بسبب خلو التخصص بالإحالة للمعاش أو قلة العدد مقارنة بمعدلات التشغيل .
5- التميز الإدارى للمطلوب التعاقد معه بموجب تقارير تقييم أدائه خلال فترة خدمته وبموجب مذكرة من رئيسه المباشر .
6- يتم عرض حالة المطلوب التعاقد معه على اللجنة الإدارية التنفيذية داخل المراكز / المستشفيات وفى حالة الموافقة يتم العرض على مجلس إدارة المستشفيات الجامعية تمهيدا للعرض على السلطة المختصة لإصدار القرار بالموافقة على التعاقد .
7- أن يتقدم المطلوب التعاقد معه بخطة عمل واضحة وأهداف يمكن قياسها كخريطة عمل للعام الأول .
8- تكلف وحدة المتابعة والتدقيق بالمستشفى / المركز برفع تقرير نصف سنوى لرئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية لتقييم أداء المتعاقد معه ، ويتم تقييم مدى الاحتياج لتجديد التعاقد لسنوات أخرى فى ضوء التقرير المشار إليه .
9- يكون التعاقد بذات الدرجة الوظيفية والمجموعة النوعية التى كان يشغلها المتعاقد معه قبل انتهاء مدة خدمته .3
( المـادة الثانيـة )
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير التعليم العالى والبحث العلمى
أ.د/ خالد عبد الغفار