وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار وزارى رقم 265 لسنة 2022

باعتماد المخطط التفصيلى المعدل للمشروع المقدم من شركة عامر للتنمية السياحية على قطعة الأرض بمساحة 414978.91م2 لإقامة مشروع (سياحى - سكنى - فندقى - إدارى - تجارى - تعليمى - ترفيهى - رياضى - اجتماعى - مرسى يخوت - متنوع) بمدينة غرب بورسعيد


وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار وزارى رقم 265 لسنة 2022 بتاريخ 23/3/2022 باعتماد المخطط التفصيلى المعدل للمشروع المقدم من شركة عامر للتنمية السياحية على قطعة الأرض بمساحة 414978.91م2 لإقامة مشروع (سياحى - سكنى - فندقى - إدارى - تجارى - تعليمى - ترفيهى - رياضى - اجتماعى - مرسى يخوت - متنوع) بمدينة غرب بورسعيد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل مجلس الوزراء ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (550) بتاريخ 22/10/2019 والصادر بشأن إعادة تخصيص مساحة 3075.38 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة بورسعيد فى إقامة مجتمع عمرانى جديد (مدينة غرب بورسعيد) ومن ضمنها قطعة الأرض عاليه ؛ وعلى القرار الوزارى رقم (232) الصادر بتاريخ 7/6/2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى عقد البيع الابتدائى المبرم بتاريخ 16/4/2018 بين محافظة بورسعيد وشركة عامر للتنمية السياحية على قطعة أرض بمساحة 375000م2 بزمام قرية الديبة بمحافظة بورسعيد لإقامة مشروع (سياحى - سكنى - فندقى - إدارى - تجارى - تعليمى - ترفيهى - رياضى - اجتماعى - مرسى يخوت - متنوع) بمدينة غرب بورسعيد ؛ وعلى موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة رقم (1070/2018) بتاريخ 10/5/2018 على تعديل قيد الارتفاع لقطعة الأرض عاليه ليكون بارتفاع 18م بدلاً من 12 مترًا وطبقًا للضوابط الواردة بها ؛ وعلى محضر التسليم المحرر بتاريخ 15/5/2018 لقطعة الأرض عاليه بمساحة 397966م2 بما يعادل 94.75 فدان بزمام قرية الديبة بمحافظة بورسعيد ؛ وعلى القرارات الصادرة بتاريخ 24/5/2018، وبتاريخ 4/9/2018 ، وبتاريخ 19/2/2019 والمعتمدة من محافظة بورسعيد باعتماد مخطط المشروع المقدم من شركة عامر للتنمية السياحية ؛ وعلى القرارين الصادرين بتاريخ 19/12/2019 وبتاريخ 25/7/2020 والمعتمدين من محافظة بورسعيد باعتماد مخطط المشروع المقدم من شركة عامر للتنمية السياحية (بالمخالفة حيث أن أرض المشروع أصبحت داخل ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة) ؛ وعلى كتاب السيد المستشار القانونى بالهيئة الصادر برقم (56080) بتاريخ 3/11/2021 والوارد برقم (424866) بتاريخ 5/12/2021 بشأن طلب الرأى القانونى بشأن مدى التزام الهيئة بقرار السيد محافظ بورسعيد الصادر بتاريخ 25/7/2020 بتعديل المخطط العام للمشروع عاليه والاشتراطات البنائية (داخل ولاية الهيئة) والمنتهى الرأى بالآتى : عدم الاعتداد بالقرار الوزارى الصادر من السيد محافظ بورسعيد بتاريخ 25/7/2021 ما لم تجزه الهيئة بسلطتها التقديرية . عرض الأمر على اللجنة العقارية الرئيسية لدراسة وتحديد قيمة علاوة زيادة الارتفاع وأية مستحقات مالية أخرى قد تكون موجودة ؛ وعلى كتاب جهاز مدينة الصالحية الجديدة - المشرف على جهاز مدينة غرب بورسعيد الوارد برقم (4465) بتاريخ 8/1/2021 والمرفق به كارت الوصف الخاص بقطعة الأرض عاليه بعد التعديل بمساحة 414978.91م2 ؛ وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات (1131) بتاريخ 9/1/2022 لجهاز مدينة الصالحية الجديدة - المشرف على جهاز مدينة غرب بورسعيد لذات الشأن والمتضمن أحد بنوده على الموافقة الفنية على استخدام نظرية الحجوم للمشروع عاليه وكذا العرض على اللجنة المختصة بالتسعير لتحديد سعر المساحة الزائدة فى ضوء كارت الوصف المعد من جهاز المدينة ؛ وعلى كتاب السادة شركة عامر للتنمية السياحية الوارد برقم (٤١٣٨٢) بتاريخ 17/1/2022 والمرفق به التعهدات الخاصة بالمشروع كالآتى : تعهد الشركة بأخذ كافة الموافقات اللازمة من جهات الاختصاص . تعهد الشركة بسداد قيمة المساحة الزائدة طبقا لكارت الوصف الصادر من جهاز المدينة . تعهد الشركة بسداد قيمة العلاوة الخاصة باستخدام نظرية الحجوم . تعهد الشركة بالشروط والمواصفات وكافه الضوابط التي ترد بشأن أى قرارات تخص حرم الشاطئ من الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ . تعهد الشركة بالتنسيق مع جهاز المدينة باتخاذ اللازم بشأن إبرام ملحق تعاقد موضح فيه كافة الاشتراطات والمدة الزمنية لاستكمال تنفيذ المشروع والمساحة النهائية ؛ وعلى كتاب السيد/ محمد رمضان عبد المنعم مفوضا عن شركة عامر للتنمية السياحية الوارد برقم (٤٢٠٩٣) بتاريخ 26/1/2022 بخصوص طلب اعتماد المخطط المعدل لمشروع الشركة بمدينة غرب بورسعيد والمرفق به عدد (7) لوحات نهائية للمشروع عاليه ؛ وعلى كتاب جهاز مدينة الصالحية الجديدة الوارد برقم (٤٣٥٥4) بتاريخ 14/2/2022 مرفق به عدد (7) لوحات للمشروع عاليـه بعـد التوقيع والمتضمن الموقف العقارى والمالى والتنفيذى ؛ وعلى الإفادة بسداد قيمة المصاريف الإدارية نظير المراجعة الفنية للمخطط العام لاستصدار القرار الوزارى الواردة بتاريخ 3/3/2020 وكذا مخالفة المخطط عن آخر مخطط معتمد للمشروع داخل ولاية محافظة بورسعيد بتاريخ 19/2/2019 طبقًا للمطالبة الصادرة برقم (۱۱011) بتاريخ ۲۰۲۲/۳/۲ ؛ وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزارى الموقع من القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة ؛ وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينـة غـرب بورسعيد بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من شركة عامر للتنمية السياحية باعتماد المخطط التفصيلي المعدل للمشروع المقدم من (عن آخر مخطط معتمد داخل ولاية محافظة بورسعيد المعتمد بتاريخ 2/2019) على قطعة الأرض بمساحة 414978.91م٢ لإقامة مشروع (سياحي - سكني - فندقي - إدارى - تجارى - تعليمى - ترفيهـى - رياضى - اجتماعى - مرسى يخوت - متنوع) بمدينة غرب بورسعيد ووفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم 232 لسنة ٢٠٠٩ ؛ وعلى مذكرة السيد د. مهندس معاون السيد الوزير المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 8/3/2022 والمنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض ؛ قــــــــرر : مادة 1 - يعتمد المخطط التفصيلي المعدل للمشروع على قطعة الأرض بمساحة ٤14978.91م٢ المقدم من شركة عامر للتنمية السياحية (عن آخر مخطط معتمد داخل ولاية محافظة بورسعيد المعتمد بتاريخ 2/2019) لإقامة مشروع (سياحى - سكنى - فندقى - إدارى - تجارى - تعليمى - ترفيهى - رياضى - اجتماعى - مرسى يخـوت - متنـوع) بمدينـة غـرب بورسعيد ، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار وكارت الوصف المعدل بين محافظة بورسعيد والشركة بتاريخ 12/4/2018 ، والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار . مادة 2 - تلتزم الشركة بالتعهدات المقدمة منها بالآتى : الالتزام بأخذ كافة الموافقات اللازمة من جهات الاختصاص (حماية الشواطئ - جهاز شئون البيئة) . الالتزام بسداد قيمة المساحة الزائدة طبقا لكارت الوصف بعد التعديل الصادر من جهاز المدينة . الالتزام بسداد قيمة العلاوة الخاصة باستخدام نظرية الحجوم بالمشروع . الالتزام بالشروط والمواصفات وكافه الضوابط التي ترد بشأن أى قرارات تخص حرم الشاطئ من الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ . الالتزام بالتنسيق مع جهاز المدينة باتخاذ اللازم بشأن إبرام ملحق تعاقد موضح فيه كافة الاشتراطات والمدة الزمنية لاستكمال تنفيذ المشروع والمساحة النهائية . الالتزام بسداد مقابل الانتفاع المستحق للمساحات المستغلة في حرم الشاطئ وفقًا للقواعد . الالتزام بسداد مقابل الانتفاع المستحق للمساحات المستغلة فى حرم طريق بورسعيد / دمياط . تلتزم الشركة بالتنسيق مع جهاز المدينة لاستخراج كارت الثبات المكاني من إدارة المساحة العسكرية وفقا للتعليمات والقواعد الصادرة فى هذا الشأن . مادة 3 - تلتزم الشركة بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع إلا بعد موافقة الهيئة ، وفي حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن . مادة 4 - تلتزم الشركة بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع . مادة 5 - تلتزم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمـال شبكات المرافق في إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء في التنفيذ . مادة 6 - تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية . مادة 7 - تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة (1) من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (6) من القرار ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص له الأرض ، وفي حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغى هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة . مادة 8 - تلتزم الشركة بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصري للجراجات وتعديلاته . مادة 9 - تلتزم الشركة باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به بالهيئة حاليًا . مادة 10 - يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه . وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أ.د.مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار الشروط المرفقة بالقرار الوزارى الصادر باعتماد المخطط العام المعدل للمشروع المقدم من شركة عامر للتنمية السياحية على قطعة الأرض بمساحة 414978.91م٢ لإقامة مشروع (سياحی - سكنى - فندقی - إدارى - تجاری - تعليمی - ترفيهی - رياضی - اجتماعی - مرسى يخوت - متنوع) بمدينة غرب بورسعيد مساحة المشروع : إجمالي مساحة قطعة أرض المشروع 414978.91م٢ أى ما يعادل 98.81 فدان . مكونات المشروع : 1- المساحة المخصصة للمبانى (F.P) 124701.552م٢ بما يعادل 29.69 فدان وتمثل نسبة (30.05٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . ٢- المساحة المخصصة للمسطحات الخضراء والأماكن المفتوحة 134148.358م٢ بما يعادل 31.94 فدان وتمثل نسبة (32.32٪) من إجمالي مساحة أرض المشروع . 3- المساحة المخصصة للطرق الداخلية وانتظار السيارات ١٣٠٦٢٥م٢ بما يعادل 36.11 فدان وتمثل نسبة (31.48٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . 4- المساحة المخصصة للطرق الخارجية ٢٥٥٠٤م٢ بما يعادل 6.07 فدان وتمثل نسبة (6.15٪) من إجمالي مساحة أرض المشروع . جدول يوضح مساحات الدور الأرضى (F.P) للمبانى بالمشروع : جدول الإسكان الفندقي جزا من الدور الأرضى بنشاط تجاری جدول النماذج الخدمية جدول الفيلات الاشتراطات البنائية للمشروع : ورد بالعقد المبرم بين شركة عامر للتنمية السياحية ومحافظة بورسعيد المؤرخ في 16/4/2018 أن الاشتراطات البنائية للمشروع كالآتى : النسبة البنائية لا تزيد عن (33٪) من إجمالى مساحة المشروع . الارتفاع لا يزيد عن 12 مترًا وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المسموح . يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات طبقا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته وبما لا يتعارض مع منحنيات الطرق الداخلية والكود المصرى للجراجات وتعديلاته . يسمح باستخدام نظام الحجوم وفقًا لما ورد بكتاب قطاع التخطيط والمشروعات برقم (1131) بتاريخ 9/1/2021 وبما لا يتعارض مع القيود المفروضة من وزارة الدفاع وهى 18 مترًا كالآتى : عناصر الرصيد الرصيد المسموح به الرصيد المستخدم الحالى الرصيد المتبقى البصمة البنائية F.P باستخدام نظرية الحجوم 136943.04 124701.552 12241.488 المساحة الكلية للمبانى BUA 547772.16 526182.15 21590.01 تم استخدام المسطحات المبنية المسموح بها طبقًا للاشتراطات البنائية الواردة بالتعاقد المؤرخ في 16/4/2018 وبالمساحة النهائية الواردة بكارت الوصف كالآتى : إجمالي المسطحات البنائية المسموح بها = 33٪ × 414978.91 × 4 أدوار = 547772.16م٢ . الشروط العامة 1- يبلغ أقصى ارتفاع للمباني ١٢ مترًا والنسبة البنائية الإجمالية (33٪) من إجمالي مساحة المشروع طبقا للتعاقد المؤرخ المبرم بين شركة عامر للتنمية السياحية ومحافظة بورسعيد المؤرخ في 16/4/2018 2- يسمح باستخدام نظام الحجوم وفقًا لما ورد بكتاب قطاع التخطيط والمشروعات برقم (1131) بتاريخ 9/1/2021 وبما لا يتعارض مع القيود المفروضة من وزارة الدفاع وهي 18 مترًا . 3- لا يجوز إقامة أية منشآت في مناطق الردود . 4- تتولى شركة عامر للتنمية السياحية على نفقتها الخاصة تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من مياه وصرف صحي ورى وكهرباء وتليفونات وغاز وتوصيلها بالمباني وذلك طبقًا للرسومات المعتمدة من الهيئة مع ربط الشبكات الداخلية بالشبكة الرئيسية ، هذا ومن المعلوم أنه يتم تحديد المقننات المطلوبة من (مياه - صرف صحي - كهرباء - تليفونات ) طبقًا للقواعد المعمول بها بالهيئة وأن تقوم الشركة بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها لحين تسليمها إلى الجهات المعنية . 5- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الرى وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه . 6- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية . 7- تلتزم الشركة بالسماح لمهندسي الجهاز بمتابعه التنفيذ وإجراء التفتيش الفنى للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمباني وكذا التفتيش الفني واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقًا للمواصفات والرسومات المقدمة من الشركة والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة . 8- تلتزم الشركة باعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء. 9- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة صيانة الأعمال الموضحة فى الفقرات (4، 5، 6) . 10- تلتزم شركة عامر للتنمية السياحية بالتعهدات الآتية : أخذ كافة الموافقات اللازمة من جهات الاختصاص . سداد قيمة المساحة الزائدة طبقا لكارت الوصف الصادر من جهاز المدينة . سداد قيمة العلاوة الخاصة باستخدام نظرية الحجوم بالمشروع . بالشروط والمواصفات وكافه الضوابط التى ترد بشأن أى قرارات تخص حرم الشاطئ من الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ . بالتنسيق مع جهاز المدينة باتخاذ اللازم بشأن ابرام ملحق تعاقد موضح فيه كافة الاشتراطات والمدة الزمنية لاستكمال تنفيذ المشروع والمساحة النهائية . 11- يتم الالتزام بتوفير مواقف انتظار سيارات طبقا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته . 12- تلتزم الشركة بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما . طرف أول معاون وزير الإسكان المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات د.مهندس/ وليد عباس عبد القوى طرف ثانٍ المفوض عن الشركة ( إمضـــــاء )