المـادة الأولى - يعتمد تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لمدينة الرياض بإدراج شارع بعرض (6)م بمنطقة فرج الكبرى بناءً على الطلب المقدم من المواطن/ خالد عبد العال عبد الهادى بالمعاملة رقم (1159240068527) بتاريخ 7/10/2024 والمعدلة بتاريخ 26/2/2025
محافظة كفر الشيخ
قـرار رقم 6921 لسنة 2025
بتاريخ 26/3/2025
محافظ كفر الشيخ
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة المؤرخ 20/3/2025 والمرفق به محضر اجتماع لجنة الإشراف على أعمال التخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخ 2/3/2025 المتضمن الموافقة على مشروع تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لمدينة الرياض بإدراج شارع بعرض (6)م بمنطقة
فرج الكبرى بناءً على الطلب المقدم من المواطن/ خالد عبد العال عبد الهادى بالمعاملة رقم (1159240068527) بتاريخ 7/10/2024 والمعدلة بتاريخ 26/2/2025؛
وعلى ما يقتضيه الصالح العام ؛
قـــــرر :
المـادة الأولى - يعتمد تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لمدينة الرياض بإدراج شارع بعرض (6)م بمنطقة فرج الكبرى بناءً على الطلب المقدم من المواطن/ خالد عبد العال عبد الهادى بالمعاملة رقم (1159240068527) بتاريخ 7/10/2024 والمعدلة بتاريخ 26/2/2025
المــادة الثانية - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
المـادة الثالثة - على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
محافظ كفر الشيخ
لـواء دكتور/ علاء عبد المعطى