وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار وزارى رقم 1026 لسنة 2021

باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض بمساحة 263439م2 الكائنة بين علامتى الكم (72.5 : 72.25) بحرى طريق الإسكندرية - مطروح الساحلى بمنطقة قطاع الحمام والعلمين بالساحل الشمالى الغربى المخصصة للجمعية التعاونية لبناء المساكن لأعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس لإقامة مشروع سياحى والصادر له القرار الوزارى رقم 277 لسنة 1996 والمعدل بالقرار رقم 182 لسنة 2003


وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار وزارى رقم 1026 لسنة 2021 بتاريخ 18/11/2021 باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض بمساحة 263439م2 الكائنة بين علامتى الكم (72.5 : 72.25) بحرى طريق الإسكندرية - مطروح الساحلى بمنطقة قطاع الحمام والعلمين بالساحل الشمالى الغربى المخصصة للجمعية التعاونية لبناء المساكن لأعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس لإقامة مشروع سياحى والصادر له القرار الوزارى رقم 277 لسنة 1996 والمعدل بالقرار رقم 182 لسنة 2003 وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل مجلس الوزراء ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 361 لسنة 2020 بإعادة تخصيص قطع أراضٍ كائنة بعدد (9) مناطق بالساحل الشمالى الغربى بنطاق محافظة مطروح (الحمام - العلمين - سيدى عبد الرحمن - رأس الحكمة - الضبعة - مرسى مطروح - سيدى برانى - السلوم - النجيلة) لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وذلك لاستخدامها فى إقامة مجتمعات عمرانية جديدة ؛ وعلى القرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/6/2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى محضر التسليم المحرر بتاريخ 25/2/1984 بتسليم الجمعية التعاونية لبناء المساكن لأعضاء هيئة تدريس جامعة عين شمس قطعة الأرض الكائنة بين علامتى الكم (72.25 : 72.5) بحرى طريق الإسكندرية - مطروح الساحلى بمسطح 262875م2 وقام الجهاز بتدقيق المسطح بموجب محضر الرفع والمعاينة المؤرخ فى 21/10/1995 وأصبحت المساحة 263439.06م2 ؛ وعلى القرار الوزارى رقم (277) بتاريخ 16/7/1997 باعتماد التخطيط والتقسيم لمشروع القرية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 182 لسنة 2003 والصادر بتاريخ 12/7/2003 بتعديل القرار الوزارى بالتخطيط والتقسيم رقم 277 لسنة 1996 ؛ وعلى الطلب المقدم من استشارى الجمعية الوارد برقم (45329) بتاريخ 27/2/2020 لاعتماد تعديل القرار الوزارى للمشروع الخاص بقطعة الأرض الكائنة بين العلامة (72.5 : 72.25) كم طريق إسكندرية مطروح الساحلى والمرفق به كافة التعهدات الخاصة بالمشروع ؛ وعلى كتاب جهاز المدينة رقم (545) بتاريخ 8/3/2020 والمرفق به موقف كامل لقطعة أرض المشروع (مالى - عقارى - تنفيذى - قانونى) ؛ وعلى كتاب الإدارة القانونية بالهيئة الوارد برقم (47875) بتاريخ 1/4/2020 والمؤشر عليه بأنه لا مانع من السير فى استصدار القرار الوزارى للجمعية حيث أن الدعوى المشار إليها تتعلق باتحاد الشاغلين ولا تلزم الهيئة بأى التزامات ؛ وعلى كتاب جهاز حماية أملاك الهيئة الوارد برقم (49631) بتاريخ 6/5/2020 والمتضمن موقف كامل لقطعة الأرض عاليه ؛ وعلى كتاب جهاز حماية أملاك الهيئة الوارد برقم (412018) بتاريخ 21/6/2020 والمرفق به موقف المبانى المخالفة للمشروع طبقًا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والمتضمن التالى : السير فى إجراءات تقنين مخالفة المخطط العام وقد قام الجهاز بمخاطبة السيدة المهندسة مقرر لجنة التسعير بالهيئة لتحديد السعر الذى يتم على أساسه تطبيق المعادلة الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (75) بتاريخ 3/6/2014 قامت الجمعية بإزالة عدد (3) مبانى تم بناؤها بدون تراخيص ضمن المخالفات الموجودة بالمشروع وقام الجهاز بالمعاينة على الطبيعة وتبين قيام الجمعية بإزالة تلك المخالفات وتحرر للجمعية شهادة بذلك . تم تجهيز ملفات التصالح لعدد (13) مبنى عبارة عن (11) مبنى سكنى و(2) مبنى خدمى والتى تم بناؤها بدون تراخيص ضمن مخالفات البناء بالمشروع وقد قامت الجمعية بتقديم طلبات التصالح بتاريخ 17/6/2020 وقد تم إعطاؤها عدد (13) شهادة بذلك وجارى عرض طلبات التصالح على اللجنة الفنية المنصوص عليها بالقانون علمًا أنه تم اختيار (13) مبنى خارج منطقة الاعتماد لحين الانتهاء من كافة إجراءات التصالح ، وفى هذه الحالة يتم سداد غرامة مخالفة المخطط المعتمد فى ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 75 لسنة 2014 ؛ وعلى كتاب جهاز حماية أملاك الهيئة الوارد برقم (414765) بتاريخ 28/7/2020 والمتضمن الإفادة بموقف المخالفات على قطعة الأرض سالفة الذكر ؛ وعلى كتاب جهاز حماية أملاك الهيئة الوارد برقم (417057) بتاريخ 31/8/2020 والمتضمن الإجراءات التى تم اتخاذها حيال المخالفات على قطعة الأرض وقيام الجمعية بسداد المصاريف الإدارية المستحقة نظير مخالفة المخطط المعتمد وتم تقديم طلبات التصالح الخاصة بالمبانى المخالفة ولم يتم البت فيها حتى تاريخه ؛ وعلى كتاب جهاز حماية أملاك الهيئة الوارد برقم (47305) بتاريخ 6/4/2021 والمرفق به اللوحات الخاصة بالمشروع بعد مراجعتها والتوقيع عليها من الجهاز والمتضمن التالى : توجد دعوى قضائية رقم 23955 لسنة 72ق قضاء إدارى القاهرة المقامة من اتحاد الشاغلين بالقرية ضد الهيئة والجهاز وآخرين بطلب وقف إجراءات استصدار رخصة بناء على باقى أرض المشروع وبجلسة 23/6/2020 تم إحالتها للإسكندرية د(38) وما زالت متداولة . توجد دعوى قضائية رقم 3272 لسنة 2018 مدنى كلى شمال القاهرة المقامة من اتحاد الشاغلين ضد الجمعية والهيئة والجهاز وصدر بها وقف تعليقى بجلسة 24/10/2018 ؛ وعلى عقد التخصيص المبرم بتاريخ 10/10/2021 بين الهيئة والجمعية التعاونية لبناء المساكن لأعضاء هيئة تدريس جامعة عين شمس لتخصيص قطعة الأرض بمساحة 263439م2 الكائنة بين علامتى الكم (72.25 : 72.5) بحرى طريق الإسكندرية - مطروح الساحلى بمنطقة قطاع الحمام والعلمين بالساحل الشمالى الغربى لإقامة مشروع سياحى ؛ وعلى الإفادة بسداد قيمة المصاريف الإدارية الواردة برقم (421948) بتاريخ 28/10/2021 نظير المراجعة الفنية واستصدار القرار الوزارى المعدل لقطعة الأرض سالفة الذكر ؛ وعلى البرنامج الزمنى المقدم لتنفيذ المشروع والمعتمد من الهيئة بتاريخ 10/11/2021 ؛ وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزارى الموقع من القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة ؛ وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز الساحل الشمالى الغربى بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من الجمعية التعاونية لبناء المساكن لأعضاء هيئة تدريس جامعة عين شمس بتعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض بمساحة 263439م2 الكائنة بين علامتى الكم (72.25 : 72.5) بحرى طريق الإسكندرية - مطروح الساحلى بمنطقة قطاع الحمام والعلمين بالساحل الشمالى الغربى لإقامة مشروع سياحى والمعتمد بالقرار الوزارى رقم 277 لسنة 1996 والمعدل بالقرار رقم 182 لسنة 2003 ، ووفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم 232 لسنة 2009 والقرار الوزارى رقم (536) لسنة ۲۰۲۰ ؛ وعلى مذكرة السيد د.مهندس معاون السيد الوزير المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 14/11/2021 والمنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض ؛ قــــــــرر : مادة 1 - يعتمد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض بمساحة 263439م2 الكائنة بين علامتى الكم (72.25 : 72.5) بحرى طريق الإسكندرية - مطروح الساحلى بمنطقة قطاع الحمام والعلمين بالساحل الشمالى الغربى المخصصة للجمعية التعاونية لبناء المساكن لأعضاء هيئة تدريس جامعة عين شمس لإقامة مشروع سياحى والمعتمد بالقرار الوزارى رقم 277 لسنة 1996 والمعدل بالقرار رقم 182 لسنة 2003 ، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم بتاريخ 10/10/2021 ، والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار . مادة 2 - تلتزم الجمعية بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع أو الإعلان عن المشروع للرأى العام إلا بعد موافقة الهيئة ووفقًا للقواعد والضوابط المتبعة فى هذا الشأن ، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن . مادة 3 - تلتزم الجمعية بالتعهد الموقع منها بأن تكون مناطق الخدمات بالمشروع لخدمة قاطنى المشروع فقط ، وفى حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة . مادة 4 - تلتزم الجمعية بالتعهد الموقع منها بأنه لم يتم البيع أو التصرف فى أى وحدة من وحدات منطقة التعديل بالمشروع . مادة 5 - تلتزم الجمعية بسداد غرامة مخالفة المخطط المعتمد بالنسبة لـ (13) مبنى موضوع طلبات التصالح وذلك فى حالة الانتهاء من استكمال إجراءات التصالح . مادة 6 - تلتزم الجمعية بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع . مادة 7 - تلتزم الجمعية بتصميم وتنفيذ وإنشاء شبكات المرافق على نفقتها الخاصة . مادة 8 - تلتزم الجمعية بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الجهات المعنية قبل البدء فى التنفيذ وتحت إشراف استشارى المشروع وطبقًا لأحكام الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ وعلى مسئولية اللجنة واستشارى المشروع . مادة 9 - تلتزم الجمعية بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية ولا يتم استخراج أية تراخيص خاصة بأى مرحلة من مراحل المشروع إلا بعد استكمال تنفيذ المرحلة السابقة عليها طبقًا لما ورد بالعقد المبرم مع الجمعية وسداد كافة المستحقات المالية التى حل موعد سدادها . مادة 10 - تلتزم الجمعية بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة (1) من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (9) من القرار ووفقا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص له الأرض وبمراعاة البرنامج الزمنى المعتمد من الهيئة خلال مدة أقصاها عامان من تاريخ صدور هذا القرار ، وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة . مادة 11 - تلتزم الجمعية بأية توجيهات أو قرارات تنظيمية أو قواعد أو شروط تصدر عن السلطات المختصة تتعلق بالملاءة المالية أو مدد تنفيذ المشروع تطبق على منطقة الساحل الشمالى الغربى . مادة 12 - تلتزم الجمعية بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصرى للجراجات وتعديلاته . ماده 13 - تلتزم الجمعية باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به حاليًا بالهيئة . مادة 14 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه . وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أ.د.مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار الشروط المرفقة بالقرار الوزارى الصادر باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض المخصصة للجمعية التعاونية لبناء مساكن هيئة التدريس بجامعة عين شمس بين علامة الكيلو 72.25 وعلامة الكيلو 72.50 طريق إسكندرية مطروح بمساحة 263439.064م2 بما يعادل 62.723 فدان لإقامة قرية سياحية والصادر بشأنها القرار الوزارى رقم 277 لسنة 1996 والمعدل بالقرار رقم 182 لسنة 2003 مساحة المشروع : إجمالى مساحة قطعة الأرض المخصصة للمشروع 263439.064م۲ بما يعادل 62.723 فدان . مكونات المشروع : 1- إجمالى المساحة المخصصة للاستعمال السكنى (F.P) 38104.94م۲ بما يعادل 9.0726 فدان وتمثل نسبة (14.4645٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . 2- إجمالى المساحة المخصصة للخدمات (F.P) 7612.844م۲ بما يعادل 1.8126 فدان وتمثل نسبة (2.889٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . 3- إجمالى المساحة المخصصة للطرق 74387.984م۲ بما يعادل 17.71 فدان وتمثل نسبة (28.24٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . 4- إجمالى المساحة المخصصة للمناطق الخضراء وحمامات السباحة 113353.796م۲ بما يعادل 26.98899 فدان وتمثل نسبة (43.028٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . 5- إجمالى المساحة المخصصة لمنطقة الشاطئ 29979.5م۲ بما يعادل 7.138 فدان وتمثل نسبة (11.38٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . أولاً - الأراضى المخصصة للإسكان : إجمالى المساحة المخصصة للاستعمال السكنى (F.P) 38104.94م۲ بما يعادل 9.0726 فدان وتمثل نسبة (14.4645٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع وطبقًا للجدول التالى : الاشتراطات البنائية والتخطيطية طبقًا للقرار الوزارى رقم 536 لسنة ۲۰۲۰ : النسبة البنائية ونسبة الإشغال : يجب ألا تزيد نسبة أقصى إشغال للأرض على (20٪) من إجمالى مساحة الموقع (نسبة مجموع مسطحات الأدوار الأرضية للمبانى إلى إجمالى مساحة موقع المشروع) . الارتفاع وكثافة البناء : يتم التعامل باستخدام قاعدة الحجوم ( معامل مسطحات الأدوار) بحيث لا يزيد هذا المعامل (FAR) على (0.6) محسوبًا لكامل مساحة الموقع ، وفى جميع الأحوال لا يتجاوز ارتفاع أى مبنى الحد الأقصى الصادر من هيئة عمليات القوات المسلحة . خط البناء والارتدادات : يجب ترك ردود جانبية من جانبی قطع أراضی المنتجعات بما لا يقل عن (۱۰م) من كل جانب لا يسمح فيه بالبناء ، وتستغل فى إنشاء مسارات وطرق عامة تؤدى إلى الشاطئ وبالنسبة للردود الداخلية لقطعة الأرض هى (3م جانبى + 4م أمامى وخلفى) . الاستغلال السياحى : يجب أن يشتمل المشروع على منشآت سياحية فندقية (فندق - شاليهات فندقية - شقق وغرف فندقية وما فى حكمها ...إلخ) بنسبة لا تقل عن (50٪) من إجمالى عدد الوحدات بالمشروع . الطابع المعماری : تكون المبانى ذات طابع معماری موحد على أن يكون التشطيب الخارجى فى مجمله باللون الأبيض الناصع - أو الأحجار المحلية ذات اللون البيج ، وجميع الأعمال الخشبية ( أبواب - شبابيك - بلكونات - أسوار - حواجز خشبية - برجولات) يمكن دهانها باللونين اللبنى أو الأزرق بجميع مشتقاتهما ودرجاتهما المختلفة كما يمكن ترك جميع الأعمال الخشبية الخارجية فى المبنى الواحد بلون الخشب الطبيعى مع دهانه بالمواد المانعة للرطوبة ثم دهانه بالورنيش الخاص بالأخشاب . الأسوار : لا يزيد ارتفاع الأسوار الخارجية المحيطة بالمنتجع السياحى على 1.8م ، بحيث لا يزيد ارتفاع الجزء المصمت للسور على 60سم ، وبحيث يكون باقى الارتفاع من مواد يمكن الرؤية من خلالها (دعامات خارجية بينها فراغات - حديد مشغول - سياج من النباتات غير الكثيفة لا يحجب الرؤية من خلالها) أو حسب ما يتراءى للمصمم بحيث تعطى الشفافية المطلوبة وإظهار مسطحات خضراء تعمل على إثراء القيمة البصرية للموقع . شبكة الطرق والمشاة الرئيسية : يجب ترك مسافة على الحد الجنوبى للأرض المطلة على الطريق الدولى الساحلى بعمق لا يقل عن 50م من حد الطريق (مقيسة من طبان الطريق) بما يتوافق مع اشتراطات الهيئة العامة للطرق والكبارى ، ولا يسمح بأى نوع من أنواع المبانى داخل هذا الحرم على الإطلاق ويسمح فيه بعمل طريق فرعى للخدمة وحزام أخضر يفصل الأرض عن الطريق . يجب ألا تمتد حركة السيارات حتى الشاطئ وتتوقف على حدود المبانى المنشأة . يجب وجود مسارات واضحة للمشاة تتيح الوصول إلى الشاطئ . أماكن انتظار السيارات : يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات لكافة الأنشطة طبقًا للكود المصرى للجراجات (سطحى أو بدروم) . ثانيًا - الخدمات : إجمالى المساحة المخصصة للخدمات (F.P) 7612.844م۲ بما يعادل 1.8126 فدان وتمثل نسبة (2.889٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . جدول النسب البنائية (F.P) مسطح الأرض السكنى الفندقى والخدمات الإجمالى معامل الإشغال 263439.064م2 38104.94م2 7612.844م2 45717.784م2 17.35% جدول معامل الإشغال مسطح الأرض السكنى الفندقى والخدمات الإجمالى نسبة البناء 263439.064م2 76689.94م2 30109.0م2 106798.94م2 0.405 عدد سكان المشروع 3086 فردًا (إسكان + إسكان فندقى) . الكثافة السكانية لأرض المشروع (50 فردًا / فدان) . الاشتراطات العامة 1- يجب ألا تزيد نسبة أقصى نسبة بنائية على (20٪) من إجمالى مساحة الموقع (نسبة مجموع مسطحات الأدوار الأرضية للمبانى إلى إجمالى مساحة موقع المشروع) . 2- يتم التعامل باستخدام قاعدة الحجوم (معامل مسطحات الأدوار) بحيث لا يزيد هذا المعامل عن (0.6) محسوبًا لكامل مساحة الموقع وفى جميع الأحوال لا يتجاوز ارتفاع أى مبنى الحد الأقصى الصادر من هيئة عمليات القوات المسلحة . 3- النسبة البنائية على كامل أرض المشروع (إسكان + خدمات) لا تزيد عن (20%) . 4- لا يسمح باستخدام الأرض فى غير الغرض المخصصة له ولا يسمح بالأنشطة الملوثة للبيئة . 5- لا يجوز إقامة أية منشآت فى مناطق الردود . 6- مرافق الخدمات بدور السطح : هى الملحقات التى بنيت أعلى سطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التى لا تكون فى مجموعها وحدة سكنية بل تكون تابعة فى استعمالها لباقى وحدات البناء المقفلة المصرح بها على أن لا تزيد فى مجموعها على (25٪) من مسطح الدور الأرضى للمبانى السكنية ، وفقًا للمادة (104) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد الصادر برقم 119 لسنة 2008 7- تلتزم الجمعية التعاونية لبناء مساكن أعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس بتصميم وتنفيذ وإنشاء شبكات المرافق (الصرف الصحى - مياه الشرب - محطات التحلية - كهرباء الاتصالات - محطات المعالجة) على نفقتها الخاصة ، وذلك بعد اعتماد مخططات تلك الشبكات من الجهات المعنية وتحت إشراف استشارى المشروع على أن يتم التصميم والتنفيذ طبقًا لأحكام الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ وعلى مسئولية الجهة المالكة واستشارى المشروع . 8- تتولى الجمعية على نفقتها الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الرى وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه . 9- تتولى الجمعية على نفقتها الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية . 10- تلتزم الجمعية بالسماح لمهندسى الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفنى للاشتراطات البنائية والتراخيص الصادرة للمبانى وكذا التفتيش الفنى واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقًا للمواصفات والرسومات المقدمة والمعتمدة من جهة الاختصاص . 11- تلتزم الجمعية باعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء . 12- تلتزم الجمعية على نفقتها الخاصة صيانة الأعمال الموضحة فى الفقرات (7 ، 8 ، 9) . 13- تلتزم الجمعية بقيود الارتفاع المفروضة من قبل هيئة عمليات القوات المسلحة للمنطقة وبما لا يتجاوز الاشتراطات البنائية لقطعة الأرض . 14- تلتزم الجمعية بالحصول على كافة الموافقات التى قد تكون مطلوبة قبل البدء فى التنفيذ (هيئة عمليات القوات المسلحة - الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ - جهاز شئون البيئة - الآثار ............... إلخ) . 15- تلتزم الجمعية بتقسيم المشروع إلى مراحل طبقًا لمراحل تنفيذ المشروع الواردة بالقرار الوزارى مجزًا طوليًا وعرضيًا عمقًا وواجهة ولا يتم الانتقال بالترخيص من مرحلة إلى مرحلة أخرى إلا بعد تنفيذ المرحلة السابقة بعد تنفيذ كافة الهياكل الخرسانية على الأقل بالمرحلة السابقة وذلك وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (153) بتاريخ 10/5/2021 16- يتم الالتزام بتوفير مواقف انتظار سيارات لكافة عناصر المشروع طبقًا للكود المصرى للجراجات . 17- تلتزم الجمعية بالتنفيذ وفقًا للبرنامج الزمنى المقدم منها والمعتمد من الهيئة . 18- تلتزم الجمعية بتزويد أرض المشروع بكافة المرافق الداخلية المطلوبة مع الحصول على الموافقات المقررة بذات الخصوص ويحظر صرف المياه أو المخلفات والقمامة فى مياه البحر . 19- لا يتم احتساب حمامات السباحة ومظلات انتظار السيارات ضمن النسبة البنائية . 20- تلتزم الجمعية بكافة الاشتراطات الواردة بالقرار الوزارى رقم 536 لسنة 2020 21- يتم الالتزام بأحكام قانون البناء الموحد الصادر برقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما . طرف أول معاون وزير الإسكان المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات د.مهندس/ وليد عباس عبد القوى طرف ثانٍ بالتفويض عن الجمعية م/ هشام حسن محمد سلطان