تخصيص قطعتى أرض من أملاك المحافظة الآتى بيانهما :
قطعة الأرض الكائنة ضمن القطعة (۳) (المحدد دائرها باللون الأخضر على الرسم المرفق) والبالغ مساحتها ١٠٤٠م٢ وذلك لإقامة قاعة متعددة الأغراض .
قطعة الأرض رقم (٤) (المحدد دائرها باللون الأزرق على الرسم المرفق) والبالغ مساحتها ۹۹۰م۲ وذلك لإقامة ساحة انتظار سيارات .
وذلك بمشروع تخطيط قطع الأراضى الفضاء بشارع الزلزال / عزبة الوالدة العمومى لصالح حى حلوان وذلك بدون مقابل (بالمجان) على أن تظل الأرض
ملكًا للمحافظة .
محافظة القاهرة
قرار محافظ القاهرة رقم 18460 لسنة 2025
محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم ٤٣ لسنة ۱۹۷۹ بشأن نظام الإدارة المحلية
ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة ۱۹۹۱ بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك
الدولة الخاصة ؛
وعلى القانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲0۰۸ فى شأن البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ؛
وعلى موافقة المجلس التنفيذى بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/8/2025 ؛
قــــــــــرر :
(مادة أولى)
تخصيص قطعتى أرض من أملاك المحافظة الآتى بيانهما :
قطعة الأرض الكائنة ضمن القطعة (۳) (المحدد دائرها باللون الأخضر على الرسم المرفق) والبالغ مساحتها ١٠٤٠م٢ وذلك لإقامة قاعة متعددة الأغراض .
قطعة الأرض رقم (٤) (المحدد دائرها باللون الأزرق على الرسم المرفق) والبالغ مساحتها ۹۹۰م۲ وذلك لإقامة ساحة انتظار سيارات .
وذلك بمشروع تخطيط قطع الأراضى الفضاء بشارع الزلزال / عزبة الوالدة العمومى لصالح حى حلوان وذلك بدون مقابل (بالمجان) على أن تظل الأرض
ملكًا للمحافظة .
(مادة ثانية)
تلتزم الجهة الصادر لصالحها القرار بالاشتراطات البنائية الخاصة بالمنطقة وكذا الالتزام بخطوط التنظيم المعتمدة والاستخدام المعتمد .
(مادة ثالثة)
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
محافظ القاهرة
دكتور / إبراهيم صابر