محافظة القاهرة قرار محافظ القاهرة رقم 18460 لسنة 2025

تخصيص قطعتى أرض من أملاك المحافظة الآتى بيانهما : قطعة الأرض الكائنة ضمن القطعة (۳) (المحدد دائرها باللون الأخضر على الرسم المرفق) والبالغ مساحتها ١٠٤٠م٢ وذلك لإقامة قاعة متعددة الأغراض . قطعة الأرض رقم (٤) (المحدد دائرها باللون الأزرق على الرسم المرفق) والبالغ مساحتها ۹۹۰م۲ وذلك لإقامة ساحة انتظار سيارات . وذلك بمشروع تخطيط قطع الأراضى الفضاء بشارع الزلزال / عزبة الوالدة العمومى لصالح حى حلوان وذلك بدون مقابل (بالمجان) على أن تظل الأرض ملكًا للمحافظة .


محافظة القاهرة قرار محافظ القاهرة رقم 18460 لسنة 2025 محافظ القاهرة بعد الاطلاع على القانون رقم ٤٣ لسنة ۱۹۷۹ بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم 7 لسنة ۱۹۹۱ بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛ وعلى القانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲0۰۸ فى شأن البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ؛ وعلى موافقة المجلس التنفيذى بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/8/2025 ؛ قــــــــــرر : (مادة أولى) تخصيص قطعتى أرض من أملاك المحافظة الآتى بيانهما : قطعة الأرض الكائنة ضمن القطعة (۳) (المحدد دائرها باللون الأخضر على الرسم المرفق) والبالغ مساحتها ١٠٤٠م٢ وذلك لإقامة قاعة متعددة الأغراض . قطعة الأرض رقم (٤) (المحدد دائرها باللون الأزرق على الرسم المرفق) والبالغ مساحتها ۹۹۰م۲ وذلك لإقامة ساحة انتظار سيارات . وذلك بمشروع تخطيط قطع الأراضى الفضاء بشارع الزلزال / عزبة الوالدة العمومى لصالح حى حلوان وذلك بدون مقابل (بالمجان) على أن تظل الأرض ملكًا للمحافظة . (مادة ثانية) تلتزم الجهة الصادر لصالحها القرار بالاشتراطات البنائية الخاصة بالمنطقة وكذا الالتزام بخطوط التنظيم المعتمدة والاستخدام المعتمد . (مادة ثالثة) يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره وعلى الجهات المختصة تنفيذه . محافظ القاهرة دكتور / إبراهيم صابر