يُشكل مجلس إدارة البنك المركزى برئاسة السيد/ حسن السيد حسن عبد الله- القائم بأعمال محافظ البنك المركزى - اعتبارًا من 27/11/2024 ولمدة عام - وعضوية كل من اولهم : السيد/ رامى أحمد عادل أبو النجا - نائب محافظ البنك المركزى واخرهم : السيد/ خالد إبراهيم صقر على - خبيرًا اقتصاديًا .
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقـم 521 لسنـة 2024
رئيـس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى
والجهاز المصرفى ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 323 لسنة 2024 بشأن تجديد تكليف السيد الدكتور/ محمد فريد محمد صالح - بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام وذلك اعتبارًا من 7/8/2024 ؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 343 لسنة 2024 بشأن تجديد تكليف السيد / حسن السيد حسن عبد الله - قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزى لمدة عام اعتبارًا من 18/8/2024 ؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 551 لسنة 2023 ؛
وبناءً على ترشيح القائم بأعمال محافظ البنك المركزى ؛
وبعد أخذ رأى رئيس مجلس الوزراء ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
يُشكل مجلس إدارة البنك المركزى برئاسة السيد/ حسن السيد حسن عبد الله- القائم بأعمال محافظ البنك المركزى - اعتبارًا من 27/11/2024 ولمدة عام - وعضوية كل من :
1 - السيد/ رامى أحمد عادل أبو النجا - نائب محافظ البنك المركزى .
2 - السيد/ طارق محمد بدوى الخولى - نائب محافظ البنك المركزى .
3 - السيد/ محمد فريد صالح - القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة
للرقابة المالية .
4 - السيد/ على محمد على فرماوى - خبيرًا تكنولوجيًا .
5 - السيدة/ نجلاء أنور الأهوانى - خبيرًا اقتصاديًا .
6 - السيد/ شريف حسين كامل محمد - خبيرًا ماليًا .
7 - السيد/ محمد عثمان إبراهيم الديب - خبيرًا مصرفيًا .
8 - السيدة/ سميحة السيد فوزى - خبيرًا اقتصاديًا .
9 - السيد/ عصام محمد عبد الهادى عامر - خبيرًا محاسبيًا وماليًا .
10 - السيد/ خالد إبراهيم صقر على - خبيرًا اقتصاديًا .
( المــادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 جمادى الأولى سنة 1446 هــ
( الموافق 26 نوفمبر سنة 2024 م) .
عبد الفتاح السيسى