باعتماد تعديل المخطط العام والتفصيلى
لقطعة الأرض البالغ مساحتها 55٫65 فدان
الكائنة بمركز خدمات منطقة الامتداد الشرقى للمستثمرين الشمالية (الأيقونة)
بمدينة القاهرةالجديدة المخصصة للسادة جمعية الكنانة للخدمات الإدارية
والرعاية الاجتماعية لإقامة مشروع مختلط
السابق صدور لها القرار الوزارى رقم 887 لسنة 2022
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قـرار وزارى رقم 84 لسنة 2024
بتاريخ 4/2/2024
باعتماد تعديل المخطط العام والتفصيلى
لقطعة الأرض البالغ مساحتها 55٫65 فدان
الكائنة بمركز خدمات منطقة الامتداد الشرقى للمستثمرين الشمالية (الأيقونة)
بمدينة القاهرةالجديدة المخصصة للسادة جمعية الكنانة للخدمات الإدارية
والرعاية الاجتماعية لإقامة مشروع مختلط
السابق صدور لها القرار الوزارى رقم 887 لسنة 2022
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة ۱۹۷۹ فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ۲۰۱۷ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة ۲۰۰٦ بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة ۲۰۱۸ بتشكيل مجلس الوزراء ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة ۲۰۱۹ بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم (۲۳۲) الصادر بتاريخ 7/6/2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة ۲۰۰٨ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم (١٦٦) بتاريخ 19/5/2022 الموافقة على جمعية الكنانة للخدمات الإدارية والرعاية الاجتماعية تخصيص قطعة الأرض بمساحة (52) فدانًا الكائنة بمركز خدمات منطقة الامتداد الشرقى للمستثمرين الشمالية بمدينة القاهرة الجديدة لصالح جمعية الكنانة للخدمات الإدارية والرعاية الاجتماعية لإقامة مشروع (تجارى - إدارى - سكنى) باشتراطات بنائية (۲۰٪ نسبة بنائية ، وبارتفاع أرضى + ٤ ادوار متكررة) وذلك بنظام البيع مع الالتزام بالشروط والضوابط الواردة بالقرار ؛
وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات الصادر برقم (٣٤٠١٥)
بتاريخ 26/7/2022 المتضمن الإفادة بأنه لا يوجد ما يمنع فنيًا من أن تحتوى قطعة الأرض على أى نشاط خدمى آخر بخلاف التجارى والإدارى والسكنى مثل النشاط الفندقى والطبى والترفيهى .. إلخ مع الالتزام بالاشتراطات البنائية المعتمدة لقطعة الأرض طبقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم 166 لسنة 2022 وذلك على النحو الوارد بالكتاب ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (١٦٨) بتاريخ 1/8/2022 بالموافقة على الطلب المقدم من السادة جمعية الكنانة للخدمات الإدارية والرعاية الاجتماعية لتعديل موعد سداد الأقساط ليبدأ القسط الأول بعد عامين بدلاً من عام من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة على أن يتم تحميل كافة الأقساط بالفائدة المعلنة بالبنك المركزى من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة رقم ١٦٦ لسنة ۲۰۲۲ وحتى تاريخ السداد مع الالتزام بالشروط الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة المشار إليه ؛
وعلى محضر استلام قطعة الأرض عاليه المحرر بتاريخ 11/9/2022 المتضمن تسليم مساحة 233750.93م2 بما يعادل 40٫5 فدان إلى جمعية الكنانة للخدمات الإدارية والرعاية الاجتماعية ؛
وعلى عقد البيع الابتدائى المبرم بتاريخ 19/9/2022 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والسادة جمعية الكنانة للخدمات الإدارية والرعاية الاجتماعية لقطعة الأرض بمساحة 55٫65 فدان الكائنة بمركز خدمات منطقة الامتداد الشرقى للمستثمرين الشمالية (الأيقونة) بمدينة القاهرة الجديدة لإقامة نشاط (تجارى - إدارى - سکنی) ؛
وعلى القرار الوزارى رقم (۸۸۷) بتاريخ 2/10/2022 باعتماد التصميم العمرانى لقطعة الأرض بمساحة 55٫65 فدان الكائنة بمركز خدمات منطقة الامتداد الشرقى للمستثمرين الشمالية (الأيقونة) بمدينة القاهرة الجديدة والمخصصة للسادة جمعية الكنانة للخدمات الإدارية والرعاية الاجتماعية لإقامة نشاط (تجاری - إدارى- سكنى) ؛
وعلى خطاب قطاع التخطيط والمشروعات الصادر رقم (٤٧٧٢)
بتاريخ 28/1/2024 لجهاز مدينة القاهرة الجديدة بشأن الطلب المقدم من السادة جمعية الكنانة للخدمات الإدارية والرعاية الاجتماعية متضمنًا طلب استصدار القرار الوزارى الماثل ومرفقًا به التفويضات اللازمة لذلك ؛
وعلى خطاب جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة الصادر برقم (١٥٤٢)
بتاريخ 30/1/2024 متضمنًا كامل موقف قطعة الأرض مرفقًا به لوحات المشروع عاليه بعد المراجعة والتوقيع عليها ؛
وعلى الإفادة بسداد الجمعية قيمة المصاريف الإدارية المستحقة نظير استصدار القرار الوزارى المعدل محل الاعتماد الواردة بتاريخ 1/2/2024 ؛
تم التوقيع على جدول عدم الممانعة من كافة الجهات المختصة بالهيئة على اعتماد تعديل القرار الوزارى المعدل ؛
وعلى التعهدات والتفويضات اللازمة لاستصدار القرار الوزارى المقدمة
من الجمعية ؛
وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزارى الموقع من القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة ؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من السادة جمعية الكنانة للخدمات الإدارية والرعاية الاجتماعية باعتماد تعديل المخطط العام والتفصيلى لقطعة الأرض البالغ مساحتها 55٫65 فدان الكائنة بمركز خدمات منطقة الامتداد الشرقى للمستثمرين الشمالية (الأيقونة) بمدينة القاهرة الجديدة لإقامة مشروع مختلط السابق صدور لها القرار الوزارى رقم 887
لسنة 2022 ووفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والقرار الوزارى رقم ۲۳۲ لسنة ٢٠٠٩ ؛
وعلى مذكرة السيد د. مهندس معاون وزير الإسكان نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 1/2/2024 المنتهية بطلب استصدار القرار
الوزاري المعروض ؛
قــــــــرر :
مادة 1 - يعتمد تعديل المخطط العام والتفصيلى لقطعة الأرض البالغ مساحتها 55.65 فدان الكائنة بمركز خدمات منطقة الامتداد الشرقى للمستثمرين الشمالية (الأيقونة) بمدينة القاهرة الجديدة المخصصة لجمعية الكنانة للخدمات الإدارية والرعاية الاجتماعية لإقامة مشروع مختلط السابق صدور لها القرار الوزارى رقم ۸۸۷ لسنة ۲۰۲۲ ، ووفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والقرار الوزارى رقم 232 لسنة ۲۰۰۹ وذلك طبقًا للاشتراطات والحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم
بتاريخ 19/9/2022 ، والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.
مادة 2 - تلتزم الجمعية المخصص لها قطعة الأرض بتنفيذ أعمال المشروع (مرافق - مبان) خلال المدة المحددة للتنفيذ والتى تبدأ من تاريخ صدور أول قرار وزارى باعتماد التخطيط والتقسيم طبقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (١٦٦) بتاريخ 19/5/2022 والعقد المبرم بتاريخ 19/9/2022 ، وفى حالة عدم الالتزام بالبرنامج الزمنى المعتمد لسبب لا تقبله الهيئة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن .
مادة 3 - تلتزم الجمعية المخصص لها قطعة الأرض بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع أو الإعلان عن المشروع إلا بعد موافقة الهيئة ووفقًا للقواعد والضوابط المتبعة فى هذا الشأن ، مع الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184
لسنة ٢٠٢٢ الخاص بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى يتضمن هذه الضوابط ، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن .
مادة 4 - تلتزم الجمعية المخصص لها قطعة الأرض بمسئوليتها عن تناسب كميات المياه المقررة للمشروع مع عدد الوحدات المزمع إقامتها وفقًا للوحة المخطط وتتحمل وحدها أية تبعات طبقًا لذلك .
مادة 5 - تلتزم الجمعية المخصص لها قطعة الأرض بالتعهد الموقع منها بأن مناطق الخدمات بالمشروع لخدمة القاطنين فقط ، وفى حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة بعد موافقة قطاع التخطيط والمشروعات .
مادة 6 - تلتزم الجمعية المخصص لها قطعة الأرض بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل
وزارة الدفاع .
مادة 7 - تلتزم الجمعية المخصص لها قطعة الأرض بإزالة كافة المعوقات والإشغالات والمنشآت غير المقنن أوضاعها بقطعة الأرض قبل البدء فى استصدار تراخيص البناء .
مادة 8 - تلتزم الجمعية المخصص لها قطعة الأرض بأنه لم يتم البيع أو التصرف فى أى وحدة من وحدات منطقة التعديل ، وفى ثبوت خلاف ذلك يلغى القرار الوزارى ويعتبر كأن لم يكن ومن حق الهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن .
مادة 9 - تلتزم الجمعية المخصص لها قطعة الأرض بأن التعديلات محل القرار لاتتعارض مع كافة بنود العقود المبرمة بينها وبين مالكى / قاطنى المشروع ، وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك تعتبر هذه التعديلات لاغية وكأن لم تكن .
مادة 10 - تلتزم الجمعية المخصص لها قطعة الأرض بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ على أن تلتزم الجمعية بتنفيذ كامل مبانى المشروع، وفى حالة الإخلال بهذا الالتزام تتخذ الإجراءات القانونية المناسبة .
مادة 11 - تلتزم الجمعية المخصص لها قطعة الأرض بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية .
مادة 12 - تلتزم الجمعية المخصص لها قطعة الأرض بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة (1) من هذا القرار بعد استخراج التراخيص الواردة
بالمادة (11) من القرار ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص له الأرض والبرنامج الزمنى المعتمد ، وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغى هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة .
مادة 13 - تلتزم الجمعية المخصص لها قطعة الأرض باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات .
مادة 14 - تلتزم الجمعية المخصص لها قطعة الأرض بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية فى حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع
من الجهات المختصة .
مادة 15 - تلتزم الجمعية المخصص لها قطعة الأرض بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
مادة 16 - تلتزم الجمعية المخصص لها قطعة الأرض باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به بالهيئة حاليًا .
مادة 17 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار
الشروط المرفقة
بشأن اعتماد تعديل مركز خدمات منطقة الامتداد الشرقى للمستثمرين الشمالية (الأيقونة) بمدينه القاهرة الجديدة والمخصصة للسادة جمعية الكنانة للخدمات الإدارية والرعاية الاجتماعية لإقامة مشروع مختلط ز الصادر
له القرار الوزارى رقم ۸۸۷ لسنة ٢٠٢٢
مساحة المشروع :
إجمالى مساحة قطعة الأرض المخصصة للمشروع 233750.93م2 أى ما يعادل 55٫65 فدان .
مكونات المشروع :
1 - مساحة المبانى (F.P) 49410م2 بما يعادل 11٫76 فدان وتمثل نسبة (21٫14٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
٢- الأراضى المخصصة للطرق الداخلية والمناطق الخضراء وممرات المشاة بمساحة 139645٫36م2 أى ما يعادل 33٫25 فدان وتمثل نسبة (59٫74%) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
3 - الأراضى المخصصة للطرق الخارجية بمساحة 44695٫57م2 بما يعادل 10٫64 فدان وتمثل نسبة (19٫12٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
المساحة المخصصة للمبانى :
مساحة المبانى (F.P) 49410م2 بما يعادل 11٫76 فدان وتمثل نسبة (21٫14٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع ؛ وطبقًا للجدول الآتى :
النشاط رقم المبنى التكرار عدد الأدوار مسطح المبنى للبلوك footprint إجمالى مسطح المبنى footprint إجمالى الكتلة البنائية (مسطح الدور الأرضى عدد الأدوار) BUA
استعمالات
مختلطة A 21 2بدروم+أرضى+4
أدوار 750٫00 15٫750٫00 78٫750٫00
B 4 1٫200٫00 4٫800٫00 24٫000٫00
C 2 1٫500٫00 3٫000٫00 15٫000٫00
D 4 3٫000٫00 12٫000٫00 60٫000٫00
فندقى E 1 5٫000٫00 5٫000٫00 25٫000٫00
سكنى F 16 420٫00 6٫720٫00 33٫600٫00
G 2 800٫00 1٫600٫00 8٫000٫00
خدمى H 1 2 بدروم+أرضى+أول 540٫00 540٫00 1٫080٫00
الإجمالى 51 49٫410٫00 245٫430٫00
الاشتراطات البنائية للمبانى :
مساحة المبانى لا تزيد على (20٪) من إجمالى مساحة الأرض .
يبلغ أقصى ارتفاع مسموح به (أرضى + ٤ أدوار ) وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المسموح بها فى المنطقة .
بتاريخ 26/7/2022 صدر برقم (٣٤٠۱٥) خطاب قطاع التخطيط والمشروعات بأنه لا يوجد ما يمنع فنيًا من أن تحتوى قطعة الأرض على أى نشاط خدمی آخر بخلاف التجارى والإدارى والسكنى مثل النشاط الفندقى والطبى والترفيهى .. إلخ ؛ مع الالتزام بالاشتراطات البنائية المعتمدة لقطعة الأرض طبقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم 166 لسنة 2022 وذلك على النحو الوارد بالخطاب .
يسمح بعمل غرف خدمات بالسطح بنسبة لاتزيد على (25٪) من مساحة الدور الأرضى لكل مبنى بالنسبة للمبانى السكنية وطبقًا للمادة (104) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر برقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ وبما لا يشكل فى مجموعها وحدة سكنية؛ وبالنسبة للمباني الخدمية (10٪ مغلق - 10٪ مظلات) من مسطح الدور الأرضى لكل مبنى .
البدروم يستغل بالأنشطة المصرح بها (كجراج لانتظار السيارات - أعمال الكهروميكانيكال - مخازن غير تجارية ) .
لا تقل المسافة بين المبانى عن ٨ م وفى حالة الواجهات المصمتة (لا يوجد بها فتحات ) يمكن أن تصل المسافة إلى ٦ م .
ترك ردود من جميع الجهات بحد أدنى ٦م من الحدود الداخلية لقطعة الأرض .
ترك مسافة ٢م بحد أدنى بين المبانى وحتى حدود أرصفة الطرق الداخلية .
تم تطبيق قرار مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم ۱۸۰ لسنة ۲۰۲۳ المتضمن زيادة معامل الأشغال بواقع (5٪) من معامل الأشغال الأصلي بالشروط والضوابط الواردة بالقرار.
يتم توفير أماكن انتظار سيارات طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
تلتزم الجمعية بأن تكون مداخل ومخارج البدرومات بما لا يتعارض مع منحنيات الطرق الداخلية وطبقًا للكود المصرى للجراجات واشتراطات الجهات المعنية .
يسمح بتطبيق نظام الحجوم على قطعة الأرض فى ضوء قرارات مجلس إدارة الهيئة رقم ٧٥ لسنة ۲۰۱٤ ورقم ١٨٠ لسنة ۲۰٢٣ ورقم ١٨٢ لسنة ۲۰۲۳ بشأن ضوابط تطبيق نظام الحجوم على قطع الأراضي .
بالتفويض عن الجمعية
وليد مصطفى جمال الدين الشيخ
الاشتراطات العامة
1 - لا تزيد النسبة البنائية على (20٪) من إجمالى مساحة المشروع .
2 - أقصى ارتفاع للمبانى بالمشروع ( بدروم + أرضى + ٤ أدوار متكررة )
وبما لا يتعارض مع قيد الارتفاع المحدد للمنطقة .
3 - يسمح بإقامة دور البدروم بدون مسئولية جهاز المدينة عن توصيل المرافق لدور البدروم وبالأنشطة المصرح بها لدور البدروم .
4 - لا يجوز إقامة أية منشآت فى مناطق الردود .
5 - يسمح بعمل غرف خدمات بالسطح بنسبة لاتزيد على (25٪) من مساحة الدور الأرضى لكل مبنى بالنسبة للمبانى السكنية وطبقًا للمادة (104) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر برقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ وبما لا يشكل فى مجموعها وحدة سكنية ؛ وبالنسبة للمبانى الخدمية (10٪ مغلق - ١٠% مظلات) من مسطح الدور الأرضى لكل مبنى .
6 - تتولى جمعية الكنانة للخدمات الإدارية والرعاية الاجتماعية على نفقتها تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من (مياه وصرف صحى ورى وكهرباء وتليفونات وغاز) وتوصيلها بالمبانى وذلك طبقًا للرسومات المعتمدة من الهيئة مع ربط الشبكات الداخلية بالشبكة الرئيسية ، هذا ومن المعلوم أنه يتم تحديد المقننات المطلوبة من (مياه - صرف صحى - كهرباء - تليفونات ) طبقًا للقواعد المعمول بها بالهيئة وأن تقوم الجمعية بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها لحين تسليمها إلى الجهات المعنية .
7 - تتولى الجمعية على نفقتها الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الرى وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه .
8 - تتولى الجمعية على نفقتها الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخليه بالطرق الرئيسية .
9 - تلتزم الجمعية بالسماح لمهندسى الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفنى للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمبانى وكذا التفتيش الفنى واعتماد شبكات المرافق وفقًا للمواصفات والرسومات المقدمة من الجمعية والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة .
10 - تلتزم الجمعية باعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء .
11- تتولى الجمعية على نفقتها الخاصة صيانة الأعمال الموضحة
فى الفقرات (٦ ، ٧، ٨) .
12 - تلتزم الجمعية بالبرنامج الزمنى المعتمد من الهيئة .
13 - يجب توفير مواقف انتظار سيارات طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
14 - يتم الالتزام بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية فى حالة طلبها
أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة .
15 - تلتزم الجهه المالكة باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات .
16 - تلتزم الجمعية بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والقرار الوزارى رقم 232 لسنة 2009
طرف أول طرف ثان ٍ
معاون وزير الإسكان بالتفويض عن الجمعية
نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات وليد مصطفى جمال الدين الشيخ
د. مهندس/ وليد عباس عبد القوى