قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 53 لسنة 2024

بشأن الموافقة على التعديل الثانى لاتفاقية منحة دعم الحلول المتكاملة للمياه بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية


قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 53 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الثانى لاتفاقية منحة دعم الحلول المتكاملة للمياه بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرر : (مادة وحيدة ) ووفق على التعديل الثانى «لاتفاقية منحة دعم الحلول المتكاملة للمياه» بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق . صدر برئاسة الجمهورية فى 10 شعبان سنة 1445 هــ ( الموافق 20 فبراير سنة 2024 ) . عبد الفتاح السيسى وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 9 رمضان سنة 1445 هــ (الموافق 19 مارس سنة 2024 م) . اتفاقية منحة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية رقم ( 263 - 305 ) التعديل الثانى لاتفاقية المساعدة بين الولايات المتحدة الأمريكية و جمهورية مصر العربية بشأن دعم الحلول المتكاملة للمياه التعديل الثانى المؤرخ لإتفاقية المساعدة الموقعة فى ٢٦ سبتمبر ۲۰۱۷ بين جمهورية مصر العربية (ج. م . ع أو «المتلقي») والولايات المتحدة الأمريكية الممثلة فى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «الوكالة» بشأن دعم الحلول المتكاملة للمياه (المعدلة، «اتفاقية مساعدة»). بند (1) - التعديل : تعدل اتفاقية المساعدة كما يلي : (أ) تعدل المادة (۳) بند ۳-۱ (أ) بحذف عبارة اربعة وستين مليون وستمائة وتسعة عشر ألف وستمائة وأحد عشر دولار أمريكى ( 64٫619٫611 دولار) ويحل محلها عبارة «اثنين وسبعون مليون ومائة وتسعة عشرة ألف وستمائة وأحد عشر دولار أمريكي (72٫119٫611 دولار أمريكي). (ج) تعدل المادة (٤) فقرة (أ) بحذف ۳۰ سبتمبر ۲۰۲٤ ويحل محله ۳۰ سبتمبر ۲۰۲۷ (د) يُحذف بالكامل المرفق رقم ۱-۱ (الخطة المالية التوضيحية ، مساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية) للملحق(1) من إتفاقية المساعدة ويحل محله المرفق رقم 1 -1 (الخطة المالية التوضيحية، مساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية) المرفق . بند (2) - لغة التعديل : حرر هذا التعديل الثانى باللغتين العربية والإنجليزية. وفى حالة وجود غموض أو تعارض بين النصين يعتد بالنص المحرر باللغة الإنجليزية . بند (3) - الاتفاقية بالكامل : فيما عدا ما تم تعديله أو تغييره بموجب هذا التعديل تظل الاتفاقية سارية المفعول والتأثير بالكامل قوتها وآثارها القانونية وفقًا لما تنص عليه من أحكام . بند (4) - السريان : يدخل هذا التعديل الثانى حيز النفاذ من تاريخ توقيع الطرفين عليه . بند 5 - التصديق : سوف تتخذ ج.م.ع جميع الخطوات الضرورية لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة للتصديق على التعديل الثانى وتخطر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فور إتمام التصديق . وإشهادًا على ما تقدم فإن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية كل من خلال ممثليه المفوضين قد وقعوا على هذا التعديل الثانى وتم تسليمه فى القاهرة، بتاريخ / /٢٠٢٣ عن جمهورية مصر العربية عن الولايات المتحدة الأمريكية الاسم/ رانيا المشاط الاسم/ شون جونز الوظيفة : وزير التعاون الدولى الوظيفة : مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية / مصر الجهة المنفذة من أجل علم الجهة المنفذة بهذه الاتفاقية فقد وقع ممثلها عليها باسمه. وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية التوقيع: الاسم / عاصم الجزار الوظيفة : وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجهة المنفذة من أجل علم الجهة المنفذة بهذه الاتفاقية فقد وقع ممثلها عليها باسمه. الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى التوقيع: الاسم / ممدوح رسلان الوظيفة : رئيس مجلس الإدارة قرار وزير الخارجية رقم 22 لسنة 2024 وزير الخارجية بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 53 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 20 فبراير 2024 بشأن الموافقة على التعديل الثانى لاتفاقية منحة دعم الحلول المتكاملة للمياه بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ؛ وعلى موافقة مجلس النواب بتاريخ 19/3/2024 ؛ وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 25/3/2024 ؛ قرر : (مادة وحيدة ) يُنشر فى الجريدة الرسمية قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 53 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 20 فبراير 2024 بشأن الموافقة على التعديل الثانى «لاتفاقية منحة دعم الحلول المتكاملة للمياه» بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية . صدر بتاريخ 22/4/2024 وزير الخارجية سامح شكرى