الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم 1349 لسنة 2022

بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة مطاحن شمال القاهرة


الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم 1349 لسنة 2022 بتاريخ 14/8/2022 بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة مطاحن شمال القاهرة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛ وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 199 لسنة 1982 بتسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة مطاحن شمال القاهرة برقم (203) ؛ وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها ؛ وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة فى 6/3/2022 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى للصندوق ابتداءً من 1/7/2021 ؛ وعلى محضر اجتماع لجنة فحص ودراسة طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 1194 لسنة 2020 بالتمرير فى 26/7/2022 بالموافقة على اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور ؛ وعلى مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 8/8/2022 ؛ قــــــــــرر : مادة 1 - يُستبدل بنصوص المادتين (8/4 ، 9/1) من الباب الثالث (شروط العضوية) والبند (ثانيًا / "أ/3,2" ، "ب/3,2") من المادة (12) من الباب الخامس (المزايا التى يقدمها الصندوق للأعضاء) النصوص التالية : الباب الثالث - ( شروط العضوية ) : مادة 8 - يشترط فى العضو ما يلى : (4) الحد الأقصى لسن الانضمام للصندوق 44 عامًا ويجوز قبول أعضاء جدد تجاوزوا هذه السن بشرط سداد رسم عضوية وفقًا للجدول التالى : السن عند الانضمام (بالسنوات) رسم العضوية كعدد شهور من أجر الاشتراك 45 0.03 46 0.50 47 0.90 48 1.24 49 1.51 50 1.71 51 1.85 52 1.91 53 1.91 54 1.83 55 1.69 56 1.48 57 1.20 58 0.86 59 0.46 مادة 9 - الاشتراكات : (1) اشتراك شهرى بواقع (25٪) من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (2/ب) . الباب الخامس - ( المزايا التى يقدمها الصندوق للأعضاء ) : مكافأة الولاء والمزايا التأمينية التى يضمنها الصندوق : مادة 12 - يلتزم الصندوق بأن يؤدى للعضو مبالغ تأمينية فى الأحوال وبالشروط التالية : ثانيًا - المزايا التأمينية : يؤدى الصندوق للعضو المزايا التأمينية فى الأحوال الآتية : ( أ ) فى حالة انتهاء الخدمة بسبب بلوغ سن التقاعد القانونية : يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع ما يلى : 2 - 1.4 شهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (2/ب) عن كل سنة اشتراك فعلى بالصندوق ابتداءً من 1/7/2011 وحتى 30/6/2018 3 - 3.5 شهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (2/ب) عن كل سنة اشتراك فعلى بالصندوق ابتداءً من 1/7/2018 (ب) فى حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكلى المستديم : يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية بواقع ما يلى : 2 - 1.4 شهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (2/ب) عن كل سنة اشتراك فعلى بالصندوق ابتداءً من 1/7/2011 وحتى 30/6/2018 . 3 - 3.5 شهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (2/ب) عن كل سنة اشتراك فعلى بالصندوق ابتداءً من 1/7/2018 مادة 2 - تسرى هذه التعديلات ابتداءً من التاريخ الذى قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه . مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر ، وعلى الجهات المعنية تنفيذه . رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية د/ محمد فريد صالح