بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة
وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد
الصادرة بقرار نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية
ووزير شئون الاستثمار والتعاون الدولي رقم 96 لسنة 1982
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2928 لسنة 2022
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة
وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد
الصادرة بقرار نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية
ووزير شئون الاستثمار والتعاون الدولي رقم 96 لسنة 1982
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الوزارة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 655 لسنة 2019 ؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادرة بقرار نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية والمـالية ووزير شئون الاستثمار والتعاون الدولى رقم 96 لسنة 1982 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3152 لسنة 2019 ؛
وبعد أخذ رأى الهيئة العامة للرقابة المـالية ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المـادة (287 مكرر - 2) من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد المشار إليها النص الآتى :
لا يجوز أن يقل الحد الأدنى لرأس مال شـركة الشخـص الواحـد عن ألـف جنيه ، ويجب أن يدفع رأس المـال بالكامل عند تأسيس الشركة .
( المــادة الثــانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 23 المحرم سنة 1444 هـ
( الموافق 21 أغسطس سنة 2022 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى