يكون يوم الخميس الموافق 25 من شهر يوليو عام ٢٠٢٤ ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص ، بدلاً من يوم الثلاثاء الموافق 23 من شهر يوليو عام 2024 ميلادية ،
وذلك بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو .
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2239 لسنة 2024
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ۱۹۷۸ ؛
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ۲۰3 لسنة 1991 ؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة 2003 ؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة 2016 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۱۱۹۳ لسنة ۲۰۱۸ بشأن الأعياد والمناسبات الرسمية التي تعطل فيها وزارات ومصالح الحكومة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية ؛
قــــــرر :
( المادة الأولى )
يكون يوم الخميس الموافق 25 من شهر يوليو عام ٢٠٢٤ ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص ، بدلاً من يوم الثلاثاء الموافق 23 من شهر يوليو عام 2024 ميلادية ،
وذلك بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 9 المحرم سنة ١٤٤6ﻫ
( الموافق 15 يولية سنة ٢٠٢٤م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى