وزارة التضامن الاجتماعى قـرار رقم 116 لسنة 2024

ووفق على إضفاء صفة النفع العام على الجمعيات والمؤسسة الأهلية الآتية :


وزارة التضامن الاجتماعى قـرار رقم 116 لسنة 2024 صادر بتاريخ 28/2/2024 وزير التضامن الاجتماعى بعد الاطلاع على قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القرار الجمهورى رقم 269 لسنة 2018 بشأن التشكيل الوزارى وتعديلاته ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 702 لسنة 2021 بشأن تفويض وزير التضامن الاجتماعى فى مباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها فى المادتين (55/56) من قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ؛ وبناءً على ما عرضته علينا السيدة رئيس الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلى فى الموضوع الموضح فيما بعد ؛ وللصالح العام ؛ قـــــــــرر : (المادة الأولى) ووفق على إضفاء صفة النفع العام على الجمعيات والمؤسسة الأهلية الآتية : م المديرية مؤسسات المجتمع الأهلى رقم القيد 1 الجيزة مؤسسة ابنى مسجد 4588 لسنة 2012 2 بنى سويف جمعية مجمعين على الخير للتنمية الشاملة والخدمات 2099 لسنة 2020 3 المنيا جمعية مصر المستقبل لتنمية المجتمع المحلى 3116 لسنة 2022 4 قنا جمعية تنمية المجتمع ببئر عنبر 325 لسنة 1987 (المادة الثانية) تتمتع الجمعيات والمؤسسة الأهلية المشار إليها بامتيازات السلطة العامة على النحو التالى : 1 - عدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها . 2 - عدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم . 3 - إمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لصالحها تحقيقًا للأغراض التى تقوم عليها. 4 - إمكانية تخصيص مقرات أو أرض مملوكة للدولة لها . (المادة الثالثة) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، وتتحمل الجمعيات والمؤسسة الأهلية المشار إليها نفقات النشر ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . وزير التضامن الاجتماعى نيفين القباج