وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار رقم 950 لسنة 2023

حذف العقار (مستشفى غالى للولادة) والكائن بشارع بنك مصر - ميت حدر - حى شرق المنصورة - من سجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز لمحافظة الدقهلية تنفيذًا للحكم القضائى الصادر بجلسة 16/5/2023 فى الدعوى رقم 4493 لسنة 44ق .


وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار رقم 950 لسنة 2023 وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الحكومة وتعديلاته ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2276 لسنة 2006 بمعايير ومواصفات المبانى والمنشآت ذات الطابع المعمارى ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 243 لسنة 2019 بتفويضنا فى اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها فى القانون رقم 144 لسنة 2006 فى قيد وإضافة وحذف العقارات وفقًا لنص المادة الثانية من القانون المشار إليه ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 236 لسنة 2016 الصادر بإضافة وقيد بعض العقارات بسجلات العقارات المتميزة لمحافظات القاهرة والدقهلية والفيوم ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 165 لسنة 2020 بتشكيل لجنة بالوزارة تختص باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المبانى والمنشآت المطلوب قيدها أو إضافتها أو حذفها من سجل حصر المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز بالمحافظات طبقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 وتعديلاته ؛ وعلى ما ورد رفق كتاب السيد . أ السكرتير العام لمحافظة الدقهلية رقم 1324/2023 ؛ وعلى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة - الدائرة الأولى أفراد رقم (77) - فى الدعوى رقم 4493 لسنة 44 ق بجلسة 16/5/2023 ؛ وعلى كتاب السيد المستشار نائب رئيس هيئة قضايا الدولة - فرع المنصورة ثان - القضاء الإدارى - د/ الأفراد والتعويضات والعقود - رقم (38915) المؤرخ 20/6/2023 بأن أحكام محكمة القضاء الإدارى واجبة التنفيذ طبقًا لنص المادة (50) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ؛ وعلى كتاب السيد المستشار نائب رئيس مجلس الدولة - المستشار القانونى للسيد أ.د.م/ الوزير رقم (448) المؤرخ 9/10/2023 بإعداد مشروع قرار وزارى بتنفيذ الحكم المذكور وفقًا لما جاء بمنطوقه ؛ وعلى ما عرضته علينا السيدة المهندسة مستشار الوزارة - المشرف على قطاع الإسكان والمرافق - المشرف على اللجنة والسيد المهندس رئيس قطاع الإسكان والمرافق ؛ قــــــــرر : ( المـادة الأولى ) حذف العقار (مستشفى غالى للولادة) والكائن بشارع بنك مصر - ميت حدر - حى شرق المنصورة - من سجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز لمحافظة الدقهلية تنفيذًا للحكم القضائى الصادر بجلسة 16/5/2023 فى الدعوى رقم 4493 لسنة 44ق . ( المـادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية . صدر فى 30/10/2023 وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أ. د.م/ عاصم عبد الحميد الجزار