يُشكل الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المصرى الجزائرى لمدة ثلاثة سنوات برئاسة السيد المهندس/ أحمد صادق السويدى - الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة السويدى إليكتريك ، وعضوية كل من :
وزارة التجارة والصناعة
قـرار رقم 123 لسنة 2022
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التجارة والصناعة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 655 لسنة 2019 بتشكيل الحكومة ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 954 لسنة 2012 بتشكيل الجانب المصرى
فى مجلس الأعمال المصرى الجزائرى ؛
وعلى مذكرة رئيس التمثيل التجارى المؤرخة فى 20/2/2022 ؛
قــــــــــرر :
( المادة الأولى )
يُشكل الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المصرى الجزائرى لمدة ثلاثة سنوات برئاسة السيد المهندس/ أحمد صادق السويدى - الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة السويدى إليكتريك ، وعضوية كل من :
م الاســـــم الشـركــة
1 المهندس/ سيد فاروق المقاولون العرب
2 المهندس/ وليد لطفى بتروجت
3 المهندس/ خليل إبراهيم خليل فريش إليكتريك للأجهزة المنزلية
4 المهندس/ محمد إيهاب عبد المنعم أتلانتيك اندستريز ليمتد
5 الدكتور/ هشام عبد الحميد السيد عبد الاه المصرية لصناعة النشا والجلوكوز
6 المهندس/ عمرو محيى قنديل كاما لطلاء وتشغيل المعادن
7 المهندس/ وائل جويد غاز مصر
8 المهندس/ فاروق محمود محمد عفش الأمير لتصنيع وتجهيز الحاصلات
9 السيد/ خالد محمد خليل بدوى الزمردة لمنتجات الذرة
10 السيدة/ سهام عبد المجيد عطا عبد الله سامسونج إلكترونيس مصر
11 السيد/ عمر عبد العزيز مهنا الإسكندرية للإطارات
12 السيد/ جون وديع بشاى الشرق للتجارة والصناعة
13 السيد/ عرفات محمد ماجد صقر أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية
14 السيد/ محمد فارس شحاتة الوهبة إيجيبت
15 السيد/ محمد عثمان إسلام الأمل للتجارة والتوكيلات
16 السيد/ هانى محمد محمود الدولية لصناعة صناديق الكرتون / انترباك
17 السيد/ هشام مصطفى عبد الحميد سبريا مصر
( المادة الثانية )
يعد رئيس الجانب المصرى تقريرًا دوريًا نصف سنويًا عن جهوده ونشاطه متضمنًا ما قام به المجلس من نشاط ، وما يراه من اقتراحات وخططه المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين البلدين ويعرض علينا للاعتماد .
( المادة الثالثة )
على الجهات المصرية المعنية والسفارات المصرية بالخارج ، وكذا مكاتب التمثيل التجارى معاونة المجلس فى أداء مهامه ، وتيسير مباشرته لاختصاصاته وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بنشاط المجلس .
( المادة الرابعة )
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر فى 2/3/2022
وزير التجارة والصناعة
نيفين جامع