وزارة التجارة والصناعة قـرار رقم 123 لسنة 2022

يُشكل الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المصرى الجزائرى لمدة ثلاثة سنوات برئاسة السيد المهندس/ أحمد صادق السويدى - الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة السويدى إليكتريك ، وعضوية كل من :


وزارة التجارة والصناعة قـرار رقم 123 لسنة 2022 وزير التجارة والصناعة بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التجارة والصناعة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 655 لسنة 2019 بتشكيل الحكومة ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 954 لسنة 2012 بتشكيل الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المصرى الجزائرى ؛ وعلى مذكرة رئيس التمثيل التجارى المؤرخة فى 20/2/2022 ؛ قــــــــــرر : ( المادة الأولى ) يُشكل الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المصرى الجزائرى لمدة ثلاثة سنوات برئاسة السيد المهندس/ أحمد صادق السويدى - الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة السويدى إليكتريك ، وعضوية كل من : م الاســـــم الشـركــة 1 المهندس/ سيد فاروق المقاولون العرب 2 المهندس/ وليد لطفى بتروجت 3 المهندس/ خليل إبراهيم خليل فريش إليكتريك للأجهزة المنزلية 4 المهندس/ محمد إيهاب عبد المنعم أتلانتيك اندستريز ليمتد 5 الدكتور/ هشام عبد الحميد السيد عبد الاه المصرية لصناعة النشا والجلوكوز 6 المهندس/ عمرو محيى قنديل كاما لطلاء وتشغيل المعادن 7 المهندس/ وائل جويد غاز مصر 8 المهندس/ فاروق محمود محمد عفش الأمير لتصنيع وتجهيز الحاصلات 9 السيد/ خالد محمد خليل بدوى الزمردة لمنتجات الذرة 10 السيدة/ سهام عبد المجيد عطا عبد الله سامسونج إلكترونيس مصر 11 السيد/ عمر عبد العزيز مهنا الإسكندرية للإطارات 12 السيد/ جون وديع بشاى الشرق للتجارة والصناعة 13 السيد/ عرفات محمد ماجد صقر أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية 14 السيد/ محمد فارس شحاتة الوهبة إيجيبت 15 السيد/ محمد عثمان إسلام الأمل للتجارة والتوكيلات 16 السيد/ هانى محمد محمود الدولية لصناعة صناديق الكرتون / انترباك 17 السيد/ هشام مصطفى عبد الحميد سبريا مصر ( المادة الثانية ) يعد رئيس الجانب المصرى تقريرًا دوريًا نصف سنويًا عن جهوده ونشاطه متضمنًا ما قام به المجلس من نشاط ، وما يراه من اقتراحات وخططه المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين البلدين ويعرض علينا للاعتماد . ( المادة الثالثة ) على الجهات المصرية المعنية والسفارات المصرية بالخارج ، وكذا مكاتب التمثيل التجارى معاونة المجلس فى أداء مهامه ، وتيسير مباشرته لاختصاصاته وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بنشاط المجلس . ( المادة الرابعة ) يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صدر فى 2/3/2022 وزير التجارة والصناعة نيفين جامع