وزارة العدل قرار وزير العدل رقم 2888 لسنة 2022

بتخويل بعض العاملين بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات صفة مأمورى الضبط القضائى


وزارة العدل قرار وزير العدل رقم 2888 لسنة 2022 بتخويل بعض العاملين بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات صفة مأمورى الضبط القضائى وزير العدل بعد الاطلاع على المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدار قانون تنظيم الاتصالات ؛ وعلى القانون رقم 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات ؛ وعلى كتاب السيد الدكتور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم (603) المؤرخ فى 6/4/2022 ؛ قـــــرر : ( المـادة الأولى ) ( أ ) تُلغى صفة مأمورى الضبط القضائى الممنوحة لبعض العاملين بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، بالقانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدار قانون تنظيم الاتصالات وهـم : م الاســـــم الـوظـيفـــة 1 المهندس/ عباس فتح الله عباس مندور كبير خبراء بالطيف الترددى 2 المهندس/ إيهاب مصطفى عبد الفتاح حسن شهدة خبير أول محطات المحمول 3 الأستاذ/ محمد طه محمد محمد الشريف إخصائى أول بإدارة رقابة وتنظيم المخالفات 4 الأستاذ/ حسين محمد صادق حسين محمد إخصائى بإدارة رقابة وتنظيم المخالفات 5 الأستاذ/ محمد حسن كمال محمد حسن محلل مالى أول بإدارة الشئون الاقتصادية 6 الأستاذ/ أحمد محمد عبد الموجود محمد محلل أول تأمين الشبكات اللاسلكية 7 المهندس/ أحمد حسن عبد الفتاح حسن ضيف مهندس أول بإدارة فحص وأعمال الخبرة الفنية 8 دكتور مهندس/ عماد الدين حلمى خليل كبير خبراء الأمن السيبرانى (ب) تُلغى صفة مأمورى الضبط القضائى الممنوحة لبعض العاملين بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، بالقانون رقم 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وهـم : م الاســـــم الـوظـيفـــة 1 المهندس/ أحمد حسن عبد الفتاح حسن ضيف مهندس أول بإدارة فحص وأعمال الخبرة الفنية 2 الأستاذ/ أحمد محمود عزت محمد محمد كبير إخصائيين بإدارة المدفوعات الإلكترونية ( المـادة الثـانية ) ( أ ) تجديد صفة الضبطية القضائية للعاملين بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الآتية أسماؤهم - بصفاتهم الوظيفية كل فى دائرة اختصاصه ، وذلك عملاً لنص المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدار قانون تنظيم الاتصالات : م الاســـــم الـوظـيفـــة 1 الأستاذ/ عيد سعد إبراهيم سعودى ممثل قانونى - قطاع تشريعات الاتصالات 2 المهندس/ مصطفى محمود محمد إبراهيم مهندس بإدارة الإفراجات الجمركية وتصاريح الاستيراد - قطاع شئون التنظيم 3 المهندس/ خالد محمد محمد غنيمة رئيس الإدارة التنفيذية لخدمات الأجهزة 4 المهندس/ محمد أحمد على السبكى مهندس أول بإدارة المخاطر والتأمين السيبرانى 5 المهندس/ أحمد عبد اللطيف سليم واكد قطاع الطيف الترددى 6 المهندس/ كريم عبد الله السعداوى ضيف قطاع المراقبة والتشغيل 7 المهندس/ هانى على إبراهيم الموجى قطاع المراقبة والتشغيل - فرع الإسماعيلية 8 المهندس/ وليد زكريا على مركز استجابة طوارئ - الإنترنت والحاسبات 9 المهندس/ أحمد محمد حلمى بسيونى مركز استجابة طوارئ - الإنترنت والحاسبات 10 السيد/ وليد عبد الله السيد مصطفى إدارة مراقبة الخدمات - قطاع التشغيل 11 المهندس/ إبراهيم رمضان إبراهيم على مدير إدارة مكافحة الاتصالات الدولية غير المشروعة - إدارة الشئون الفنية 12 المهندس/ أحمد إسماعيل حامد الوكيل مدير إدارة البنية التحتية للمعلومات - إدارة تكنولوجيا المعلومات 13 المهندس/ محمد أحمد فؤاد أحمد عمر قطاع التشغيل - فرع الإسكندرية 14 المهندس/ محى الدين عبد الحميد عبد الرؤوف قطاع المراقبة 15 المهندس/ أحمد محمد نصر الدين سعد الكريمى مهندس بإدارة المخاطر والتأمين السيبرانى 16 المهندس/ أحمد محمد نادر السيد مهندس بإدارة المخاطر والتأمين السيبرانى 17 المهندسة/ ريهام أحمد صفاء الدين خلف محلل أول وفحص أنظمة التطبيقات 18 المهندس/ محمد أحمد إبراهيم حسين القائم بأعمال رئيس قطاع الحوكمة 19 الأستاذ/ محمد السيد السيد عزوز منسق بقسم الالتزام بمعايير سوق الاتصالات 20 المهندس/ شريف عادل محمود منصور مهندس أول الدعم الفنى القضائى 21 الأستاذ/ وسام مصطفى حسن سويفى منسق الدعم الفنى القضائى 22 المهندس/ محمد عبد العزيز أحمد سليم مهندس أول بفرع الجهاز بالإسماعيلية 23 المهندس/ محمد أبو المجد عبد المنعم عبد الوهاب مهندس أول بفرع الجهاز بأسيوط 24 المهندس/ محمد السيد حمدى محليس مهندس بفرع الجهاز بالإسكندرية 25 الأستاذ/ حسام محمد سعيد أحمد إخصائى أول بفرع الجهاز بالإسكندرية 26 المهندس/ عمرو محمد إبراهيم محمود مهندس أول بفرع الجهاز بأسوان 27 المهندس/ محمد ماهر محمد عزت البهى مهندس بقسم مراقبة وتحليل إشارات محطات المحمول 28 المهندس/ محمد زينهم حسن غنيم مدير قسم تداخل الأطياف 29 المهندس/ محمد عبد العزيز صديق عبد المجيد مهندس بقسم الخدمات اللاسلكية 30 المهندس/ أحمد محمد مصلحى محمد مهندس بقسم مستوردى الأجهزة اللاسلكية 31 الأستاذ/ تامر فاروق عويس محمد جمال إخصائى أول بقسم الرقابة على خدمات الاتصالات 32 الأستاذ/ عبده نعمة الله على بدوى إخصائي بقسم الرقابة على خدمات الاتصالات 33 المهندس/ أحمد فوزى إبراهيم محمد مهندس بقسم القياسات والتفتيش الفنى 34 المهندس/ أحمد السعيد على السيد مهندس بقسم القياسات والتفتيش الفنى 35 المهندس/ محمد عزت بسيونى أحمد الحناوى مهندس أول البرمجيات الخبيثة 36 المهندس/ محمود أحمد رؤوف عبد العزيز مهندس بقسم اختبار قابلية الأنظمة للاختراق 37 المهندس/ هشام حسين إبراهيم راغب مهندس بقسم اختبار قابلية الأنظمة للاختراق 38 المهندس/ محمد السيد محمد عبد الغنى مهندس بإدارة الأدلة الشرعية والتحقيق الجنائى الرقمى 39 المهندس/ مصطفى حازم يسرى حسن أحمد مهندس أول بقسم التوعية بالأمن السيبرانى 40 المهندس/ حسام أحمد إبراهيم حسين مدير الإدارة العامة للعمليات والفحص بالقاهرة الكبرى 41 الأستاذ/ أحمد فهمى محمد صلاح عمارة إخصائى مراقبة سوق - منطقة الدلتا 42 اللواء/ أحمد وائل أحمد أحمد إبراهيم مدير إدارة التفتيش على الأجهزة 43 الأستاذ/ أحمد شعبان أحمد عبد الحميد منسق عام مراقبة سوق - منطقة القاهرة 44 الأستاذ/ محمد الهادى محمد يوسف منسق عام مراقبة سوق - منطقة القاهرة 45 الأستاذ/ عبد الفتاح محمد حجازى عبد الفتاح إدارى مراقبة سوق - منطقة القاهرة 46 الأستاذ/ أحمد سعد حامد محمد إخصائى بإدارة منطقة الصعيد 47 المهندس/ إسلام محمد كمال أحمد مدير إدارة القياسات المعملية 48 الأستاذ/ هانى شوقى عبد الفتاح على إخصائى بالإدارة العامة للتعاون الحكومى 49 المهندس/ أحمد محمد سيد بسيونى مهندس بقسم تداخل الطيف 50 الدكتور المهندس/ رامى وليم حنا شنودة رئيس الإدارة التنفيذية للإمتثال والمراجعة 51 المهندس/ عمرو أحمد عباس السيد نصار رئيس الإدارة التنفيذية لتراخيص الشركات 52 المهندس/ أحمد إسماعيل عبد الغفار إسماعيل مدير الإدارة العامة للتفتيش المركزى 53 الأستاذ/ رامى صلاح الدين عبد الغفار الشيهى إخصائى أول متابعة التراخيص 54 الأستاذ/ خالد عبد الرحمن عبد الحفيظ زين إخصائى أول بإدارة تفتيش بيانات الشبكات والخدمات 55 الأستاذ/ وائل حسين عزت عبد العزيز إخصائى أول بإدارة تعريفة الثابت والإنترنت عريض النطاق 56 الأستاذ/ نصر هشام محمد عقل محمد نصر سالم إخصائى أول تخطيط ومتابعة 57 الأستاذ/ خالد جابر حسن ولى الدين كبير إخصائيين التفتيش على الأجهزة 58 المهندس/ عصام هاشم صادق عبد الرحيم مدير إدارة منطقة الصعيد 59 الأستاذ/ أسامة أحمد إبراهيم محمد الحداد إخصائى أول مراقبة سوق - منطقة الإسكندرية 60 المهندس/ محمد نبيل فتح الله مندور مهندس أول قياسات فنية - منطقة الإسكندرية والساحل الشمالى 61 الأستاذ/ ناصر كمال عبد السميع سعودى إخصائى بإدارة الضبطية القضائية 62 الأستاذة/ آية عبد العظيم محمد السيد المشتولى إخصائى بإدارة تفتيش بيانات العملاء 63 الأستاذة/ أسماء عدلى أحمد حسين إخصائى بإدارة تفتيش بيانات العملاء 64 الأستاذ/ وليد محمود عبد الهادى محمد هلالى مدير الإدارة العامة لعمليات وفحص منطقة الدلتا 65 المهندسة/ دينا عصمت كمال مصطفى مهندس أول بالإدارة التنفيذية لنظم المعلومات 66 الأستاذة/ كريمة أحمد سليمان حزين مسئول فحص فنى - إدارة تفتيش بيانات العملاء 67 المهندس/ هيثم عبد الرحمن مجاهد حسن السيد مهندس أول بإدارة منطقة القناة وسيناء 68 المهندس/ محمد محمود عبد الرازق عبده السيد مدير إدارة الدراسات الفنية والتصاريح 69 المهندس/ محمود عبد الرؤف عبده السيد مدير إدارة خدمات الأجهزة اللاسلكية 70 الأستاذ/ أحمد محمود عزت محمد محمد كبير إخصائيين بإدارة المدفوعات الإلكترونية 71 الأستاذ/ عمر محمد محمد محمد عبد الله إخصائى مراقبة سوق القناة والسويس (ب) تجديد صفة الضبطية القضائية للعاملين بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الآتية أسماؤهم - بصفاتهم الوظيفية كل فى دائرة اختصاصه ، وذلك عملاً لنص المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات : م الاســـــم الـوظـيفـــة 1 الدكتور/ سمير جابر سيد عبد الجواد مدير إدارة تحليل البرمجيات الخبيثة والهندسة 2 الدكتور/ سامح عبد الرحمن أحمد محمد سالم استشارى بإدارة تحليل البرمجيات الخبيثة والهندسة العكسية 3 الدكتور/ محمد نصر الدين عبد التواب رسلان مدير إدارة تأمين الشبكات من الاختراق 4 المهندس/ أحمد محمد علاء الدين محمد مهندس أول بإدارة تأمين الشبكات من الاختراق 5 الأستاذ/ أحمد طلعت حافظ إبراهيم سلطان خبير أمن معلومات 6 الأستاذ/ أحمد وحيد محمود على خبير أمن معلومات 7 المهندس/ حاتم ناصر حاتم محمد مهندس أول بإدارة تأمين الشبكات من الاختراق 8 المهندس/ عبد الرحمن أحمد نور الدين إسماعيل مهندس أول بإدارة تأمين الشبكات من الاختراق 9 المهندس/ إبراهيم رمضان إبراهيم على مدير الإدارة العامة لجودة البوابات الدولية 10 المهندسة/ إيمان أحمد مغربى أحمد إخصائى أول مكافحة الاتصالات غير المشروعة 11 المهندس/ وليد زكريا على أحمد رئيس قطاع المركز الوطنى للاستعداد لطوارئ الحاسب 12 المهندس/ أحمد محمد حلمى بسيونى مدير إدارة معالجة الحوادث 13 المهندس/ محمد عزت بسيونى أحمد الحناوى مهندس أول بقسم تحليل البرمجيات الخبيثة 14 المهندس/ محمود أحمد رؤوف عبد العزيز مهندس بقسم اختبار قابلية الأنظمة للاختراق 15 المهندس/ هشام حسين إبراهيم راغب مهندس بقسم اختبار قابلية الأنظمة للاختراق 16 المهندس/ محمد السيد محمد عبد الغنى مهندس بإدارة الأدلة الشرعية والتحقيق الجنائى الرقمى 17 المهندس/ مصطفى حازم يسرى حسن أحمد مهندس أول بقسم التوعية بالأمن السيبرانى 18 الأستاذ/ محمد حامد محمد محمود قائد مجموعة عمل فحص وتأمين الشبكات ونظم التشغيل ( المـادة الثـالثة ) تُلغى القرارات أرقام 4214 لسنة 2003، 5910 لسنة 2005، 4102 لسنة 2007 ، 3295 لسنة 2009 ، 13669 لسنة 2010 ، 2165 لسنة 2013 ، 1657 لسنة 2015 ، 4751 لسنة 2020 ، 860 لسنة 2021 ، 861 لسنة 2021 ، 1945 لسنة 2022 بتخويل بعض العاملين بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - صفة مأمورى الضبط القضائى . ( المـادة الرابعـة ) يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار ، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره . صدر فى 24/4/2022 وزير العدل المستشار/ عمـر مـروان