وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قــرار وزارى رقـم 76 لسنة 2023

باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (7ب/2) بمساحة 5 أفدنة بما يعادل 21000م۲ الواقعة بالحوض رقم (6) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة للسيد/ محمد عمر عبد الهادى بدر الدين لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى (بموقع بديل) وكذا أنشطة خدمية (تجارى - إدارى) وتخديمها من الخارج بعلاوة سعرية


وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قــرار وزارى رقـم 76 لسنة 2023 بتاريخ 22/1/2023 باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (7ب/2) بمساحة 5 أفدنة بما يعادل 21000م۲ الواقعة بالحوض رقم (6) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة للسيد/ محمد عمر عبد الهادى بدر الدين لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى (بموقع بديل) وكذا أنشطة خدمية (تجارى - إدارى) وتخديمها من الخارج بعلاوة سعرية وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة ۱۹۷۹ فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة ۲۰۰6 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲6۹ لسنة ۲۰۱۸ بتشكيل مجلس الوزراء ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم (232) الصادر بتاريخ 7/6/2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم (103) بتاريخ 26/2/2017 بالموافقة على المذكرة المعروضة بشأن اقتراح التعامل مع الأراضى التى تم إلغاء تخصيصها وفسخ عقدها مع شركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح الأراضى فى ضوء إمكانية تقنين وضع السادة المتعاملين مع الشركة ودراسة مدى إمكانية تغيير النشاط من زراعى إلى عمرانى وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالمذكرة ؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم (129) بتاريخ 5/8/2019 بالموافقة على إقرار بعض الضوابط الخاصة بأسلوب التعامل مع السادة المتعاملين على الأراضى الملغى تخصيصها لشركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير الأراضى بالحزام الأخضر والبالغ مساحتها 12494 فدانًا بمدينة 6 أكتوبر ، وبمساحة 3120 فدانًا شرق السكة الحديد بمدينة حدائق أكتوبر واشتملت تلك الضوابط ببندها العاشر على الاشتراطات البنائية لمشروعات التخطيط والتقسيم بأراضى الحزام الأخضر ؛ وعلى عقد التخصيص المبرم بتاريخ 14/11/2021 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والسيد/ محمد عمر عبد الهادى بدر الدين لقطعة الأرض رقم (7ب/2) بمساحة 5 أفدنة بما يعادل 21000م۲ الواقعة بالحوض رقم (6) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر بنشاط سكنى بمقابل عينى (بموقع بديل) مع الاتفاق على تغيير نشاط قطعة الأرض من استصلاح زراعى إلى سكنی ؛ وعلى الطلب المقدم من المخصص له قطعة الأرض الوارد برقم (44863) بتاريخ 28/2/2022 للموافقة على اعتماد التخطيط والتقسيم للمشروع المزمع إقامته على قطعة الأرض رقم (7ب/2) بمساحة 5 أفدنة بما يعادل 21000م۲ الواقعة بالحوض رقم (6) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر مرفق به اللوحة الخاصة بالمخطط العام للمشروع ؛ وعلى البرنامج الزمنى للمشروع المعتمد بتاريخ 3/3/2022 ؛ وعلى خطاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (242111) بتاريخ 8/9/2022 للجنة التسعير لدراسة وتحديد قيمة العلاوة المقررة نظير إضافة أنشطة خدمية (إدارى - تجارى) وتخديمها من خارج قطعة الأرض عاليه ؛ وعلى كتاب جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الوارد برقم (426180) بتاريخ 12/12/2022 مرفقًا به صورة الرفع المساحى ونسخ لوحات المشروع بعد التدقيق والتوقيع وكارت الوصف الخاص بقطعة الأرض عاليه ؛ وعلى الإفادة بسداد قيمة المصاريف الإدارية المستحقة نظير المراجعة الفنية واعتماد التخطيط والتقسيم للمشروع والواردة بتاريخ 27/12/2022 ؛ وعلى التعهدات المقدمة والموقعة من المخصص له قطعة الأرض ؛ وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزارى الموقع من القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة ؛ وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من السيد/ محمد عمر عبد الهادى بدر الدين باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (7ب/2) بمساحة 5 أفدنة بما يعادل 21000م۲ الواقعة بالحوض رقم (6) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر بنشاط سكنى بمقابل عينى (بموقع بديل) ، وكذا أنشطة خدمية (تجارى - إدارى) وتخديمها من الخارج بعلاوة سعرية ، ووفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم 232 لسنة ۲۰۰۹ وقرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم (129) بتاريخ 5/8/2019 ؛ وعلى مذكرة السيد د. مهندس معاون السيد الوزير المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 11/1/2023 والمنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض ؛ قـــــــرر : مادة 1 - يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (7ب/2) بمساحة 5 أفدنة بما يعادل 21000م۲ (واحد وعشرون ألف متر مربع) الواقعة بالحوض رقم (6) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر والمخصصة للسيد/ محمد عمر عبد الهادى بدر الدين لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى (بموقع بديل) ، وكذا أنشطة خدمية (تجارى - إدارى) وتخديمها من الخارج بعلاوة سعرية ، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم بتاريخ 14/11/2021 ، والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار . مـادة 2- يلتزم المخصص له بالتعهد الموقع منه باستمرار التعامل مع الهيئة وجهاز المدينة وفقًا للطلب المقدم منه فى تاريخ سابق على صدور حكم محكمة القضاء الإدارى بجلسة 21/1/2020 فى الدعاوى أرقام 4225 لسنة 67ق ، 64657 لسنة 70ق ، 64434 لسنة 71ق وبذات أسلوب التعامل واستغلال الأرض بنشاط سكنى والتنازل عن إعمال كافة آثار الحكم المشار إليه سلفًا مع اعتبار هذا التعهد جزءًا لا يتجزأ من العقد المبرم بينه وبين جهاز المدينة . مـادة 3- يلتزم المخصص له بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع أو الإعلان عن المشروع للرأى العام إلا بعد موافقة الهيئة ووفقًا للقواعد والضوابط المتبعة فى هذا الشأن ، مع الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة 2022 الخاص بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى وإعداد ملحق للعقد المبرم يتضمن هذه الضوابط ، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن . مـادة 4- يلتزم المخصص له بسداد العلاوة المستحقة نظير إضافة خدمات بنشاط (تجارى - إدارى) وتخديمها من الخارج (بعلاوة سعرية) وفقًا لما تحدده اللجان المختصة بالهيئة وفى حالة عدم السداد تعتبر الموافقة الفنية على إضافة النشاط كأن لم تكن ، ولا يتم استخراج تراخيص البناء لمنطقة الخدمات إلا بعد تمام سداد العلاوة . مـادة 5- يلتزم المخصص له بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع . مـادة 6- يلتزم المخصص له بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ . مـادة 7- يلتزم المخصص له بالبرنامج الزمنى المعتمد للمشروع . مـادة 8- يلتزم المخصص له بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص بعد إزالة أية إشغالات فى الأرض طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية . مـادة 9- يلتزم المخصص له بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة (1) من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (8) من القرار ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص له الأرض وبمراعاة البرنامج الزمنى المعتمد ، وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغى هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة . مـادة 10- يلتزم المخصص له بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية فى حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة . مـادة 11- يلتزم المخصص له باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات . مـادة 12- يلتزم المخصص له بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصرى للجراجات وتعديلاته . مـادة 13- يلتزم المخصص له باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به بالهيئة . مـادة 14- يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه . وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أ.د.مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار الشروط المرفقة بالقرار الوزارى المرفق باعتماد التخطيط والتقسيم لمشروع قطعة الأرض رقم (7ب/2) بمساحة 21000م2 بما يعادل 5 أفدنة الواقعة بالحوض رقم (6) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر والمخصصة للسيد/ محمد عمر عبد الهادى بدر الدين لإقامة نشاط سكنى بمقابل عينى وفقًا للتعاقد المبرم بين الهيئة وسيادته بتاريخ 14/11/2021 بموقع بديل وكذا خدمات (إدارى تجارى) بعلاوة سعرية إضافية وتخديمها من الخارج مساحة المشروع : إجمالى مساحة المشروع 21000م2 أى ما يعادل 5 أفدنة . مكونات المشروع : 1- الأراضى المخصصة للاستعمال السكنى بمساحة 8400.00م2 أى ما يعادل 2.00 فدان وتمثل نسبة (40.00٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، بإجمالى مساحة مبنية بالدور الأرضى (F.P) 2908.00م2 بما يعادل 0.692 فدان وتمثل نسبة (13.85٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . 2- الأراضى المخصصة للبوابات وغرف الأمن F.P بمساحة 9.00م2 أى ما يعادل 0.002 فدان وتمثل نسبة (0.04٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . 3- الأراضى المخصصة للطرق الداخلية ومواقف انتظار السيارات بمساحة 4552.00م2 أى ما يعادل 1.084 فدان وتمثل نسبة (21.68٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . 4- الأراضى المخصصة للطرق الخارجية بمساحة 2100.00م2 أى ما يعادل 0.50 فدان وتمثل نسبة (10.00٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . 5- الأراضى المخصصة للمناطق الخضراء بمساحة 4629.00م2 أى ما يعادل 1.102 فدان وتمثل نسبة (22.04٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . 6- الأراضى المخصصة للخدمات بمساحة 1310.00م2 أى ما يعادل 0.312 فدان وتمثل نسبة (6.24٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . أولاً - المساحة المخصصة للإسكان : الأراضى المخصصة للاستعمال السكنى بمساحة 8400.00م2 أى ما يعادل 2.00 فدان وتمثل نسبة (40.00٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، بإجمالى مساحة مبنية بالدور الأرضى (F.P) 2908.00م2 بما يعادل 0.692 فدان وتمثل نسبة (13.85٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، وطبقًا لجدول قطع الأراضى التالى : رقم القطعة مساحة القطعة (م2) مساحة الدور الأرضى (م2) (F.P) النسبة البنائية (٪) النموذج عدد الوحدات الارتفاع T1 504.08 184 36.50 فيلا شبه متصلة 2 أرضى + أول T 2 504.08 184 36.50 فيلا شبه متصلة 2 T 3 504.08 184 36.50 فيلا شبه متصلة 2 T 4 504.08 184 36.50 فيلا شبه متصلة 2 T 5 504.08 184 36.50 فيلا شبه متصلة 2 T 6 504.08 184 36.50 فيلا شبه متصلة 2 T 7 504.08 184 36.50 فيلا شبه متصلة 2 T 8 504.08 184 36.50 فيلا شبه متصلة 2 T 9 504.08 184 36.50 فيلا شبه متصلة 2 T 10 504.08 184 36.50 فيلا شبه متصلة 2 T 11 504.08 184 36.50 فيلا شبه متصلة 2 T 12 504.08 184 36.50 فيلا شبه متصلة 2 V 13 520.02 141 27.12 فيلا منفصلة 1 V 14 437.00 141 32.27 فيلا منفصلة 1 V 15 437.00 141 32.27 فيلا منفصلة 1 V 16 437.00 141 32.27 فيلا منفصلة 1 V 17 520.2 141 27.12 فيلا منفصلة 1 الإجمالى 8400.00 2908 ....... 29 الاشتراطات البنائية لمشروعات التخطيط والتقسيم بأراضى الحزام الأخضر وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 129 لسنة 2019 : 1- لا تزيد النسبة البنائية المسموح بها على مستوى المشروع بالكامل على (15٪) من إجمالى مساحة المشروع (إسكان + خدمات) . 2- الارتفاع المسموح به لمناطق الإسكان (أرضى + أول) وبما لا يتعارض مع قيود ارتفاع القوات المسلحة . 3- النسبة البنائية لا تزيد عن (40٪) للفيلات المنفصلة ، (45٪) للفيلات المتصلة والشبه متصلة من مساحة قطعة الأرض الواحدة وبما لا يتجاوز فى الإجمالى العام النسبة البنائية المسموح بها للمشروع والمقدرة بـ"15٪" من إجمالى مساحة أرض المشروع . 4- يسمح بإقامة مرافق خدمات بالسطح (25٪ من مسطح مسموح الدور الأرضى) بما لا يشكل فى مجموعها وحدة سكنية وطبقًا للمادة (104) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008 ، وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المسموح بها من قبل القوات المسلحة بالمنطقة . 5- ألا تزيد أطوال البلوكات المخصصة للاستعمال السكنى (قطع أراضى) على 250م مقيسة من محور البلوك وفى حالة زيادة طول البلوك على 250م يتم عمل ممر بعرض لا يقل عن 6م وتكون المسافة من محور الممر ونهاية البلوك لا تزيد على 150م وطبقًا لقانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية . 6- المسافة بين البلوكات لا تقل عن 6م كحد أدنى . 7- الردود : 4م أمامى - 3م جانبى - 6م خلفى . 8- يسمح بإقامة دور بدروم بالمبانى السكنية يستخدم بالأنشطة المصرح بها للبدرومات (جراجات انتظار سيارات) . 9- يتم ترك ردود 6م كحد أدنى من الحدود الخارجية والمبانى داخل المواقع المطلة على الطرق المحيطة أو حدود الجار . 10- يتم الالتزام بتوفير مواقف انتظار سيارات بواقع موقف سيارة / وحدة سكنية (كحد أدنى) وبما لا يتعارض مع الكود المصرى للجراجات . 11- يسمح بإقامة غرف أمن وبوابات بالمشروع بحيث لا تزيد مساحة الغرفة الواحدة على 9م2 وبارتفاع أرضى فقط ؛ وعلى أن تكون ضمن النسبة البنائية المسموح بها للمشروع (15٪) . 12- الكثافة السكنية المسموح بها للمشروع لا تزيد عن 45 شخصًا / فدان - والكثافة السكانية المحققة تقدر بـ25 شخصًا / فدان . ثانيًا - المساحة المخصصة للخدمات : الأراضى المخصصة للخدمات بمساحة 1310.00م2 أى ما يعادل 0.312 فدان وتمثل نسبة (6.24٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، وطبقًا للجدول التالى : رقم القطعة مساحة قطعة الأرض (م2) النشاط الاشتراطات البنائية مساحة الدور الأرضى (م2) (F.P) ملاحظات النسبة البنائية الارتفاع الردود خدمات (إدارى تجارى) (1) 655 إدارى تجارى 30٪ بدروم + أرضى + أول 6م من جميع الاتجاهات 116 خدمات مصلى (2) 655 مصلى 30٪ أرضى فقط 6م من جميع الاتجاهات 117 المجموع 1310 233 الاشتراطات البنائية لمنطقة الخدمات : 1- يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية المحددة لكل نشاط على حدة (نسبة بنائية - ارتفاع - ردود) وبما لا يتعدى نسبة بنائية (15٪) على مستوى كامل المشروع (سكنى + خدمات) . 2- يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات بمناطق الخدمات بمعدل سيارة لكل 25م2 مبانى مغلقة وطبقًا للكود المصرى للجراجات . 3- يتم الالتزام بترك مسافة لا تقل عن 6م من حدود أرض الخدمات وحتى حدود أرض الفيلات السكنية . 4- يتعهد مالك الأرض بسداد العلاوة المالية المقررة نظير إضافة نشاط خدمات بالمشروع وتخديمها من الخارج طبقًا لما تسفر عنه دراسة اللجنة المختصة بالتسعير وذلك قبل استصدار تراخيص البناء لمناطق الخدمات بالمشروع . 5- يسمح بإقامة غرف أمن وبوابات بالمشروع بحيث لا تزيد مساحة الغرفة الواحدة عن 9م2 وبارتفاع أرضى فقط وعلى أن تكون ضمن النسبة البنائية المسموح بها للمشروع . جدول المساحات المبنية للدور الأرضى على مستوى المشروع : البيان المساحة المبنية بالمتر المربع النسبة المئوية من إجمالى أرض المشروع الإسكان F.P 2908 13.85٪ الخدمات 233 1.11٪ البوابات وغرف الأمن F.P 9.00 0.04٪ الإجمالى 3150 15.00٪ الاشتراطات العامة 1- يبلغ أقصى ارتفاع للمبانى ( أرضى + أول ) ويسمح بإقامة دور البدروم بدون مسئولية جهاز المدينة توصيل المرافق لدور البدروم ويستخدم بالأنشطة المصرح بها بدور البدرومات (مواقف انتظار سيارات) . 2- يلتزم المالك بقيود الارتفاع المفروضة من قبل وزارة الدفاع للمنطقة . 3- النسبة البنائية المسموح بها لكامل المشروع لا تزيد على (15٪) بحد أقصى من مساحة أرض المشروع . 4- لا يجوز إقامة أية منشآت فى مناطق الردود . 5- مرافق الخدمات بدور السطح بالمبانى السكنية : هى الملحقات التى بنيت أعلى سطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التى لا تكون فى مجموعها وحدة سكنية بل تكون تابعة فى استعمالها لباقى وحدات البناء المقفلة المصرح بها على أن لا تزيد فى مجموعها على (25٪) من المساحة المسموح ببنائها بالدور الأرضى ووفقًا لاشتراطات الهيئة . 6- يتولى السيد/ محمد عمر عبد الهادى بدر الدين على نفقته تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من (مياه وصرف صحى ورى وكهرباء وتليفونات وغاز) وتوصيلها بالمبانى وذلك طبقًا للرسومات المعتمدة من الهيئة وأن يقوم المالك بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها . 7- يتولى المالك على نفقته الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الرى وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه . 8- يتولى المالك على نفقته الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية . 9- يلتزم المالك بالسماح لمهندسى الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفنى للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمبانى وكذا التفتيش الفنى واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقًا للمواصفات والرسومات المقدمة من المالك والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة . 10- يلتزم المالك بتقديم واعتماد البرنامج الزمنى للمشروع من جهاز المدينة ، ويتم التنفيذ خلال المهل الممنوحة للمشروع وطبقًا للبرنامج الزمنى المعتمد . 11- يلتزم المالك بالبرنامج الزمنى المقدم منه والمعتمد من الهيئة لتنفيذ مكونات المشروع . 12- يتولى المالك اعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء . 13- يتولى المالك على نفقته الخاصة صيانة الأعمال الموضحة فى الفقرات (6، 7، 8) . 14- يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات بمناطق الإسكان طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته . 15- يلتزم المالك باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات . 16- يتم الالتزام بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية فى حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة . 17- يتم الالتزام بقانون البناء الموحد الصادر برقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ، والاشتراطات الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 129 لسنة 2019 طرف أول معاون وزير الإسكان المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات د.مهندس/ وليد عباس عبد القوى طرف ثانٍ السيد/ محمد عمر عبد الهادى بدر الدين