وزارة العدل قرار وزير العدل رقم 1209 لسنة 2025

إنشاء نيابة "قوص" وتتبع المكتب الفنى بقنا وتختص بالعاملين فى كافة القطاعات الكائنة بمركز ومدينة قوص والقرى التابعة له ، ويكون مقرها مبنى الحملة الميكانيكية - شارع جسر الفراش - بجوار الإدارة التعليمية أمام محكمة قوص الجزئية بمدينة قوص .


وزارة العدل قرار وزير العدل رقم 1209 لسنة 2025 وزير العدل بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية ؛ وعلى قرار وزير العدل رقم 8341 لسنة 2012 بتعيين الإدارات وفروعها والنيابات التى تتكون منها النيابة الإدارية واختصاص ومقر كل منها وتعديلاته ؛ وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية بجلسته المنعقدة فى 9/2/2025 ؛ قـــرر : (المادة الأولى ) إنشاء نيابة "قوص" وتتبع المكتب الفنى بقنا وتختص بالعاملين فى كافة القطاعات الكائنة بمركز ومدينة قوص والقرى التابعة له ، ويكون مقرها مبنى الحملة الميكانيكية - شارع جسر الفراش - بجوار الإدارة التعليمية أمام محكمة قوص الجزئية بمدينة قوص . (المادة الثانية ) إنشاء نيابة "قنا القسم الرابع" وتتبع المكتب الفنى بقنا وتختص بالعاملين فى كافة القطاعات بمحافظة قنا الذين لا تختص بهم نيابة أخرى بالمحافظة ، ويكون مقرها مجمع النيابات الإدارية - منطقة المساكن - بجوار محكمة الأسرة بمدينة قنا . (المادة الثالثة ) تعديل اختصاص نيابة نقادة لتختص بالعاملين بكافة القطاعات الكائنة بمركز ومدينة نقادة والقرى التابعة له . (المادة الرابعة ) تعديل اختصاص نيابة قنا القسم الأول لتختص بالعاملين فى قطاعات التعليم والتعليم العالى والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار وهيئة الأبنية التعليمية الكائنة بمحافظة قنا الذين لا تختص بهم نيابة أخرى فى المحافظة . (المادة الخامسة ) تعديل اختصاص نيابة قنا القسم الثانى لتختص بالعاملين فى قطاعات الإدارة المحلية والإسكان والمجتمعات العمرانية ومرافق مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والزراعة والطب البيطرى والموارد المائية والرى الكائنة بمحافظة قنا الذين لا تختص بهم نيابة أخرى فى المحافظة . (المادة السادسة ) تعديل اختصاص نيابة قنا القسم الثالث لتختص بالعاملين فى قطاع الصحة والتأمين الاجتماعى والتضامن الاجتماعى والتموين والتجارة الداخلية والقوى العاملة والمالية والضرائب بمحافظة قنا الذين لا تختص بهم نيابة أخرى بالمحافظة . (المادة السابعة ) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من 23/2/2025 ، وعلى رئيس هيئة النيابة الإدارية تنفيذه . صدر فى 16/2/2025 وزير العدل المستشار / عدنان فنجرى