وزارة العدل قـرار وزير العدل رقم 2450 لسنة 2022

ضم ودمج مأمورية الشهر العقارى بإدفو التابعة لمكتب الشهر العقارى والتوثيق بأسوان مع فرع توثيق إدفو التابع لذات المكتب لتصبح "مأمورية الشهر العقارى والتوثيق بإدفو" تتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بأسوان ويشمل اختصاصها الحدود الإدارية لمركز شرطة إدفو شهرًا وتوثيقًا .


وزارة العدل قـرار وزير العدل رقم 2450 لسنة 2022 وزير العدل بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى والتوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ؛ وعلى القرار الوزارى لسنة 1946 بإنشاء مأموريات الشهر العقارى ومنها مأمورية شهر إدفو يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بأسوان ويشمل اختصاصها الحدود الإدارية لمركز شرطة إدفو ؛ وعلى القرار الوزارى لسنة 1947 بإنشاء مكاتب وفروع التوثيق ومنها فرع توثيق إدفو يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بأسوان ويشمل الحدود الإدارية لمركز شرطة إدفو ؛ وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 29/3/2022 ؛ قــــــــرر : ( المادة الأولى ) ضم ودمج مأمورية الشهر العقارى بإدفو التابعة لمكتب الشهر العقارى والتوثيق بأسوان مع فرع توثيق إدفو التابع لذات المكتب لتصبح "مأمورية الشهر العقارى والتوثيق بإدفو" تتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بأسوان ويشمل اختصاصها الحدود الإدارية لمركز شرطة إدفو شهرًا وتوثيقًا . ( المادة الثانية ) يُلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات . ( المادة الثالثة ) يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارًا من 16/4/2022 صدر فى 4/4/2022 وزير العدل المستشار/ عمـر مـــروان