قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 46 لسنة 2022

يعين مندوبًا مساعدًا بمجلس الدولة من خريجى دفعة 2018 السادة الأساتذة الآتية أسماؤهم اولهم / عبد الرحمن جمال عبد العزيز إبراهيم شهاب واخرهم / أحمد عمرو بدر الدين عبد المجيد كامل .


قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 46 لسنة 2022 رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ؛ وعلى موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة بجلسة 4/10/2021 ؛ وبناءً على ما عرضه وزير العدل ؛ قـــــــرر : ( المادة الأولى ) يعين مندوبًا مساعدًا بمجلس الدولة من خريجى دفعة 2018 السادة الأساتذة الآتية أسماؤهم : 1- عبد الرحمن جمال عبد العزيز إبراهيم شهاب . 2- أمير عبد الحميد عثمان محمد الحفنى . 3- صيام محمد إبراهيم محمد أبو العلا . 4- على محمد على أبو المعاطى الموافى . 5- مؤمن أحمد محمد رضوان . 6- عمر عبد الله حنفى عبد العزيز . 7- أحمد إسماعيل محمد السيد عبد النبى . 8- محمد أبو الفتوح أبو السعود أبو النور المسرى . 9- أحمد سعيد محمد صالح . 10- زياد شريف عبد الستار محمد أبو زيد . 11- عمرو محمد محمد عمار . 12- محمد منير عبد المجيد يوسف الغايش . 13- أكرم عبد العليم عبد المجيد مشرف . 14- أسامة متولى بسيونى جابر . 15- أحمد محمد رمضان أحمد ناصف . 16- رائف جمال مدحت حسن حافظ شكرى . 17- محمد حسن محمد حسن . 18- إفرايم عزمى أسحق بولس . 19- رياض محمد فكرى يوسف سويف . 20- مروان محمود محمد أحمد الهندى . 21- محمد سعد سعد عبد العال على همام . 22- أحمد محمد أحمد عبد الحليم مارية . 23- هشام حسنين محمود سليمان الوكيل . 24- محمد مرشدى جمعة تركى . 25- على عبد الصبور على حسين . 26- أحمد عبد الظاهر على عبد اللطيف . 27- شبيب محمد كمال الدين عمر . 28- إسلام صبحى ناصر محمد عفيفى . 29- مختار عبد الجليل دكرونى حسن . 30- محمود ثروت متولى أحمد . 31- حسين السيد محمود محمد شكر . 32- أحمد سعد محمد رمضان الشافعى . 33- عبد الحميد شحاتة عبد الرازق بهلول . 34- مسعود عبد الحميد على أبو السعد . 35- محمد نبيل محمود سلامة . 36- أحمد مختار محمد إبراهيم ماضى . 37- إبراهيم شحاتة عبد الفتاح على . 38- يوسف أحمد قدرى يوسف محمود أبو حسين . 39- محمد شعبان أحمد حسن . 40- عمر خالد محمد محمد محمد خاص . 41- عبد الهادى محمد أحمد عبد المجيد . 42- محمود محمد سيد أحمد داود . 43- محمد عبد العظيم زاهر المتولى نجوم . 44- حازم نزيه محمد محمد عبد الجواد . 45- أحمد خالد محروس فراج . 46- كريم محمد مندى على . 47- محمد محمود أحمد عبد النعيم . 48- محمد حسن عبد الرحمن سلطان . 49- أحمد محمد أحمد سليمان . 50- خالد محمد عبده محمد . 51- حسام الدين عصام محمد جاد . 52- إسلام فتحى عبد الرؤوف على . 53- حازم محمود أحمد محمود . 54- أحمد أبو السعود زهران عمر زهران . 55- عمر عاطف محمود السيد . 56- سيف سيف حسن أبو زايد . 57- عمر عاصم على سالم . 58- عماد الدين حسن أنيس أحمد . 59- مصطفى على عيد الأزرق . 60- محمد ناصر على أحمد عياد . 61- محمد خلف إبراهيم محمد . 62- على جمال على عبد الله . 63- رءوف على إبراهيم خليفة . 64- أحمد شعبان حسين عبد العظيم . 65- ممدوح السعيد محمود عوض . 66- محمد عبد الرحيم حسن على . 67- أحمد محمد عبد الحليم على خليفة . 68- محمود جمال محمود عبد الحميد . 69- جمعة قرنى حسن فرج . 70- محمد رمضان حمدى أحمد عطا . 71- مؤمن رجب تونى محمود . 72- مصطفى حمدى عبد الرحيم محمد . 73- أحمد مدحت أحمد محمد يوسف . 74- عمر أحمد محمد عبد العال حسين . 75- محمد إبراهيم يوسف إبراهيم عصر . 76- محمد همام رجب إبراهيم . 77- عمر محمد إبراهيم عبد العال . 78- عبد الله على محمود شلش . 79- ميهوب سلامة عوض راشد . 80- عبد الرحمن يحيى يوسف على . 81- مصطفى عطية محمد خليل قنديل . 82- محمد حسن عماد عبد المنعم مكاوى . 83- أحمد أسامة عبد الفتاح محمد القاضى . 84- موسى أحمد لطفى محمد أحمد الشواربى . 85- محمود سعيد حسن عبد السلام شلبى . 86- محمد زكير إبراهيم محمد . 87- إسلام جمعة توفيق بهرام . 88- يحيى إبراهيم يحيى راشد محمد علام . 89- محمد رمضان محمود حسن . 90- أحمد عبد الحكيم أحمد أحمد المشد . 91- سيف باهر سليمان محمد توفيق . 92- طارق أحمد عبد الفتاح محمود . 93- عبد الرحمن جلال حسن عبد الونيس . 94- باسم هانى رشدى مبارك مرقص . 95- أحمد ناصر عباس متولى أبو حبيش . 96- عادل عبد المجيد محمد شلبى . 97- محمد مدحت عبد الحميد محمد أبو غنيم . 98- مصطفى أحمد عباس محمود سيد أحمد . 99- أحمد شعبان أحمد محمد طنطاوى . 100- عمرو بكر الصافى السيد إدريس . 101- حسام عادل محمد محمد أحمد جاد . 102- أحمد محمد رضا أحمد الفار . 103- محمد عبد الله محمد عبد الجليل . 104- سامى مأمون سعد قمرة . 105- محمد أحمد رجب على ماضى . 106- عبد الرحمن على كمال جميل محمد . 107- حمادة جمال توفيق عبد الحليم . 108- محمد رجب أحمد الحصرى . 109- وليد فتحى أبو زيد خراش . 110- تامر فهمى عدلى حسين سعد . 111- إسلام صبحى عبد الظاهر محمد شاهين . 112- أحمد جمال رمضان محمود . 113- إبراهيم محمد إبراهيم السيد سليمان . 114- فادى أحمد محمود المسلمانى . 115- سامى عبد الحميد أحمد بدر شحاتة . 116- طارق صبحى سعد صالح السايس . 117- محمد شعبان أحمد محمود على . 118- مهدى محمود سيد محمود خليفة . 119- أحمد سلامة حسن على . 120- محمد محسن سعيد الروينى . 121- إسلام سيد حسيب إمام العجمى . 122- يوسف محمود محمد عبد السلام خليف . 123- محمد يحيى عبد العزيز شيحا . 124- أحمد عبد الرحمن سعد محمود عثمان . 125- أحمد رجب على عبد الوهاب . 126- مصطفى عباس سيد عبد المجيد . 127- محمود على إمام إسماعيل حسانين . 128- مصطفى محمد وصيف إبراهيم إبراهيم . 129- أحمد سلامة محمد فتحى . 130- أحمد عبد الحميد مصطفى عبد الرحيم . 131- أحمد رجب نعيم عبد اللطيف . 132- عمرو أحمد قطب محمد . 133- محمد على سعد محمد مصطفى . 134- محمد حسين محمود على مسعود . 135- إسلام فتحى زكى أحمد . 136- يوسف محمد عبد المجيد محمد إسماعيل . 137- هاشم محمد فتحى صلى . 138- حازم حسن محمد كمال حسن . 139- محمد ممدوح عبد الحميد السقا . 140- عبد الكريم محمد عبد الحميد مسعود . 141- عمر إبراهيم محمود على محمود . 142- إسلام نجم الدين عبد العظيم عبد الغنى . 143- أحمد عمرو بدر الدين عبد المجيد كامل . ( المـادة الثـانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه . صدر برئاسة الجمهورية فى 4 رجب سنة 1443 ﻫ ( الموافق 5 فبراير سنة 2022 م ) . عبد الفتاح السيسى