يعين مندوبًا مساعدًا بمجلس الدولة من خريجى دفعة 2018 السادة الأساتذة
الآتية أسماؤهم اولهم / عبد الرحمن جمال عبد العزيز إبراهيم شهاب واخرهم / أحمد عمرو بدر الدين عبد المجيد كامل .
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 46 لسنة 2022
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ؛
وعلى موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة بجلسة 4/10/2021 ؛
وبناءً على ما عرضه وزير العدل ؛
قـــــــرر :
( المادة الأولى )
يعين مندوبًا مساعدًا بمجلس الدولة من خريجى دفعة 2018 السادة الأساتذة
الآتية أسماؤهم :
1- عبد الرحمن جمال عبد العزيز إبراهيم شهاب .
2- أمير عبد الحميد عثمان محمد الحفنى .
3- صيام محمد إبراهيم محمد أبو العلا .
4- على محمد على أبو المعاطى الموافى .
5- مؤمن أحمد محمد رضوان .
6- عمر عبد الله حنفى عبد العزيز .
7- أحمد إسماعيل محمد السيد عبد النبى .
8- محمد أبو الفتوح أبو السعود أبو النور المسرى .
9- أحمد سعيد محمد صالح .
10- زياد شريف عبد الستار محمد أبو زيد .
11- عمرو محمد محمد عمار .
12- محمد منير عبد المجيد يوسف الغايش .
13- أكرم عبد العليم عبد المجيد مشرف .
14- أسامة متولى بسيونى جابر .
15- أحمد محمد رمضان أحمد ناصف .
16- رائف جمال مدحت حسن حافظ شكرى .
17- محمد حسن محمد حسن .
18- إفرايم عزمى أسحق بولس .
19- رياض محمد فكرى يوسف سويف .
20- مروان محمود محمد أحمد الهندى .
21- محمد سعد سعد عبد العال على همام .
22- أحمد محمد أحمد عبد الحليم مارية .
23- هشام حسنين محمود سليمان الوكيل .
24- محمد مرشدى جمعة تركى .
25- على عبد الصبور على حسين .
26- أحمد عبد الظاهر على عبد اللطيف .
27- شبيب محمد كمال الدين عمر .
28- إسلام صبحى ناصر محمد عفيفى .
29- مختار عبد الجليل دكرونى حسن .
30- محمود ثروت متولى أحمد .
31- حسين السيد محمود محمد شكر .
32- أحمد سعد محمد رمضان الشافعى .
33- عبد الحميد شحاتة عبد الرازق بهلول .
34- مسعود عبد الحميد على أبو السعد .
35- محمد نبيل محمود سلامة .
36- أحمد مختار محمد إبراهيم ماضى .
37- إبراهيم شحاتة عبد الفتاح على .
38- يوسف أحمد قدرى يوسف محمود أبو حسين .
39- محمد شعبان أحمد حسن .
40- عمر خالد محمد محمد محمد خاص .
41- عبد الهادى محمد أحمد عبد المجيد .
42- محمود محمد سيد أحمد داود .
43- محمد عبد العظيم زاهر المتولى نجوم .
44- حازم نزيه محمد محمد عبد الجواد .
45- أحمد خالد محروس فراج .
46- كريم محمد مندى على .
47- محمد محمود أحمد عبد النعيم .
48- محمد حسن عبد الرحمن سلطان .
49- أحمد محمد أحمد سليمان .
50- خالد محمد عبده محمد .
51- حسام الدين عصام محمد جاد .
52- إسلام فتحى عبد الرؤوف على .
53- حازم محمود أحمد محمود .
54- أحمد أبو السعود زهران عمر زهران .
55- عمر عاطف محمود السيد .
56- سيف سيف حسن أبو زايد .
57- عمر عاصم على سالم .
58- عماد الدين حسن أنيس أحمد .
59- مصطفى على عيد الأزرق .
60- محمد ناصر على أحمد عياد .
61- محمد خلف إبراهيم محمد .
62- على جمال على عبد الله .
63- رءوف على إبراهيم خليفة .
64- أحمد شعبان حسين عبد العظيم .
65- ممدوح السعيد محمود عوض .
66- محمد عبد الرحيم حسن على .
67- أحمد محمد عبد الحليم على خليفة .
68- محمود جمال محمود عبد الحميد .
69- جمعة قرنى حسن فرج .
70- محمد رمضان حمدى أحمد عطا .
71- مؤمن رجب تونى محمود .
72- مصطفى حمدى عبد الرحيم محمد .
73- أحمد مدحت أحمد محمد يوسف .
74- عمر أحمد محمد عبد العال حسين .
75- محمد إبراهيم يوسف إبراهيم عصر .
76- محمد همام رجب إبراهيم .
77- عمر محمد إبراهيم عبد العال .
78- عبد الله على محمود شلش .
79- ميهوب سلامة عوض راشد .
80- عبد الرحمن يحيى يوسف على .
81- مصطفى عطية محمد خليل قنديل .
82- محمد حسن عماد عبد المنعم مكاوى .
83- أحمد أسامة عبد الفتاح محمد القاضى .
84- موسى أحمد لطفى محمد أحمد الشواربى .
85- محمود سعيد حسن عبد السلام شلبى .
86- محمد زكير إبراهيم محمد .
87- إسلام جمعة توفيق بهرام .
88- يحيى إبراهيم يحيى راشد محمد علام .
89- محمد رمضان محمود حسن .
90- أحمد عبد الحكيم أحمد أحمد المشد .
91- سيف باهر سليمان محمد توفيق .
92- طارق أحمد عبد الفتاح محمود .
93- عبد الرحمن جلال حسن عبد الونيس .
94- باسم هانى رشدى مبارك مرقص .
95- أحمد ناصر عباس متولى أبو حبيش .
96- عادل عبد المجيد محمد شلبى .
97- محمد مدحت عبد الحميد محمد أبو غنيم .
98- مصطفى أحمد عباس محمود سيد أحمد .
99- أحمد شعبان أحمد محمد طنطاوى .
100- عمرو بكر الصافى السيد إدريس .
101- حسام عادل محمد محمد أحمد جاد .
102- أحمد محمد رضا أحمد الفار .
103- محمد عبد الله محمد عبد الجليل .
104- سامى مأمون سعد قمرة .
105- محمد أحمد رجب على ماضى .
106- عبد الرحمن على كمال جميل محمد .
107- حمادة جمال توفيق عبد الحليم .
108- محمد رجب أحمد الحصرى .
109- وليد فتحى أبو زيد خراش .
110- تامر فهمى عدلى حسين سعد .
111- إسلام صبحى عبد الظاهر محمد شاهين .
112- أحمد جمال رمضان محمود .
113- إبراهيم محمد إبراهيم السيد سليمان .
114- فادى أحمد محمود المسلمانى .
115- سامى عبد الحميد أحمد بدر شحاتة .
116- طارق صبحى سعد صالح السايس .
117- محمد شعبان أحمد محمود على .
118- مهدى محمود سيد محمود خليفة .
119- أحمد سلامة حسن على .
120- محمد محسن سعيد الروينى .
121- إسلام سيد حسيب إمام العجمى .
122- يوسف محمود محمد عبد السلام خليف .
123- محمد يحيى عبد العزيز شيحا .
124- أحمد عبد الرحمن سعد محمود عثمان .
125- أحمد رجب على عبد الوهاب .
126- مصطفى عباس سيد عبد المجيد .
127- محمود على إمام إسماعيل حسانين .
128- مصطفى محمد وصيف إبراهيم إبراهيم .
129- أحمد سلامة محمد فتحى .
130- أحمد عبد الحميد مصطفى عبد الرحيم .
131- أحمد رجب نعيم عبد اللطيف .
132- عمرو أحمد قطب محمد .
133- محمد على سعد محمد مصطفى .
134- محمد حسين محمود على مسعود .
135- إسلام فتحى زكى أحمد .
136- يوسف محمد عبد المجيد محمد إسماعيل .
137- هاشم محمد فتحى صلى .
138- حازم حسن محمد كمال حسن .
139- محمد ممدوح عبد الحميد السقا .
140- عبد الكريم محمد عبد الحميد مسعود .
141- عمر إبراهيم محمود على محمود .
142- إسلام نجم الدين عبد العظيم عبد الغنى .
143- أحمد عمرو بدر الدين عبد المجيد كامل .
( المـادة الثـانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه .
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 رجب سنة 1443 ﻫ
( الموافق 5 فبراير سنة 2022 م ) .
عبد الفتاح السيسى