قرار وزير العدل رقم 4404 لسنة 2022

يؤجل ميعاد سريان نظام السجل العينى على جزيرة وراق الحضر - محافظة الجيزة الصادر به القرار الوزارى رقم 2089 لسنة 2004 من 2022/6/30 إلى 2022/12/31


وزارة الـعــدل قرار وزير العدل رقم 4404 لسنة 2022 وزيـر العـدل بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقــم 142 لسنة 1964 بنظام السجـل العينـى ؛ وعلى قرار وزير العدل رقم 825 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لقانون السجل العينـى المعـدلة ؛ وعلى قرار وزير العدل رقم 2089 لسنة 2004 بتعيين أقسام مساحية يسرى عليها نظام الشهر على أساس إثبات المحررات فى السجل العينى بمحافظات : الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والدقهلية والبحيرة والمنوفية والإسماعيلية والغربية ودمياط وكفر الشيخ اعتبارًا من 2005/12/1 ؛ وعلى قرارات السيد المستشار وزير العدل أرقام 1609 لسنة 2005، و8249 لسنة 2005، و9709 لسنة 2006، و4615 لسنة 2007، و11129 لسنة 2007، و9748 لسنة 2008، و11239 لسنة 2008، و12919 لسنة 2009، و13939 لسنة 2010، و11226 لسنة 2011، و9430 لسنة 2012، و9620 لسنة 2013، و10545 لسنة 2014، و9700 لسنة 2015، و10732 لسنة 2016، و10973 لسنة 2017، و7264 لسنة 2018، و9099 لسنة 2018، و11902 لسنة 2018، و2967 لسنة 2019، و5876 لسنة 2019، و8913 لسنة 2019، و2558 لسنة 2020، و7140 لسنة 2020، و1389 لسنة 2021، و3811 لسنة 2021، وأخيرًا 9127 لسنة 2021 بتأجيل سريان نظام السجل العينى على جزيرة وراق الحضر ليبدأ من 2021/12/31 إلى 2022/6/30 مع قبول استمارات التسوية بـه لمـدة شهرين تبـدأ مـن 2022/1/1 وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 2022/6/27 قـــــرر : ( المــادة الأولى ) يؤجل ميعاد سريان نظام السجل العينى على جزيرة وراق الحضر - محافظة الجيزة الصادر به القرار الوزارى رقم 2089 لسنة 2004 من 2022/6/30 إلى 2022/12/31 ( المــادة الثــانية ) يتم قبول استمارات التسوية المنصوص عليها فى المـادة (19) من قانون السجل العينى رقم 142 لسنة 1964 على جزيرة وراق الحضر وذلك لمدة شهرين تبدأ من 2022/7/2 ( المــادة الثــالثة ) يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ صدوره . ( المــادة الرابعــة ) على رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق تنفيذ هذا القرار . صدر فى 2022/6/27 وزيـر العـدل المستشار/ عمـر مـروان