وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار رقم 518 لسنة 2025

حذف العقار الكائن (9) شارع نعيم - قسم المنتزه - أول الزقازيق والمسمى (مبنى سكنى عواد المعايرجى) تحت رقم (86) برقم محضر إدراج (36) برقم توثيق (20086) من سجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز بمحافظة الشرقية الصادر بشأنه قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 2790 لسنة 2010 تنفيذًا للحكم القضائى الصادر بجلسة 20/10/2022 فى الدعوى رقم 5310/26 ق وذلك بمراعاة الضوابط الواردة من هيئة قضايا الدولة بهذا الخصوص .


وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار رقم 518 لسنة 2025 وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۰٦ فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲٥٨ لسنة ۲۰۲٤ بتشكيل مجلس الوزراء ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٢٧٦ لسنة ٢٠٠٦ بمعايير ومواصفات المبانى والمنشآت ذات الطابع المعمارى ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۲۷۹۰ لسنة ۲۰۱۰ بقيد بعض العقارات المتميزة بسجلات التراث المعمارى بمحافظة الشرقية ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۲٤٣ لسنة 2019 بتفويضنا فى اختصاصات السيد رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها فى القانون المشار إليه فى قيد وإضافة وحذف العقارات وفقًا لنص المادة الثانية من القانون ؛ وعلى القرار الوزارى رقم ١٢٠٤ لسنة ۲۰۲٤ بتشكيل مجموعة عمل بالوزارة تختص باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المبانى والمنشآت المطلوب قيدها أو إضافتها أو حذفها من سجل حصر المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز بالمحافظات طبقًا لأحكام القانون المشار إليه وتعديلاته ؛ وعلى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالشرقية رقم ٥٣١٠ لسنة ٢٦ ق جلسة 20/10/2022 بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار...... ؛ وعلى صورة كتاب هيئة قضايا الدولة رقم (80971) بتاريخ 17/10/2024 المرفقة بكتاب السيد أ السكرتير العام المساعد بمحافظة الشرقية رقم 1357/2025 بأنه «لا نرى مانعًا من تنفيذ الحكم المذكور وفقًا لمنطوقه وأسبابه المرتبطة به ارتباطًا جوهريًا مع مراعاة ضوابط التنفيذ المقررة قانونًا ...». على كتاب السيد المستشار نائب رئيس مجلس الدولة - المستشار القانونى للسيد المهندس الوزير رقم 5/2025 بأنه لا مانع من إعداد مشروع القرار الوزارى بحذف العقار برقم توثيق ۲۰۰۸٦ تنفيذًا للحكم المشار إليه ووفقًا لما جاء بمنطوق هذا الحكم شريطة ورود كتاب عدم الممانعة من تنفيذ الحكم من هيئة قضايا الدولة ؛ وعلى ما عرضته علينا السيدة المهندسة مستشار الوزير – المشرف على قطاع الإسكان والمرافق - المشرف على مجموعة العمل والسيد المهندس وكيل أول الوزارة- رئيس قطاع الإسكان والمرافق رئيس مجموعة العمل ؛ قــــــــرر : (المادة الأولى) حذف العقار الكائن (9) شارع نعيم - قسم المنتزه - أول الزقازيق والمسمى (مبنى سكنى عواد المعايرجى) تحت رقم (86) برقم محضر إدراج (36) برقم توثيق (20086) من سجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز بمحافظة الشرقية الصادر بشأنه قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 2790 لسنة 2010 تنفيذًا للحكم القضائى الصادر بجلسة 20/10/2022 فى الدعوى رقم 5310/26 ق وذلك بمراعاة الضوابط الواردة من هيئة قضايا الدولة بهذا الخصوص . (المادة الثانية) يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية . صدر فى 7/5/2025 وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مهندس/ شريف الشربينى