باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى
لصندوق التأمين التكميلى الخاص للعاملين
بشركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية بالسويس
الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 725 لسنة 2024
بتاريخ 21/3/2024
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى
لصندوق التأمين التكميلى الخاص للعاملين
بشركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية بالسويس
رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة ٢٠٠٩ بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 296 لسنة 2001 بتسجيل صندوق التأمين التكميلى الخاص للعاملين بشركة النصر للأسمدة والصناعات الكمياوية بالسويس برقم (717) ؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها ؛
وعلى محضرى اجتماعى الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدتين فى 26/9/2023 ، 28/2/2024 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى للصندوق ابتداءً من 1/10/2023 ؛
وعلى محضر اجتماع لجنة فحص ودراسة طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 1468 لسنة 2023 بجلستها المنعقدة فى 18/1/2024 بالموافقة على اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور ؛
وعلى مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 17/3/2024 ؛
قــــــــــرر :
مادة 1 - يستبدل بنصوص المادة (3/و) من الباب الأول (بيانات عامة) والمادة (4/د) من الباب الثانى (شروط العضوية والاشتراكات) والمادة (8/أ/1) من الباب الثالث (المزايا) النصوص التالية :
الباب الأول - (بيانات عامة) :
مادة 3 - فى تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بــــ :
(و) أجر الاشتراك :
هو الأجر الأساسى الشهرى وفقًا لجداول الأجور المرفقة بلائحة التوظف بالجهة فى 1/1/2023 أو عند بدء الاشتراك إذا كان لاحقًا لهذا التاريخ مثبتًا ومجردًا من أى إضافات سواء علاوات دورية أو ترقية أو تشجيعية أو غيرها ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة .
الباب الثانى - (شروط العضوية والاشتراكات) :
مادة 4 - (شروط العضوية) :
يشترط فى العضو ما يلى :
(د) يجوز قبول أعضاء بالصندوق بشرط سداد رسم عضوية يحدد وفقًا للمدة المتبقية على بلوغ سن التقاعد القانونية عند الانضمام للصندوق طبقًا للجدول التالى :
رسم العضوية كمضاعف
لأجر الاشتراك فى تاريخ
الانضمام (بالشهور) المدة المتبقية على بلوغ سن
التقاعد القانونية (بالسنوات)
2٫30 43 فأكثر
2٫69 42
3٫11 41
3٫53 40
3٫97 39
4٫43 38
4٫90 37
5٫38 36
5٫87 35
6٫37 34
6٫89 33
7٫40 32
7٫92 31
8٫44 30
8٫95 29
9٫46 28
9٫96 27
10٫44 26
10٫90 25
11٫34 24
11٫75 23
12٫13 22
12٫47 21
12٫77 20
13٫03 19
13٫23 18
13٫06 17
13٫17 16
12٫96 15
12٫96 14
12٫82 13
13٫06 12
12٫99 11
13٫01 10
12٫69 9
12٫42 8
11٫96 7
11٫29 6
تحسب المدة المتبقية على بلوغ سن التقاعد القانونية بالفرق بين تاريخ بلوغ سن التقاعد القانونية وتاريخ الانضمام .
تحسب كسور السن نسبيًا .
الحد الأقصى للسن عند الانضمام (54) سنة .
الباب الثالث - (المزايا) :
مادة 8 - تصرف المزايا التأمينية فى الأحوال التالية :
(أ) فى حالة انتهاء الخدمة بسبب بلوغ سن التقاعد القانونية أو الوفاة أو العجز (الكلى أو الجزئى) المستديم :
يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية بواقع ثلاثة أشهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/و) وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك الفعلى فى الصندوق ، مع مراعاة ما يلى :
1 - فى حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكلى المستديم يتم إضافة مدة اعتبارية تساوى المدة المتبقية على بلوغ العضو سن التقاعد القانونية حكمًا ، بحد أدنى لإجمالى الميزة المنصرفة أربعون شهرًا من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/و) .
2 - ..............................
مادة 2 - تسرى هذه التعديلات ابتداءً من التاريخ الذى قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعيها السالف الإشارة إليهما .
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى
لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه .
رئيس مجلس إدارة
الهيئة العامة للرقابة المالية
د. محمد فريد صالح