وزارة العمل اتفاقية عمل جماعية رقم 1 لسنة 2024

حررت هذه الاتفاقية ("الاتفاقية") بين كل من : أولاً - النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق ، ومقرها 90 شارع الجلاء - القاهرة ، ويمثلها قانونًا فى التوقيع على هذه الاتفاقية السيد/ محسن اش الله بصفته رئيس النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق . اللجنة النقابية للعاملين بفندق نوفوتيل المطار ويمثلها قانونًا فى التوقيع على هذه الاتفاقية السيد / محمد محمود محمد أبو سمك بصفته رئيس اللجنة النقابية بفندق نوفوتيل المطار .


وزارة العمل اتفاقية عمل جماعية إنه فى يوم السبت الموافق 11/8/2024 حررت هذه الاتفاقية ("الاتفاقية") بين كل من : أولاً - النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق ، ومقرها 90 شارع الجلاء - القاهرة ، ويمثلها قانونًا فى التوقيع على هذه الاتفاقية السيد/ محسن اش الله بصفته رئيس النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق . اللجنة النقابية للعاملين بفندق نوفوتيل المطار ويمثلها قانونًا فى التوقيع على هذه الاتفاقية السيد / محمد محمود محمد أبو سمك بصفته رئيس اللجنة النقابية بفندق نوفوتيل المطار . ( ويشار إليها فيما بعد بـ "الطرف الأول" ) ثانيًا - فندق نوفوتيل المطار ، ومقره مطار القاهرة الدولى أمام صالة (1) ، ويمثله قانونًا فى التوقيع على هذه الاتفاقية السيد / عطا الدسوقى بصفته المدير العام . ( ويشار إليه فيما بعد بـ "الطرف الثانى" ) (ويشار إلى كل من الطرف الأول والطرف الثانى فيما بعد فى هذه الاتفاقية منفردين بـ "الطرف" ومجتمعين بـ "الطرفان" و/أو "الطرفين" و/أو "الأطراف") . تمهيـد لما كانت النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق منوطًا بها طبقًا لقانون النقابات العمالية رقم 213 لسنة 2017 حماية حقوق العمال ورعاية مصالحهم والعمل على إجراء المفاوضات الجماعية ؛ لما كانت المادة الأولى فقرة (8) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 قد اعتبرت النسبة المئوية التى يدفعها العملاء مقابل الخدمة فى المنشآت السياحية فى حكم الوهبة التى تعتبر جزءًا من الأجر ؛ ونفاذًا لذلك صدر قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 125 لسنة 2003 بشأن نسب توزيع حصيلة مقابل الخدمة فى المنشآت الفندقية والسياحية . ولما كانت المادة الأولى من القرار الوزارى المشار إليه قد نصت على "مع عدم الإخلال بأى نسب أفضل للعاملين يحددها النظام الأساسى للمنشأة أو العقد الجماعى توزع الحصيلة الكلية لمقابل الخدمة على الوجه الآتى : (80٪) من الحصيلة الكلية للعاملين بالمنشأة . (20٪) من الحصيلة الكلية للمنشأة مقابل الكسر والفقد والتلف ؛ ونصت المادة الثانية من القرار الوزارى المشار إليه على كيفية توزيع نسبة الـ (80٪) من الحصيلة الكلية المشار إليها فى المادة (1) على الوجه الآتى : (60٪) من الحصيلة الكلية على العاملين المتصلين اتصالاً مباشرًا بالعملاء . (15٪) من الحصيلة الكلية على العاملين غير المتصلين اتصالاً مباشرًا بالعملاء . (5٪) من الحصيلة الكلية كحوافز على المستحقين من جميع فئات العاملين بالمنشأة ؛ وحيث سبق وأن أبرمت النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق مع الاتحاد المصرى للغرف السياحية ، اتفاقية عمل جماعية على مستوى نشاط السياحة والفنادق بجمهورية مصر العربية بتاريخ 19/2/2013 ، وقد تم نشر هذا الاتفاق بجريدة الوقائع المصرية بالعدد رقم (70) فى 25 مارس لسنة 2013 ، وقد تم على أساس هذه الاتفاقية إعادة توزيع حصيلة مقابل الخدمة اعتبارًا من 1/11/2014 طبقًا للآتى : (15٪) كسر وتالف وهالك . (85٪) توزع بالتساوى على جميع العاملين المتصلين وغير المتصلين ؛ وحيث إن الفندق (الطرف الثانى) قد طبق العمل بهذه الاتفاقية منذ إبرامها وحتى الآن ، إلى أن صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 8/5/2024 فى الدعوى رقم 166 لسنة 20 قضائية دستورية والقاضى منطوقه : أولاً : بعدم دستورية البند (ب) من المادة (1) من قرار وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب رقم 22 لسنة 1984 ، والبند (2) من المادة الأولى من قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 125 لسنة 2003 بشأن توزيع حصيلة مقابل الخدمة فى المنشآت الفندقية والسياحية ، فيما نصا عليه من توزيع نسبة (20٪) من الحصيلة الكلية للمنشأة مقابل الكسر والفقد والتلف . ثانيًا : بعدم دستورية المادة (5) من قرار وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب ، والمادة الخامسة من قرار وزير القوى العاملة والهجرة ، المشار إليهما ، فيما تضمنتاه من استثناء العاملين المتصلين اتصالاً مباشرًا بالعملاء فى المنشآت الفندقية التى تطبق نظام الأجر الثابت من الحصول على النسبة المخصصة لهم من الحصيلة الكلية لمقابل الخدمة ، إلا إذا كانت أجورهم الثابتة أقل من حصيلة هذه النسبة . ثالثًا : بسقوط أحكام القرارين المار بيانهما المرتبطة بالنصوص المقضى بعدم دستوريتها . رابعًا : بتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية تاريخًا لإعمال آثاره . خامسًا : بإلزام الحكومة المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ؛ واحترامًا من الفندق (الطرف الثانى) لأحكام القضاء فقد رغب فى إبرام هذه الاتفاقية هديًا على الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا سالف البيان أعلاه لتطبيقها على الفندق . وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما القانونية والفعلية وصفاتهما فى توقيع هذه الاتفاقية فقد اتفقا على ما يلى : ( المادة الأولى ) يعتبر التمهيد السابق جزءًا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية مكملاً ومتممًا لكافة أحكامها . ( المادة الثانية ) اتفق طرفا هذه الاتفاقية على أن يقوم الطرف الثانى بتوزيع نسبة الـ (15٪) المخصصة من الحصيلة الكلية لرسم الخدمة مقابل الكسر والفقد والتلف بالتساوى بين العاملين بداية من 9/5/2024 وبذات الطريقة توزيع نسبة الـ (85٪) وفقًا للاتفاقية الجماعية المبرمة بين النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق والاتحاد المصرى للغرف السياحية بتاريخ 19/2/2013 والمنشورة بالوقائع المصرية بالعدد رقم (70) فى 25 مارس لسنة 2013 لتكون كامل الحصيلة موزعة على العاملين بالتساوى . ( المادة الثالثة ) اتفق طرفا هذه الاتفاقية صراحة على اعتبار هذه الاتفاقية لاغيه وكأن لم تكن فى حالة صدور قرار وزارى أو اتفاقية جماعية على المستوى القومى تعدل نسب صرف حصيلة رسم الخدمة حيث لن يعتد بهذه الاتفاقية ولن تعطى حق مكتسب للعاملين . ( المادة الرابعة ) اتفق طرفا هذه الاتفاقية على تطبيق القانون المصرى على هذه الاتفاقية واختصاص محاكم القاهرة بنظر أى نزاع قد ينشأ حول تفسير أو تنفيذ أيًا من مواد هذه الاتفاقية . ( المادة الخامسة ) حررت هذه الاتفاقية من خمس نسخ بيد كل طرف نسخة وتودع الثلاث نسخ الأخرى بالإدارة المركزية لعلاقات العمل وشئون المفاوضة الجماعية بوزارة العمل لاتخاذ إجراءات نشر وقيد الاتفاقية الجماعية بالوقائع المصرية . الطرف الأول النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق الاسم : محسن أش الله التوقيع : ( إمضـــــاء ) اللجنة النقابية للعاملين بفندق نوفوتيل المطار الاسم : محمد محمود محمد التوقيع : ( إمضـــــاء ) الطرف الثانى فندق نوفوتيل المطار الاسم : عطا الدسوقى التوقيع : ( إمضـــــاء )