باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى
لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالبنك العقارى المصرى
الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 72 لسنة 2022
بتاريخ 17/1/2022
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى
لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالبنك العقارى المصرى
رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة ۲۰۰۹ بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم ۱۸۷ لسنة ۱۹۸۲
بقبول تسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بالبنك العقارى المصرى برقم (۲۰۱) ؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها ؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة فى ۲۰۲۱/۸/۳۰ بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى للصندوق اعتبارًا من 1/7/2021 ؛
وعلى محضر اجتماع لجنة فحص ودراسة طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية والمشكلة بقرار رئيس الهيئة
رقم 1194 لسنة 2020 بجلستها المنعقدة بالتمرير فى 5/1/2022 بالموافقة على التعديل المقدم من الصندوق المذكور ؛
وعلى مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 12/1/2022 ؛
قـــــــرر :
مادة 1 - أولا : يستبدل بنصى المادة (6/ب) من الباب الثانى (الاشتراكات وشروط العضوية) والمادة (۱۳) من الباب الثالث (المزايا) النصان التاليان :
الباب الثانى - ( الاشتراكات وشروط العضوية ) :
مادة (6) :
(ب) موارد سنوية بواقع 3.25 مليون سنويًا لمدة خمس سنوات ويشترط لاستحقاق كامل الميزة التأمينية تحقيق هذا المورد بالكامل عن السنة السابقة وفى حالة عدم تحقيقه أو عدم تحقيق جزء منه يتعين على مجلس إدارة الصندوق وقف صرف المزايا التأمينية فورًا وإعداد دراسة اكتوارية بفحص مركزه المالى واعتمادها من الهيئة فى ضوء الموارد المحققة وقد تنتهى هذه الدراسة إلى تخفيض المزايا أو زيادة الاشتراكات أو كليهما معًا اعتبارًا من تاريخ وقف صرف المزايا التأمينية .
الباب الثالث - ( المزايا ) :
مادة (۱۳) :
أجر الاشتراك :
هو الأجر الأساسى الشهرى فى 1/7/2018 مثبتًا بقيمته فى هذا التاريخ ،
ولا يعتد بأى إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة .
ثانيًا - يضاف بند جديد (ج) للمادة (6) من الباب الثانى (الاشتراكات وشروط العضوية) نصه كالتالى :
الباب الثانى - ( الاشتراكات وشروط العضوية ) :
مادة (6) :
(ﺠ) تمويل إضافي بواقع أربعة ملايين جنيه يدفع لمرة واحدة وتم سداده .
مادة 2 - تسرى هذه التعديلات اعتبارًا من التاريخ الذى قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه .
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر ، وعلى الجهات المعنية تنفيذه .
رئيس مجلس إدارة
الهيئة العامة للرقابة المالية
د/ محمد عمران