يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع محطة رفع الصرف الصحى ناحية جزيرة بلى - منشأة دياب - مركز بنها - محافظة القليوبية ، الواقع بحوض مرجانة نمرة (2)، بمسطح (3) قراريط و(2٫30)سهم تقريبًا ، وذلك لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى .
قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 497 لسنـة 2025
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 717 لسنة 2022 باعتبار مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحى بناحية جزيرة بلى - مركز بنها - محافظة القليوبية من أعمال المنفعة العامة ؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع محطة رفع الصرف الصحى ناحية جزيرة بلى - منشأة دياب - مركز بنها - محافظة القليوبية ، الواقع بحوض مرجانة نمرة (2)، بمسطح (3) قراريط و(2٫30)سهم تقريبًا ، وذلك لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى .
( المــادة الثــانية )
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها واسم مالكها الظاهر بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين .
( المــادة الثــالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 شعبان سنة 1446 هـ
( الموافق 9 فبراير سنة 2025 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مذكرة للعرض
على السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء
بشأن مشروع قرار بتقرير
صفة النفع العام للأراضى اللازمة لإقامة محطة رفع الصرف الصحى بحوض مرجانة نمرة (2) منشأة دياب ناحية جزيرة بلى - مركز بنها -
محافظة القليوبية
أتشرف بعرض الآتى :
بتاريخ 22/2/2022 صدر قرار مجلس الوزراء رقم ۷۱۷ لسنة ٢٠٢٢ والمنشور بالجريدة الرسمية بعددها رقم (١٠) بتاريخ 10/3/2022 بشأن تقرير صفة النفع العام لمشروع محطة رفع الصرف الصحي بحوض مرجانة نمرة (۲) منشأة دياب ناحية جزيرة بلى - مركز بنها - محافظة القليوبية، وإدراجه تحت مشروع رقم ۹۱۲ صرف صحي وتم إيداع أمر الدفع رقم 2492006004320 بمبلغ ٥۰ ألف جنيه
( فقط خمسون ألف جنيه لا غير بخزينة مديرية المساحة بالقليوبية قيمة
التعويضات المبدئية.
تنص المادة (12) من القانون رقم ۱۸۷ لسنة ٢٠٢٠ الصادر بتعديل احكام القانون رقم 10 لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة على أن «إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزاري طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون خلال ثلاث سنوات من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية يُعد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها .
بتاريخ 14/12/2024 ورد کتاب السيدة المهندسة/ مدير مديرية المساحة بالقليوبية رقم (7548) بطلب إستصدار قرار منفعة عامة جديد للمحطة عاليه الواقعة بحوض مرجانة نمرة (۲) - منشأة دياب - ناحية جزيرة بلي بمسطح (۳) قيراط، 2٫30 سهم) حيث إن القرار ينتهى في 10/3/2025 والمدة القانونية المتبقية بالقرار لا تكفى لإتمام إجراءات العرض والنشر.
تحصيناً لقرار المنفعة العامة رقم ۷۱۷ لسنة ۲۰۲۲ وحرصًا على عدم سقوط القرار يتعين إصدار قرار جديد بنزع الملكية قبل سقوط القرار بفترة كافية.
فالأمر معروض على سيادتكم للتفضل بالموافقة على استصدار قرار منفعة عامة جديد لمشروع محطة رفع الصرف الصحى بحوض مرجانة نمرة (۲) - منشأة دياب- ناحية جزيرة بلى - مركز بنها - محافظة القليوبية لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى.
والأمر مفوض .
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مهندس/ شريف الشربينى