قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 325 لسنة 2023

بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن القرض المقدم من خلال وكالة اليابان للتعاون الدولى (جايكا) بمبلغ (100) مليار ين يابانى ، لتنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى «الشريحة الثالثة» ، الموقع فى القاهرة بتاريخ 30 أبريل 2023


قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 325 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن القرض المقدم من خلال وكالة اليابان للتعاون الدولى (جايكا) بمبلغ (100) مليار ين يابانى ، لتنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى «الشريحة الثالثة» ، الموقع فى القاهرة بتاريخ 30 أبريل 2023 رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرر : (مادة وحيدة ) ووفق على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن القرض المقدم من خلال وكالة اليابان للتعاون الدولى (جايكا) ، بمبلغ (100) مليار ين يابانى لتنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى «الشريحة الثالثة» ، الموقع فى القاهرة بتاريخ 30 أبريل 2023 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق . صدر برئاسة الجمهورية فى 19 المحرم سنة 1445 هــ ( الموافق 6 أغسطس سنة 2023 ) . عبد الفتاح السيسى وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 6 جمادى الأولى سنة 1445 هــ (الموافق 20 نوفمبر سنة 2023 م) . قرار وزير الخارجية رقم 43 لسنة 2023 وزير الخارجية بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 325 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 6/8/2023 بشأن الموافقة على «الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن القرض المقدم من خلال وكالة اليابان للتعاون الدولى (جايكا) بمبلغ (100) مليار ين يابانى لتنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو انفاق القاهرة الكبرى - الشريحة الثالثة» ، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 30 أبريل 2023 ؛ وعلى موافقة مجلس النواب بتاريخ 20/11/2023 ؛ وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 26/11/2023 ؛ قرر : (مادة وحيدة ) يُنشر فى الجريدة الرسمية قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 325 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 6/8/2023 بشأن الموافقة على «الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن القرض المقدم من خلال وكالة اليابان للتعاون الدولى (جايكا) بمبلغ (100) مليار ين يابانى لتنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو انفاق القاهرة الكبرى - الشريحة الثالثة» ، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 30 أبريل 2023 صدر بتاريخ 20/12/2023 وزير الخارجية سامح شكرى