بشأن الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية المساعدة
بين الولايات المتحدة الأمريكية
وجمهورية مصر العربية بشأن مبادرة التعليم العالى المصرية الأمريكية
والموقع فى القاهرة بتاريخ 30/9/2022
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 59 لسنة 2023
بشأن الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية المساعدة
بين الولايات المتحدة الأمريكية
وجمهورية مصر العربية بشأن مبادرة التعليم العالى المصرية الأمريكية
والموقع فى القاهرة بتاريخ 30/9/2022
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قرر :
(مادة وحيدة )
ووفق على التعديل السابع لاتفاقية المساعدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية بشأن مبادرة التعليم العالى المصرية الأمريكية ، والموقع فى القاهرة بتاريخ 30/9/2022 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 رجب سنة 1444 هــ
( الموافق 15 فبراير سنة 2023 ) .
عبد الفتاح السيسى
وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 12 رمضان سنة 1444 هــ
(الموافق 3 أبريل سنة 2023 م) .
اتفاقية منحة الوكالة الأمريكية
للتنمية الدولية رقم (263-298)
التعديل السابع
لاتفاقية المساعدة
بين
الولايات المتحدة الأمريكية
و
جمهورية مصر العربية
بشأن
مبادرة التعليم العالى المصرية الأمريكية
التعديل السابع المؤرخ لاتفاقية المساعدة الموقعة فى 30 سبتمبر 2014 بين جمهورية مصر العربية (ج.م.ع أو «المتلقى») والولايات المتحدة الأمريكية الممثلة فى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية («الوكالة») بشأن مبادرة التعليم العالى المصرية الأمريكية، (المعدلة ، «اتفاقية مساعدة») .
بند (1) - التعديل :
تعدل اتفاقية المساعدة على النحو التالى :
(أ) تُعدل المادة (3) بند (3-1) (أ) بحذف عبارة «مائتى وسبعة وثمانين مليون ومائتى ألف دولار أمريكى (287٫200٫000 دولار)» ويحل محلها عبارة «ثلاثمائة وسبعة وعشرون مليونا ومائتا ألف دولار أمريكى (327٫200٫000دولار)».
(ب) تحذف المادة (3) بند (3-1) (ب) بالكامل ويحل محلها عبارة (ب) إجمالى المتوقع لمساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية . ستكون المساهمة الإجمالية للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية المتوقعة لتحقيق الهدف هى ثلاثمائة وسبعة وعشرون مليونًا ومائتا ألف دولار أمريكى (327٫200٫000 دولار)» .
(جـ) يُحذف بالكامل المرفق رقم (1-1) (الخطة المالية التوضيحية: مساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية) للملحق (1) من اتفاقية المساعدة ويحل محله المرفق رقم (1-1) (الخطة المالية التوضيحية : مساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية) المرفق .
بند (2) - لغة التعديل :
حرر هذا التعديل السابع باللغتين العربية والإنجليزية ، وفى حالة وجود اختلاف فى التفسير بين النصين يُعتد بالنص المحرر باللغة الإنجليزية .
بند (3) - الاتفاقية بالكامل :
فيما عدا ما تم تعديله أو تغييره بموجب هذا التعديل تظل الاتفاقية نافذة ومحتفظة بكامل قوتها وآثارها القانونية وفقًا لما تنص عليه من أحكام .
بند (4) - السريان :
يدخل هذا التعديل السابع حيز النفاذ من تاريخ توقيع الطرفين عليه .
بند (5) - التصديق :
تتخذ ج.م.ع جميع الخطوات الضرورية لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة للتصديق على التعديل السابع وتخطر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فور
إتمام التصديق .
وإشهادًا على ما تقدم فإن كلاً من حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية كل من خلال ممثليه المفوضين قد وقعوا على هذا التعديل السابع وتم تسليمه فى القاهرة بتاريخ / / .
جمهوريـة مصـر العربيـة
التوقيع:
الاسم: رانيـا المشاط
الوظيفة: وزيرة التعاون الدولى
الولايات المتحدة الأمريكية
التوقيع :
الاسم : ليزلى ريد
الوظيفة: مدير الوكالة الأمريكية
للتنمية الدولية / مصر
الجهة المنفـذة
مـن أجـل علـم الجهة المنفذة بالاتفاقية فقـد وقـع ممثل الجهة المنفذة عليه باسمه.
وزارة التعليم العالى والبحث العلمى
التوقيع :
الاسم/ محمد أيمن عاشور
الوظيفة : وزير التعليم العالى والبحث العلمى
قرار وزير الخارجية
رقم 16 لسنة 2023
وزير الخارجية :
بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 59 لسنة 2023 الصادر
بتاريخ 3/4/2023 بشأن الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية المساعدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية بشأن مبادرة التعليم العالى المصرية الأمريكية ، الموقع فى القاهرة بتاريخ 30/9/2022 ؛
وعلى موافقة مجلس النواب بتاريخ 3/4/2023 ؛
وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 6/4/2023
قــــــــــــــرر
(مادة وحيدة)
ينشر فى الجريدة الرسمية قرار السيد رئيس الجمهورية رقم (59) لسنة 2023 الصادر بتاريخ 3/4/2023 بشأن الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية المساعدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية بشأن مبادرة التعليم العالى المصرية الأمريكية ، الموقع فى القاهرة بتاريخ 30/9/2022 ؛
ويعمل بهذا الاتفاق اعتبارًا من تاريخ التوقيع
صدر بتاريخ 18/5/2023
وزير الخارجية
سامح شكرى