وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قــرار وزارى رقـم 689 لسنة 2022

باعتماد المخطط التفصيلى للمنطقة رقم (Cluster 22 ext.) بنشاط (سكنى) بمساحة 53638.9م2 بما يعادل 12.77 فدان ضمن المخطط العام المعتمد لقطعة الأرض رقم (1) بمساحة 1447.93 فدان بشرق مدينة القاهرة الجديدة والمخصصة لشركة هايد بارك العقارية للتطوير لإقامة مشروع (عمرانى متكامل) والمعتمد بالقرار الوزارى رقم 448 لسنة 2007 والمعدل بالقرارات الوزارية أرقام 423 لسنة 2008 ، 379 لسنة 2011 ، 139 لسنة 2016 ، 415 لسنة 2017 ، 638 لسنة 2018 ، 506 لسنة 2019 ، 66 لسنة 2022


وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قــرار وزارى رقـم 689 لسنة 2022 بتاريخ 6/8/2022 باعتماد المخطط التفصيلى للمنطقة رقم (Cluster 22 ext.) بنشاط (سكنى) بمساحة 53638.9م2 بما يعادل 12.77 فدان ضمن المخطط العام المعتمد لقطعة الأرض رقم (1) بمساحة 1447.93 فدان بشرق مدينة القاهرة الجديدة والمخصصة لشركة هايد بارك العقارية للتطوير لإقامة مشروع (عمرانى متكامل) والمعتمد بالقرار الوزارى رقم 448 لسنة 2007 والمعدل بالقرارات الوزارية أرقام 423 لسنة 2008 ، 379 لسنة 2011 ، 139 لسنة 2016 ، 415 لسنة 2017 ، 638 لسنة 2018 ، 506 لسنة 2019 ، 66 لسنة 2022 وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة ٢٠١٧ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة ٢٠٠٦ بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة ٢٠١٨ بتشكيل مجلس الوزراء ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة ٢٠١٩ بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛ وعلى القرار الوزاري رقم (۲۳۲) الصادر بتاريخ 7/6/2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى أمر الإسناد رقم (۱۹۰) بتاريخ 16/5/2007 بإسناد بيع قطعة الأرض رقم (1) بمساحة 1500 فدان بمدينة القاهرة الجديدة لشركة داماك العقارية - مصر لإقامة مشروع عمراني متكامل ؛ وعلى عقد البيع الابتدائي المبرم بتاريخ ۲۰۰۷/۱۰/۱ بين الهيئة والسادة شركة داماك العقارية للتطوير على قطعة الأرض رقم (1) بمساحة 1500 فدان ؛ وعلى القرار الوزاري رقم (448) الصادر بتاريخ ۲۰۰۷/۱۲/۱۰ بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (1) لإقامة تجمع عمراني متكامل بمنطقـة شـرق مدينة القاهرة الجديدة ؛ وعلى موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة رقم 2506/2008 بتاريخ ۲۰۰۸/۹/۸ على زيادة قيود الارتفاع لقطعة الأرض رقم (1) بمنطقة شرق مدينة القاهرة الجديدة والمرفق به كروكي موضح الارتفاعات بالنسبة لأرض المشروع ؛ وعلى القرار الوزاري رقم (٤٢٣) الصادر بتاريخ 5/11/2008 في شأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (448) بتاريخ ۲۰۰۷/۱۲/۱۰ ؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم (۳۳) بتاريخ 2/6/2009 بالموافقة على السماح لشركة داماك بالتصرف في نسبة لا تتجاوز (40٪) من مساحة الأرض المخصصة لها وذلك لمستثمرين آخرين لتنميتها وإقامة المشروعات عليها بعد سداد كامـل ثمـن هـذه المساحة من الأرض للهيئة وتنفيذ كافة المرافق والبنية الأساسية اللازمة لها مع التزام المشتري بكافة الشروط والمواصفات والالتزامات المذكورة بالعقد المبرم مع الشركة وكراسة الشروط المطروحة عن المزايدة ؛ وعلى قرار اللجنة العقارية الرئيسية بالهيئة الصادر بالجلسة رقم (۹۹) بتاريخ ۲۰۱۱/۹/۲۱ بالموافقة على تعديل اسم شركة داماك العقارية للتطوير لتصبح باسم شركة هايد بارك العقارية للتطوير(ش.م.م) والتعامل على قطعة الأرض رقم (1) بمنطقة شرق القاهرة الجديدة بمساحة 1447.93 فدان باسم شركة هايد بارك العقارية للتطوير ش م م بدلاً من شركة داماك العقارية للتطوير ووفقًا لقرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار رقم 21710 لسنة ٢٠١١ بتعديل المادة الثانية من النظام الأساسي للشركة وكذا السجل التجاري رقم (25612) المستخرج في 21/6/2011 المبين به التعديل مع تحصيل المصاريف الإدارية المقررة باللائحة العقارية ؛ وعلى القرار الوزاري رقم (379) الصادر بتاريخ 23/10/2011 في شأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 448 لسنة ٢٠٠٧ باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (1) بمنطقة شرق مدينة القاهرة الجديدة والمعدل بالقرار الوزاري رقم 423 لسنة ٢٠٠٨ لإقامة تجمع عمراني متكامل ؛ وعلى كتاب السيد اللواء أ.ح أمين عام مجلس الوزراء المؤرخ 20/3/2014 بشأن القرار الصادر من مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في 12/2/2014 باعتماد قرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار والتي قد نظرت في جلستها المنعقدة بتاريخ 20/1/2014 الطلب المقدم من شركة هايد بارك العقارية ضد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (جهاز مدينة القاهرة الجديدة) بشأن أمر الإسناد رقم (190) بتاريخ 16/5/2007 ببيع قطعة الأرض رقم (1) بمساحة 1500 فدان لشركة هايد بارك العقارية (داماك العقارية سابقًا) وقررت اللجنة عدم أحقية الهيئة في تحصيل فوائد وغرامـات إلا من تاريخ توفير مصادر ميـاه للإنشاءات وطريق ممهد لحدود الأرض واعتبار ما سبق سداده من فوائد وغرامات من قيمة الأقساط المستحقة على الأرض وترحيل ميعاد سداد الأقساط التي يحل أجلها لفترة مماثلة لمدة تأخر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في توصيل المرافق وإعادة تسوية المبالغ المسددة وفقًا لذلك ؛ وعلى قرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار الصادر بتاريخ 27/1/2016 بإلزام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتنفيذ القرار الصادر من اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار والمعتمد من مجلس الوزراء بتاريخ 12/2/2014 وفقًا لمنطوقه المنتهى إلى عدم أحقية الهيئة تحصيل فوائد وغرامات إلا من تاريخ توصيل مصدر مياه إلى حدود الأرض في 8/11/2015 واعتبار ما سبق سداده من فوائد وغرامات من قيمة الأقساط المستحقة على الأرض وترحيـل ميعاد سداد الأقساط التي يحل أجلها لفترة مماثلة من تاريخ التعاقد وحتى تاريخ توصيل المرافق لحدود الأرض في 8/11/2015 وإعادة تسوية المبالغ المسددة وذلك وفقًا لمنطوق القرار ؛ وعلى القرار الوزاري رقم (139) الصادر بتاريخ 13/2/2016 باعتماد تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 448 لسنة ٢٠٠٧ بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (1) بمنطقة شرق مدينة القاهرة الجديدة لإقامة تجمع عمراني متكامل والمعدل بالقرار رقم 423 لسنة ٢٠٠٨ وبالقرار الوزاري رقم 379 لسنة 2011 ؛ وعلى خطاب الهيئة العامة لعمليات القوات المسلحة بتاريخ 6/4/2016 بالموافقة على تعديل قيد الارتفاع ليكون ٢١.٥م بدلاً من 17.7م من مستوى سطح الأرض لقطعة الأرض رقم (۱) شرق مدينة القاهرة الجديدة المخصصة لشركة هايد بارك العقارية للتطوير(ش.م.م) ؛ وعلى خطاب جهاز مدينة القاهرة الجديدة رقم (6791) بتاريخ 23/5/2017 ومفاده أن الشركة قد قامت بسداد مقابل تعديل الاسم من شركة داماك العقارية للتطوير إلى هايد بارك العقارية للتطوير ؛ وعلى القرار الوزاري المعدل رقم (415) بتاريخ 27/5/2017 باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (1) لإقامة تجمع عمراني متكامل بمنطقـة شـرق مدينة القاهرة الجديدة ؛ وعلى كتاب السيدة المهندسة وزير الاستثمار والتعاون الدولي بصفتها رئيس الأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار الوارد برقم (٤١٤٤٩٤) بتاريخ 9/10/2017 والمنتهي بقرار اللجنة بإلزام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بترحيل مواعيد استحقاق تلك الأقساط لمدة ثمانى سنوات على أن يكون ميعاد استحقاق القسط الأول بتاريخ 16/2/2023 على أن تسري ذات الشروط المتفق عليها على أحوال سداد هذه الأقساط ومنها إضافة عائد لقيمة كل قسط يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي وقت السداد وفقًا لأسعار الإقراض والخصم على أن لا يستحق على الشركة أية فوائد تأخيريـة عـن عـدم سـداد تلك الأقساط طوال مدة ترحيل مواعيد استحقاقها للفترة المذكورة ؛ وعلى القرار الوزاري رقم (٦٣٨) بتاريخ ۲۰۱۸/۷/۲۱ باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (1) شرق مدينة القاهرة الجديدة ؛ وعلى القرار الوزاري رقم (506) بتاريخ 15/6/2019 باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (1) شرق مدينة القاهرة الجديدة ؛ وعلى القرار الوزاري رقم (٦٦) بتاريخ 24/1/2022 باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (1) شرق مدينة القاهرة الجديدة ؛ وعلى خطاب الشركة الوارد برقم (٤١٠٤٢٣) بتاريخ 18/5/2022 بطلب اعتماد المخطط التفصيلي لقطعة الأرض رقم (.cluster 22 ext) بمساحة 12.80 فدان بنشاط (سكنی) ؛ وعلى خطاب جهاز مدينة القاهرة الجديدة رقم (١٢٦٠٨) بتاريخ 3/7/2022 مرفقًا به لوحات المخطط التفصيلي للمنطقة بعد المراجعة والتوقيع عليها من السادة المختصين ؛ وعلى التعهدات المقدمة من الشركة والتفويضات اللازمة للمراجعة الفنية والتوقيع على الشروط المرفقة ؛ وعلى جدول عدم الممانعة الموقع من كافة قطاعات الهيئة والإدارة القانونية ؛ وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة القاهرة الجديدة بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من شركة هايد بارك العقارية للتطوير (ش.م.م) باعتماد المخطط التفصيلي لقطعة الأرض رقم (.cluster 22 ext) بمساحة 12.77 فدان بنشاط (سكنی) ضمن المخطط العام المعتمد لقطعة الأرض رقم (1) بمنطقة شرق القاهرة الجديدة بمساحة 1447.93 فدان لإقامة مشروع عمراني متكامل وفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية والقرار الوزاري رقم 232 لسنة ٢٠٠٩ ؛ وعلى مذكرة السيد د. مهندس معاون السيد الوزير المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 24/7/2022 والمنتهية بطلب استصدار القرار الوزاري المعروض ؛ قـــــــرر : مادة 1 - يعتمد المخطط التفصيلي لقطعة الأرض رقم (.cluster 22 ext) بمساحة 12.77 فدان بنشاط (سكني) ضمن المخطط العام المعتمد لقطعة الأرض رقم (1) بمساحة 1447.93 فدان بشرق مدينة القاهرة الجديدة والمخصصة لشركة هايد بارك العقارية للتطوير لإقامة مشروع (عمراني متكامل) والمعتمد بالقرار الوزاري رقم 448 لسنة ٢٠٠٧ والمعدل بالقرارات الوزارية أرقام 423 لسنة ٢٠٠٨ ، 379 لسنة ٢٠١١ ، 139 لسنة ٢٠١٦ ، 415 لسنة ٢٠١٧ ، 638 لسنة ٢٠١٨ ، 506 لسنة ٢٠١9 ، 66 لسنة ۲۰۲۲ وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم مع الشركة بتاريخ ۲۰۰۷/۱۰/۱ ، والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار . مادة 2 - تلتزم الشركة بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع إلا بعد موافقة الهيئة ، والالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة ٢٠٢٢ الخاص بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى وإدراجهـا ضـمن ملاحـق العقود المبرمة مع المطورين العقاريين ، وفي حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن . مادة 3 - تلتزم الشركة بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع . مادة 4 - تلتزم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق في إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليهـا والبرنامج الزمني المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء في التنفيذ . مادة 5 - تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية . مادة 6 - تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة (1) من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (5) من القرار ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص للمشروع وبمراعاة البرنامج الزمني المعتمد من الهيئة ، وفي حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغى هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة . مادة 7 - تلتزم الشركة باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات . مادة 8 - تلتزم الشركة بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية في حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة . مادة 9 - تلتزم الشركة بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصري للجراجات وتعديلاته . مادة 10 - تلتزم الشركة باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به بالهيئة حاليًا . مادة 11 - يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه . وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أ.د.مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار الشروط المرفقة بالقرار الوزاري الصادر باعتماد المخطط التفصيلي للمنطقة رقم (.Cluster 22 ext) بنشاط (سكني) بمساحة ٥٣٦٣٨.9م٢ بما يعادل ۱٢,٨٠ فدان ضمن المخطط العام المعتمد لقطعة الأرض رقم (1) بشرق مدينة القاهرة الجديدة والمخصصة للسادة شركة هايد بارك العقارية للتطوير والمعتمد بالقرار الوزاري رقم 66 لسنة ٢٠٢٢ مساحة منطقة الاعتماد : إجمالي مساحة قطعة الأرض رقم (.Cluster 22 ext) محل الاعتماد 12.80 فدان أي ما يعادل 53638.90م٢ . مكونات المشروع : 1- المساحة المخصصة للإسكان 6.10 فدان أي ما يعادل 25704.16م٢ وتمثل نسبة (47.90٪) من إجمالي مساحة منطقة الاعتماد . ٢- الأراضى المخصصة للمناطق الخضراء ومسارات المشاة بمساحة 2.30 فدان أي ما يعادل 9747.20م٢ وتمثل نسبة (18.20٪) من إجمالي مساحة منطقة الاعتماد . 3- الأراضي المخصصة للطرق الداخلية ومناطق انتظار السيارات بمساحة 4.30 فدان أي ما يعادل 18049.18م٢ وتمثل نسبة (33.60٪) من إجمالي مساحة منطقة الاعتماد . 4- الأراضى المخصصة للمرافق بمساحة 0.03 فدان أي ما يعادل 139.30م٢ وتمثل نسبة (0.30٪) من إجمالي مساحة منطقة الاعتماد . الاشتراطات البنائية للمنطقة محل الاعتماد : ( أ ) النسبة البنائية : لا تزيد المساحة المبنية بالدور الأرضي للنماذج السكنية على (45٪) من مساحة قطعة الأرض . (ب) عدد الأدوار : (أرضی + دورين ) بالإضافة إلى (25٪) من مسطح الدور الأرضي تستغل كخدمات بدور السطح ولا تكون في مجموعها وحدة سكنية وطبقًا للمادة (١٠٤) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ (ج) الردود : 4م أمامي -3م جانبي- ٦م خلفي (كحد أدني لتحقيق الردود) . (د) الالتزام بقيد الارتفاع المحدد للمنطقة . (ﻫ) الالتزام بتوفير أماكن لانتظار السيارات طبقًا للكود المصري للجراجات وتعديلاته . (و) الالتزام بالمسطحات المسموح بها للمنطقة محل الاعتماد طبقًا للقرار الوزاري رقم 66 لسنة 2022 جدول تحليل النماذج السكنية بقطع الأراضي السكنية : النموذج النوع عدد الأدوار التكرار عدد الوحدات بالنموذج إجمالى عدد الوحدات مسطح المبانى F.P إجمالى مسطح المبانى F.P م2 الكتلة البنائية BUAم2 إجمالى الكتلة البنائية (مجموع مسطح الأدوار للنماذج) م2 Total BUA نموذج سكنى TH8 أرضى + دورين 7 8 56 789.60 5527.20 1764 12348 نموذج سكنى TH6 أرضى + دورين 2 6 12 592.20 1184.40 1323 2646 نموذج سكنى TW أرضى + دورين 14 2 28 241.50 3381.00 556.50 7791 إجمالى 23 96 10092.60 22785.00 جدول مساحات قطع الأراضي السكنية طبقا للجدول المدرج على لوحة المخطط التفصيلي المرفقة . مفوض عن الشركة داليا مختار فريد الاشتراطات العامة للمشروع 1- لا يجوز إقامة أية منشآت في مناطق الردود . 2- غرف الأسطح بالمباني السكنية : هي الملحقات التي بنيت أعلى سطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التي لا تكون في مجموعها وحدة سكنية بل تكون تابعة في استعمالها لباقي وحدات البناء المقفلة المصـرح بها على أن لا تزيد في مجموعها على (25٪) من مساحة الدور الأرضى . 3- تتولى شركه هايد بارك العقارية للتطوير التنسيق مع هيئة عمليات القوات المسلحة والطيران المدني بشأن الارتفاعات المطلوبة للمباني (السكنية - الخدمية ...) في ضوء الارتفاعات المحددة . 4- تتولى الشـركة على نفقتها تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من (مياه وصرف صحى ورى وكهرباء وتليفونات وغاز) وتوصيلها بالمباني وذلك طبقًا للرسومات المعتمدة من الهيئة مع ربط الشبكات الداخلية بالشبكة الرئيسية ، هذا ومن المعلوم أنه يتم تحديد المقننات المطلوبة من ( مياه - صرف صحى - كهرباء - تليفونات ) طبقًا للقواعد المعمول بها بالهيئة وأن تقوم الشركة بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها لحين تسليمها إلى الجهات المعنية . 5- تتولى الشركة على نفقتها الخاصـة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الرى وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشـاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه . 6- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية . 7- تلتزم الشركة بضرورة استيفاء مباني الخدمات أو أي مباني للمشروع طبقًا للاشتراطات الخاصة للجهات المعنية . وكذا الحصول على ما قد يكون لازمًا من موافقات خاصة بالتراخيص أو خلافه مما تخص بإصداره جهات أخرى فيما يتعلق (بالتنفيذ أو التشغيل أو الإدارة) . 8- تلتزم الشركة بالسماح لمهندسي الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفني للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمباني وكذا التفتيش الفني واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقًا للمواصفات والرسومات المقدمة من الشركة والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة . 9- تلتزم الشركة باعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء . 10- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة صيانة الأعمال الموضحة في الفقرات (4 ، 5 ، 6) . 11- تلتزم الشركة بالبرنامج الزمني والمعتمد من الهيئة . 12- يجب توفير مواقف انتظار سيارات طبقًا للكود المصري للجراجات وتعديلاته . 13- يتم الالتزام بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية في حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة . 14- يلتزم المالك باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات . 15- تلتزم الشركة بقانون البناء رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما . طرف أول ( إمضــــــاء ) طرف ثانٍ مفوض عن الشركة داليا مختار فريد