تُنقل ملكية (100٪) من أسهم شركة مصر القابضة للتأمين إلى صندوق
مصر السيادى للاستثمار والتنمية ، وتسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 المُشار إليه .
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 102 لسنة 2023
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ؛
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ؛
وعلى القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 246 لسنة 2006 بتأسيس الشركة القابضة للتأمين ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 555 لسنة 2019 بإصدار النظام الأساسى لصندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية ؛
وعلى قرار وزير الاستثمار رقم 396 لسنة 2006 بشأن اعتماد النظام الأساسى للشركة القابضة للتأمين ؛
وعلى ما عرضه رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ؛
قـــرر :
( المادة الأولى )
تُنقل ملكية (100٪) من أسهم شركة مصر القابضة للتأمين إلى صندوق
مصر السيادى للاستثمار والتنمية ، وتسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 المُشار إليه .
( المادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية , وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 شعبان سنة 1444 ﻫ
( الموافق 10 مارس سنة 2023 م ) .
عبد الفتاح السيسى