قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 102 لسنة 2023

تُنقل ملكية (100٪) من أسهم شركة مصر القابضة للتأمين إلى صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية ، وتسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 المُشار إليه .


قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 102 لسنة 2023 رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ؛ وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ؛ وعلى القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 246 لسنة 2006 بتأسيس الشركة القابضة للتأمين ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 555 لسنة 2019 بإصدار النظام الأساسى لصندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية ؛ وعلى قرار وزير الاستثمار رقم 396 لسنة 2006 بشأن اعتماد النظام الأساسى للشركة القابضة للتأمين ؛ وعلى ما عرضه رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ؛ قـــرر : ( المادة الأولى ) تُنقل ملكية (100٪) من أسهم شركة مصر القابضة للتأمين إلى صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية ، وتسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 المُشار إليه . ( المادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية , وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة الجمهورية فى 18 شعبان سنة 1444 ﻫ ( الموافق 10 مارس سنة 2023 م ) . عبد الفتاح السيسى