بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 334 لسنة 2004
بإعادة تتظيم الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
قرار رئيس جمهورية مصـر العربية
رقم 154 لسنة 2022
بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 334 لسنة 2004
بإعادة تتظيم الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
رئيـس الجمهـورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 1968 فى شأن الطرق العامة ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون إنشاء جهاز تنظيم النقـــل الــبرى الداخــلى والدولى الصــادر بالقانون رقم 73 لسنة 2019 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 57 لسنة 2002 بتنظيم وزارة النقل ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 334 لسنة 2004 بإعادة تنظيم الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة ؛
قــــــــــــــــرر :
( المــادة الأولى )
يستبدل مسمى "الهيئة العامة للطرق والكبارى" بمسمى "الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى" أينما ورد فى قـرار رئيــس الجمهورية رقم 334 لسنة 2004 المشار إليه ، أو فى أى قرار آخر .
( المــادة الثــانية )
يستبدل بنص المـادة (2) من قرار رئيس الجمهورية رقم 334 لسنة 2004 المشار إليه النـص الآتـى :
"تهدف الهيئة إلى النهوض بمرفق الطرق والكبارى والإشراف عليه ورفع كفاءته بما يساير التطور العلمى والتقدم التكنولوجى ويتمشى مع الاحتياجات اللازمة لمواجهة متطلبات التنمية فى جميع المجالات والارتقاء بمستوى الأداء ويحقق الاستفادة من هذا المرفق على أسس فنية واقتصادية فى إطار السياسة والخطة العامة لوزارة النقل ، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 84 لسنة 1968 فى شأن الطرق العامة وقانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وقانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى الصادر بالقانون رقم 73 لسنة 2019" .
( المــادة الثــالثة )
تلغى المـادتان (4 و5) من قرار رئيس الجمهورية رقم 334 لسنة 2004 المشار إليه .
( المــادة الرابعــة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية فى 16 رمضان سنة 1443 هـ
( الموافق 17 أبريل سنة 2022 م ) .
عبد الفتاح السيسى