تضاف فقرة أخيرة إلى البند رقم ( ٥ - ١ - ١١ تداول البضائع الخطرة ) من القرار رقم ٢٧٦٦ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه ، نصها الآتى :
وفى حالة تداول (شحن / تفريغ) بضائع خطرة ( 1 Class مفرقعات ) يتم تعيين لنش تأمين إطفائى للتواجد بجوار السفينة أثناء التداول (الشحن أو التفريغ) ويتم تعيين اللنش المذكور بناءً على إخطار من إدارة الحماية المدنية المختصة .
وزارة النقل
الهيئة العامة لميناء الإسكندرية
قرار رقم 732 لسنة 2025
بتاريخ 10/6/2025
رئيس مجلس الإدارة
بعد الاطلاع على قانون الهيئات العامة رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ ؛
وعلى القانون رقم ٦ لسنة ۱۹٦٧ بإنشاء هيئة عامة لميناء الإسكندرية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۳۲۹۳ لسنة ۱۹٦٦ باختصاصات ومسئوليات الهيئة العامة لميناء الإسكندرية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۱۱۰ لسنة ۲۰۰۰ بشأن منح رؤساء مجالس إدارات هيئات الموانى سلطة الإشراف الإدارى على جميع الأجهزة العاملة داخل الموانى ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٧ لسنة ۲۰۰۲ بتنظيم وزارة النقل ؛
وعلى قرار الهيئة العامة لميناء الإسكندرية رقم ٢٧٦٦ لسنة ۲۰۱۹ بشأن تعليمات تشغيل هيئة ميناء الإسكندرية ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته الثانية المنعقدة بتاريخ 7/5/2025، والمعتمد من السيد الفريق نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية
وزير الصناعة والنقل ؛
ولصالح العمل ؛
قرر :
( المادة الأولى )
تضاف فقرة أخيرة إلى البند رقم ( ٥ - ١ - ١١ تداول البضائع الخطرة ) من القرار رقم ٢٧٦٦ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه ، نصها الآتى :
وفى حالة تداول (شحن / تفريغ) بضائع خطرة ( 1 Class مفرقعات ) يتم تعيين لنش تأمين إطفائى للتواجد بجوار السفينة أثناء التداول (الشحن أو التفريغ) ويتم تعيين اللنش المذكور بناءً على إخطار من إدارة الحماية المدنية المختصة .
( المادة الثانية )
على إدارات الهيئة المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى
لتاريخ نشره .
رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية
لواء بحرى أ.ح/ إيهاب محمد صلاح