وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قــرار وزارى رقـم 230 لسنة 2022

باعتماد التخطيط والتقسيم للمشروع بقطعة الأرض رقم (26أ) بمساحة 5 أفدنة بما يعادل 21000م2 الواقعة بالحوض رقم (3) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر والمخصصة للسادة/ ورثة المرحوم أبو بكر عبد القادر محمود النجار وهم : (شريف أبو بكر عبد القادر النجار - وائل أبو بكر عبد القادر محمود - ياسر أبو بكر عبد القادر النجار) لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى


وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قــرار وزارى رقـم 230 لسنة 2022 بتاريخ 13/3/2022 باعتماد التخطيط والتقسيم للمشروع بقطعة الأرض رقم (26أ) بمساحة 5 أفدنة بما يعادل 21000م2 الواقعة بالحوض رقم (3) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر والمخصصة للسادة/ ورثة المرحوم أبو بكر عبد القادر محمود النجار وهم : (شريف أبو بكر عبد القادر النجار - وائل أبو بكر عبد القادر محمود - ياسر أبو بكر عبد القادر النجار) لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة ۱۹۷۹ فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ۷۲ لسنة ۲۰۱۷ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة ۲۰۰6 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲6۹ لسنة ۲۰۱۸ بتشكيل مجلس الوزراء ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم (232) الصادر بتاريخ 7/6/2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم (103) بتاريخ 26/2/2017 بالموافقة على المذكرة المعروضة بشأن اقتراح التعامل مع الأراضى التى تم إلغاء تخصيصها وفسخ عقدها مع شركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح الأراضى فى ضوء إمكانية تقنين وضع السادة المتعاملين مع الشركة ودراسة مدى إمكانية تغيير النشاط من زراعى إلى عمرانى وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالمذكرة ؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم (129) بتاريخ 5/8/2019 بالموافقة على إقرار بعض الضوابط الخاصة بأسلوب التعامل مع السادة المتعاملين على الأراضى الملغى تخصيصها لشركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير الأراضى بالحزام الأخضر والبالغ مساحتها 12494 فدانًا بمدينة 6 أكتوبر وبمساحة 3120 فدانًا شرق السكة الحديد بمدينة حدائق أكتوبر واشتملت تلك الضوابط ببندها العاشر على الاشتراطات البنائية لمشروعات التخطيط والتقسيم بأراضى الحزام الأخضر ؛ وعلى عقد التخصيص المبرم بتاريخ 2/6/2021 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والسادة/ ورثة المرحوم أبو بكر عبد القادر محمود النجار وهم (شريف أبو بكر عبد القادر النجار - وائل أبو بكر عبد القادر محمود - ياسر أبو بكر عبد القادر النجار) لقطعة الأرض رقم (26أ) بمساحة 5 أفدنة بما يعادل 21000م2 الواقعة بالحوض رقم (3) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر بنشاط سكنى بمقابل عينى مع الاتفاق على تغيير نشاط قطعة الأرض من زراعى إلى سكنى ؛ وعلى الطلب المقدم من وكيل المخصص له قطعة الأرض الوارد برقم (423483) بتاريخ 16/11/2021 بشأن استصدار القرار الوزارى واعتماد التخطيط والتقسيم لقطعة الأرض رقم (26أ) بمساحة 21000م2 بما يعادل 5 أفدنة الواقعة بالحوض رقم (3) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر ؛ وعلى البرنامج الزمنى المقدم للمشروع والمعتمد من الهيئة بتاريخ 24/11/2021 ؛ وعلى الطلب المقدم من السيد/ شريف أبو بكر عبد القادر الوارد برقم (425034) بتاريخ 6/12/2021 والمرفق طيه عدد (7) لوحات للمشروع للاعتماد ؛ وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (63689) بتاريخ 8/12/2021 لجهاز مدينة 6 أكتوبر مرفقًا به عدد (7) لوحات للمشروع عاليه للمراجعة والإفادة بموقف قطعة الأرض وكذا الموقف التنفيذى لقطعة الأرض ؛ وعلى كتاب جهاز مدينة 6 أكتوبر الوارد برقم (426876) بتاريخ 30/12/2021 والمرفق طيه موقف قطعة الأرض عاليه وما تحرر للعميل بشأن وجود مبانى قائمة بأرض المشروع ؛ وعلى كتاب جهاز مدينة 6 أكتوبر الوارد برقم (41824) بتاريخ 23/1/2022 والمرفق طيه عدد (7) لوحات بعد المراجعة والاعتماد وكذا صورة من كل من (الرفع المساحى والتعهد المقدم من الملاك بإزالة المبانى المقامة على الأرض قبل البدء فى استصدار تراخيص البناء) ؛ وعلى الإفادة بسداد المصاريف الإدارية المستحقة نظير المراجعة الفنية واستصدار القرار الوزارى والواردة برقم (45170) بتاريخ 3/3/2022 ؛ وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزارى الموقع من القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة ؛ وعلى التعهدين المقدمين والموقعين من المخصص له قطعة الأرض بالموافقة على استمرار التعامل مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة 6 أکتوبر وفقًا للطلب المقدم منه فى تاريخ سابق على صدور حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بجلسة 21/1/2020 فى الدعاوى أرقام 4225 لسنة 67 ق ، 64657 لسنة 70 ق , 64434 لسنة 71 ق وبذات أسلوب التعامل واستغلال الأرض بنشاط سكنى والتنازل عن إعمال كافة آثار الحكم المشار إليه سلفًا مع اعتبار هذا التعهد جزءًا لا يتجزأ من العقد المبرم بينه وبين جهاز المدينة وعدم عرض وحدات المشروع للحجز والبيع إلا بعد موافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة 6 أكتوبر بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من السادة/ ورثة المرحوم أبو بكر عبد القادر محمود النجار وهم : (شريف أبو بكر عبد القادر النجار - وائل أبو بكر عبد القادر محمود - ياسر أبو بكر عبد القادر النجار) لقطعة الأرض رقم (26أ) بمساحة 5 أفدنة بما يعادل 21000م2 الواقعة بالحوض رقم (3) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر بنشاط سكنى بمقابل عينى ووفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم 232 لسنة ۲۰۰۹ وقرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم 129 لسنة 2019 ؛ وعلى مذكرة السيد د. مهندس معاون السيد الوزير المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 8/3/2022 والمنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض ؛ قـــــــرر : مـادة 1 - يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (26أ) بمساحة إجمالية 5 أفدنة بما يعادل 21000م2 (واحد وعشرون ألف متر مربع) الواقعة بالحوض رقم (3) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر والمخصصة للسادة/ ورثة المرحوم أبو بكر عبد القادر محمود النجار وهم : (شريف أبو بكر عبد القادر النجار - وائل أبو بكر عبد القادر محمود - ياسر أبو بكر عبد القادر النجار) بنشاط سكنى بمقابل عينى ، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم بتاريخ 2/6/2021 ، والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار . مـادة 2- يلتزم المخصص لهم بالتعهد الموقع منهم باستمرار التعامل مع الهيئة وجهاز المدينة وفقًا للطلب المقدم منهم فى تاريخ سابق على صدور حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بجلسة 21/1/2020 فى الدعاوى أرقام 4225 لسنة 67 ق ، 64657 لسنة 70 ق ، 64434 لسنة 71 ق ، وبذات أسلوب التعامل واستغلال الأرض بنشاط سكنى والتنازل عن إعمال كافة آثار الحكم المشار إليه سلفًا مع اعتبار هذا التعهد جزءًا لا يتجزأ من العقد المبرم بينهم وبين جهاز المدينة . مـادة 3- يلتزم المخصص لهم بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع إلا بعد موافقة الهيئة ، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن . مـادة 4- يلتزم المخصص لهم بالتعهد المقدم منهم بإزالة المبانى المقامة على قطعة الأرض قبل بدء صدور تراخيص البناء . مـادة 5- يلتزم المخصص لهم بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع . مـادة 6- يلتزم المخصص لهم بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ . مـادة 7- يلتزم المخصص لهم بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية . مـادة 8- يلتزم المخصص لهم بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة (1) من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (7) من القرار ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص له الأرض وبمراعاة البرنامج الزمنى المعتمد من الهيئة خلال خمس سنوات من تاريخ توفير المرافق الرئيسية (مصدر مياه إنشائى - طريق ممهد) وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغى هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة . مـادة 9- يلتزم المخصص لهم بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصرى للجراجات وتعديلاته . مـادة 10- يلتزم المخصص لهم باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به بالهيئة . مـادة 11- يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه . وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أ.د.مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار الشروط المرفقة بالقرار الوزارى المرفق باعتماد التخطيط والتقسيم للمشروع بقطعة الأرض رقم (26أ) بمساحة 21000م2 بما يعادل 5 أفدنة الواقعة بالحوض رقم (3) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر والمخصصة للسادة/ ورثة المرحوم أبو بكر عبد القادر محمود النجار وهم : (شريف أبو بكر عبد القادر النجار - وائل أبو بكر عبد القادر محمود - ياسر أبو بكر عبد القادر النجار) لإقامة نشاط سكنى بمقابل عينى وفقًا للتعاقد المبرم بين الهيئة وسيادتهم بتاريخ 2/6/2021 مساحة المشروع : إجمالى مساحة المشروع 21000م2 أى ما يعادل 5 أفدنة . مكونات المشروع : 1- الأراضى المخصصة للاستعمال السكنى بمساحة 9651م2 أى ما يعادل 2.298 فدان وتمثل نسبة (45.96٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، بإجمالى مساحة مبنية بالدور الأرضى (F.P) 3136م2 بما يعادل 0.746 فدان وتمثل نسبة (14.93٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . 2- الأراضى المخصصة لغرف الأمن (F.P) بمساحة 14م2 أى ما يعادل 0.003 فدان وتمثل نسبة (0.07٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . 3- الأراضى المخصصة للطرق الداخلية بمساحة 3235م2 أى ما يعادل 0.770 فدان وتمثل نسبة (15.40٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . 4- الأراضى المخصصة للطرق الخارجية بمساحة 5748م2 أى ما يعادل 1.369 فدان وتمثل نسبة (27.37٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . 5- الأراضى المخصصة للمناطق الخضراء بمساحة 2352م2 أى ما يعادل 0.56 فدان وتمثل نسبة (11.20٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . المساحة المخصصة للإسكان : الأراضى المخصصة للاستعمال السكنى بمساحة 9651م2 أى ما يعادل 2.298 فدان وتمثل نسبة (45.96٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، بإجمالى مساحة مبنية بالدور الأرضى (F.P) 3136م2 بما يعادل 0.746 فدان وتمثل نسبة (14.93٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، وطبقًا لجدول قطع الأراضى التالى : رقم القطعة مساحة القطعة (م2) مساحة الدور الأرضى (م2) النسبة البنائية لقطعة الأرض النموذج عدد الوحدات الارتفاع 1 435.51 120 27.55٪ فيلات منفصلة 1 بدروم + أرضى + أول + غرف سطح 2 347.11 120 34.57٪ 1 3 347.11 120 34.57٪ 1 4 347.11 120 34.57٪ 1 5 347.11 120 34.57٪ 1 6 347.11 120 34.57٪ 1 7 429.02 120 27.97٪ 1 8 413.56 136 32.89٪ 1 9 415.24 136 32.75٪ 1 10 415.24 136 32.75٪ 1 11 415.24 136 32.75٪ 1 12 415.24 136 32.75٪ 1 13 413.56 136 32.89٪ 1 14 429.02 120 27.97٪ 1 15 347.11 120 34.57٪ 1 16 347.11 120 34.57٪ 1 17 347.11 120 34.57٪ 1 18 347.11 120 34.57٪ 1 19 347.11 120 34.57٪ 1 20 387.23 100 25.82٪ 1 21 329.52 100 30.35٪ 1 22 338 115 34.02٪ 1 23 338 115 34.02٪ 1 24 338 115 34.02٪ 1 25 338 115 34.02٪ 1 26 329.52 100 30.35٪ 1 الإجمالى 9651 3136 ..... 26 الاشتراطات البنائية لمشروعات التخطيط والتقسيم بأراضى الحزام الأخضر وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 129 لسنة 2019 : 1- لا تزيد النسبة البنائية المسموح بها على مستوى المشروع بالكامل على (15٪) من إجمالى مساحة المشروع . 2- الارتفاع المسموح به لمناطق الإسكان (أرضى + أول) وبما لا يتعارض مع قيود ارتفاع القوات المسلحة بالمنطقة . 3- يسمح بإقامة مرافق خدمات بدور السطح (25٪ من المسطح المبنى بالدور الأرضى) بما لا يشكل فى مجموعها وحدة سكنية وطبقًا للمادة (104) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008 وتعديلاتهما ، وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المسموح بها من قبل القوات المسلحة بالمنطقة . 4- ألا تزيد أطوال البلوكات المخصصة للاستعمال السكنى (قطع أراضى) على 250م مقيسة من محور البلوك وفى حالة زيادة طول البلوك على 250م يتم عمل ممر بعرض لا يقل عن 6م وتكون المسافة من محور الممر ونهاية البلوك لا تزيد على 150م وطبقًا لقانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما . 5- المسافة بين البلوكات لا تقل عن 6م كحد أدنى . 6- الردود : 4م أمامى - 3م جانبى - 6م خلفى داخل قطعة الأرض السكنية وفى حالة أن طول الواجهة أقل من 22.5م يمكن أن يقل الردود الجانبى للفيلات إلى 2.5م والردود فى حالة النماذج السكنية 4م من جميع الجهات و6م من ناحية السور . 7- يسمح بإقامة دور بدروم بالمبانى السكنية يستخدم بالأنشطة المصرح بها (جراجات انتظار سيارات) . 8- النسبة البنائية لا تزيد على (40٪) للفيلات المنفصلة ، و(45٪) للفيلات المتصلة وشبه المتصلة والنماذج السكنية بكل قطعة أرض سكنية وبما لا يتجاوز النسب البنائية الإجمالية (15٪) من إجمالى مساحة المشروع . 9- يتم ترك ردود 6م كحد أدنى من الحدود الخارجية لأرض المشروع حتى حد المبانى المطلة على الطرق الخارجية المحيطة أو حدود الجار . 10- يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته . 11- يسمح بإقامة غرف أمن وبوابات بالمشروع بحيث لا تزيد مساحة الغرفة الواحدة على 9م2 وبارتفاع أرضى فقط وعلى أن تكون ضمن النسبة البنائية المسموح بها للمشروع (15٪) . 12- الكثافة السكنية المسموح بها للمشروع 45 شخصًا / فدان - والكثافة السكانية المحققة 23 شخصًا / فدان . جدول المساحات المبنية للدور الأرضى على مستوى المشروع : جدول النسب البنائية للمشروع النمط إجمالى الدور الأرضى (م2) النسبة البنائية المحققة (F.P) إجمالى مساحة الأرض (5ف) - 21000م2 النسبة البنائية المسموح بها 15٪ سكنى 3136 14.93٪ غرفة أمن 14 0.07٪ الإجمالــى 3150 15٪ طرف ثان الموقع/ شريف أبو بكر عبد القادر النجار الاشتراطات العامة 1- يبلغ أقصى ارتفاع للمبانى (أرضى + أول) ويسمح بإقامة دور البدروم بدون مسئولية جهاز المدينة عن توصيل المرافق لدور البدروم ويستخدم بالأنشطة المصرح بها بدور البدرومات (جراجات) . 2- يلتزم السادة/ ورثة المرحوم أبو بكر عبد القادر محمود النجار وهم : (شريف أبو بكر عبد القادر النجار - وائل أبو بكر عبد القادر محمود - ياسر أبو بكر عبد القادر النجار) بقيود الارتفاع المفروضة من قبل وزارة الدفاع للمنطقة . 3- النسبة البنائية المسموح بها لكامل المشروع لا تزيد على (15٪) بحد أقصى من مساحة أرض المشروع . 4- لا يجوز إقامة أية منشآت فى مناطق الردود . 5- مرافق الخدمات بدور السطح بالمبانى السكنية : هى الملحقات التى بنيت أعلى سطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التى لا تكون فى مجموعها وحدة سكنية بل تكون تابعة فى استعمالها لباقى وحدات البناء المقفلة المصرح بها على أن لا تزيد فى مجموعها على (25٪) من المسطح المبنى بالدور الأرضى طبقًا للمادة (104) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008 وتعديلاتهما وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المسموح بها من قبل القوات المسلحة بالمنطقة . 6- يتولى السادة الملاك على نفقتهم تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من (مياه وصرف صحى ورى وكهرباء وتليفونات وغاز) وتوصيلها بالمبانى وذلك طبقًا للرسومات المعتمدة من الهيئة وأن يقوم الملاك بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها . 7- يتولى السادة الملاك على نفقتهم الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الرى وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه . 8- يتولى السادة الملاك على نفقتهم الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية . 9- يلتزم السادة الملاك على نفقتهم بتنفيذ مكونات المشروع وفقًا للبرنامج الزمنى المقدم منهم والمعتمد من الهيئة . 10- يلتزم السادة الملاك على نفقتهم بالسماح لمهندسى الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفنى للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمبانى وكذا التفتيش الفنى واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقًا للمواصفات والرسومات المقدمة من الملاك والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة . 11- يتولى السادة الملاك اعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء . 12- يتولى السادة الملاك على نفقتهم الخاصة صيانة الأعمال الموضحة فى الفقرات (6، 7، 8) . 13- يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات بمناطق الإسكان طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته . 14- يتم الالتزام بقانون البناء الموحد الصادر برقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ، والاشتراطات الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 129 لسنة 2019 طرف أول معاون السيد الوزير المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات د.م/ وليد عباس عبد القوى طرف ثانٍ الموقع/ شريف أبو بكر عبد القادر النجار