قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3230 لسنة 2024

يكون يوم الأحد الموافق 6 من شهر أكتوبر عام 2024 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص ، وذلك بمناسبة عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر)


قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3230 لسنة 2024 رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 ؛ وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ؛ وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ؛ وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1193 لسنة 2018 بشأن الأعياد والمناسبات الرسمية التى تعطل فيها وزارات ومصالح الحكومة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية ؛ قــــرر : ( المادة الأولى ) يكون يوم الأحد الموافق 6 من شهر أكتوبر عام 2024 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص ، وذلك بمناسبة عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر) . ( المادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 ربيع الأول سنة 1446ھ ( الموافق 29 سبتمبر سنة 2024م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفی کمال مدبولی